التاريخ : جمـــــــــادى 2 الاخر 1404 مـــــــــــــــــــــارس 5 1984 المرجع :3/د- 545 تعميم رقم )4 (لسنة 1984 بشان سريان قرارات مجلس الخدمة المدنية بتقرير بدلات أو علاوات إضافية على موظفي الهيئات والمؤسسات العامة لما كان الأصل في البدلات والعلاوات الاضافية والمكافأة التشجيعية التي يقررها مجلس الخدمة المدنية استنادا لنص المادة 19 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية – هو أن تسرى بشان موظفي الجهات الحكومية وفقا للقواعد والشروط التي يحددها المجلس لمنح هذه البدلات والعلاوات والمكافات . وحيث أن المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المبين أعلاه قد عرفت الجهة الحكومية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون بأنها كل وزارة أو إدارة أو وحدة ادراية تكون ميزانيتها ضمن الميزانية العامة للدولة أو ملحقة بها ومن ثم فان الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات الملحقة تدخل في عداد الجهات الحكومية وذلك على خلاف الحال بالنسبة للهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة . وحيث انه ولئن كان ذلك إلا ، أن من الهيئات والمؤسسات العامة ما تقضى أداة – إنشائها بخضوعها لقانون الخدمة المدنية رغم أنها ذات ميزانية مستقلة كما أن من الهيئات والمؤسسات العامة ما تقضى أداة إنشائها بان يكون لها نظام وظيفي أو نظام مرتبات خاص بها رغم إنها ذات ميزانية ملحقة وهو الأمر الذي يثير التساؤل عما إذا كانت البدلات والعلاوات الاضافية والمكافات التشجيعية التي يقررها مجلس الخدمة المدنية لموظفي الجهات الحكومية تسرى بشان العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة .لاأم لذا يفيد ديوان الموظفين على ضؤ ما تقدم بيانه بالأتي :-أن قرارات مجلس الخدمة المدنية بتقرير بدلات أو علاوات إضافية أو مكافآت تشجيعية ) استنادا لنص المادة 19 من قانون الخدمة المدنية ( تسرى بشان موظفي الهيئات والمؤسسات العامة التي تقضى أنظمتها بخضوعها لقانون الخدمة المدنية بصفة عامة . أما الهيئات والمؤسسات العامة التي يكون لها بمقتضى أداة إنشائها نظم أو جداول مرتبات خاصة فان قرارات مجلس الخدمة المدنية المبينة أعلاه لا تسرى على موظفيها. على انه لما كانت المادة 38 من قانون الخدمة المدنية تقضى بان تعرض نظم المرتبات المعمول بها في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة ملكية كاملة على مجلس الخدمة المدنية للنظر في إقرارها أو تعديلها حسب الأحوال – وان البدلات والعلاوات الاضافية تعتبر جزءا من نظم المرتبات في هذه الهيئات والمؤسسات العامة . لذا فانه لا يجوز للهيئات والمؤسسات العامة تقرير آية بدلات أو علاوات إضافية جديدة لموظفيها أو تعديل القائم منها إلا بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية واقرارها من المجلس . هذا وتجدر الإشارة إلى انه إذا كان لهذه الهيئات والمؤسسات أن تقترح نظما ولوائح خاصة بالبدلات والعلاوات الاضافية لموظفيها بما يناسب ظروف عمل الهيئة أو المؤسسة والاعتبارات الخاصة بها إلا انه يجب أن يراعي في ذلك السياسة العامة للمرتبات القائمة على التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة . وعلى ذلك يتعين على الهيئات والمؤسسات العامة عند طلب إقرار آية بدلات أو علاوات إضافية أو تعديل القائم منها عدم تجاوز الحدود المقررة في شان الجهات الحكومية إلا في الحالات التي تقضيها ظروف خاصة توجب ذلك وعلى أن يوضح في الطلب المرفوع إلى مجلس الخدمة المدنية مبررات هذا التجاوز . رئيس الديوان محمد سلمان الصباح وكيل الديوان