قانون رقم 46 لسنة 2007 بتعديل بند (2) من المادة 37 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة
1 / 1
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
الأحد 23 جمادى الآخرة 1428هـ - 8 /7/ 2007م
الكويت اليوم العدد 826 السنة الثالثة والخمسون – ن
وإخلائهما من أي عوائق تمهيداً لتنفيذ مشروعات الرعاية السكنية عليهما وفقاً لهذا القانون والقانون رقم 27 لسنة 1995.
وحظرت المادة 30 مكرراً (ط) إجراء أي تعديلات على عقد هذا المشروع كما حظرت تمديده أو تجديده ، ونصت على أنه بعد انقضاء العقد يؤول إلى الدولة ويعد من أملاكها دون أي تعويض أو مقابل كامل المشروع الذي أقيم وفقاً لأحكام المادة 30 مكرراً من هذا القانون . ونصت المادة ذاتها على أن كل اتفاق أو إجراء يتم على خلاف حكم هذه المادة يكون باطلا بطلانا مطلقا .
أما المادة 30 مكرراً (ي) فناطت بوزارة المالية القيام بطرح المشروع بعد أيلولته إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة 30 مكرراً (ط) قبل سنة من أيلولته إليها ، في مزايدة علنية عامة ، يعلن عنها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة وفي الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين كويتيتين على الأقل ، واشترطت أن لا تقل المدة المحددة للحصول على وثائق المشروع وتقديم العطاءات عن تسعين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ، دون أن يخل ذلك بحق الدولة في أن تقوم بإدارة المشروع بصورة مباشرة .
واشترطت كذلك أن يكون من بين وثائق المشروع الميزانية المدققة له عن آخر ثلاث سنوات مالية ، ونصت على أن لا تزيد مدة التعاقد على إدارة المشروع في العقد الجديدة على عشر سنوات ، وناطت بوزير المالية إصدار قرار بالتفاصيل الخاصة بإجراءات المزايدة والترسية ، ونصت على أن تكون الأولوية في الترسية للمستثمر الذي يقدم أعلى عائد للدولة بشرط التزامه بكافة المتطلبات الواردة في قرار وزير المالية ، على أن تكون للمستثمر الذي انتهى عقده الأفضلية في الترسية إذا اشترط في المزايدة وتساوى عطاؤه مع أفضل عطاء .
أما المادة الثالثة من هذا القانون فقد تضمنت إضافة فقرة خامسة إلى المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1995 تبين بشكل واضح لا يقبل أي تفسير على خلاف حق المؤسسة في ذلك ، إنه إذا تقرر في أي وقت تغيير استعمال أي موقع مخصص للرعاية السكنية سواء كان ذلك بناء على طلب المؤسسة مثل موقع المرقاب الإسكاني أو بناء على طلب أي جهة عامة أخرى إلى الاستعمال التجاري أو الاستثماري ووافقت بلدية الكويت على ذلك وعلى مشروع تنظيمه ، وجب طرح مكونات الموقع المخصصة للاستعمال التجاري والاستثماري للبيع في المزاد العلني وفقاً للأحكام الواردة في الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1995 ، كما أوجبت أن تحول كامل عائدات هذا البيع إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية وفقاً لأحكام المادة 17 مكرراً من القانون ذاته ، مع إلزام المؤسسة القيام بتنفيذ البنية الأساسية للموقع .
وقد نصت المادة الرابعة على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
قانون رقم 46 لسنة 2007
بتعديل بند (2) من المادة 37 من القانون رقم 23
لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
مادة أولى
يستبدل بنص البند رقم (2) من المادة 37 من القانون رقم 23 لسنة 1968 المشار إليه النص التالي :
" أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سنة ثلاثين سنة ميلادية ، ويستثنى الخفراء من الحد الأعلى " .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1428هـ
الموافق : 1 يوليو 2007م
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 46 لسنة 2007
بتعديل البند (2) من المادة 37 من القانون رقم 23
لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة
ينص البند (2) من المادة (37) من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة في صيغته الراهنة على اشتراط بلوغ من يعين في وظيفة بنظام قوة الشرطة عشرين سنة ميلادية وكان من أثر هذا الشرط حرمان الشباب المؤهل لوظائف الشرطة من الانخراط في سلكها وضياع حقبة من عمره حتى بلوغ سن العشرين دون أن يؤدي أي عمل في خدمة وطنه وحرمان الوطن في الوقت ذاته الإفادة من مشاركته في هذه الخدمة في عنفوان شبابه وقدرته البدنية والعقلية ، فضلاً عن تثبيط همته لإحباط معنوياته وعن المفارقة التي لا مسوغ لها في المعاملة بين من يلتحق بخدمة الشرطة ومن يعين في القوات المسلحة الذي لا يشترط فيه سوى بلوغه سن الثامنة عشرة ، ورغبة في تشجيع الشباب على الإقبال على وظائف نظام الشرطة والجيش في مهمة الدفاع عن سلامة الوطن وأمنه ، فقد أعد هذا القانون بتخفيض سن التعيين في نظام قوة الشرطة إلى الثامنة عشرة بدلاً من عشرين سنة ميلادية .