إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2011 لسنة 2011 — بشأن إنتخاب مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت الاستثمارية للسنوات الثلاث القادمة .

رقم التشريع وسنته

2011 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار نزع ملكية رقم (4/ 2011)

بشأن نزع ملكية العقارات الواقعة بالقطعة التجارية الرابعة بالمباركية ( داخل المدينة)

وزير المالية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .

- وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (1/ 2 / 2011) المتخذ باجتماعها رقم (2/ 2011) المنعقد بتاريخ 20/ 9/ 2011م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقارات أدناه .

قرر

مادة (1)

نزع ملكية العقارات الواقعة بالقطعة التجارية الرابعة بالمباركية (داخل المدينة) حسب الكشف المرفق والصادر بشأنهم صيغة الاستملاك رقم (20518) ، وذلك على ميزانية الاستملاكات للسنة المالية (2011/ 2012) بميزانية وزارة المالية - الإدارة العامة .

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقاً لأحكام القانون رقم 33 لسنة 64 م وتعديلاته .

وزير المالية

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في : 22 شوال 1432 هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2011 م

كشف بالعقارات الواقعة بالقطعة التجارية الرابعة بالمباركية المنزوع ملكيتها بالقرار (4/ 2011)

ماسم المالكالصيغةالمنطقةالقسيمةالمخطط / مالمساحة م2نوع الاستغلالالقرين بنزع الملكية
1شركة العقارات المتحدة20518قطعة التجارية الرابعة (المباركية)19323 أ414.5تجاريمباني محافظ عليها تاريخيا
2101.5
319223
410319.5
511505

إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة

إعلان رقم (2/ 2011)

عقدت لجنة نزع الملكية للمنفعة العامة اجتماعها رقم (2/ 2011) بتاريخ 20/ 9/ 2011م وقد أصدرت قرارها بتقرير المنفعة العامة للعقارات الواقعة بالقطعة التجارية الرابعة بالمباركية (داخل المدينة) والصادر بها صيغة استملاك وعلى أثر ذلك أصدر وزير المالية القرار رقم (4 / 2011) بنزع ملكية هذه العقارات .

وبناء عليه فإن إدارة نزع الملكية إذ تشير إلى قرار وزير المالية المنشور بذات العدد إعمالاً لأحكام القانون رقم 33 / 64 وتعديلاته في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ، تحيط السادة الملاك المنشورة أسماؤهم بالقرار المشار إليه بأن التحديد النهائي لأسماء الملاك والمساحات للعقارات يتم بعد التحقق من الملكية وتقديم وثائق التملك وتدقيق المساحات .

فمن له اعتراض على الملكية تقدم إلى إدارة نزع الملكية لإثبات حقه خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » .

كما يرجى من أصحاب هذه العقارات مراجعة الإدارة مصطحبين معهم أصل وثائق التملك للسير في إجراءات نزع الملكية تمهيداً لنقل ملكية العقارات إلى الدولة .

علماً بأن عدم قيام ذوي الشأن بمتابعة إجراءات استملاك عقاراتهم وعدم القيام بإخلائها لا يحول دون تسجيل العقار باسم الدولة استناداً إلى أحكام قانون نزع الملكية المشار إليه .

وإدارة نزع الملكية تأمل من السادة المواطنين التعاون معها في هذا الشأن .

مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة

صدر في : 22 شوال 1432 هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي