(مادة أولى )
يستبدل بعنوان (الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة) الوارد في المادة الثانية من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه، عنوان (الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص).
(مادة ثانية)
يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه، فصل رابع باسم (المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص)، يضم مواد جديدة بأرقام (59 و60 و61) نصها التالي:
مادة (59):
يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بما لا يزيد على ضعف الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد المبينة في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه.
ويجوز الحكم بحرمان الشخص الاعتباري الخاص مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ممارسة كل أو بعض أنشطته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استبعاده بصفة دائمة أو مؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من التعاقد مع الجهات الحكومية، أو إغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. كما يجوز تصفية أعماله، أو تعيين حارس قضائي لإدارة أمواله.
وينشر الحكم البات الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.
مادة (60):
يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات أو مستندات تتعلق بارتكاب أي من جرائم الفساد المبينة في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه.
مادة (61):
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في المادتين (59) و(60) بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، ولا يشترط للحكم بها إدانة الشخص الطبيعي.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.