قرار رقم 8 لسنة 2020 بشأن إشهار نادي فخر الأجيال لرياضات الفروسية
قرار رقم (8) لسنة 2020 م بشأن إشهار نادي فخر الأجيال لرياضات الفروسية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (97) لسنة 2015 بإنشاء الهيئة العامة للرياضة ، – وعلى القانون رقم (87) لسنة 2017 الصادر بشأن الرياضة والمعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018 .
– وعلى المرسوم رقم (290) لسنة 2019 الصادر بشأن تشكيل الحكومة ، – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، – وعلى كتاب قطاع الرياضة التنافسية رقم 3870 بشأن الموافقة على إشهار نادي فخر الأجيال لرياضات الفروسية .
– وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (10) المؤرخ 2020/02/18 على إشهار نادي فخر الأجيال لرياضات الفروسية (نادي شامل) ، – وعلى النظام الأساسي لنادي فخر الأجيال لرياضات الفروسية ، – وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة (1) يُشهر نادي فخر الأجيال لرياضات الفروسية (نادي شامل) لمدة غير محدودة ويُنشر نظامه الأساسي (المرفق) في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام القانون 87 لسنة 2017 .
مادة (2) ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرفق به في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد ناصر عبد الله الجبري صدر في: 26 شوال 1441هـ الموافق: 18 يونيو 2020م [نص النظام الأساسي لنادي فخر الأجيال لرياضات الفروسية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 33–57]