الكويت اليوم ـ ص ٦
العدد ۱۱۱۷ ـ السنة الثالثة والعشرون
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ١ لسنة ١٩٧٧
بفتح اعتماد أضافي لوكالة الانباء الكويتية
********
نحن جابر الاحمد الجابر الصباح نائب أمير الكويت وولي العهد
بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان
سنة ١٣٩٦هـ الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦م بتنقيح
الدستور ،
وعلى المواد ٦١ و١٤٤ و١٤٦ و١٤٨ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ١ لسنة ١٩٦٠ الخاص باعداد الميزانية
العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المعدل بالقانون
رقم ٤ لسنة ١٩٧٦ ،
وعلى القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٧٦ باعتماذ الميزانية العامة
للدولة للسنة المالية ١٩٧٧/٧٦ ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٧٦ بانشاء وكالة
الأنباء الكويتية ،
وبناء على عرض وزير المالية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي :
مادة أولى
يفتح اعتماد اضافي بمبلغ ٥٠٠,٠٠٠ د.ك ( خمسمائة ألف
دينار ) في ميزانية الدولة للسنة المالية ١٩٧٧/٧٦ بالقسم ٢٠
( المصروفات غير المبوبة والمدفوعات التحويلية الأخرى ) بند
١٨ ( تعويضات الميزانيات المستقلة ) ويدرج برقم ٣ في هذا
البند بعنوان « وكالة الانباء الكويتية » .
مادة ثانية
تقدر ايرادات وكالة الانباء الكويتية عن الفترة من أول
نوفمبر سنة ١٩٧٦م الى آخر يونية سنة ١٩٧٧م بمبلغ
٥٠٠,٠٠٠ د.ك ( خمسمائة ألف دينار ) خصما على الاعتمادات
المختصة بالقسم ٢٠ بند ٨ نوع ٣ بالميزانية العامة للدولة عن
السنة المالية ١٩٧٧/٧٦ طبقا لما هو وارد بالجدول حرف
( أ ) المرافق لهذا القانون .
مادة ثالثة
تقدر مصروفات وكالة الانباء الكويتية عن الفترة من
أول نوفمبر سنة ١٩٧٦م حتى آخر يونية سنة ١٩٧٧م بمبلغ
٥٠٠,٠٠٠ د.ك ( خمسمائة ألف دينار ) طبقا لما هو وارد بالجدول
حرف ( ب ) المرافق لهذا القانون .
مادة رابعة
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام ووزير
المالية ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا
من أول نوفمبر سنة ١٩٧٦م وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت
جابر الأحمد الجابر الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
جابر العلي السالم الصباح
وزير المالية
عبد الرحمن سالم العتيقي
صدر بقصر السيف في : ۱۸ محرم ۱۳۹۷ هـ
الموافق : ۸ يناير ۱۹۷۷ م .
العدد ۱۱۱۷ - السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم - ص ۷
بسم الله الرحمن الرحيم
مذكرة إيضاحية
لقانون بفتح اعتماد إضافى لوكالة الانباء الكويتية
أنشئت وكالة الانباء الكويتية بموجب القانون رقم ۷۰
لسنة ۱۹۷٦ الصادر في ۱۳ شوال سنة ١٣٩٦ هـ الموافق ٦
اكتوبر سنة ١٩٧٦م والذي نص في المادة ١٢ منه على أن تكون
للوكالة ميزانية مستقلة ، كما نص في المادة ۱۳ منه على أن تكون
موارد الوكالة مما تخصصه لها الدولة من اعتمادات ومن حصيلة
نشاطها وما تؤديه من خدمات على أن يؤول صافي أرباحها الى
الخزانة العامة للدولة .
ونظرا لأن الوكالة انشئت بعد اعتماد الميزانية العامة
للدولة للسنة المالية ۱۹۷۷/۷٦ ومن ثم لم يدرج في ميزانية هذه
السنة اعتماد لتعويض ميزانيتها المستقلة ، وحتى تتمكن الوكالة
من مباشرة نشاطها فقد أعد هذا القانون بفتح اعتماد اضافى
ضمن المصروفات غير المبوبة والمدفوعات التحويلية الاخرى
( قسم ۲۰ ) على أن يدرج في البند ۱۸ الخاص بتعويض
الميزانيات المستقلة تحت نوع ٣ بعنوان « وكالة الانباء الكويتية»
بمبلغ ٥۰۰,۰۰۰ د.ك « خمسمائة ألف دينار » على أن يؤخذ
هذا المبلغ من المال الاحتياطي العام للدولة ، ونص في المادة
الثانية على أن يكون هذا المبلغ هو ايرادات لتلك الوكالة عن
الفترة من أول نوفمبر سنة ١٩٧٦ حتى نهاية السنة المالية الحالية
وذلك لتغطية مصروفات الوكالة خلال هذه الفترة والموزعة على
الباب الاول ( المرتبات والاجور ) والباب الثاني ( المصروفات
العامة ) وذلك لحين تقدم الوكالة بميزانية سنوية متكاملة اعتبارا
من السنة المالية ۱۹۷۸/۷۷ .
الكويت اليوم - ص ٨
العدد ١١١٧ - السنة الثالثة والعشرون
وكالة الأنباء الكويتية
جدول حرف ( أ )
الإيرادات حسب الأبواب
تقديرات السنة
المالية
١٩٧٧/٧٦
تعويض من الميزانية العامة للدولة
......
الجملة
......
جدول حرف ( ب )
المصروفات حسب الأبواب
اعتمادات السنة
المالية
١٩٧٧/٧٦
الباب الأول - المرتبات والأجور
١٩٩٠٠٠
الباب الثاني - المصروفات العامة
٣٠١٠٠٠
الجملة
......
العدد ۱۱۱۷ - السنة الثالثة والعشرون
الكويت اليوم ـ ص ۹
ملحق جدول حرف ( ب )
بیان مفصل ببنود المصروفات :
اولا ـ الباب الاول ـ المرتبات والاجور :
وقد قدر لهذا الباب مبلغ ۱۹۹۰۰۰ دينار وبلغ عدد
الوظائف المقترح انشاؤها خلال الفترة الاولية لعمل الوكالة ٤٤
وظيفة بيانها كالتالي :
۱ ـ عدد ۳ وظائف مستشارين بمكافأة شهرية ۸۰۰ دينار
وهم : مستشار للشئون المالية والادارية ، مستشار للشئون
الهندسية والفنية ، مستشار صحفي .
۲ ـ عدد ۲ وظيفة مراقبين بمكافأة شهرية ٤٠٠ دينار لكل
من الشئون المالية والادارية .
۳ ـ عدد ۳ وظيفة محاسبين بمكافأة شهرية ۲٥۰ دينار .
٤ ـ عدد ۱ وظيفة اخصائي لشئون الموظفين بمكافأة شهرية
۲٥۰ دينار .
٥ ـ عدد ۲ وظيفة اخصائي للعلاقات العامة بمكافأة شهرية
۲۰۰ دينار .
٦ ـ عدد ۲ وظيفة للتسجيل بمكافأة شهرية ١٥٠ دينار .
۷ ـ عدد ۳ وظيفة للسكرتارية بمكافأة شهرية ۲۰۰ دينار .
۸ ـ عدد ٤ وظائف للطباعين بمكافأة شهرية ١٥٠ دينار .
۹ ـ عدد ۲ وظيفة للارشيف والمكتبة بمكافأة شهرية ١٥٠
دينار .
۱۰ ـ عدد ۱ وظيفة للمخزن بمكافأة شهرية ١٥٠ دينار .
۱۱ ـ عدد ٥ وظائف سائقى سيارات بمكافأة شهرية ۱۲۰
دينار .
۱۲ ـ عدد ۳ وظائف مراسلين بمكافأة شهرية ۱۰۰ دينار .
۱۳ ـ عدد ۱ وظيفة عامل غرفة استلام بمكافأة شهرية ۱۰۰
دينار .
١٤ عدد ۲ وظيفة عامل بدالة بمكافأة شهرية ۱۰۰ دينار .
١٥ عدد ٥ وظائف فراشين بمكافأة شهرية ۱۰۰ دينار .
١٦ عدد ۱۰ وظائف للعقود الخاصة بمكافأة شهرية ٥٠٠
دينار لاحضار بعض المتخصصين في عمل الوكالة والاستئناس
بآرائهم ولوضع اسس العمل بها .
كما يتضمن الباب الاول اعتمادات لمقابلة المصروفات
التالية :
۱ ـ مبلغ ۳۰۰۰۰ دينار بدل سفر لتغطية تذاكر السفر
الخاصة باستدعاء الخبراء والضيوف وتبادل الوفود .
۲ ـ مبلغ ۱۰۰۰۰ دينار مكافآت اعمال اضافية لمواجهة
تكاليف العمل خارج اوقات الدوام الرسمى .
۳ ـ مبلغ ۱۰۰۰۰ دينار مكافآت خدمات ممتازة للصرف
على بعض الاعمال الهامة التي يقوم بها موظفون من الوكالة او
خارجها .
٤ ـ مبلغ ۳۰۰۰۰ دينار مكافآت حضور جلسات ولجان
للصرف على مكافآت كافة اللجان الفنية التي ستعقد بين القائمين
بالعمل في الوكالة والمتخصصين خارجها .
٥ ـ مبلغ ۱۵۰۰ دينار ملابس للكسوة الشتوية والصيفية
لكل من الفراشين والمراسلين والسواقين .
٦ ـ مبلغ ۲۱۰۰۰ دينار ايجار بيوت للموظفين وشقق
لضيافة المستشارين والخبراء بواقع عشرة شقق .
۷ ـ مبلغ ٤٠٠٠٠ دينار شراء وصيانة الأثاث اللازم لفرش
العشر شقق .
۸ ـ مبلغ ٥٠٠٠ دينار مصروفات متنوعة لمواجهة
الطوارىء .
وبهذا يصل اجمالي تقديرات الباب الاول الى ۲۳۹٥۰۰
دينار فاذا أخذ في الاعتبار أن الصرف لن يتم دفعة واحدة بل
على فترات وخاصة بالنسبة للرواتب فقد اعتبر مبلغ ٤٠٥٠٠
دينار منتظر عدم صرفه وبالتالي يكون صافي الباب الاول
۱۹۹۰۰۰ دينار .
الكويت اليوم - ص ١٠
العدد ١١١٧ - السنة الثالثة والعشرون
ثانيا - الباب الثاني - المصروفات العامة :
بلغ المقدر لهذا الباب مبلغ ٣٠١٠٠٠ دينار توزع على
بنود المصروفات التالية :
١ - مبلغ ١٥٠٠٠ دينار سيارات لشراء ٤ سيارات صالون
كبيرة وسيارة صغيرة للادارة والضيافة والمراسلات .
٢ - مبلغ ٥٠٠ دينار وقود - بمعدل ١٥ دينار شهريا
للسيارة .
٣ - مبلغ ١٠٠٠ دينار كتب للبدء في انشاء مكتبة
متخصصة للوكالة .
٤ - مبلغ ٥٠٠ دينار مياه وانارة .
٥ - مبلغ ٥٠٠٠٠ دينار أثاث لتقطيع المقر الذي تم
استئجاره الى غرف واعداد قاعة الاجتماعات والغرف الاخرى
وشراء المكاتب والكراسى والكنبات والطاولات والدواليب
والخزانات اللازمة .
٦ - مبلغ ١٥٠٠ دينار أدوات مكتبية - بمتوسط ٣٥
دينار لكل مكتب .
٧ - مبلغ ٧٠٠٠ دينار تجهيزات لشراء آلة تصوير وآلات
حاسبة وطابعة وآلة سحب استانسل وتجميع استانسل .
٨ - مبلغ ٥٠٠ دينار اجهزة تدفئة وتبريد لشراء دفايةت
ومكيف متحرك لاستخدامه في حالة حدوث خلل بالتكييف
المركزي .
٩ - مبلغ ٥٠٠ دينار أجهزة الوقاية من الحريق لشراء
بعض مضخات الاطفاء الصغيرة .
