وزارة المالية
قرار نزع ملكية رقم (4/ 2011)
بشأن نزع ملكية العقارات الواقعة بالقطعة التجارية الرابعة بالمباركية ( داخل المدينة)
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة وتعديلاته .
- وعلى قرار لجنة نزع الملكية رقم (1/ 2 / 2011) المتخذ باجتماعها رقم (2/ 2011) المنعقد بتاريخ 20/ 9/ 2011م والذي يقضي بتقرير المنفعة العامة للعقارات أدناه .
قرر
مادة (1)
نزع ملكية العقارات الواقعة بالقطعة التجارية الرابعة بالمباركية (داخل المدينة) حسب الكشف المرفق والصادر بشأنهم صيغة الاستملاك رقم (20518) ، وذلك على ميزانية الاستملاكات للسنة المالية (2011/ 2012) بميزانية وزارة المالية - الإدارة العامة .
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وفقاً لأحكام القانون رقم 33 لسنة 64 م وتعديلاته .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 22 شوال 1432 هـ
الموافق : 20 سبتمبر 2011 م
كشف بالعقارات الواقعة بالقطعة التجارية الرابعة بالمباركية المنزوع ملكيتها بالقرار (4/ 2011)
| م | اسم المالك | الصيغة | المنطقة | القسيمة | المخطط / م | المساحة م2 | نوع الاستغلال | القرين بنزع الملكية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة العقارات المتحدة | 20518 | قطعة التجارية الرابعة (المباركية) | 19323 أ | 414.5 | تجاري | مباني محافظ عليها تاريخيا | |
| 2 | 101.5 | |||||||
| 3 | 19 | 223 | ||||||
| 4 | 10 | 319.5 | ||||||
| 5 | 11 | 505 |
إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
إعلان رقم (2/ 2011)
عقدت لجنة نزع الملكية للمنفعة العامة اجتماعها رقم (2/ 2011) بتاريخ 20/ 9/ 2011م وقد أصدرت قرارها بتقرير المنفعة العامة للعقارات الواقعة بالقطعة التجارية الرابعة بالمباركية (داخل المدينة) والصادر بها صيغة استملاك وعلى أثر ذلك أصدر وزير المالية القرار رقم (4 / 2011) بنزع ملكية هذه العقارات .
وبناء عليه فإن إدارة نزع الملكية إذ تشير إلى قرار وزير المالية المنشور بذات العدد إعمالاً لأحكام القانون رقم 33 / 64 وتعديلاته في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة ، تحيط السادة الملاك المنشورة أسماؤهم بالقرار المشار إليه بأن التحديد النهائي لأسماء الملاك والمساحات للعقارات يتم بعد التحقق من الملكية وتقديم وثائق التملك وتدقيق المساحات .
فمن له اعتراض على الملكية تقدم إلى إدارة نزع الملكية لإثبات حقه خلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية « الكويت اليوم » .
كما يرجى من أصحاب هذه العقارات مراجعة الإدارة مصطحبين معهم أصل وثائق التملك للسير في إجراءات نزع الملكية تمهيداً لنقل ملكية العقارات إلى الدولة .
علماً بأن عدم قيام ذوي الشأن بمتابعة إجراءات استملاك عقاراتهم وعدم القيام بإخلائها لا يحول دون تسجيل العقار باسم الدولة استناداً إلى أحكام قانون نزع الملكية المشار إليه .
وإدارة نزع الملكية تأمل من السادة المواطنين التعاون معها في هذا الشأن .
مدير إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة
صدر في : 22 شوال 1432 هـ
الموافق : 20 سبتمبر 2011 م