إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية إنشاء جهاز تلفزيون الخليج

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1183 · 13 مارس 1978

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية إنشاء جهاز تلفزيون الخليج

بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٣ لسنة ١٩٧٨ بالموافقة على اتفاقية انشاء جهاز تليفزيون الخليج مذكرة ايضاحية للمرسوم بقانون بشأن الموافقة على اتفاقية انشاء جهاز تليفزيون الخليج بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٢/٧٠ من الدستور ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، اصدرنا القانون الاتي نصه :

مادة اولى ووفق على اتفاقية انشاء جهاز تليفزيون الخليج الموقعة في الرياض بتاريخ ٢٠ من صفر سنة ١٣٩٧ه الموافق ٨ فبراير سنة ١٩٧٧م والمرافقة نصوصها لهذا القانون .

مادة ثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

امير الكويت جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء سعد العبد الله السالم

وزير الخارجية صباح الاحمد

صدر بقصر السيف في : ٢٨ ربيع الاول ١٣٩٨ ه الموافق : ٨ مارس ١٩٧٨م رغبة في توحيد الجهود وتنسيق الاتفاقيات وتوثيق التعاون في مجال الاعلام بين دول الخليج كي تنهض الهيئات التلفزيونية بواجبها للتقريب فيما بين شعوب المنطقة والتعريف بها في خارجها ، فقد وقعت حكومات دول الخليج في الرياض بتاريخ ٢/٢٠/ ١٣٩٧ه الموافق ١٩٧٧/٢/٨م على اتفاقية انشاء جهاز تليفزيون الخليج .

وتهدف الاتفاقية الى تنسيق التعاون بين هيئات التليفزيون في الدول العربية بمنطقة الخليج لتقوم برسالتها في تعزيز الاخاء العربي وتنمية الاتجاهات والمقومات المشتركة في المنطقة وتطوير اتفاقيات الدول الاعضاء في حقل التليفزيون والعمل على تحقيق أهداف اتحاد اذاعات الدول العربية ودعم التعاون في اطاره .

وسوف يراعي الجهاز في سبيل تحقيق اغراضه جميع الاعمال التي تستلزمها طبيعة عمله من بينها الحصول على اي رخصة أو امتياز أو اتفاق لدى حكومات الدول الاعضاء وكذلك تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لدراسة بعض الوسائل الخاصة به . وقد نصت الاتفاقية المنشئة للجهاز على أنه سيكون له الشخصية الاعتبارية وان مقره مدينة الرياض ، كما نصت في مادتها الخامسة على أن يكون له مجلس ادارة يتألف من ممثلين لجميع الاعضاء ويكون المدير العام للجهاز مقررا للمجلس ، ويشارك في الاجتماعات مدير المراكز والمؤسسات المعاونة . وقد أشارت المادة التاسعة من الاتفاقية الى قيام الجهاز بالتنسيق بين المراكز والمؤسسات المعاونة التالية :

مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك في دولة الكويت ، مركز تبادل الاخبار في الكويت ، ومركز التدريب الاذاعي والتليفزيوني في دولة قطر وأي مراكز أو مؤسسات تدعو الحاجة الى التعاون معها مستقبلا ، كما قررت الاتفاقية بأن الاعضاء متساوون في الحقوق والواجبات .

ولما كانت هذه الاتفاقية لا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي .

لذلك اعد مشروع القانون المرافق للتصديق على هذه الاتفاقية طبقا للمادة ٧٠ فقرة ثانية من الدستور .

بسم الله الرحمن الرحيم المؤتمر الثاني لوزراء الاعلام لدول الخليج الرياض صفر ١٣٩٧ ه ( فبراير ١٩٧٧ ) اتفاقية انشاء جهاز تلفزيون الخليج بالنظر الى المقومات العديدة المتوافرة لمزيد من التقارب والتكامل بين دول منطقة الخليج ، حيث تربط فيما بين شعوبها وحدة الدين والارض والبيئة والثقافة واللغة والتاريخ والمصالح والارادة المشتركة .

وادراكا للمسئولية الكبرى الاجتماعية والتربوية والثقافية ، المنوطة بوسطائل الاتصال الجماهيري وخاصة في الاسهام في حركة التقدم والنمو وكذلك خلق المجتمع الجديد الموحد لشعوب المنطقة .

ورغبة في توحيد الجهود وتنسيق الامكانيات وتوثيق التعاون في مجال الاعلام ، كي تنهض الهيئات التلفزيونية بواجبها للتعريف فيما بين شعوب المنطقة ، والتعريف بها في خارجها .

فقد اتفقت حكومات دول الخليج الموقعة على هذه الاتفاقية فيما بينها على انشاء جهاز تلفزيون الخليج ليتولى تنسيق التعاون بين دول المنطقة وتطوير التلفزيون فيها ، وتنمية تبادل البرامج والمعلومات والخبرات والاشخاص واجراء البحوث ، وتعزيز دور التلفزيون في خدمة التنمية وتعزيز اهداف ودعم انشطة اتحادات اذاعات الدول العربية في هذه المنطقة ويوافقون على الاحكام التالية المنظمة للاتفاقية .

اسم الجهاز ومقره واغراضه المادة الاولى :

ينشأ بموجب هذه الاتفاقية جهاز تلفزيون الخليج تكون له الشخصية القانونية ويشار اليه فيما بعد ب : « الجهاز » ويكون مقره مدينة الرياض .

المادة الثانية :

يضم الجهاز في عضويته كل دولة عربية خليجية توقع وتصدق على هذه الاتفاقية او تنضم اليها .

المادة الثالثة :

يهدف الجهاز بصورة خاصة الى تحقيق الاغراض التالية :

١ - تنسيق التعاون بين هيئات التلفزيون في الدول العربية بمنطقة الخليج لتقوم برسالتها في تعزيز الاخاء العربي وتنمية الاتجاهات والمقومات المشتركة في المنطقة .

٢ - تطوير امكانيات الدول الاعضاء في حقل التلفزيون .

٣ - تبادل الاخبار والبرامج والمعلومات والخبرات والاشخاص والمواد التلفزيونية التي تعود بالنفع العام على الدول الاعضاء .

٤ - تشجيع التدريب والبحوث والدراسات في مجال التلفزيون .

٥ - تعزيز دور التلفزيون في خطط التنمية في المنطقة .

٦ - التعاون مع الهيئات المعنية على توفير الوسائل التقنية لربط التلفزيوني بين الدول الاعضاء واستغلال الوسائل المتاحة ... ليتمكن الجهاز من تنسيق بث البرامج المشتركة .

٧ - العمل على تحقيق اهداف اتحاد اذاعات الدول العربية ودعم التعاون في اطاره .

٨ - ايجاد حلول في نطاق الجهاز وبروح الاخاء والتعاون لما قد ينشأ من مشاكل في الحقل التلفزيوني بين دول الخليج .

المادة الرابعة :

يقوم الجهاز في سبيل تحقيق اغراضه بجميع الاعمال التي تستلزمها طبيعة عمله وعلى الاخص :

١ - الحصول على اية رخصة او امتياز او اتفاق لدى حكومات الدول الاعضاء .

٢ - اجراء جميع التصرفات والاعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي انشىء من اجله .

٣ - التعاون مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعماله او التي قد تعاونه على تحقيق اغراضه في الدول الاعضاء .

٤ - تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة اللازمة لدراسة بعض المسائل الخاصة .

٥ - جميع المستندات والبيانات والمعلومات واصدار المطبوعات المتعلقة بالتلفزيون .

٦ - اية امور اخرى يقررها مجلس الادارة في حدود اغراض الجهاز .

مجلس الادارة المادة الخامسة :

أ - مجلس الادارة هو السلطة العليا للجهاز وله كل الصلاحيات الكفيلة بتحقيق اهدافه ويتألف من ممثلين لجميع الاعضاء ويكون المدير العام للجهاز مقررا للمجلس ويشارك في الاجتماعات مديرو المراكز والمؤسسات المعاونة .

ب - يشارك اتحاد اذاعات الدول العربية في اجتماعات مجلس الادارة واللجان الدائمة والمجموعات الدراسية وله حق الاشتراك في المناقشات وتقديم المقترحات .

المادة السادسة أ يعقد مجلس الادارة في مقر الجهاز او في احدى عواصم الدول الاعضاء دوره عادية مره كل سنة بدعوة من رئيس مجلس الادارة وترسل هذه الدعوة الى الاعضاء مشفوعة بجدول الاعمال قبل موعد الاجتماعات بشهرين على الاقل • ويجوز عقد دورات استثنائية اذا رأى ذلك رئيس مجلس الادارة او بناء على طلب ثلث الاعضاء على الاقل ، وعندئذ توجه الدعوة مشفوعة باسباب طلب الاجتماع • ب يمثل كل عضو في الاجتماع بوفد من مندوب او اكثر • ج للاعضاء حق التصويت في مجلس الادارة ولكل عضو صوت واحد • د لايكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور ثلثي الاعضاء ، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين • المادة السابعة :

يختص مجلس الادارة باتخاذ التصرفات اللازمة لتحقيق اهداف الجهاز وله على وجه الخصوص :

أ وضع وتعديل الانظمة واللوائح الداخلية والمالية والادارية للجهاز ونظام حساباته التي تكفل انتظام العمل ، وكذلك نظم عمل اللجان الدائمة والمؤقتة والمجموعات الدراسية • ب وضع برامج الجهاز • ج وضع السياسة العامة التي يسير عليها الجهاز في عمله وعلاقاته مع المراكز والمؤسسات الاعلامية التي تشارك فيها الدول الاعضاء وغيرها • د اقرار مشروع الميزانية السنوية للجهاز والمصادقة على الحساب الختامي • ه تحديد نصيب كل عضو في ميزانية الجهاز للعام التالي • و تعيين مراقب الحسابات واعتماد تقريره السنوى وتحديد مكافآته • ز تعيين المدير العام للجهاز وشاغلي الوظائف الرئيسية • ح النظر في التقارير التي يقدمها المدير العام للجهاز عن سير العمل بالجهاز واعتما دها • ط دراسة واعتماد تقارير اللجان الدائمة والمؤقتة والمجموعات الدراسية • ي تحديد مكان وتاريخ انعقاد الدورة العادية التالية للمجلس • المادة الثامنة :

١ تكون رئاسة مجلس الادارة لمدة سنة بالتناوب بين الاعضاء حسب الترتيب الهجائي لاسماء دولهم • ويبقى الرئيس قائما باعماله الى ان تسند الرئاسة الى خلفه في مستهل الدورة العادية التالية • ٢ تكون رئاسة مجلس الادارة للعضو الذي سيتولى رئاسة المجلس في دورته العادية التالية ويقوم مقام الرئيس عند غيابه • المراكز والمؤسسات المعاونة المادة التاسعة :

في اطار التعاون الاشمل مع اتحاد اذاعات الدول العربية ، يقوم الجهاز بالتنسيق بين المراكز والمؤسسات المعاونة التالية :

أ مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك في دولة الكويت • ب مركز تبادل الاخبار في دولة الكويت • ج مركز التدريب الاذاعي والتلفزيوني في دولة قطر • د اي مركز او مؤسسات تدعو الحاجة الى انشائها مستقبلا • وذلك بدون الاخلال بالصلاحيات والاختصاصات المنوطة بها والمنصوص عليها في الاتفاقيات او القرارات التي صدرت بانشائها • اللجان المادة العاشرة :

أ يشكل مجلس الادارة لجنتين دائمتين هما :

١ لجنة البرامج : وتتكون من مديري البرامج في ادارات التلفزيون في الدول الاعضاء • ٢ اللجنة الهندسية : وتتكون من المديرين الفنيين في ادارات التلفزيون في الدول الاعضاء • وتكون مهمتهما العمل على تحقيق اهداف الجهاز المنصوص عليهما في هذه الاتفاقية كل فيما يخصها • ب ولمجلس الادارة ان يشكل لجانا مؤقتة او مجموعات دراسية عند الاقتضاء ، على ان يحدد اختصاصها عند تشكيلها • المادة الحادية عشرة :

لكل عضو من الاعضاء في الجهاز الحق في ان يمثل في اللجان الدائمة أما اللجان المؤقتة والمجموعات الدراسية فيقتصر حضورها على الاعضاء الذين اختارهم مجلس الادارة للقيام بالمهام المسنده اليها • ادارة الجهاز المادة الثانية عشرة :

يتولى ادارة الجهاز مدير عام يعين بقرار من مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويعاونه عدد كاف من العاملين ذوى الخبرة في شئون اختصاصهم ، يتم تعيينهم وفق اللوائح التي يصدرها مجلس الادارة .

المادة الثالثة عشرة :

يمثل المدير العام الجهاز في علاقاته بالغير وامام القضاء ، ويتولى تصريف شئونه المالية والادارية وفق اللوائح المعتمدة ، ويناط به تنفيذ قرارات مجلس الادارة ويقوم باعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي ويكون مسئولا امام مجلس الادارة .

ميزانية الجهاز المادة الرابعة عشرة :

تتألف موارد الجهاز من :

١ — مساهمات الاعضاء في ميزانية الجهاز وتحدد وفق نسب مساهمات دولهم في ميزانية جامعة الدول العربية .

٢ — حصيلة ما يقوم به من نشاط اوما يؤديه من خدمات .

٣ — المعونات والهبات والقروض من حكومات الدول الاعضاء .

المادة الخامسة عشرة :

تبدأ السنة المالية في اول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام على ان تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية حتى آخر ديسمبر من السنة التالية .

المادة السادسة عشرة :

يعرض على مجلس الادارة قبل بدء السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل مشروع الميزانية لاقرارها كما يعرض عليه الحساب الختامي للسنة المالية لاعتماده .

المادة السابعة عشرة :

يعفى الجهاز من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة انواعها في جميع الدول الاعضاء .

احكام عامة المادة الثامنة عشرة :

الاعضاء متساوون في الحقوق والواجبات .

المادة التاسعة عشرة :

لكل عضو مرتبط بهذه الاتفاقية ان ينسحب منها بكتاب ترسله حكومته الى رئيس مجلس الادارة، ولايكون الانسحاب نافذا الا بعد عرض الامر على المجلس ، وتبقى الالتزامات المالية للعضو المنسحب سارية الى نهاية السنة المالية التي يعتبر فيها الانسحاب نافذا .

المادة العشرون :

تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لاجل غير محدد ، ولايجوز حل الجهاز الا في دوره استثنائية لمجلس الادارة بقرار يصدره بالاجماع .

المادة الحادية والعشرون :

١ — يتم التصديق على هذه الاتفاقية من قبل الاطراف الموقعة عليها طبقا لنظمهم الدستورية ، وتودع وثائق التصديق لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية .

٢ — يسرى مفعول هذه الاتفاقية من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ ايداع وثائق التصديق او الانضمام من قبل اربع دول على انه اذا استكمل الايداع في النصف الثاني من الشهر فان مفعول الاتفاقية يسرى اعتبارا من غرة الشهر الثاني التالي وتوجه دولة المقر الدعوة للاجتماع للمرة الأولى .

٣ — تودع النسخ الاصلية من هذه الاتفاقية لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية التي تسلم نسخة او صورة طبق الأصل منها لكل دولة تصدق او تنضم إليها ، كما تقوم بابلاغ مايرد اليها كدولة ايداع للدول المعنية وغيرها .

حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بتاريخ ١٣٩٧/٢/٢٠ ه الموافق ١٩٧٧/٢/٨م فيما بين :

حكومة دولة الامارات العربية المتحدة

وزير الثقافة والاعلام :

عنها :

السيد احمد بن حامد حكومة دولة البحرين

وزير الثقافة والاعلام :

عنها :

السيد طارق عبد الرحمن المؤيد حكومة المملكة العربية السعودية

وزير الاعلام :

عنها :

السيد/د. محمد عبده يماني حكومة الجمهورية العراقية

وزير الاعلام :

عنها :

السيد طارق عزيز حكومة سلطنة عمان

وزير الاعلام والثقافة :

عنها :

السيد فهد آل سعيد حكومة دولة قطر

وزير الاعلام :

عنها :

السيد عيسى غانم الكواري حكومة دولة الكويت

وزير الاعلام : عنه :

عنها :

وكيل وزارة الاعلام السيد سعدون الجاسم

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي