قانون رقم 21 لسنة 2016
في شأن دعم الأندية الرياضية
المادة 1
يخصص مبلغ لا يزيد على (750.000 د.ك ) سبعمائة وخمسين ألف دينار كويتي دعماً سنوياً ، طبقاً للقرارات والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة لكل ناد مشهر ، طبقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه.
المادة 2
تدرج المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون في ميزانية الهيئة العامة للرياضة اعتباراً من ميزانية 2017/2016.
المادة 3
لا تسري أحكام هذا القانون على الأندية والهيئات الرياضية الخاصة المشار إليها في المادة (38) من المرسوم بالقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه.
المادة 4
يلغى القانون رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه . كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 23 شعبان 1437 هـ
الموافق : 30 مايو 2016 م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم21 لسنة 2016
في شأن دعم الأندية الرياضية
تعد الرياضة جزءاً هاماً من حياة الأفراد والأمم ، حيث حرص الدستور في المادة العاشرة منه على النص بأن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي ، ومنذ صدور المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية وتعديلاته وما صاحبه من صدور القوانين ذات الصلة بالنشاط الرياضي ، شهدت الساحة الرياضية والمجال الرياضي تنوعاً واختلافاً واسعاً في أنشطة ومجالات الهيئات الرياضية ، مما أدى إلى وجود تنوع وتباين كبير بين الأندية الرياضية ، فمنها الشامل الذي يمارس العديد من الألعاب الرياضية المختلفة ، ومنها المتخصص الذي يمارس لعبة رياضية بعينها ، ولما كان الحال يتطلب إنشاء وإشهار العديد من الأندية الشاملة والمتخصصة ، وهو الأمر الذي يدعو إلى وجود تشريع ينظم ذلك ، على أن يترك للهيئة العامة للرياضة تحديد المبالغ التي تصرف لكل ناد وأن تضع الضوابط والقواعد المنظمة لذلك ، لأنها الجهة المختصة بهذا الشأن.
لذا فقد قضت المادة الأولى من هذا القانون بأن يخصص مبلغ لا يزيد على سبعمائة وخمسين ألف دينار كويتي دعماً سنوياً لكل ناد رياضي مشهر طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1978 المشار إليه ، على أن تحدد المبالغ التي تصرف لكل ناد وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وقررت المادة الثانية من القانون على أن تدرج المبالغ اللازمة لتنفيذ هذا القانون في ميزانية الهيئة العامة للرياضة اعتباراً من ميزانية (2016 – 2017 ).
ونصت المادة الثالثة من القانون على أن تطبيق أحكامه لا تسري على الأندية والهيئات الرياضية الخاصة.
كما ألغت المادة الرابعة منه القانون رقم (7) لسنة 2007 المشار إليه وكل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.