إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 19 لسنة 2019 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1440 · 13 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 19 لسنة 2019 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2018 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يفتح اعتماد إضافي بمبلغ 53,195,000 د.ك (ثلاثة وخمسين مليوناً ومائة وخمسة وتسعين ألف دينار فقط لا غير) بميزانية وزارة التعليم العالي للسنة المالية 2019/2018 مقسمة على عدة أبواب كلٌ فيما يخصه:

وزارة التعليم العالي:

تعويضات العاملين — الاعتماد 27,179,000 — الاعتماد الإضافي 1,381,300 — الاعتماد بعد التعديل 28,560,300 السلع والخدمات — الاعتماد 4,692,000 — الاعتماد الإضافي 823,700 — الاعتماد بعد التعديل 5,515,700 المنافع الاجتماعية — الاعتماد 844,000 — الاعتماد الإضافي 166,800 — الاعتماد بعد التعديل 1,010,800 مصروفات وتحويلات أخرى — الاعتماد 653,370,000 — الاعتماد الإضافي 50,792,400 — الاعتماد بعد التعديل 704,162,400 شراء الأصول غير المتداولة — الاعتماد 954,000 — الاعتماد الإضافي 30,800 — الاعتماد بعد التعديل 984,800

مادة ثانية

يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 رجب 1440 هـ الموافق: 2 أبريل 2019 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (19) لسنة 2019 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 بناءً على طلب وزارة التعليم العالي بتخصيص ميزانية لتغطية مصاريف فعلية تم صرفها من قبل المكاتب الثقافية بالخارج والتي تجاوزت الاعتماد المخصص لها والعجز المتوقع حتى نهاية السنة المالية 2019/2018 بمبلغ 53,195,000 دينار وذلك للأسباب التالية كما وردت بكتاب وزير التعليم العالي رقم و ت ع/31/1 المؤرخ في 2019/1/30:

1. لتسوية ما جملة 33,194,630 ديناراً والتي تم صرفها بالمكاتب الثقافية بالخارج ولم تتمكن وزارة التعليم العالي من تسويتها للسنوات المالية 2015/2014، 2016/2015، 2017/2016، 2018/2017 نظراً لعدم كفاية الاعتمادات المالية المدرجة بميزانية وزارة التعليم العالي للسنوات المالية المذكورة.

وبالاستفسار من المختصين لدى وزارة التعليم العالي عن عدم تسوية هذه المبالغ أو طلب تسويتها من وزارة المالية في حينه حيث أفادوا بأنه لم تصل الفواتير والمستندات المؤيدة لها كما أن عملية التدقيق على هذه الفواتير يتطلب وقتاً طويلاً مما أدى إلى تأخر وتراكم هذه المطالبات.

2. لتغطية العجز المتوقع حتى نهاية السنة المالية 2019/2018 بإجمالي مبلغ 20,000,000 دينار للنوع (28210201– بعثات دراسية للطلبة) وذلك بسبب استنفاذ المبالغ المدرجة بالنوع المذكور بميزانية التعليم العالي للسنة المالية الحالية.

علماً بأن المعنيين بوزارة المالية قد قاموا بدراسة ميزانية وزارة التعليم العالي واعتماد المبالغ للسنة المالية 2019/2018 بعد التنسيق مع المختصين لدى وزارة التعليم العالي وإدراج كافة احتياجاتها الفعلية.

وعليه فقد تم إعداد هذا القانون لفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 وذلك لسداد العجز في الأبواب كل فيما يخصه، ويدرج المبلغ في الأبواب وفقا للجدول التالي:

[الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 8–9]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي