إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 3 لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2006 / 2007

قرار وزاري رقم 3 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 3 لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2006 / 2007 1 / 3
صفحة 1 من 3
صفحة 2 من 3
صفحة 3 من 3
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم العدد 807 السنة الثالثة والخمسون – د
الأحد 7 صفر 1428هـ – 25 / 2 / 2007م

قانون رقم 3 لسنة 2007
بفتح اعتماد إضافي بميزانية الهيئة العامة لشئون
الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2006 / 2007

– بعد الاطلاع على الدستور ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد
الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي
والقوانين المعدلة له ،
– وعلى القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالقانون رقم 9 لسنة
1988 ،
– وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 2006 بربط
ميزانيات بعض الجهات الملحقة للسنة المالية 2006 / 2007 ،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :-

مادة أولى
تقدر المصروفات الإضافية بميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية للسنة المالية 2006 / 2007 بمبلغ 6,802,613 دينار
(فقط ستة ملايين وثمانمائة واثنا ألفا وستمائة وثلاث عشر دينار)
طبقا للجدول المرفق لهذا القانون .

مادة ثانية
يؤخذ المبلغ الوارد في المادة الأولى من وفورات ميزانية وزارة
المالية - «الحسابات العامة» أو من الاحتياطي العام للدولة في
حال عدم كفاية تلك الوفورات .

مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه -
تنفيذ هذا القانون .

أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 1 صفر 1428هـ
الموافق : 19 فبراير 2007م
الكويت اليوم العدد 807 السنة الثالثة والخمسون - هـ
الأحد 7 صفر 1428هـ - 25/ 2/ 2007م

جدول قانون رقم (3) لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافي
بميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
للسنة المالية 2006/ 2007

الرقم البيانات
اعتماد السنة المالية 2006/2007
التعديل
الربط بعد التعديل

1 الباب الأول - المرتبات 14,582,000 00 14,582,000
2 الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات 5,021,000 00 5,021,000
3 الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات 917,000 00 917,000
4 الباب الرابع - المشاريع الإنشائية والصيانة 25,000,000 00 25,000,000
5 الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية 12,235,000 6,802,613 19,037,613
جملة المصروفات 47,755,000 6,802,613 54,557,613

المذكرة التفسيرية للقانون رقم 3 لسنة 2007 بفتح
اعتماد إضافي بميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية للسنة المالية 2006/ 2007

استكمالا لمسيرة الدولة بنشاط الإنتاج النباتي والحيواني ودعمه ، ونتيجة لتأثير ذلك النشاط بعدة مؤشرات منها :-
أ - الجانب الزراعي النباتي : زيادة عدد المزارع في المناطق الزراعية وعودة الكثير من المزارعين لمزاولة النشاط الزراعي وزيادة الوعي الزراعي لهم واستخدام الكثير منهم أسلوب الزراعات المحمية واستخدام البذور المحسنة والمهجنة وراثيا العالية الإنتاج والارتفاع النسبي لبعض مستلزمات الإنتاج الزراعي خلال السنوات الأخيرة وزيادة المساحة المحصولية (بالدونم) عاما بعد آخر .
ب - الجانب المتعلق بالأعلاف والعجلات : يتجه صرف العلف المدعوم لجميع المواطنين بلا استثناء وإعطاء فرصة لمربي الأعداد الصغيرة للاستفادة من الدعم وتشجيع مربي الأغنام والإبل والأبقار على زيادة إنتاجهم وتقليل خروج الأغنام والإبل من البلاد للرعي بالدول المجاورة ولتقنين استخراج شهادات التحصين بهدف الحصول على بطاقة الأعلاف ولرفع فئات الدعم ليكون السعر مقاربا من سعر الدول المجاورة ولتشجيع مربي الأبقار على تربية العجلات وعدم ذبحها لتكوين قطيع محلي ذات صفات وراثية جيدة وتتحمل الظروف الكويتية وللتقليل من عملية الاستيراد السنوية الخاصة بعد إصدار قرار
الكويت اليوم العدد 807 السنة الثالثة والخمسون - و الأحد 7 صفر 1428هـ - 25 / 2 / 2007م

منع الاستيراد من بعض الدول نتيجة للأمراض الوبائية المنتشرة
لديها .
وبناء على ما سبق ولتوفير المناخ الملائم بالاستمرارية بتلك
الأنشطة فإن الأمر يتطلب توفير الموارد المالية اللازمة للهيئة العامة
لشئون الزراعة والثروة السمكية من الوفاء بالتزاماتها البالغة
6,802,613 د . ك (فقط ستة ملايين وثمانمائة واثنا ألف وستمائة
وثلاث عشر دينار) لدعم الانتاج النباتي المحلي ودعم الأعلاف
والمتمثلة فيما يلي :
1 - تدبير العجز المالي المطلوب لدعم الإنتاج الزراعي النباتي
للموسم الزراعي 2005 / 2006 والبالغ 1,502,613 دينار .
2 - زيادة دعم الإنتاج النباتي المحلي للموسم الزراعي
2006 / 2007 بميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
من 5,000,000 دينار الى 6,500,000 دينار .
3 - زيادة المبلغ المدرج لدعم الأعلاف والعجلات بمبلغ
3,800,000 دينار ليصبح الإجمالي مبلغ 7,000,000 دينار .
على أن تحمل التكلفة الإضافية (6,802,613 دينار) على
الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية (نوع
5/ 2 / 1/ 4 دعم الأعلاف بمبلغ 3,800,000 دينار ونوع
5/ 2 / 1/ 5 الدعم النباتي بمبلغ 3,002,613 دينار) بميزانية الهيئة
العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية 2006 / 2007 .
وعليه فقد نصت المادة الأولى من القانون على أن تقدر
المصروفات الإضافية بميزانية الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة
السمكية للسنة المالية 2006 / 2007 بمبلغ 6,802,613 دينار ونصت
المادة الثانية منه بأن يؤخذ مبلغ 6,802,613 دينار من وفورات
ميزانية وزارة المالية - الحسابات العامة» أو من الاحتياطي العام
للدولة في حال عدم كفاية تلك الوفورات .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي