أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 463 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم بقانون رقم 105 لسنة 2025 بفتح الاعتماد الإضافي والنقل بين الأبواب بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2025/2024

مرسوم بقانون رقم 105 لسنة 2025
المحرر منذ يومين 26

الجهة : وزارة المالية

مرسوم بقانون رقم 105 لسنة 2025 بفتح الاعتماد الإضافي والنقل بين الأبواب بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2025/2024

مجلس الوزراء
مرسوم بقانون رقم 105 لسنة 2025 بفتح الاعتماد الإضافي والنقل بين الأبواب بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2025/2024
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2024 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2025/2024
وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية، والمراسيم المعدلة له.
وبناء على عرض وزير المالية بالوكالة
وبعد موافقة مجلس الوزراء
أصدرن المرسوم بقانون الآتي نصه:
مادة أولى
تعدل تقديرات الإيرادات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2024 2025 لتصبح 6,693,856,000 د.ك (سنة مليارات وستمائة وثلاثة وتسعون مليونا وثمانمائة وستة وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (1) المرفق بهذا المرسوم يقانون.
مادة ثانية
تعدل تقديرات المصروفات بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية 2024 2025 لتصبح 5,033,101,000 د.ك (خمسة مليارات وثلاثة وثلاثون مليونا ومائة وواحد ألف دينار كويتي فقط لا غير وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
مادة ثالثة
تعدل زيادة الإيرادات على المصروفات لتصبح 1,660,755,000 د.ك مليار وستمائة وستون مليونا وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف دينار كويتي فقط لا غير) تضاف على احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا المرسوم بقانون.
عادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية بالوكالة
د. صبيح عبد العزيز عبد المحسن المخيزيم
صدر بقصر السيف في: 23 صفر 1447هـ
الموافق: 17 أغسطس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2025 بوابة القوانين فى دولة الكويت