١٠ - مبلغ ١٥٠٠ دينار معدات ولوازم مطبخ - لشراء
برادات الماء والثلاجات بجانب اواني الشرب وخلافه .
١١ - مبلغ ٥٠٠٠ دينار قرطاسية .
١٢ - مبلغ ٥٠٠ دينار ادوات نظافة بمعدل ٧٠ دينار
شهريا .
١٣ - مبلغ ٣٠٠٠ دينار مهمات تصوير من اوراق تصوير
وحبر ... الخ .
١٤ - ١٦٠٠٠ دينار هاتف ، لتركيب بدالة ٣٠ خط داخلي
مع ١٠ خطوط خارجية ، ١٥ خط خارجي وانتركوم ، ٤ هواتف
سيارة ومجموعة الات تلبيبر تير .
١٥ - مبلغ ٢٠٠٠ دينار مكالمات خارجية لتغطية اتصالات
الوكالة بالخارج وهو اساس عملها .
١٦ - مبلغ ٢٠٠٠ دينار برقيات لنفس الهدف السابق .
١٧ - مبلغ ١٠٠٠ دينار بريد .
١٨ - مبلغ ٤٩٠٠٠ دينار ايجار حيث تم استئجار طابق
لمدة سنة اعتبارا من ٧٦/١١/١ بقيمة ايجارية قدرها ٧٣٤٠٠
دينار .
١٩ - مبلغ ١٥٠٠ دينار ايجار سيارات لتغطية حاجة
الوكالة من السيارات ، اللازمة للوفود واحتياطا ضد تعطل اى
سيارة .
٢٠ - مبلغ ١٠٠٠ دينار صيانة تجهيزات لكل انواع
الصيانة .
٢١ - مبلغ ١٠٠٠ دينار صيانة سيارات بواقع ١٥٠ دينار
شهريا لكل سيارة .
٢٢ - مبلغ ٣٠٠٠ دينار طبع - لطبع الاوراق والملفات
والقرطاسية اللازمة للوكالة .
٢٣ - مبلغ ٤٠٠٠ دينار اعلان ونشر .
٢٤ - مبلغ ٤٠٠٠ دينار اشتراك صحف ومجلات لتغطية
حاجة الوكالة من الجرائد والمجلات المحلية والعربية والعالمية.
٢٥ - مبلغ ٣٠٠٠ دينار اصدار مجلات ونشرات عن
نشاط الوكالة وأعمالها .
٢٦ - مبلغ ١٨٠٠٠ دينار اشتراك في وكالات الانباء
وهو صميم عمل الوكالة .
٢٧ - مبلغ ١٠٠٠٠ دينار ابحاث للبدء في عمل ابحاث
تتعلق بطبيعة العمل .
٢٨ - مبلغ ٣٠٠٠٠ دينار دراسات للصرف على الدراسات
التي تتم لحساب الوكالة بنعرفة مؤسسات او افراد من ذوى
الخبرة العالمية .
٢٩ - مبلغ ١٥٠٠٠ دينار استشارات فنية لاستحضار
بعض المستشارين واصحاب الخبرة للاستفادة من آرائهم .
٣٠ - مبلغ ١٠٠٠٠ دينار ضيافة لمواجهة استضافة
المستشارين والوفود ... وخلافه .
٣١ - مبلغ ٣٠٠٠٠ دينار وفود رسمية بالخارج للاشتراك
في المؤتمرات والندوات العلمية وتلبية الدعوات التي توجه
للوكالة .
٣٢ - مبلغ ٣٠٠٠ دينار تعهدات - للصرف على عقود
التعهدات للصيانة والنظافة وبعض التوريدات .
٣٣ - مبلغ ١٠٠٠٠ دينار مصروفات لغيرالموظفين والعمل -
للصرف على من تستفيد الوكالةمن خدماتهم من غير العاملين بها.
٣٤ - مبلغ ٣٠٠٠دينار مصروفات متنوعة اخرى للصرف
على المشروبات واى مصروفات اخرى لم تدرج تحت البنود
السابقة .