إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 18 لسنة 2019 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1440 · 13 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 18 لسنة 2019 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2018 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

مادة أولى

يُفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 900,000,000 د.ك (تسعمائة مليون دينار فقط لا غير) يضاف إلى اعتماد الباب الخامس – الإعانات لتغطية العجز باعتماد النوع 25110101 – دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محليا بميزانية وزارة النفط.

مادة ثانية

يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في : 26 رجب 1440 هـ الموافق : 2 أبريل 2019 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (18) لسنة 2019 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 يتضمن القانون رقم (106) لسنة 2018 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 مبلغ 280,859,000 د.ك (مائتين وثمانين مليونا وثمانمائة وتسعة وخمسين دينار (كذا في الأصل) فقط لا غير) بالباب الخامس – الإعانات بميزانية وزارة النفط للنوع 25110101 – دعم منتجات مكررة وغاز مسال مسوق محلياً، لتغطية تكلفة دعم المنتجات البترولية والغاز المسال المسوق محلياً .

وبناء على طلب وزارة النفط بتغطية العجز الظاهر بدعم المنتجات البترولية والغاز المسوق محلياً والمقيد على حساب العهد ( حساب الأصول المتداولة المالية المحلية – حسابات مدينة أخرى – مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية للباب الخامس – الإعانات ) للسنوات المالية 2016/2015 ، 2017/2016 ، 2018/2017 بالإضافة إلى العجز الخاص بالسنة المالية 2019/2018 عن الفترة من 2018/4/1 حتى 2018/11/30 والبالغ 900,000,000 د.ك وفقاً للمبررات التالية : – – تقوم مؤسسة البترول الكويتية بتسويق المنتجات البترولية محلياً بالسعر المدعوم نيابة عن وزارة النفط ويتم التحاسب بين الطرفين على أساس السعر العالمي الذي تحاسب عليه المؤسسة عن كافة المبيعات.

– نتيجة لقيام مؤسسة البترول الكويتية بالتحاسب مع وزارة النفط على دعم المنتجات البترولية على أساس الأسعار العالمية وفقاً لمرسوم التحاسب بين وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية الصادر في عام 1981 نتج عن ذلك ارتفاع في قيمة الدعومات التي تنفقها الدولة عن هذه المنتجات.

– ونظراً لارتفاع الاستهلاك على المنتجات البترولية خلال السنوات المالية الثلاث السابقة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات بالأسواق العالمية أدى ذلك إلى حدوث عجز بالسنوات المالية السابقة المذكورة والسنة المالية 2019/2018 حتى 2018/11/30 بإجمالي مبلغ وقدره 900,000,000 د.ك ، حسب الجدول التالي : – السنة المالية — مبلغ العجز دعم المنتجات البترولية (دينار) — ملاحظات 2016/2015 — 124,916,773/701 — مقيد على حساب العهد 2017/2016 — 178,410,143/000 — مقيد على حساب العهد 2018/2017 — 329,446,792/857 — مقيد على حساب العهد 2019/2018 — 267,226,290/442 — عن الفترة 2018/4/1 –2018/11/30 الإجمالي — 900,000,000/– ووفقاً لما ورد أعلاه وحتى لا يستمر تضخم حساب العهد (حساب الأصول المتداولة المالية المحلية – حسابات مدينة أخرى – مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود مصروفات الميزانية للباب الخامس – الإعانات) يتطلب ذلك فتح اعتماد إضافي بميزانية الباب الخامس بوزارة النفط للسنة المالية 2019/2018.

وترتيباً على ما تقدم فقد أُعد القانون المرفق، وقد نصت مادته الأولى على فتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 900,000,000 د.ك يضاف إلى الاعتماد المخصص للباب الخامس – الإعانات، ونصت مادته الثانية على أن يؤخذ المبلغ المشار إليه من المال الاحتياطي العام للدولة.

لتصبح اعتمادات وزارة النفط كما يلي: –

الباب الخامس (الإعانات): الاعتماد 280,859,000 — الإضافة 900,000,000 — الاعتماد بعد التعديل 1,180,859,000

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي