إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 633
-
قرارات : 14,756
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 2 لسنة 2023 بتعديل القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960

رقم 2 لسنة 2023

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (47) لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(مادة أولى )

يستبدل بعنوان (الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة) الوارد في المادة الثانية من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه، عنوان (الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص).

(مادة ثانية)

يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم (31) لسنة 1970 المشار إليه، فصل رابع باسم (المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري الخاص)، يضم مواد جديدة بأرقام (59 و60 و61) نصها التالي:

مادة (59):

يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بما لا يزيد على ضعف الغرامة المقررة لأي جريمة من جرائم الفساد المبينة في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه إذا ارتكبت الجريمة باسمه أو لحسابه.

ويجوز الحكم بحرمان الشخص الاعتباري الخاص مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ممارسة كل أو بعض أنشطته بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استبعاده بصفة دائمة أو مؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من التعاقد مع الجهات الحكومية، أو إغلاق مكاتبه التي استخدمت في ارتكاب الجريمة. كما يجوز تصفية أعماله، أو تعيين حارس قضائي لإدارة أمواله.

وينشر الحكم البات الصادر بالإدانة في الجريدة الرسمية.

مادة (60):

يعاقب الشخص الاعتباري الخاص بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار إذا تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات أو مستندات تتعلق بارتكاب أي من جرائم الفساد المبينة في المادة (22) من القانون رقم (2) لسنة 2016 المشار إليه.

مادة (61):

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في المادتين (59) و(60) بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي، ولا يشترط للحكم بها إدانة الشخص الطبيعي.

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.

المساعد القانوني الذكي