إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 17 لسنة 2019 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1440 · 13 أبريل 2019

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 17 لسنة 2019 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (106) لسنة 2018 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يُفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 319,500,000 د.ك (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار فقط لا غير) بميزانية وزارة الصحة.

يضاف مبلغ 100,000,000 د.ك إلى الباب الثاني – السلع والخدمات لتغطية العجز باعتماد النوع 22120101 – أدوية وعقاقير ومواد كيماوية، ويضاف مبلغ 219,500,000 د.ك إلى الباب السابع – المنافع الاجتماعية (لتغطية العجز باعتماد النوع 27120101 – التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين بمبلغ 19,500,000 د.ك، واعتماد النوع 27220201 – الخدمات الصحية بالخارج – مواطنين بمبلغ 200,000,000 د.ك).

مادة ثانية

يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 26 جمادى الأول (كذا في الأصل) 1440 هـ الموافق: 2 أبريل 2019 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (17) لسنة 2019 بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 يتضمن القانون رقم (106) لسنة 2018 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 مبلغ 355,429,000 د.ك (ثلاثمائة وخمسة وخمسين مليونا وأربعمائة وتسعة وعشرين ألف دينار فقط لا غير) بالباب الثاني – السلع والخدمات بميزانية وزارة الصحة للنوع 22120101– أدوية وعقاقير ومواد كيماوية لتغطية تكلفة احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية من كافة أنواع الأدوية والعقاقير والمواد الكيماوية، وكذلك لتعويض المخزون الاستراتيجي للأدوية.

ويتضمن القانون السابق ذكره أعلاه مبلغ 88,890,000 د.ك (ثمانية وثمانين مليونا وثمانمائة وتسعين ألف دينار فقط لا غير) بالباب السابع – المنافع الاجتماعية بميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2019/2018 للنوع 27120101 – التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين لتغطية تكلفة التعاقد مع إحدى شركات التأمين المتخصصة بغرض التغطية التأمينية الصحية للمواطنين المتقاعدين، وذلك استناداً إلى القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.

كما يتضمن القانون ذاته مبلغ 308,000,000 د.ك ( ثلاثمائة وثمانية مليون دينار فقط لا غير ) بالباب السابع – المنافع الاجتماعية بميزانية وزارة الصحة للسنة المالية 2019/2018 للنوع 27220201 – الخدمات الصحية بالخارج – مواطنين لتغطية نفقات علاج المواطنين بالخارج والمتمثلة في تكاليف الإقامة بالمستشفيات وأجور العلاج ، وقيمة الأدوية والفحوصات الطبية ومخصصات المرضى والمرافقين وبدل الانتقال وتذاكر السفر ويتضمن هذا الاعتماد مبلغ 120,000,000 د.ك يخص مصروفات سنوات سابقة للنوع ذاته وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 1131 بهذا الخصوص.

وقد وردت كتب وزارة الصحة بطلب تسديد العجز والبالغ إجماليه مبلغ وقدره 319,500,000 د.ك (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار فقط لا غير) وفقاً للتفصيل التالي: –

أولا: عجز بمبلغ 100,000,000 د.ك بالباب الثاني – السلع والخدمات لتغطية العجز باعتماد النوع 22120101 – أدوية وعقاقير ومواد كيماوية:

خاطبتنا وزارة الصحة بموجب كتابها رقم 1957783 بتاريخ 2018/11/20 بطلب فتح اعتماد إضافي بمبلغ 100,000,000 دينار لتغطية العجز في النوع 22120101 – أدوية وعقاقير ومواد كيماوية حيث بررت وجود ذلك العجز وفقاً لما يلي:

قامت وزارة الصحة بتسديد مستحقات الموردين للأدوية وتلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها والجهات الحكومية غير التابعة لوزارة الصحة مثل ( الدفاع – الداخلية – النفط – الشئون الاجتماعية والعمل – معهد دسمان للسكري – المستشفى العسكري – الحرس الوطني – السجن المركزي – مستشفى النفط) ، وعليه فإن وزارة الصحة قد ارتبطت بكامل المبلغ المعتمد لها لميزانية السنة المالية 2019/2018 والبالغ 355,429,000 د.ك لتسديد جزء من المستحقات المشار إليها أعلاه في حين أن هناك مستحقات ومتطلبات أخرى بحدود مبلغ 100,000,000 د.ك تعد أمراً حتمياً يتوجب تدبيره حتى نهاية السنة المالية المذكورة نظراً لما يلي :

1. استحقاق شركات الأدوية لتلك المبالغ حيث تم توريدها العام الماضي.

2. استمرار تلبية احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة للوزارة.

3. تعديل سياسة العلاج بالخارج مما أدت إلى طلب أدوية للمرضى التي كان يتم علاجها بالخارج.

4. تعزيز قيمة المخزون الاستراتيجي للأدوية للحالات الطارئة والأوبئة.

5. عدم معالجة تلك المبالغ سوف يؤدي إلى تضخم حساب العهد سنوياً.

هذا وقد قامت وزارة الصحة بموافاة وزارة المالية بالمستندات المؤيدة لطلبها وبتفصيل المبلغ المطلوب حسب ما هو موضح بالجدول التالي:

فواتير بإدارة المستودعات الطبية تخص سنوات مالية سابقة ومطلوب اعتمادها ليتم صرفها للموردين. — 42,070,055 د.ك فواتير بإدارة محاسبة العقود تخص سنوات مالية سابقة ومطلوب اعتمادها ليتم صرفها للموردين. — 19,000,000 د.ك لجان تم ترسيتها ومطلوب اعتماد مالي ليتم صرفها. — 20,000,000 د.ك عقود مبرمة سابقاً ومواعيد توريدها على السنة المالية الحالية ومطلوب اعتمادها ليتم صرفها. — 18,929,945 د.ك الإجمالي — 100,000,000 د.ك

ثانيا: عجز بمبلغ 19,500,000 د.ك بالباب السابع– المنافع الاجتماعية لتغطية العجز باعتماد النوع 27120101 – التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين:

ورد كتاب وزارة الصحة رقم 135–222–2018 بتاريخ 2018/12/18 بشأن طلب الموافقة على تدبير مبلغ وقدره 19,465,505/650 د.ك لتسوية العقد رقم ص/م خ ع/2016/2015/16–35 والتمديدين الأول والثاني والخاص بتقديم خدمات التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وذلك وفقاً للمبررات الواردة المشار إليهما أعلاه.

– صدر المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، وعليه قامت وزارة الصحة بإبرام عقد بهذا الخصوص بإجمالي مبلغ وقدره 82,484,500 د.ك لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 2016/10/16 إلى 2017/10/15.

– تم تمديد العقد لعدد أربعة تمديدات بنفس الشروط والأسعار عدا التمديد الرابع تم بزيادة قدرها 5% عن الأسعار المتعاقد عليها بالعقد الأصلي والثلاثة تمديدات السابقة وذلك بناء على طلبات من وزارة الصحة وبعد موافقة وزارة المالية حيث أن التمديد الأخير سينتهي بتاريخ 2019/1/15.

– ينص البند ثالثا من العقد على ((بعد نهاية فترة العقد يتم إعداد التسويات اللازمة للوصول إلى أعداد المستفيدين الفعليين الذين شملتهم الخدمة بعد إضافة المواطنين الذين استحقوا الخدمة خلال مدة العقد واستبعاد المواطنين الذين خرجوا من التغطية أثناء مدة سريان العقد مع إرفاق بيان بذلك على أن يكون صادراً من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ....)).

– وعند قيام الجهة بعمل التسويات اللازمة للعقد تبين أن هناك مبلغ وقدره 19,465,505/650 د.ك مستحق للشركة وذلك بناء على احتساب قيمة القسط وأعداد المستفيدين (المواطنين المتقاعدين المسجلين لدى التأمينات الاجتماعية) حيث تم أفادات إدارة الفتوى والتشريع بصحة الإجراء المتبع كأساس للتسوية من جانب وزارة الصحة.

– وعليه فإن وزارة الصحة تبرر تدبير ذلك المبلغ لعدم توقف الخدمة التأمينية الصحية على المواطنين المتقاعدين من جانب الشركة المتعاقد معها وأن التأخير في دفع هذه المبالغ ليس في صالح الوزارة.

ثالثا: عجز بمبلغ 200,000,000 د.ك بالباب السابع – المنافع الاجتماعية لتغطية العجز باعتماد النوع 27220201 – الخدمات الصحية بالخارج – مواطنين:

خاطبت وزارة الصحة وزارة المالية بكتابها رقم 638 بتاريخ 2018/12/27 بشأن طلب الموافقة على فتح اعتماد إضافي بمبلغ وقدره 200,000,000 د.ك لتغطية العجز بالنوع المذكور حتى يتسنى لها تسديد المطالبات الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية بالخارج.

تبرر وزارة الصحة طلبها السابق وفقاً للتالي:

– عدم كفاية الدفعات الشهرية المحولة إلى المكاتب الصحية بالخارج والذي نتج عنه تراكم المطالبات الخاصة بالمستشفيات والمراكز الصحية والتي سوف تبلغ إجمالي مبلغ 200,000,000 د.ك بنهاية السنة المالية الحالية، وقد يؤثر ذلك بشكل مباشر على علاج المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، وكذلك صعوبة استقبال هذه المستشفيات لهم مستقبلاً.

– توجه بعض المستشفيات الخارجية إلى رفع دعاوى قضائية ضد السفارات الكويتية والمكاتب الصحية بالخارج نتيجة عدم استلام مستحقاتهم عن علاج المرضى الكويتيين، مما يسئ لسمعة دولة الكويت بالخارج.

– المطالبات الفعلية واجبة السداد والتي وصلت عن طريق المكاتب الخارجية تبلغ إجمالي 188,000,000 د.ك والتي يتوقع بلوغها 200,000,000 د.ك بنهاية السنة المالية كما تم ذكره أعلاه وأن هذه المطالبات وفق التفصيل التالي:

المكتب — المبلغ بالعملة الأجنبية — المبلغ بالدينار (تقريبا) واشنطن — 301,932,531 دولار أمريكي — 91,379,880 لندن — 151,577,895 جنيه استرليني — 60,323,303 فرانكفورت — 37,099,533 يورو — 13,115,612 باريس — 17,374,672 يورو — 6,689,248 الأردن — 300,000 دينار أردني — 135,000 القاهرة — 500,000 سفارة مدريد — 3,000,000 سفارة بانكوك — 7,500,000 قنصلية دبي — 2,270,000 سفارة روما — 2,000,000 سفارة بروكسل — 500,000 الإجمالي — 187,413,000 وترتيباً على ما تقدم فقد أُعد القانون المرفق، وقد نصت مادته الأولى على فتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 بمبلغ 319,500,000 د.ك يضاف إلى الاعتماد المخصص بالباب الثاني والباب السابع، ونصت مادته الثانية على أن يؤخذ المبلغ المشار إليه من المال الاحتياطي العام للدولة.

لتصبح اعتمادات وزارة الصحة كما يلي:

الباب الثاني (السلع والخدمات): الاعتماد 538,130,000 — الإضافة 100,000,000 — الاعتماد بعد التعديل 638,130,000

الباب السابع (المنافع الاجتماعية): الاعتماد 402,300,000 — الإضافة 219,500,000 — الاعتماد بعد التعديل 621,800,000 المال الاحتياطي العام للدولة: تخفيض 319,500,000 الإجمالي: 319,500,000

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي