مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 1977 بالموافقة على اتفاقية إنشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٨٦ لسنة ١٩٧٧ بالموافقة على اتفاقية انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ~~~~~~~~~~~~~~~~~ نحن صباح السالم الصباح
أمير الكويت بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٦٧ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٧٠ ( فقرة ثانية ) من الدستور ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى ووفق على اتفاقية انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية الموقعة في مدينة روما بايطاليا بتاريخ ٤ مارس سنة ١٩٧٧ والجدولين الملحقين بها ، والمرافق صورة من كل منهما مع هذا القانون .
مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح
وزير الخارجية صباح الاحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : ٢ جماد الاول ١٣٩٧ ه الموافق : ٢٠ ابريل ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة ايضاحية للمرسوم بقانون بشأن الموافقة على اتفاقية انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كان مؤتمر الغذاء العالمي قد أصدر في عام ١٩٧٤ قرارا بانشاء صندوق دولي للتنمية الزراعية وكان الفضل في هذه المبادرة يعود بصورة خاصة الى الدول الاعضاء في الاوبك ، وعقب ذلك داومت الدول المهتمة بانشاء هذا الصندوق على عقد الاجتماعات ولعبت دول الاوبك وخاصة الكويت دورا بارزا وأساسيا في هذه الاجتماعات التي انتهت بوضع الصيغة النهائية لاتفاقية انشاء الصندوق ، ودعا السكرتير العام للامم المتحدة جميع الدول الى توقيعها .
وأثناء اجتماع وزراء مالية دول الاوبك الذي عقد في في باريس ١٠ ، ١١ مايو ١٩٧٦ قرروا مساهمة دولهم في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمبلغ ٤٠٠ مليون دولار تخصم من مساهماتها في الصندوق الخاص للاوبك ، بشرط أن تساهم الدول المتقدمة في الصندوق بمبلغ لا يقل عن ٦٠٠ مليون دولار ، كما أتفق وزراء مالية دول الاوبك على حصة كل دولة وكانت حصة دولة الكويت في الصندوق ٣٦ مليون دولار تخصم من قيمة مساهمتها في صندوق الاوبك بالغة ٧٢ مليون دولار ، وسوف ينشأ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كمؤسسة مالية عالمية تعتبر من الوكالات المتخصصة للامم المتحدة .
ومما تجدر الاشارة اليه أن رأسمال الصندوق كان محددا له ألف مليون دولار ولكن الدول ساهمت فيه وتبرعت بأكثر من هذا المبلغ فقد وصل رأس مال الصندوق الى حوالي ألف واثنين وعشرين مليون دولار، وهذا دليل على أهمية الصندوق، ورغبة الدول الصادقة في أن يظهر الصندوق الى حيز الوجود .
وحيث ان الصندوق سوف يساهم مساهمة فعالة في توفير الغذاء العالمي .
ولما كانت اهدافه تتمشى مع سياسة الكويت ورغبتها الأكيدة في مساعدة الدول والعمل على كل ما فيه خير الانسانية ومصلحة شعوب العالم .
وحيث ان اغراض الصندوق لا تتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي .
وحيث ان الجهات المعنية وزارة المالية ، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قد وافقا على اتفاقية انشاء الصندوق .
وعملا بنص المادة ٧٠ ( فقرة ثانية ) من الدستور ، فقد اعد القانون المرافق حتى يتسنى استكمال اجراءات التصديق الدولية .
مؤتمر الامم المتحدة لانشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مشروع اتفاقية انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كما وافق عليه اجتماع البلاد المهتمة وأوصى بأن يعتمده المؤتمر ~~~~~~~~~~~~ مشروع اتفاقية انشاء الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ديباجة ~~~~~~~~~~~~ ان الاطراف المتعاقدة ، اذ تعترف بان مشكلة الغذاء المستمرة في العالم تصيب قطاعا كبيرا من السكان في البلدان النامية وتعرض للخطر أهم المبادىء والقيم الجوهرية المرتبطة بحق الحياة والكرامة الانسانية .
واذ تدرك ضرورة تحسين ظروف الحياة في البلاد النامية والنهوض بالتنمية الاجتماعية الاقتصادية في اطار أولويات البلاد النامية وأهدافها مع توجيه العناية الواجبة الى الفوائد الاقتصادية والاجتماعية معا .
واذ تضع في اعتبارها مسؤولية منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة ، داخل أسرة الامم المتحدة ، عن مساعدة جهود البلاد النامية على زيادة الانتاج الغذائي والزراعي وتوفر الكفاءة الفنية والتجربة لديها في هذا الميدان .
واذ تعي الاهداف والاغراض التي ترمي اليها الاستراتيجية الانمائية الدولية لعقد التنمية الثاني للأمم المتحدة ، ولا سيما ضرورة نشر فوائد المعونة بحيث تعم الجميع .
واذ تضع في اعتبارها الفقرة ( و ) من البند ٢ « الأغذية » من الجزء « أولا » من قرار الجمعية العامة ٣٢٠٢ ( د أ – ٦ ) بشأن برنامج العمل المتعلق باقامة نظام اقتصادي دولي جديد .
واذ تضع في اعتبارها كذلك ضرورة نقل التكنولوجيا لاغراض التنمية الغذائية والزراعية ، والجزء « خامسا » ( الاغذية والزراعة ) من قرار الجمعية العامة ٣٣٦٢ ( د أ – ٧ ) بشأن الانماء والتعاون الاقتصادي الدولي ، وعلى الاخص الفقرة ٦ المتعلقة بإنشاء صندوق دولي للتنمية الزراعية .
واذ تستذكر الفقرة ١٣ من قرار الجمعية العامة ٣٣٤٨ ( د – ٢٩ ) ، والقرارين الاول والثاني لمؤتمر الاغذية العالمي بشأن أهداف واستراتيجيات انتاج الاغذية وأولويات التنمية الزراعية والريفية .
واذ تستذكر القرار الثالث عشر لمؤتمر الاغذية العالمي الذي سلم :
١ – بأنه لا بد من تحقيق زيادة كبيرة في الاستثمار في الزراعة من أجل زيادة الانتاج الغذائي والزراعي في البلاد النامية .
٢ – بأن توفير كميات كافية من الاغذية واستخدامها على النحو الصحيح هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع اعضاء المجتمع الدولي .
٣ – بأن الاحتمالات المتوقعة لحالة الاغذية في العالم تستدعي اتخاذ تدابير عاجلة ومنسقة من جانب جميع البلاد .
والذي قرر :
انشاء صندوق دولي للتنمية الزراعية على الفور لتمويل مشروعات التنمية الزراعية المخصصة بصورة رئيسية لانتاج الاغذية في البلاد النامية .
فقد اتفقت على انشاء «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» على أن تحكمه النصوص التالية :
المادة ( ١ ) تعاريف في تطبيق هذه الاتفاقية ، يكون للالفاظ الواردة فيما يلي المعنى المبين أدناه الا اذا تبين غيره من سياق النص :
( أ ) « الصندوق » يعني الصندوق الدولي للتنمية الزراعية .
( ب ) « انتاج الاغذية » يعني انتاج الاغذية بما في ذلك تنمية الثروة السمكية والحيوية .
( ج ) « دولة » تعني أى دولة ، أو تجمع دول ، تتوفر فيها أو فيه شروط العضوية في الصندوق وفقا للبند ( ب ) من
المادة ٣ .
( د ) « العملات القابلة للتحويل الحر » تعني :
١ عملة العضو التي يقرر الصندوق ، بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي ، أنها قابلة للتحويل بدرجة كافية الى عملات الاعضاء الآخرين لأغراض عمليات الصندوق .
٢ أو عملة العضو الذي يوافق ، بشروط مقبولة للصندوق ، على مبادلتها بعملات أعضاء آخرين لأغراض عمليات الصندوق .
فاذا كان العضو هو تجمع دول تكون « عملة العضو » هي عملة أى عضو في هذا التجمع .
( ه ) « المحافظ » يعني الشخص الذي يعينه العضو ليكون ممثله الرئيسي في دورة لمجلس المحافظين .
( و ) « الاصوات المعطاة » تعني الاصوات المدلى بها على سبيل الموافقة والمعارضة .
المادة ( ٢ ) هدف الصندوق ووظائفه هدف الصندوق هو تعبئة موارد اضافية وتوفيرها بشروط ميسرة لتنمية الزراعة في الدول الاعضاء النامية . وفى سبيل هذا الهدف ، يقدم الصندوق التمويل بالدرجة الأولى للمشروعات والبرامج الموضوع خصيصا لادخال نظم لانتاج الاغذية او توسيع هذه النظم و تحسينها ولتعزيز السياسات والمؤسسات المتصلة بذلك ضمن اطار الأولويات والاستراتيجيات القومية ، مع مراعاة : الحاجة الى زيادة انتاج الاغذية في أفقر البلاد التي تعاني من نقص الغذاء ، وامكانيات زيادة انتاج الاغذية في أفقر البلاد التي تعاني من نقص الغذاء ، وامكانيات زيادة انتاج الاغذية في البلاد النامية الاخرى ، وأهمية تحسين مستوى التغذية وأحوال المعيشة لدى أفقر مجموعات السكان في البلاد النامية .
المادة ( ٣ ) العضوية البند ١ : شروط العضوية ( أ ) تكون العضوية في الصندوق مفتوحة لأى دولة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة أو في احدى وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية .
( ب ) وتكون العضوية مفتوحة كذلك لأى تجمع دول يكون أعضاؤه قد عهدوا اليه بصلاحيات في ميادين داخلة في اختصاص الصندوق ، ويكون قادرا على الوفاء بجميع التزامات العضوية في الصندوق (١) .
البند ٢ : الاعضاء الاصليون وغير الاصليين ( أ ) الاعضاء الاصليون في الصندوق هم الدول المدرجة في الجدول الأول الذي يعتبر جزءا لا ينفصل من هذه الاتفاقية ، والتي أصبحت أطرافا في الاتفاقية وفقا للبند ١ ( أ ) من المادة ١٣ .
( ب ) الاعضاء غير الاصليين هم الدول الاخرى التي تصبح بعد موافقة مجلس المحافظين على ضمها الى العضوية أطرافا في الاتفاقية وفقا للبند ١ ( ب ) من المادة ١٣ .
البند ٣ : تصنيف الاعضاء ( أ ) يندرج كل من الاعضاء الاصليين تحت فئة من ثلاث فئات هي : الأولى والثانية والثالثة على النحو الوارد في الجدول الاول لهذه الاتفاقية . أما الاعضاء غير الاصليين فيتولى مجلس المحافظين تصنيفهم بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات وذلك بموافقتهم عند قبولهم في العضوية .
( ب ) يجوز لمجلس المحافظين تغيير تصنيف أى عضو بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات وبموافقة هذا العضو .
البند ٤ : تحديد المسؤولية القانونية لا يعتبر العضو بسبب عضويته مسؤولا قانونا عن تصرفات الصندوق أو التزاماته .
المادة ( ٤ ) الموارد البند ١ : موارد الصندوق تتألف موارد الصندوق من :
١ المساهمات الأولية .
٢ المساهمات الاضافية .
٣ المساهمات الخاصة من الدول غير الاعضاء ومن المصادر الاخرى .
٤ الاموال التي يحققها الصندوق من عمليات أو على نحو آخر .
( ١ ) المفهوم انه ( ١ ) اذا أصبح أحد تجمعات الدول عضوا في الصندوق فان الدول الاعضاء في هذا التجمع لا تصبح أعضاء في الصندوق لمجرد أن التجمع صار عضوا فيه ، وان كان لكل من هذه الدول أن تصبح عضوا في الصندوق باتخاذ الاجراءات المناسبة على انفراد الامر الذي يترتب عليه تقديم مساهمة اذا كانت من دول الفئة الاولى أو الثانية . ( ٢ ) يشترط لتوفر شروط العضوية في تجمعات الدول أن يستطيع التجمع ضمان الالتزام بجميع التزامات العضوية ، بما فيها الالتزامات الفرعية مثل منح الامتيازات والحصانات . ( ليس المقصود من هذه الحاشية والحواشي التالية المرقمة أن تصبح جزءا من النص النهائي للاتفاقية ) .
البند ٢ : المساهمات الأولية (أ) على كل عضو أصلي من الفئتين الاولى والثانية ، ولأي عضو أصلي من الفئة الثالثة ، أن يساهم في الموارد الأولية للصندوق بالمبلغ المذكور في وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام التي تودعها الدولة وفقا للبند ١ (أ) من المادة ١٣ ، وذلك بالعملة المحددة في تلك الوثيقة .
(ب) على كل عضو غير أصلي من الفئتين الأولى والثانية ، ولأي عضو غير أصلي من الفئة الثالثة ، أن يساهم في الموارد الأولية للصندوق بالمبلغ المتفق عليه فيما بين العضو ومجلس المحافظين عند قبوله في العضوية .
( ج ) تصبح المساهمات الأولية مستحقة على كل عضو وواجبة الدفع على النحو المبين في (ب) و ( ج ) من البند ٥ من هذه المادة في اليوم الثلاثين من سريان الاتفاقية بالنسبة للعضو أو في أي تاريخ لاحق يحدده المجلس التنفيذي .
البند ٣ : المساهمات الإضافية ضمانا لاستمرار عمليات الصندوق ، يستعرض مجلس المحافظين بصفة دورية وفي الفترات التي يراها مناسبة مدى كفاية الموارد المتوافرة للصندوق ، ويبدأ الاستعراض الاول في موعد لا يتجاوز ثلاث سنوات من بدء عمليات الصندوق . ويجوز لمجلس المحافظين أن يدعو الاعضاء الى تقديم مساهمات اضافية لموارد الصندوق بالشروط والاوضاع التي تتفق مع البند ٥ من هذه المادة اذا تبين له من الاستعراض أن هذا أمر ضروري أو مرغوب فيه .
وتصدر القرارات بموجب هذه الفقرة بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات .
البند ٤ : زيادة المساهمات يجوز لمجلس المحافظين في أي وقت أن يرخص لأحد الاعضاء بزيادة مبلغ أية مساهمة من مساهماته .
البند ٥ : الشروط المنظمة لمساهمات الاعضاء ( أ ) تقدم المساهمات خالية من أي قيد على استخدامها ، ولا ترد الى الاعضاء المساهمين بها الا وفقا للبند ٤ من المادة ٩ .
( ب ) تدفع المساهمات بعملات قابلة للتحويل الحر ، الا انه يجوز لأعضاء الفئة الثالثة أن يدفعوا مساهماتهم بعملاتهم هم سواء كانت قابلة للتحويل الحر أم لا .
( ج ) تقدم المساهمات للصندوق نقدا ، على انه يجوز تقديم أي جزء منها لا يحتاج اليه الصندوق فورا في عملياته في صورة أذونات أو سندات غير قابلة للتداول ولا للإبطال ولا تدر أي فائدة وتكون واجبة الدفع عند الطلب . ومن أجل تمويل عمليات الصندوق ، يسحب الصندوق جميع المساهمات ( بصرف النظر عن شكل تقديمها ) على النحو التالي :
١ – يجرى السحب من جميع المساهمات على أساس التناسب فيما بينها على مدى فترات زمنية معقولة على النحو الذي يحدده المجلس التنفيذي .
٢ – اذا كانت المساهمة تجمع بين جزء نقدي وآخر غير نقدي ، يسحب الجزء النقدي وفقا للفقرة ( ١ ) السابقة قبل بقية المساهمة ، وباستثناء ما سحب من الجزء النقدي على النحو المذكور ، يجوز للصندوق ايداع الباقي أو استثماره لتحقيق دخل يساعده في مواجهة مصروفاته الادارية وغيرها من المصروفات .
٣ – تستعمل جميع المساهمات الاولية ، وأي زيادات فيها ، قبل السحب من أي مساهمة اضافة . وتطبق نفس هذه القاعدة على ما يستجد من المساهمات الاضافية .
البند ٦ : المساهمات الخاصة يجوز زيادة موارد الصندوق بمساهمات خاصة من دول غير أعضاء أو من مصادر أخرى بالشروط والاوضاع التي تتفق مع البند ٥ من هذه المادة والتي يوافق عليها مجلس المحافظين بناء على توصية المجلس التنفيذي .
المادة ( ٥ ) العملات البند ١ : استعمال العملات ( أ ) لا يجوز لاعضاء الصندوق ابقاء أو فرض أية قيود على احتفاظ الصندوق بالعملات القابلة للتحويل الحر ، أو على استعمال تلك العملات .
(ب) أما المبالغ المدفوعة للصندوق بعملة أي عضو من الفئة الثالثة تحت حساب مساهمته الاولية أو مساهماته الاضافية ، فيجوز للصندوق أن يستخدمها ، بالتشاور مع هذا العضو ، لدفع التكاليف الادارية وغيرها من التكاليف التي يتحملها الصندوق في أقاليم هذا العضو ، أو ، بموافقة العضو ، لدفع مقابل السلع والخدمات الناتجة في أقاليمه واللازمة لأنشطة يمولها الصندوق في دول أخرى .
البند ٢ : تقييم العملات ( أ ) تكون وحدة الحساب في الصندوق هي حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي .
(ب) ولاغراض هذه الاتفاقية، تحدد قيمة كل عملة بالنسبة لحقوق السحب الخاصة وفقا لطريقة التقييم التي يتبعها صندوق النقد الدولي مع مراعاة :
١ – أنه بالنسبة لعملات أعضاء صندوق النقد الدولي التي لا يتوفر بصورة جارية تحديد لقيمتها ، تحسب القيمة بالتشاور مع صندوق النقد الدولي :
٢ - وبالنسبة لعملات الدول التي ليست أعضاء في صندوق النقد الدولي يقوم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتحديد قيمة بالنسبة لحقوق السحب الخاصة بناء على علاقة مناسبة تحدد سعر الصرف بين هذه العملة وعملة عضو في صندوق النقد الدولي تكون عملته قد حسبت قيمتها وفقا لما هو مذكور أعلاه .
المادة ( ٦ ) التنظيم والادارة البند ١ : هيكل الصندوق يكون للصندوق :
(أ) مجلس محافظين :
(ب) مجلس تنفيذي :
(ج) مدير وهيئة موظفين تتألف من العاملين الذين يحتاج اليهم الصندوق لاداء وظائفه .
البند ٢ : مجلس المحافظين ( أ ) يكون جميع الاعضاء ممثلين في مجلس المحافظين ، ويعين كل عضو محافظا واحدا ومناوبا له . ولا يجوز للمناوب أن يصوت الا في حالة غياب المحافظ .
(ب) تكون جميع صلاحيات الصندوق في يد مجلس المحافظين .
(ج) ويجوز لمجلس المحافظين أن يخول أيا من صلاحياته للمجلس التنفيذي ، باستثناء صلاحياته في :
١ - اقرار تعديلات لهذه الاتفاقية :
٢ - قبول الاعضاء والبت في أمر تصنيفهم أو اعادة تصنيفهم :
٣ - وقف العضوية :
٤ - انهاء عمليات الصندوق وتوزيع أصوله .
٥ - البت في ما يقدم من طعون في قرارات المجلس التنفيذي المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها .
٦ - تحديد مكافآت مدير الصندوق .
(د) يعقد مجلس المحافظين دورة سنوية ومن الدورات الخاصة ما يقرر هو عقده ، أو ما يدعو الى عقده أعضاء لهم ربع مجموع الاصوات في مجلس المحافظين على الاقل ، أو ما يطلب عقده المجلس التنفيذي باغلبية ثلثي الاصوات المعطاة .
(ه) لمجلس المحافظين أن يقرر اجراء يتيح للمجلس التنفيذي الحصول على تصويت مجلس المحافظين على أية مسألة محددة دون دعوته الى الاجتماع .
( و ) لمجلس المحافظين بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات أن يعتمد من الانظمة واللوائح ما لا يتعارض مع هذه الاتفاقية وما يكون مناسبا لتسيير أعمال الصندوق .
( ز ) يكتمل النصاب لاي اجتماع لمجلس المحافظين بحضور محافظين يمثلون ثلثي مجموع الاصوات على أن يكون منهم محافظون يمثلون على الاقل نصف مجموع الاصوات في كل من الفئات الاولى والثانية والثالثة .
البند ٣ : التصويت في مجلس المحافظين ( أ ) يكون مجموع الاصوات في مجلس المحافظين ١٨٠٠ صوت توزع بالتساوي بين أعضاء الفئات الأولى والثانية والثالثة وتوزع الاصوات في كل فئة بين أعضائها بالطريقة المبينة لكل فئة في الجدول الثاني الذي يعتبر جزءا لا ينفصل من هذه الاتفاقية (٢) .
(ب) تصدر قرارات مجلس المحافظين جميعها بالاغلبية البسيطة لمجموع الاصوات ما لم يرد نص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية .
البند ٤ : رئيس مجلس المحافظين ينتخب مجلس المحافظين رئيسه من بين المحافظين وتكون مدة رئاسته سنتين .
البند ٥ : المجلس التنفيذي ( أ ) يتألف المجلس التنفيذي من ١٨ عضوا من أعضاء الصندوق ينتخبون في الدورة السنوية لمجلس المحافظين ، على أن ينتخب المحافظون من كل فئة من الفئات ، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الجدول الثاني (٢) لكل فئة ، ستة أعضاء للمجلس التنفيذي من بين أعضاء هذه الفئة ، كما يجوز لهم أن ينتخبوا على النحو نفسه أعضاء مناوبين لا يزيدون عن ستة ولا يجوز للمناوب أن يصوت الا في حالة غياب أحد الاعضاء الاصليين .
(ب) تكون العضوية في المجلس التنفيذي لمدة ثلاث سنوات ، على أن يحدد في الانتخاب الاول ، مالم ينص الجدول الثاني (٢) على غير ذلك ، عضوان من كل فئة تكون مدة كل منهما سنة واحدة وعضوان آخران تكون مدة كل منهما سنتين .
(ج) يتولى المجلس التنفيذي مسؤولية تسيير العمليات العامة للصندوق ، ولهذا الغرض يمارس الصلاحيات التي أسندت اليه بمقتضى هذه الاتفاقية أو التي يفوضه فيها مجلس المحافظين .
( د ) يجتمع المجلس التنفيذي كلما اقتضت أعمال الصندوق اجتماعه .
(٢) المفهوم أن تتفق الدول الاعضاء المراد ادراجها في كل فئة على الاجراء التي تخصها من الجدول الثاني وأن تعلم الامين العام بذلك عن طريق الامين التنفيذي للمؤتمر إما أثناء انعقاد المؤتمر أو قبل انعقاده .
(ه) لا يتلقى ممثلو أعضاء المجلس التنفيذي أو ممثلو الاعضاء المناوبين فيه مكافآت من الصندوق ، على أن لمجلس المحافظين ان يقرر الاساس الذي يتبع لصرف مبالغ معقولة لتغطية نفقات السفر والاقامة لممثل واحد لكل عضو ولكل عضو مناوب .
(و) يكتمل النصاب لاي اجتماع للمجلس التنفيذي بحضور أعضاء يمثلون ثلثي مجموع أصوات أعضائه على أن يكون من الحاضرين منهم أعضاء لديهم على الاقل نصف مجموع عدد الاصوات في كل من الفئات الاولي والثانية والثالثة .
البند ٦ : التصويت في المجلس التنفيذي (أ) يكون مجموع الاصوات في المجلس التنفيذي ١٨٠٠ صوت توزع بالتساوي بين الفئات الاولى والثانية والثالثة . وتوزع الاصوات في كل فئة بين أعضائها بالطريقة المبينة لها في الجدول الثاني .
(ب) تصدر قرارات المجلس التنفيذي ، مالم ينص في هذه الاتفاقية على خلاف ذلك ، بأغلبية ثلاثة أخماس الاصوات المعطاة بشرط أن تمثل هذه الاغلبية أكثر من نصف مجموع أصوات جميع أعضاء المجلس التنفيذي (٢) .
البند ٧ : رئيس المجلس التنفيذي يكون مدير الصندوق هو رئيس المجلس التنفيذي ويشترك في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
البند ٨ : المدير وهيئة الموظفين (أ) يعين مجلس المحافظين مدير الصندوق بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات ويكون تعيين المدير لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينه لمدة أخرى واحدة . ولمجلس المحافظين انهاء خدمة مدير الصندوق بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات .
(ب) للمدير أن يعين نائبا له يقوم بالمهام التي يوكلها المدير اليه .
(ج) يكون المدير رئيسا لهيئة موظفي الصندوق ، ويكون مسؤولا عن تسيير أعمال الصندوق ، وذلك تحت اشراف وتوجيه مجلس المحافظين والمجلس التنفيذي . ويتولي المدير تنظيم هيئة الموظفين كما يتولي تعيين الموظفين وفصلهم وفقا للانظمة التي يعتمدها المجلس التنفيذي .
( د ) يكون الاعتبار الاول في تعيين الموظفين وتحديد شروط الخدمة هو ضرورة الحصول على أعلى مستوى من المقدرة والكفاءة والنزاهة . ويجب ايلاء المراعاة الواجبة لاهمية اختيار الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن .
(ه) يكون المدير والموظفون في أداء وظائفهم ملتزمين بالواجب حيال الصندوق وحده ، ولا يجوز لهم أن يلتمسوا أو يتلقوا تعليمات من أي سلطة خارج الصندوق فيما يتعلق بأدائهم لوظائفهم . وعلى كل عضو من أعضاء الصندوق احترام الطابع الدولي لهذا الواجب والامتناع عن القيام بأي محاولة للتأثير عليهم في أدائهم لواجباتهم .
(و) ليس لمدير الصندوق وموظفيه أن يتدخلوا في الشؤون السياسية لاي عضو كما يجب ألا تتأثر قراراتهم إلا باعتبارات سياسات التنمية فقط ، ويجب أن توزن هذه الاعتبارات دون تحيز وذلك لتحقيق الهدف الذي أنشيء الصندوق من أجله .
(ز) يكون المدير هو الممثل القانوني للصندوق .
(ح) لمدير الصندوق أو من ينوب عنه الاشتراك في جميع اجتماعات مجلس المحافظين دون أن يكون له حق التصويت .
البند ٩ : مقر الصندوق يحدد مجلس المحافظين بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات المقر الدائم للصندوق . ويكون المقر المؤقت للصندوق في روما .
البند ١٠ : الميزانية الادارية يعد المدير ميزانية ادارية سنوية ، ويقدمها الى المجلس التنفيذي لعرضها على مجلس المحافظين ليوافق عليها بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات .
البند ١١ : نشر التقارير وتوفير المعلومات يصدر الصندوق تقريرا سنويا يشتمل على بيان مراجع بحساباته . كما يصدر ، في فترات مناسبة ، بيانا موجزا عن مركزه المالي وعن نتائج عملياته وتوزع على جميع الاعضاء نسخ من هذه التقارير وبيانات ومما يتصل بها من المطبوعات .
المادة ( ٧ ) عمليات الصندوق البند ١ : استخدام الموارد وشروط التمويل (أ) تستخدم موارد الصندوق لتحقيق الهدف المحدد في المادة ٢ .
(ب) لا يقدم الصندوق التمويل الا للدول النامية التي تكون اعضاء في الصندوق او للمنظمات المشتركة بين الحكومات التي تكون هذه الدول الاعضاء مشتركة فيها ، وفي حالة تقديم قرض لمنظمة مشتركة بين الحكومات ، يجوز للصندوق أن يطلب ضمانات حكومية أو ضمانات أخرى مناسبة .
(ج) يضع الصندوق الترتيبات الكفيلة بضمان قصر استخدام أية مبالغ مقدمة للتمويل على الاغراض التي يقدم لها ذلك التمويل مع ايلاء المراعاة الواجبة لاعتبارات الاقتصاد والكفاءة والعدالة الاجتماعية .
( د ) يسترشد الصندوق في تخصيص موارده بالاولويتين التاليتين .
١ - الحاجة الى زيادة انتاج الاغذية وتحسين مستوى التغذية لدى أفقر مجموعات السكان في أفقر البلاد التي تعاني من نقص في الاغذية .
٢ - امكانيات زيادة انتاج الاغذية في البلاد النامية لاخرى . ويجب التركيز على تحسين مستوى التغذية وأحوال المعيشة لدى أفقر مجموعات السكان في هذه البلاد .
وفي اطار الاولويتين المذكورتين فيما تقدم ، يكون استحقاق معونات الصندوق مؤسسا على معايير اقتصادية واجتماعية موضوعة مع التأكيد بوجه خاص على احتياجات البلاد ذات الدخل المنخفض وامكانيات زيادة انتاجها من الأغذية ومع المراعاة الواجبة للتوزيع الجغرافي العادل في استخدام هذه الموارد .
( ه ) مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية ، يخضع التمويل الذي يقدمه الصندوق للسياسات العامة والمعايير والأنظمة التي يضعها ، من حين لآخر ، مجلس المحافظين بأغلبية ثلثي مجموع الأصوات .
البند ٢ : اشكال التمويل وشروطه ( أ ) يقدم الصندوق التمويل في صورة قروض ومنح بالشروط التي يرى الصندوق أنها مناسبة ، مع مراعاة الاوضاع والاحتمالات الاقتصادية في البلد العضو وطبيعة النشاط المقصود ومتطلباته .
(ب) يقرر المجلس التنفيذي ، من حين لآخر ، نسبة موارد الصندوق التي يلتزم بها ، في كل سنة مالية ، لكل نوع من نوعي تمويل العمليات المشار اليهما في البند الفرعي ( أ ) ، وذلك مع مراعاة قدرة الصندوق على البقاء في المدى البعيد والحاجة الى استمرار عملياته . ويجب ألا تتجاوز المنح في العادة نسبة الثمن من الموارد التي يلتزم بها في أي سنة مالية . وتقدم نسبة كبيرة من القروض بشروط ميسرة جدا .
(ج) يقدم المدير المشروعات والبرامج الى المجلس التنفيذي لدراستها والموافقة عليها .
( د ) يتخذ المجلس التنفيذي القرارات اللازمة بشأن اختيار المشروعات والبرامج والموافقة عليها ، وتصدر هذه القرارات على أساس السياسات العامة والمعايير والأنظمة التي يقررها مجلس المحافظين .
( ه ) يعمد الصندوق ، كقاعدة عامة ، الى الاستعانة في تقدير المشروعات والبرامج المتقدمة اليه للتمويل بخدمات المؤسسات الدولية ، وله أن يستعين ، كلما كان ذلك مناسبا ، بخدمات الوكالات الاخرى ذات الكفاءة والتخصص في هذا الميدان . ويختار المجلس التنفيذي هذه المؤسسات والوكالات بعد التشاور مع الجهة المتلقية صاحبة الشأن ، وتكون هذه المؤسسات والوكالات مسؤولة ، في تقدير المشروعات والبرامج ، أمام الصندوق رأسا .
( و ) تعقد اتفاقية القرض في كل حالة بين الصندوق والجهة المتلقية للقرض التي تكون مسؤولة عن تنفيذ المشروع أو البرنامج موضع الاتفاقية .
( ز ) يعهد الصندوق بادارة القروض ، من حيث الاتفاق من مبالغ القرض والاشراف على تنفيذ المشروع أو البرنامج ، الى مؤسسات دولية مختصة . ويجوز أن تكون هذه المؤسسات ذات صبغة عالمية أو اقليمية ، ويتم اختيارها في كل حالة من الحالات بموافقة الجهة المتلقية . وقبل تقديم طلب القرض الى المجلس التنفيذي للموافقة عليه ، يتأكد الصندوق أن المؤسسة التي سيعهد اليها بالاشراف توافق على نتائج تقدير المشروع أو البرنامج المعني . ويتم ترتيب ذلك بين الصندوق ، والمؤسسة أو الوكالة القائمة بأعمال التقدير ، والمؤسسة التي يعهد إليها بالإشراف .
(ح) ولاغراض البندين الفرعيين ( و ) و ( ز ) السابقين ، تعتبر كل اشارة الى « القروض » اشارة أيضا الى «المنح» .
( ط ) يجوز للصندوق أن يفتح اعتمادا ائتمانيا لوكالة قومية للتنمية لاستخدامه في تقديم وادارة قروض من الباطن لتمويل المشروعات والبرامج ، وذلك بالشروط التي ترد في اتفاقية القرض وفي الاطار الذي يوافق عليه الصندوق . وقبل أن يوافق المجلس التنفيذي على فتح هذا الاعتماد ، يجرى تقدير لهذه الوكالة ولبرنامجها وفقا لاحكام البند الفرعي (ه) .
ويخضع تنفيذ البرنامج المذكور لاشراف المؤسسات التي يقع عليها الاختيار وفقا لاحكام البند الفرعي (ز) .
(ي) يعتمد المجلس التنفيذي الأنظمة المناسبة لتوريد السلع والخدمات التي يمولها الصندوق من موارده ، على أن تكون هذه الأنظمة متفقة ، كقاعدة عامة ، مع مبدأ العطاءات الدولية القائمة على المنافسة مع اعطاء الأفضلية المناسبة لاستخدام الخبراء والفنيين من البلاد النامية والحصول على التوريدات منها .
البند ٣ : عمليات متنوعة «الاضافة الى العمليات المذكورة في مواضع أخرى من هذه الاتفاقية ، يجوز للصندوق أن يمارس ما يكون ضروريا، تحقيقا لهدفه ، من الانشطة الثانوية والصلاحيات التي تستتبعها عملياته .
المادة ( ٨ ) العلاقات مع الامم المتحدة وغيرها من المنظمات والمؤسسات والوكالات البند ١ : العلاقات مع الامم المتحدة يتفاوض الصندوق مع الامم المتحدة بهدف إبرام اتفاق ينظم علاقته بالامم المتحدة بوصفه أحدى الوكالات المتخصصة المشار اليها في المادة ٥٧ من ميثاق الامم المتحدة . ولعقد أي اتفاق وفقا للمادة ٦٣ من ميثاق الامم المتحدة ، يلزم الحصول على موافقة مجلس المحافظين بأغلبية ثلثي مجموع الاصوات، بناء على توصية المجلس التنفيذي .
البند ٢ : العلاقات مع المنظمات والمؤسسات والوكالات الاخرى يتعاون الصندوق تعاونا وثيقا مع منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة ومع المنظمات الاخرى في أسرة الامم المتحدة كما يتعاون تعاونا وثيقا مع المنظمات الاخرى المشتركة بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات غير الحكومية والوكالات الحكومية المعنية بالتنمية الزراعية . ولهذا الغرض يطلب الصندوق من منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة ومن غيرها من الجهات المذكورة فيما تقدم أن تتعاون معه في انشطته . ويجوز له ان يعقد اتفاقات أو ينشىء علاقات عمل مع مثل هذه الجهات على النحو الذي يقرره المجلس التنفيذي .
المادة ( ٩ ) الانسحاب ووقف العضوية وانهاء العمليات البند ١ : الانسحاب (أ) فيما عدا ما نص عليه في البند ٤ (أ) من هذه المادة، يجوز لاي عضو أن ينسحب من الصندوق بإيداع وثيقة تبليغ بالانسحاب من الاتفاقية لدى جهة الايداع .
(ب) يسرى انسحاب العضو ابتداء من التاريخ المذكور في وثيقة التبليغ بالانسحاب ، ولا يسرى على أية حال قبل انقضاء ستة أشهر من ايداع هذه الوثيقة .
البند ٢ : وقف العضوية (أ) اذا لم يف اي عضو بأي من التزاماته تجاه الصندوق، يجوز لمجلس المحافظين، بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع الاصوات، وقف عضوية هذا العضو . وتتوقف عضويته تلقائيا بعد سنة من تاريخ الوقف ، مالم يصدر قرار من مجلس المحافظين بنفس الاغلبية برد حقوق العضوية اليه .
(ب) وأثناء فترة الوقف لا يحق للعضو ممارسة أي حق من حقوقه بمقتضي هذه الاتفاقية باستثناء حقه في الانسحاب، أما التزاماته فتظل جميعها نافذة .
البند ٣ : حقوق وواجبات الدول التي لم تعد أعضاء اذا لم تعد احدى الدول عضوا أما بسبب الانسحاب أو تطبيقها لما جاء في البند ٢ من هذه المادة ، لا تكون لها حقوق بمقتضي هذه الاتفاقية فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا البند أو في البند ٢ من المادة ١١ ، ولكنها تظل مسؤولة عن جميع الالتزامات المالية التي تعهدت بها تجاه الصندوق اما بصفتها عضوا أو مقترضا أو بأي صفة أخرى .
البند ٤ : انهاء العمليات وتوزيع الاصول ( أ ) لمجلس المحافظين انهاء عمليات الصندوق بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع الاصوات .
وبعد هذا الانهاء، يوقف الصندوق جميع أعماله الا مايتعلق منها بتحويل أصوله بصورة منظمة الى نقد والمحافظة على تلك الاصوات وتسوية التزاماته . ويظل الصندوق قائما حتى الانتهاء من تصفية هذه الالتزامات وتوزيع الاصول ، وتظل قائمة ، بدون تغيير ، جميع حقوق والتزامات الصندوق وأعضائه بموجب هذه الاتفاقية ، الا أنه لا يجوز وقف أي عضو أو انسحابه من العضوية .
(ب) لا يجوز توزيع الاصول على الاعضاء قبل اداء جميع الالتزامات للدائنين أو تخصيص ما يلزم لذلك . وتوزع أصول الصندوق على الاعضاء المساهمين ، على أساس يتناسب والمساهمات التي قدمها كل عضو في موارد الصندوق. ويصدر مجلس المحافظين قرارا بهذا التوزيع بأغلبية ثلاثة أرباع مجموع الاصوات ، ويتم التوزيع في المواعيد وبالعملات أو الاصول الاخرى التي يراها مجلس المحافظين معقولة وعادلة .
المادة ( ١٠ ) المركز القانوني والامتيازات والحصانات البند ١ : المركز القانوني تكون للصندوق شخصية قانونية دولية .
البند ٢ : الامتيازات والحصانات ( أ ) يتمتع الصندوق في اقليم كل عضو من أعضائه بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفه وتحقيق هدفه . ويتمتع ممثلو الاعضاء ومدير الصندوق وموظفوه بالامتيازات والحصانات اللازمة لاستقلالهم في ممارسة أعمالهم المتعلقة بالصندوق .
(ب) الامتيازات والحصانات المشار اليها في الفقرة (أ) :
١ – تكون هي الامتيازات والحصانات الواردة في الاحكام النمطية باتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالوكالات المتخصصة على النحو الذي حددت به في مرفق لتلك الاتفاقية وافق عليه مجلس المحافظين ، وذلك في اقليم أي عضو يكون قد انضم الى تلك الاتفاقية فيما يتعلق بالصندوق .
٢ – وتكون هي الامتيازات والحصانات الواردة في الاحكام النمطية باتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالوكالات المتخصصة ، وذلك في اقليم أي عضو يكون قد انضم الى تلك الاتفاقية فقط فيما يتعلق بوكالات أخرى غير الصندوق ، الا اذا أخطر ذلك العضو جهة الايداع بأن هذه الاحكام لن تنطبق على الصندوق أو ستنطبق عليه معدلة على النحو المبين في اخطاره .
٣ - وتكون هي الامتيازات والحصانات المحددة في أي اتفاقات أخرى يبرمها الصندوق .
(ج) اذا كان العضو هو تجمع دول عملية أن يكفل تطبيق الامتيازات والحصانات المشار إليها في هذه المادة في اقاليم جميع أعضاء التجمع .
المادة ( ١١ ) التفسير والتحكيم البند ١ : التفسير ( أ ) أي مسألة تنشأ بين أي عضو والصندوق أو بين أعضاء الصندوق بشأن تفسير أحكام هذه الاتفاقية أو تطبيقها تحال الى المجلس التنفيذي للبت فيها . واذا كانت هذه المسألة تمس ، بصفتة خاصة ، عضوا في الصندوق من غير الاعضاء الممثلين في المجلس التنفيذي ، يكون لهذا العضو الحق في التمثيل وفقا للانظمة التي يعتمدها مجلس المحافظين .
(ب) واذا أصدر المجلس التنفيذي قرارا بمقتضى البند الفرعي ( أ ) ، يجوز لاي عضو من الاعضاء أن يطلب احالة المسألة الى مجلس المحافظين الذي يصبح قراره نهائيا . ولحين صدور قرار مجلس المحافظين ، يجوز للصندوق ، حيثما يرى ذلك ضروريا ، التصرف بناء على قرار المجلس التنفيذي .
البند ٢ : التحكيم اذا نشأ نزاع بين الصندوق ودولة لم تعد عضوا ، أو بينه وبين أي عضو في وقت تكون عمليات الصندوق قد انتهت فيه ، يحال النزاع الى هيئة تحكيم مكونة من ثلاث محكمين يعين الصندوق واحدا منهم ويعين الثاني العضو ، أو العضو السابق ، ويعين الطرفان معا المحكم الثالث الذي تكون له الرئاسة .
واذا لم يعين أي طرف محكما خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ استلام طلب التحكيم ، أو اذا لم يتم تعيين المحكم الثالث خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكمين الاولين ، يحق لاي طرف أن يطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية ، أو الى الهيئة التي تعينها الانظمة التي اعتمدها مجلس المحافظين تعيين محكم . ويحدد المحكمون اجراءات التحكيم . على أن تكون لرئيس هيئة التحكيم كامل صلاحية البت في جميع المسائل الاجراءية عند الاختلاف عليها .
وتصدر قرارات هيئة التحكيم بالاغلبية ويكون قرارها نهائيا وملزما للطرفين .
المادة (١٢ ) التعديلات ( أ ) يبلغ أي مقترح يقدمه أي عضو أو يقدمه المجلس التنفيذي لتعديل هذه الاتفاقية الى مدير الصندوق الذي يخطر جميع الاعضاء بذلك . ويحيل مدير الصندوق المقترحات المقدمة من الاعضاء لتعديل الاتفاقية الى المجلس التنفيذي الذي يقدم توصياته بشأنها الى مجلس المحافظين .
( ب ) يعتمد مجلس المحافظين التعديلات بأغلبية أربعة أخيماس مجموع الاصوات . وتسري التعديلات بعد ثلاثة أشهر من تاريخ اعتمادها الا اذا قرر مجلس المحافظين غير ذلك . أما التعديلات التي تتناول :
١ - حق الانسحاب من الصندوق ،
٢ - ما تنص عليه الاتفاقية من تحديد للاغلبية اللازمة في مختلف أنواع التصويت ،
٣ - تحديد المسؤولية القانونية المنصوص عليه في البند ٤ من المادة ٣ ،
٤ - اجراءات تعديل هذه الاتفاقية ، فلا تسري الا اذا تلقى مدير الصندوق موافقة كتابية عليها من جميع الاعضاء .
( ج ) على مدير الصندوق أن يخطر فورا جميع الاعضاء وجهة الايداع بجميع التعديلات التي تتم الموافقة عليها وبتاريخ سريانها .
المادة ( ١٣ ) أحكام ختامية البند ١ : التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها وقبولها والموافقة عليها والانضمام إليها ( أ ) تعرض هذه الاتفاقية ( ابتداء من (٢) ) لتوقيع الدول المذكورة في الجدول الأول لهذه الاتفاقية ( حالما تصل المساهمات الاولية المبينة في ذلك الجدول للفئتين الأولى والثانية الى ما يعادل على الأقل ١٠٠٠ مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة ( بقيمتها في (٢) ٠ (٣) ) وتصبح الدول التي توقع الاتفاقية أطرافا فيها بايداع وثيقة تصديق أو قبول
٣ - هذه نصوص بديلة يمكن اختيار أولها اذا وصلت المساهمات المدرجة في الجدول الاول عند انعقاد المؤتمر مبلغ ١٠٠٠ مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة ؛ اما اذا لم تصل الى هذا المبلغ فيمكن تفويض الامين العام بقرار من المؤتمر ( انظر المرفق الثاني ) بادراج التعهّدات التي ترد بعد ذلك في الجدول الأول . وفي هذه الحالة يمكن استخدام العبارة الواردة بين القوسين الاخيرين بدلا من العبارة الواردة بين القوسين الاولين .
٤ - يدرج هنا تاريخ افتتاح المؤتمر أو موافقة ، اما الدول المذكورة في الجدول الاول التي لم توقع الاتفاقية فتصبح أطرافا فيها بايداع وثيقة انضمام . ويجب النص . في وثيقة التصديق أو الموافقة أو القبول أو الانضمام التي تقدمها دول الفئتين الأولى والثانية . على مبلغ المساهمة الأولية الذي تتعهد الدولة بتقديمه . ويجوز ادراج هذه الدول خلال سنة واحدة من تاريخ سريان الاتفاقية .
(ب) أما الدول المذكورة في الجدول الأول والتي لم تصبح أطرافا في الاتفاقية خلال سنة واحدة من تاريخ سريانها ، والدول غير المذكورة في هذا الجدول ، فيجوز لها أن تصبح ، بعد موافقة مجلس المحافظين على قبولها في عضوية الصندوق ، أطرافا في هذه الاتفاقية بايداع وثيقة انضمام اليها .
البند ٢ : جهة الايداع ( أ ) يكون الأمين العام للامم المتحدة هو جهة إيداع هذه الاتفاقية .
(ب) على جهة الإيداع ارسال الاخطارات المتعلقة بهذه الاتفاقية :
١ - لحين انقضاء سنة على تاريخ بدء سريان الاتفاقية ، الى الدول المدرجة في الجدول الأول للاتفاقية ، وبعد بدء سريان الاتفاقية الى جميع الدول أصبحت أطرافا في الاتفاقية والدول التي قبلها مجلس المحافظين في العضوية .
٢ - الى اللجنة التحضيرية التي أنشأها مؤتمر الامم المتحدة لانشاء الصندوق طوال فترة بقائها ثم بعد ذلك الى مدير الصندوق .
البند ٣ : سريان الاتفاقية ( أ ) يبدأ سريان هذه الاتفاقية اذا تلقت جهة الايداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام من عدد لا يقل عن ست دول من الفئة الاولى وست دول من الفئة الثانية واربع وعشرين دولة من الفئة الثالثة بشرط أن تكون مثل هذه الوثائق قد أودعت من دول من الفئتين الاولى والثانية يصل مجموع مساهماتها الاولية المذكورة في تلك الوثائق ، على الأقل ، الى ٧٥٠ مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة ( بقيمتها (٤) وبشرط أن يتم بدء السريان هذا خلال فترة ثمانية عشر شهرا من تاريخ عرض الاتفاقية للتوقيع أو من أي تاريخ لاحق قد تقرره ، بأغلبية الثلثين من كل فئة ، وتخطر به جهة الايداع ، الدول التي تكون قد أودعت تلك الوثائق قبل نهاية هذه الفترة .
( ب ) أما الدول التي تقوم بايداع وثيقة التصديق أو القبول او الموافقة أو الانضمام بعد بدء سريان الاتفاقية ، فيكون تاريخ ايداعها لتلك الوثيقة هو تاريخ سريان الاتفاقية بالنسبة لها .
البند ٤ : التحفظات لا يجوز ابداء التحفظات الا على البند ٢ من المادة ١١ من هذه الاتفاقية .
البند ٥ : النصوص الرسمية حررت هذه الاتفاقية باللغات الاسبانية والانجليزية والعربية والفرنسية وكلها متساوية في الحجية .
ومصداقا لما تقدم ، فان الموقعين أدناه المفوضين تفويضا صحيحا قد وقعوا هذه الاتفاقية .
حررت في روما اليوم الموافق من شهر من عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين من نسخة أصلية واحدة باللغات الاسبانية والانجليزية والعربية والفرنسية .
الجدول الاول الجزء الاول الدول التي تتوفر فيها الشروط اللازمة لتكون من الاعضاء الاصليين الفئة الاولى ١ ٢ . .
. .
الفئة الثانية ١ ٢ . .
. .
الفئة الثالثة ١ ٢ . .
. .
الجزء الثاني التعهدات بتقديم المساهمات الاولية * الدول العملة المقدار بالعملات ( بالملايين ) المعادل بحقوق السحب الخاصة ( بالملايين ) الفئة الاولى ١ ٢ المجموع الفرعي الفئة الثانية ١ ٢ المجموع الفرعي الفئة الثالثة ١ ٢ المجموع الفرعي الاجمالي الجدول الثاني ( النص التالي هو موجز للجدول الثاني للاتفاقية المشار اليه في البنو د٣ (أ) و٥ (ب) و٦ (أ) من المادة ٦ منها .
والمقرر أن يتألف هذا الجدول من ثلاثة أجزاء ، يتعلق كل جزء منها بفئة من فئات الدول الاعضاء ، ومن المفهوم ، كما أشير الى ذلك في الحاشية ٢ من تلك المادة ، أن تتفق الدول الاعضاء المراد ادراجها في كل فئة على الاجزاء التي تخصها من الجدول الثاني وأن تعلم الامين العام بذلك عن طريق الامين التنفيذي للمؤتمر اما اثناء انعقاد المؤتمر او قبل انعقاده ) .
الجزء الاول ( الفئة الاولى ) الجزء الثاني ( الفئة الثانية ) الجزء الثالث ( الفئة الثالثة ) الجزء الفرعي ألف : توزيع الاصوات في مجلس المحافظين ( المادة ٦ ، البند ٣ أ ) الجزء الفرعي باء : انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي واعضائه المناوبين ( المادة ٦ ، البند ٥ (أ) و(ب)) الجزء الفرعي جيم : توزيع الاصوات في المجلس التنفيذي ( المادة ٦ ، البند ٦ (أ) ) * بشرط الحصول ، حيثما يقتضي الأمر ، على الموافقة التشريعية اللازمة . ( يقصد بهذه الحاشية ان تصبح جزءا من الاتفاقية . ) ** حسب قيمة حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي في يوم ... (٤) ( يقصد بهذه الحاشية ان تصبح جزءا من الاتفاقية . )