دولة الكويت
State of Kuwait
ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
0812142/000020: الاشارة
:Ref
2008 من ابريل لسنة 16 : التاريخ
:Date
2008 ( لسنــــــــــــة 20 ) تعميم رقم
بشــــــــــأن
بشأن منح 2008 ( لسنة 3) تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم الموظفين العاملين بالقطاع الحكومي علاوة غلاء معيشة
، وقرار مجلس الوزراء رقم 2008 ( لسنة 88) إشارة الى المرسوم رقم ( لسنة 3) ، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2008 /أولا( لسنة 230) ( – بشأن منح 9416/6/25/ – وكتاب وزارة المالية رقم )م 2008 زيادة بصورة علاوة غلاء معيشة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي " دينارا شهريا – وغير الكويتيين 120" المساعدات العامة – بواقع " دينارا شهريا.50" من موظفي الأجهزة الحكومية بواقع ونظرا لورود العديد من الاستفسارات حول تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه ولضمان تطبيق صرف هذه العلاوة من كافة
.الجهات الحكومية تطبيقا سليما
لذا يرجى من كافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل مراعاة الآتي:
( لا تخضع علاوة غلاء المعيشة المقررة للكويتيين لأي من قوانين 1) /أ( من قرار مجلس الوزراء 3) التأمينات الاجتماعية تنفيذا للمادة المنوه عنه ومن ثم لا تخضع عنها أية 2008 /أولا( لسنة 230) رقم اشتراكات لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، سواء من الموظف أو من جهة العمل، كما يستمر صرفها بعد التقاعد كاملة دون ارتباط بمدة الخدمة.
( إن كون علاوة غلاء المعيشة تتبع المرتب وفقا لما قرره القرار 2) ( المشار إليه فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له لا يعني 2008/3) رقم أنها تعتبر إضافة للراتب الأساسي أو تعديلا له أو جزء منه، وإنما تتبع المرتب بمعنى أن كل ما يخصم من المرتب الأساسي يخصم من علاوة غلاء المعيشة بنفس النسبة، وإذا لم يكن الراتب الأساسي مستحقا لأي سبب من الأسباب فلا تستحق هذه العلاوة.
( تصرف علاوة غلاء المعيشة للموظفين الكويتيين العاملين 3) بالقطاع الحكومي سواء كانوا معينين على درجة مالية أو متعاقدين بأحد العقود المعمول بها أو مستعان بهم على بند )مكافآت عن أعمال أخرى( من غير المتقاعدين، كما تصرف للمختارين من غير المتقاعدين.
" دينارا شهريا لغير 50" ( تصرف علاوة غلاء المعيشة بواقع 4) الكويتيين العاملين في الأجهزة الحكومية سواء المعينين على سلم الدرجات أو الوظائف أو المبرم معهم أحد العقود الثاني أو الثالث أو عقد الراتب المقطوع أو غيرها من العقود المعمول بها في الجهات المختلفة، كما تصرف لغير الكويتيين ممن تمت الموافقة على الإستعانة بهم على بند )مكافآت عن أعمال أخرى( وفقا للمقرر قانونا في هذا الشأن.
( تصرف علاوة غلاء المعيشة لمواطني دول مجلس التعاون لدول 5) " دينارا شهريا حيث لا تندرج هذه 50" الخليج العربية بواقع العلاوة ضمن مفهوم البدلات أو المكافآت المقررة للوظيفة أو نوع
العمل أو التخصص التي يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأنها معاملة الكويتيون تنفيذا لقرار مجلس ( الصادر في هذا الخصوص.2006/6) الخدمة المدنية رقم ( تتحمل الجهة المنتدب إليها الموظف بعلاوة غلاء المعيشة في 6) حالة الندب بين جهتين يتفق فيهما نظام الوظائف والدرجات )كالندب بين الجهات التي تطبق جدول المرتبات العام( وذلك (2006/38) ( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6) تطبيقا للمادة بشأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب.
أما حالات الندب من الهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق أنظمة وظيفية خاصة للعمل لدى إحدى الجهات الحكومية فإن الجهة المنتدب منها )الجهة الأصلية( هي التي تتحمل علاوة غلاء المعيشة وذلك تبعا /هـ( من 9) لتحملها بمرتبات الموظف أثناء ندبه وفقا للمادة ( المنوه عنها، مع عدم الإخلال بالحالات التي 2006/38) القرار رقم تطلب فيها الجهة المنتدب إليها أن تتحمل بكل أو بعض ما يصرف للموظف في الهيئة أو المؤسسة المنتدب منها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في كل حالة على حدة تطبيقا لهذه المادة.
( تتحمل الجهة الأصلية أثناء الإعارة بعلاوة غلاء المعيشة لأنها 7) الجهة التي يصرف منها الموظف المرتب الأساسي مع مراعاة أن هذه العلاوة تصرف كاملة أو مخفضة تبعا للمرتب، ولا تستحق إذا كانت الإعارة بدون مرتب.
( ان علاوة غلاء المعيشة تدخل في مفهوم التعويضات الإضافية 8) لمواجهة أعباء المعيشة وتقترب بذلك من مفهوم العلاوة الإجتماعية التي تعتبر بمثابة تعويضات لمواجهة الأعباء الاجتماعية ومن ثم فإن علاوة غلاء المعيشة تستحق أثناء الإجازة أو البعثة الدراسية كاملة أو نصفها تبعا للمرتب ، أما إذا كانت البعثة أو الإجازة الدراسية بدون مرتب فلا تستحق هذه العلاوة.
فإن قيمة علاوة غلاء 2008/3/1 ( الموظف الذي تنتهي خدمته بعد 9) المعيشة تدخل ضمن البدل النقدي عن رصيد الإجازة الدورية المستحقة له عند إنتهاء خدمته.
( نظرا لان علاوة غلاء المعيشة تتبع المرتب فتصرف كاملة أو 10) ( ومن ثم 2008/3) ( من القرار رقم 2) مخقضة تبعا له وفقا للمادة
فإنها تدخل ضمن المكافأة الشهرية التي يتم على أساسها حساب مكافأة نهاية الخدمة للمتعاقدين غير الكويتيين بالعقد الثاني بشأن 1979 ( لسنة 6) المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم قواعد وأحكام التعيين بصفة مؤقتة حيث أن البدلات والمكافآت التي لا تتبع المرتب هي التي يتم إستبعادها من حساب مكافأة نهاية الخدمة وذلك حسب التفصيل الوارد بكتاب الديوان الدوري رقم .1993/11/24 ( المؤرخ 6/4572/37/)د
( ان علاوة غلاء المعيشة تطبق على الموجودين في الخدمة بتاريخ 11) )تاريخ العمل بها(، كما تمنح لمن يعين بعد هذا 1/3/2008 .التاريخ
( يستحق العاملون في الأجهزة الحكومية الذين تنظم شئون 12) " دينار 120" رواتبهم قوانين خاصة – علاوة غلاء المعيشة )للكويتي ( لسنة 88) " دينار شهريا( عملا بالمرسوم رقم 50" – وغير الكويتي المشار إليه.2008
( ان بند صرف علاوة غلاء المعيشة في الميزانية قد حدد بكتاب 13) وزارة المالية رقم
( المشار إليه وفي حالة وجود أي إستفسار في هذا 9416/6/25/)م الخصوص يرجع فيه لوزارة المالية لكونها الجهة المختصة في الصرف على بنود الميزانية.
( العاملون الكويتيون وغير الكويتيين في الشركات المملوكة 14) للدولة بالكامل يعتبرون من العاملين في القطاع الحكومي الخاضعين لأنظمة وظيفية خاصة ومن ثم يستحقون علاوة غلاء المعيشة وتصرف لهم من قبل الشركات التي يعملون بها.
( العاملون غير الكويتيين في الشركات المملوكة للدولة 15) بالكامل الذين تصرف أجورهم اليومية عن أيام العمل الفعلية يستحقون علاوة غلاء المعيشة عن هذه الأيام وفقا للآتي:
" دينارا )قيمة علاوة غلاء المعيشة( × )عدد أيام العمل 50"
. يوم 30 / (الفعلية في الشهر
رئيس الديوان
عبد العزيز عبدالله الزبن
رئيس الديوان 3