قانون رقم 17 لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة
1 / 6
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
صدرت في 11 ديسمبر 1954 م
العدد
١٦١
السنة الأربعون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
17 محرم 1415 هـ
26 يونيو (حزيران) 1994 م
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم 17 لسنة 1994
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968
بشأن نظام قوة الشرطة
- بعد الاطلاع على الدستور.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 في شأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه :
وقد صدقنا عليه وأصدرناه
مادة أولى
يستبدل بنصوص المواد 5, 6, 34, 62, 68, 71, 98 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة النصوص التالية :
مادة ( 5 )
الرتب العسكرية لضباط الشرطة حسب التسلسل العسكري هي :
ملازم
ملازم أول
نقيب
رائد
مقدم
عقيد
عميد
لواء
فريق
فريق أول
مادة (6)
الرتب العسكرية لأفراد وضباط صف الشرطة حسب التسلسل العسكري هي :
شرطي
وكيل عريف
عريف
رقيب
رقيب أول
وكيل ضابط
وكيل أول ضابط
مادة (٣٤)
يجوز تعيين الحاصلين على مؤهل جامعي أو عال يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة في رتبة ملازم بأول مربوطها .
ومع ذلك يجوز تعيين الأطباء البشريين في رتبة نقيب مباشرة ، فاذا كان حاصلا على دبلوم اختصاص لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة كاملة بعد حصوله على البكالوريوس جاز منحه علاوة في رتبة نقيب تحتسب في أقدميته باعتبارها سنة واحدة ، أما اذا كان الطبيب حاصلا على شهادة تخصص عليا جاز تعيينه في رتبة رائد مباشرة بأول مربوطها وتحدد شهادات التخصص العليا بقرار من الوزير .
ويشترط في جميع الحالات قضاء فترة تدريب عسكرية تحدد مدتها ونظامها بقرار من الوزير.
ويقضي الضابط في هذه الحالات فترة التجربة المشار اليها في المادة (٣٢) من هذا القانون .
مادة (٦٢)
تكون الترقية حتى رتبة العقيد بقرار من الوزير وتكون الترقية الى الرتب الأعلى بمرسوم .
ب - الكويت اليوم
السنة الأربعون - العدد ١٦١
مادة (٦٣)
يشترط في ترقية الضابط أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد
أدنى للترقية والمبينة في الجدول الملحق بهذا القانون .
ويرقى الضابط خريج كلية الشرطة أو ما يعادلها من كليات
عسكرية الى رتبة ملازم أول بعد قضائه سنتين في الرتبة .
ويرقى الضابط الجامعي الاختصاصي خريج كلية الشرطة الى رتبة
ملازم أول بعد قضائه سنة واحدة في الرتبة .
مادة (٦٨)
مع عدم الاخلال باحكام المادة (٥٨) من هذا القانون يجوز بقرار
من الوزير ترقية وكيل أول ضابط الى رتبة ملازم ، اذا توافرت فيه الشروط
التالية :
١ - أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة .
٢ - أن يكون قد أمضى خمسة عشر عاما في العمل بقوة الشرطة
منها اربع سنوات على الأقل في رتبة وكيل أول ضابط .
٣ - أن يجتاز الدورة التدريبية التي تحدد مدتها وشروط الاختيار
والالتحاق بها بقرار من الوزير .
ويجوز للوزير إضافة أية شروط أخرى .
مادة (٧١)
يجوز الترقية من رتبة شرطي حتى رتبة رقيب أول بعد قضاء مدة لا
تقل عن ثلاث سنوات في كل رتبة وبعد اجتياز دورة تدريبية .
ويجوز ترقية رقيب أول ووكيل ضابط الى الرتبة التالية بعد قضاء
مدة لا تقل عن اربع سنوات في كل رتبة وبعد اجتياز دورة تدريبية .
وتحدد مدد الدورات وشروط اجتياز والتحاق المرشح للترقية بها
بقرار من وكيل الوزارة .
مادة (٩٨)
تجوز احالة الضابط الى التقاعد اذا كان قد قضى في الخدمة خمس
عشرة سنة ، وبلغ عمره في رتبته السن الآتية :
في رتبة ملازم ٤٧ سنة
في رتبة نقيب أو رائد ٤٩ سنة
في رتبة مقدم ٥٢ سنة
في رتبة عقيد ٥٤ سنة
في رتبة عميد ٥٦ سنة
باقي الرتب ٥٨ سنة
وتكون احالة الضابط الى التقاعد حتى رتبة عقيد بقرار من الوزير
بعد أخذ رأي اللجنة العامة للشرطة ، وتكون بمرسوم للرتب التي تلي
ذلك حسب التسلسل العسكري .
مادة ثانية
تضاف الى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ المشار اليه مادتان
جديدتان بالنص التالي : -
مادة (٣٣) مكرر
يجوز لوكيل الوزارة ان يعين في رتبة وكيل ضابط من توافرت فيه
الشروط المنصوص عليها في المادة (۳۷) من قانون نظام قوة الشرطة
بالاضافة الى الشروط الآتية :
١ - أن يكون حاصلا على مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه
دراسة مدتها سنتان علي الأقل بعد الثانوية العامة .
العدد ١٦١ - السنة الأربعون الكويت اليوم - ج
۲ - ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بناء على حكم
قضائي أو بقرار تأديبي نهائي .
٣ - أن يجتاز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط اجتيازها والالتحاق
بها بقرار من وكيل الوزارة .
مادة (۷۱) مكرر
يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو
الذين يحصلون عليها أثناء الخدمة إلى رتبة رقيب أول .
ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلون على مؤهل علمي - يستلزم
الحصول عليها دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة أو
الذين يحصلون عليه أثناء الخدمة - الى رتبة وكيل ضابط .
ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على
مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع
سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة الى رتبة ملازم .
ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء
ضابط الصف عشر سنوات على الأقل في خدمة قوة الشرطة مع اجتياز
دورة تدريبية يحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل
الوزارة .
مادة ثالثة
تعادل رتبة رئيس العرفاء الواردة في المادة (٦) من قانون نظام قوة
الشرطة قبل العمل بهذا التعديل رتبة رقيب .
وتستبدل التسمية الجديدة لهذه الرتبة بالتسمية السابقة أينما
وردت في نصوص قانون نظام قوة الشرطة .
مادة رابعة
يستبدل بالجدولين رقمي ۱ ، ۲ المرفقين بقانون نظام قوة الشرطة
بشأن الرواتب الأساسية والعلاوات الدورية ، الجدول المرفق بهذا
القانون .
مادة خامسة
لا يترتب على معادلة رتبة رئيس عرفاء برتبة رقيب ، أو ترقية ضباط
الصف إلى رتبة ملازم ، أي مساس بمرتباتهم الأساسية إذا كانت تجاوز
الحد الأعلى للمرتب الوارد بالجدول الجديد المرفق بهذا القانون ، ويحتفظ
عضو قوة الشرطة بهذه الزيادة بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة
في فرق المرتب الأساسي عند الترقية الى الرتبة الأعلى .
مادة سادسة
تلغى المادة (۳۳) من قانون نظام قوة الشرطة ، كما يلغى كل نص
يخالف أحكام هذا القانون .
واستثناء من ذلك تقام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا
القانون دورة تدريبية للعسكريين الكويتيين الحاصلين على رتبة رئيس
عرفاء وعلى شهادة الثانوية العامة بحيث يعين من يجتاز منهم هذه
الدورة بنجاح في رتبة ملازم .
مادة سابعة
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في : ١٠ محرم ١٤١٥هـ
١٩ يونيو ١٩٩٤م
د ـ الكويت اليوم
السنة الأربعون - العدد ١٦١
جدول
الرتب والمرتبات الشهرية والعلاوة الاجتماعية
الرجال قوة الشرطة
| الرتبة | المرتب الشهرى | العلاوة الدورية السنوية | المده اللازمه للترقيه كحد ادنى | علاوه اجتماعيه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | اول المربوط | اخر المربوط | قيمتها | عددها | اعزب | متزوج |
| الضباط | | | | | | | |
| فريق اول | ١٠٦٠ | | | | | ٥٠٨ |
| فريق | ٩٤٠ | | | | | ٤٧٨ |
| لواء | ٧٨٠ | ٨٤٠ | ٣٠ | ٢ | | ٤٢٥ |
| عميد | ٦٢٥ | ٧٣٥ | ٣٠ | ٢ | | ٤٠٠ |
| عقيد | ٥٢٥ | ٦٣٥ | ٢٠ | ٣ | | ٢٦٨ | ٢٦٨ |
| مقدم | ٤٩٥ | ٥٥٥ | ٢٠ | ٣ | اربع سنوات | ٢٤٢ | ٣٤٠ |
| رائد | ٤٣٥ | ٤٢٥ | ٢٠ | ٢ | اربع سنوات | ٢٢٥ | ٣٢٨ |
| نقيب | ٣٧٠ | ٤١٥ | ١٥ | ٣ | ثلاث سنوات | ٢١٥ | ٣٠٣ |
| ملازم اول | ٣١٠ | ٣٥٥ | ١٥ | ٣ | ثلاث سنوات | ٢٠٣ | ٢٩١ |
| ملازم | ٢٨٠ | ٢٩٥ | ١٥ | ١ | سنتان | ١٩٠ | ٢٧٨ |
| ضباط الصف والافراد | | | | | | | |
| وكيل اول | ٢٢٠ | ٣٥٥ | ٧ | ٥ | — | ١٧٥ | ٢٦٣ |
| وكيل | ٢٨٣ | ٣١٣ | ٦ | ٥ | اربع سنوات | ١٧٥ | ٢٦٣ |
| رقيب اول | ٢٤٢ | ٢٧٧ | ٦ | ٥ | اربع سنوات | ١٧٥ | ٢٦٣ |
| رقيب | ٢١٦ | ٢٤١ | ٥ | ٥ | ثلاث سنوات | ١٧٥ | ٢٦٣ |
| عريف | ١٨٦ | ٢١١ | ٥ | ٥ | ثلاث سنوات | ١٦١ | ٢٤٢ |
| وكيل عريف | ١٦٢ | ١٨٢ | ٤ | ٥ | ثلاث سنوات | ١٤٧ | ٢٢٢ |
| شرطي | ١٤٤ | ١٥٩ | ٣ | ٥ | ثلاث سنوات | ١٤١ | ٢١٦ |
| الخفراء | | | | | | | |
| خفير | ١١٠ | ١٤٠ | ٣ | ١٠ | — | ١٤١ | ٢١٦ |
| المهنيون | | | | | | | |
| درجه اولى | ١٩٠ | ٢٠٨ | ٦ | ٣ | — | ٨٢ | |
| درجه ثانيه | ١٧٠ | ١٨٥ | ٥ | ٣ | ثلاث سنوات | ٧٥ | |
| درجه ثالثه | ١٤٦ | ١٦٦ | ٤ | ٥ | ثلاث سنوات | ٧٥ | |
| درجه رابعه | ۱۲۸ | ١٤٣ | ٣ | ٥ | ثلاث سنوات | ٦٩ | |
| درجه خامسه | ۱۱۰ | ١٢٥ | ٣ | ٥ | ثلاث سنوات | ٦٩ | |
الكويت اليوم - هـ
العدد ١٦١ - السنة الأربعون
(مذكرة ايضاحية)
للقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٤
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣ / ٦٨ بشأن نظام
قوة الشرطة
منذ صدور القانون رقم ٢٣ لسنة ٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة في
الحادي والعشرين من مايو عام ألف وتسعمائة وثمانية وستين ولم يطرأ
عليه الا ما قل من التعديلات ، ونظراً لتغير الظروف والأحوال منذ
صدوره إلى الآن وحتى يمكن مسايرة تطورات المرحلة الحالية، وتنفيذاً
للرغبة في الارتفاع بمستوى العمل القيادي في جهاز الشرطة لما له من
أهمية خاصة في حفظ الأمن والنظام في البلاد، وهذا بلا ريب يؤدي إلى
نتيجة حتمية هي تشجيع المواطنين على الانخراط في سلك
الشرطة كما أن هذا التعديل يهدف إلى تحسين أوضاع العاملين بقوة
الشرطة بحيث يدفعهم إلى المزيد من العطاء لخدمة الوطن والمواطنين
وهذا ما دعا إلى تعديل بعض أحكام القانون المشار إليه بما رئي معه
إعداد المشروع المرافق تحقيقا للأهداف السابقة
وقد نصت المادة الأولى من هذا المشروع على أن يستبدل بنصوص
المواد (٥ ، ٦ ، ٣٤ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٨ ، ٧١ ، ٩٨) من القانون بنصوص
أخرى وذلك على النحو التالي :-
فالمادة (٥) من المشروع أضافت إلى الرتب الحالية الواردة بقانون
نظام قوة الشرطة الحالي رتبتي فريق وفريق أول أسوة بما هو متبع بالجيش
وفي بعض الدول وذلك حتى يمكن الاستفادة من خبرات الموجودين
بالخدمة ممن وصلوا إلى رتب لواء ما داموا قادرين على العطاء .
أما مادة (٦) فقد استحدثت رتب ، رقيب ورقيب أول ووكيل
ضابط ووكيل أول ضابط شرطة على غرار ما هو معمول به في الجيش ،
وقد ألغيت رتبة رئيس عرفاء، وتمت معادلتها برتبة رقيب .
كما نصت المادة (٣٤) من هذا القانون على جواز تعيين الحاصلين
على مؤهل جامعي أو عال ضباطاً بقوة الشرطة، ووضعت مدة الدراسة
التي تقضى بالجامعة موضع الاعتبار، ولهذا فرقت في رتبة التعيين، فإذا
كانت الدراسة الجامعية أربع سنوات بعد الثانوية العامة فإنه يتم
التعيين في رتبة ملازم بأول مربوطها ، أما الأطباء البشريون فيتم تعيينهم
في رتبة نقيب . وإذا كان الطبيب البشري حاصلا على شهادة تخصص
عليا، جاز تعيينه في رتبة رائد .
وقد نصت المادة (٦٢) على أن الترقية حتى رتبة العقيد تكون بقرار
وزاري، والرتب الأعلى من رتبة عقيد تكون بمرسوم ، وذلك حتى
تشمل الرتب العسكرية الجديدة التي وردت بالمادة (٥) من هذا
القانون .
وقد عالجت المادة (٦٣) من هذا القانون ترقية الضباط، ونظراً
لأن مدة الدراسة في كلية الشرطة للحصول على البكالوريوس في علوم
الشرطة التي تعادل المؤهل الجامعي سبعة فصول دراسية، بينما مدة
الدراسة الاعتيادية اللازمة للحصول على الاجازة الجامعية هي ثمانية
فصول، فقد راعت هذه المادة هذا الأمر ولذلك فرقت في الترقية الى
رتبة ملازم أول ، فنصت على أن يرقى خريج كلية الشرطة الى رتبة ملازم
السنة الأربعون - العدد ١٦١
أول بعد قضائه سنتين في الرتبة، بينما نصت على أن يرقى الضابط
الجامعي الاختصاص الى رتبة ملازم أول بعد قضاء سنة واحدة في رتبة
ملازم.
أما المادة (٦٨) من هذا القانون فقد أجازت للوزير ترقية وكيل
أول ضابط إلى رتبة ملازم بشرط أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية
العامة وأن يكون قد أمضى مدة خمسة عشر عاما في العمل بقوة الشرطة
منها أربع سنوات في رتبة وكيل أول ضابط ، وأن يجتاز دورة تدريبية
تحدد مدتها وشروط الاختيار والالتحاق بها بقرار من الوزير، كما أجازت
للوزير أيضا إضافة أية شروط أخرى حسب مقتضيات الحال .
والمادة (۷۱) حددت شروط الترقية من رتبة شرطي حتى رتبة
رقيب أول وكذلك شروط الترقية من رتبة رقيب أول ووكيل ضابط الى
الرتب الأعلى.
وبالنسبة للمادة (۹۸) التي تنص على جواز إحالة الضابط الى
التقاعد اذا قضى في الخدمة خمس عشرة سنة، وبلغ عمره في رتبته سن
محددة، فقد اقتضى الأمر النص عليها في هذا التعديل حتى تشمل
الرتب العسكرية التي استحدثتها المادة (٥) من هذا القانون.
وقد استحدثت المادة الثانية من هذا القانون مادتين جديدتين
الأولى برقم (۳۳) مكرر والتي أجازت لوكيل الوزارة أن يعين في رتبة
وكيل ضابط من تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (۳۷) من قانون
الشرطة بالاضافة الى الشروط الموضحة بهذه المادة المقترحة، والثانية برقم
(۷۱) مكرر وقد بينت شروط جواز ترقية ضابط الصف من الحاصلين
على شهادة الثانوية العامة وكذلك الحاصلين على مؤهل عال أو
جامعي.
أما المادة الثالثة من المشروع فهي تعادل رتبة رئيس عرفاء برتبة
رقيب أول شرطة وتستبدل التسمية الجديدة لهذه الرتبة بالتسمية السابقة
أينما وردت في نصوص القانون.
والمادة الرابعة من هذا القانون تستبدل بالجدولين رقم (١) ورقم
(۲) بشأن الرواتب الأساسية والعلاوات لأعضاء قوة الشرطة جدولا
جديدا واحدا مبينا به المرتبات والعلاوات الدورية والاجتماعية لجميع
أعضاء قوة الشرطة والمهنيين.
ونظرا لأنه قد يترتب على معادلة رتبة رئيس عرفاء برتبة رقيب ، أو
يترتب على ترقية ضباط الصف الى رتبة ملازم، المساس بمرتباتهم
الأساسية، فقد احتاط المشروع المقترح لهذا الأمر حتى لا يضار بعض
أعضاء قوة الشرطة ، فنصت المادة الخامسة من هذا القانون على أن
يحتفظ عضو قوة الشرطة براتبه الاساسي اذا كان يجاوز الحد الأعلى
للمرتب الوارد بالجدول الجديد المرفق بهذا القانون.
وقد نصت المادة السادسة من هذا القانون على الغاء المادة (۳۳)
من قانون نظام قوة الشرطة الخاصة بجواز تعيين رؤساء العرفاء في رتبة
ملازم، لعدم الحاجة اليها بعد الغاء رتبة رئيس عرفاء ، ومعادلتها برتبة
رقيب وبعد أن أجازت المادة (۷۱) مكرر من هذا القانون ترقية ضباط
الصف الى رتبة ملازم.
غير أنه حفاظا على المراكز القانونية لرؤساء العرفاء الحاليين ،
الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، نص المشروع على أن تقام لهم
خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به دورة تدريبية، ويعين من يجتاز
منهم هذه الدورة بنجاح في رتبة ملازم.