قرار وزاري رقم 144 لسنة 1978 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ١٤٤ لسنة ١٩٧٨ بإصدار النظام الأساسي النموذجي للأندية الرياضية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
بعد الاطلاع على القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨ في شأن الهيئات الرياضية ، وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة ، وبعد عرض وكيل الوزارة ، قرر
مادة ١ : تحتذى الأندية الرياضية بالنظام الأساسي النموذجي المرفق بهذا القرار عند إعداد أنظمتها الأساسية . ولا يجوز الخروج عليه إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك وبموافقة الوزارة المسبقة .
مادة ٢ : على الأندية الرياضية أن تتقدم بطلب إعادة شهر نظامها الأساسي في موعد أقصاه ١٩٧٩/٩/٢٣ وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون .
مادة ٣ : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي النموذجي في الجريدة الرسمية ويعمل بهما من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل التاريخ : ١٤ ذو الحجة ١٣٩٨ ه الموافق : ١٩٧٨/١١/١٤ م
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)