قانون رقم 22 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2018/2017
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2017 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2018/2017، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2018/2017 وفقا لما يلي:
أ-بلغت المصروفات مبلغ 224,423,235/753 د.ك (مائتين وأربعة وعشرين مليونا وأربعمائة وثلاثة وعشرين ألفا ومائتين وخمسة وثلاثين ديناراً وسبعمائة وثلاثة وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب-بلغت الإيرادات مبلغ 46,431,518/027 د.ك (ستة وأربعين مليونا وأربعمائة وواحد وثلاثين ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ديناراً وسبعة وعشرين فلسا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج-بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 177,991,717/726 د.ك (مائة وسبعة وسبعين مليونا وتسعمائة وواحد وتسعين ألفا وسبعمائة وسبعة عشر ديناراً وستة وعشرين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2018/2017، وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 27 شوال 1440 هـ الموافق : 30 يونيو 2019 م الحساب الختامي عن السنة المالية 2018/2017 [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 2–3]