مرسوم بقانون رقم 84 لسنة 1977 بإلغاء المادة 88 من القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والمادة 85 من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٧٧ بإلغاء المادة ٨٨ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش والمادة ٨٥ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر في ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه الموافق ٢٩ من أغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش المعدل بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٦ ، وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ، وبناء على عرض وزير الداخلية ووزير الدفاع ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، اصدرنا القانون الآتي نصه :
( مادة أولى ) تلغى المادة ٨٨ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ ، والمادة ٨٥ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ المشار إليهما .
( مادة ثانية ) على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر الأحمد الجابر الصباح
وزير الداخلية سعد العبد الله السالم الصباح
وزير الدفاع سعد العبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في : ٢٠ ربيع الثاني ١٣٩٧ ه الموافق : ٩ أبريل ١٩٧٧ م بسم الله الرحمن الرحيم مذكرة إيضاحية للمرسوم بقانون بإلغاء المادة ٨٨ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش والمادة ٨٥ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة ....................
تنص المادة ٨٨ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ في شأن الجيش بأن « يصرف للعسكري في إجازاته الدورية مقدما كامل راتبه وبدلاته عدا بدل الانتقال » . كما تنص المادة ٨٥ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ بشأن نظام قوة الشرطة على ان « يصرف لرجل قوة الشرطة في إجازاته الدورية مقدما كامل راتبه وبدلاته عدا بدل الانتقال » .
غير أن قانون الوظائف العامة المدنية لا يشتمل على نص مماثل لهما ، وترك الأمر لوزير المالية ، وكان قد أصدر قرارات في هذا الشأن تنص على عدم صرف علاوة الانتقال في الاجازات ، فيما عدا الاجازات الطارئة والمرضية ، الى أن صدر أخيرا القرار رقم ٧٣ لسنة ١٩٧٦ بتاريخ ١٩٧٦/٨/١٨ وجاء في المادة الثانية منه على أن تكون علاوة الانتقال تابعة للمرتب أو الاجر ، فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له ، ونصت المادة السابعة على أن يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لصدوره وتلغى قرارات وزير المالية السابقة كما يلغى أي حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار .
وبناء على هذا القرار الاخير يكون بدل الانتقال مستحق الصرف للموظفين المدنيين في الاجازات عموما ، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر سنة ١٩٧٦ حيث صدر هذا القرار بتاريخ ١٩٧٦/٨/١٨ .
الا أن الوضع بالنسبة للعسكريين من رجال الجيش والشرطة يختلف عنه بالنسبة للموظفين المدنيين ، فظلوا محرومين من حق صرف هذا البدل اثناء إجازاتهم الدورية طبقا لحكم المادتين المشار اليهما .
لذلك فانه رغبة في المساواة بين العسكريين وبين غيرهم من الموظفين المدنيين فقد أعد القانون المرافق بإلغاء المادة ٨٨ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ والمادة ٨٥ من القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٨ على ان يترك تنظيم صرف هذا البدل لوزير الداخلية ووزير الدفاع وفقا لما نصت عليه المادة ٤٩ من قانون الجيش التي تنص على ان « تحدد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الاضافية والفنية التي يستحقها العسكريون والمدنيون العاملون في الوزارة والجيش بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية » .
وكذلك ما نصت عليه المادة ٤٦ من قانون نظام قوة الشرطة التي قضت بأن « تحدد انواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الاضافية والفنية التي يستحقها العاملون من قوة الشرطة والوزارة بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية » .
أما الصرف مقدما عند القيام بالاجازة فلا داعي للنص عليه اذ أن هذه قاعدة متبعة في الحكومة أكدتها الفقرة الثانية من المادة ٨٢ من قانون الوظائف العامة الذي يسري على جميع الموظفين الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما لم يرد فيه نص في هذه القوانين .