إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1428 · 19 يناير 2019

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 2 لسنة 2019 بشأن اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي

قانون رقم 2 لسنة 2019 م بشأن اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، – وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، – وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى الموافقة على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي المعتمدة من مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرافقة نصوصها لهذا القانون.

مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 3 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق: 9 يناير 2019 م [نص الاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 8–19] المذكرة الايضاحية لمشروع قانون رقم ( 2 ) لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي المعتمدة من مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية المختلفة في تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء، ومن أجل تنمية الصادرات في تلك الدول والنهوض باقتصادياتها، وبما يستلزم توفير البنية التحتية للجودة وعلى رأسها نشاط الاعتماد من خلال تطوير واستدامة إجراءات الاعتماد وجعلها متوافقة مع المتطلبات والممارسات الدولية، ولتحقيق الثقة والاعتراف الدولي بمنظومة تقديم المطابقة في الدول الأعضاء في هيئة التقييس.

وقد نظمت المواد (3.2.1) إنشاء المركز وتمتعه بالشخصية القانونية، وأوضحت المادة (4) أهداف المركز.

وتناولت المادة (5) اختصاصات المركز، وبينت المادة (6) أجهزة المركز، كما أشارت المادة (7) إلى مجلس إدارة المركز، ونظمت المادة (8) اجتماعات مجلس الإدارة، وبينت المادة (9) اختصاصات مجلس الإدارة باعتباره السلطة العليا في المركز والمهيمن على شئونه وتصريف أموره، وأوضحت المادة (10) الإدارة العامة للمركز، كما تناولت المادة (11) ميزانية المركز على أن تكون ميزانية مستقلة، وأوضحت المادة (12) آلية تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكامه، وأخيراً نصت المادة (13) على نفاذ الاتفاقية.

ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي.

وحيث إن الجهة المختصة وهي الهيئة العامة للصناعة قد طلبت من وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي(GAC) المعتمدة من مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذه.

وحيث إن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة.

لذلك أعد مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي (GAC).

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي