إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 10 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1434 · 2 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

10 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 10 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند

قانون رقم 10 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك – بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (110) لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك المعدل بالقانون رقم (62) لسنة 2015 ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

(المادة الأولى) تضاف إلى البند (7) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه خمس فقرات نصها الآتي:

"ويجوز في حالات انتهاء الخدمة بناءً على طلب المؤمن عليهم وفق البنود (5) و (6) و (7) وقبل بلوغ السن المقررة طبقاً للجدولين رقمي (7/أ) و (7/ب) المشار إليهما بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلاً من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل على أن يخفض المعاش بنسبة (5%) عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة طبقاً للجدولين المشار إليهما بحسب الأحوال .

ويكون التخفيض بواقع (2%) إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين عند انتهاء الخدمة قد بلغت خمساً وعشرين سنة بالنسبة للمؤمن عليها وثلاثين سنة بالنسبة للمؤمن عليه ويوقف هذا التخفيض ببلوغ سن الستين عاماً للمؤمن عليها والخمس والستين عاماً للمؤمن عليه أو بالوفاة أيهما أقرب.

وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة السابقة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.

وفي حساب التخفيض للمدد التي تتضمن كسراً من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب.

ولا يخضع المعاش في هذه الحالة للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون ".

(المادة الثانية) يستبدل بنصي البندين (5)، و(9) من المادة (17) وبنص المادة (17 مكرراً) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النصوص التالية :

مادة(17)

5– " انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود السابقة متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقاً للجدول رقم (7/أ) المرافق لهذا القانون وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة (20) من هذا القانون ".

9– " انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك الفعلية في التأمين ثلاثين سنة للمؤمن عليها وخمس وثلاثين سنة للمؤمن عليه ".

مادة (17 مكرراً) لا يسري تحديد السن المبين في الجدولين رقمي (7/أ) و(7/ب) المرافقين لهذا القانون إذا كانت مدة الاشتراك الفعلية قد بلغت خمساً وعشرين سنة في تطبيق البند (5) من المادة السابقة أو ثلاثين سنة في تطبيق البند (6) منها متى كان ذلك قبل 2020/1/1 أياً كان تاريخ انتهاء الخدمة.

وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

(المادة الثالثة) يلغى الجدول رقم (9) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه.

( المادة الرابعة) تعاد التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقاً للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد من المعاش التقاعدي بواقع (10% شهرياً).

( المادة الخامسة) تضاف إلى قانون التأمينات المشار إليه مادة جديدة برقم (112 مكرراً) نصها الآتي :

مادة (112 مكرراً) يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ربع صافي المعاش التقاعدي بما لا يجاوز المستحق له عن ثمان وعشرين شهراً مقدماً، على أن يكون السداد بواقع ربع صافي المعاش.

ويكون ذلك لمرة واحدة طوال الحياة.

واستثناء من ذلك يجوز طلب الصرف مقدماً مرة أخرى في حدود ما يكون قد تبقى من الحد الأقصى المشار إليه.

( المادة السادسة) تضاف إلى القانون رقم (110) لسنة 2014 المشار إليه مادة جديدة برقم (السابعة مكرراً) نصها الآتي :

مادة (السابعة مكرراً):

يزاد الحد الأقصى للمدة التي تؤدى عنها المكافأة المنصوص عليها في المادة السابقة ليكون وفقاً للآتي :

– (19) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (51) سنة للمؤمن عليها و(56) سنة للمؤمن عليه .

– (20) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (52) سنة للمؤمن عليها و(57) سنة للمؤمن عليه .

– (21) سنة إذا كانت السن عند انتهاء الاشتراك (53) سنة للمؤمن عليها و(58) سنة للمؤمن عليه .

ويعتد في حساب السن بالسنوات كاملة.

(المادة السابعة) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 15 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق: 20 فبراير 2019 م

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 والقانون رقم (110) لسنة 2014 بتقدير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك استجابة لمطالب بعض المواطنين بإتاحة الفرصة أمامهم لاختيار التقاعد المبكر بما يتواءم وظروفهم الحياتية ، وحرصاً على عدم الإضرار بنظام التأمينات الاجتماعية والتأثير على دوره في كفالة العيش الكريم لأصحاب المعاشات ومن يعولونهم ، وبما يوجب المحافظة عليه وضمان استمراره ، ومراعاة لعدم إرهاق الخزانة العامة بأعباء مالية تثقل كاهلها في ضوء أوضاعها التي توجب ترشيد إنفاقها ، وسعياً من الدولة لتحسين أوضاع المعاشات التقاعدية ورفع المستوى المعيشي لأصحابها .

فقد أعد القانون المرافق مقرراً في المادة الأولى منه بأن تضاف خمس فقرات جديدة إلى المادة (17) بعد البند (7) منها تجيز في حالات انتهاء الخدمة بناءً على طلب المؤمن عليهم المنصوص عليها في البنود (5) و (6) و (7) بما لا يجاوز خمس سنوات قبل بلوغ السن المحددة بالجدولين رقمي ( 7/أ ) و ( 7/ب ) اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلاً من مكافأة التقاعد أو المعاش المؤجل للحالات التي تستحق هذا المعاش وهي الحالات المخاطبة البند (7) من القانون ، على أن يخفض المعاش بنسبة ( 5% ) عن كل سنة من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المقررة بالجدولين المشار إليهما بحسب الأحوال ، فإذا كانت مدة الاشتراك الفعلية في تاريخ انتهاء الخدمة قد بلغت (25) سنة بالنسبة للإناث و (30) سنة بالنسبة للذكور فإن نسبة التخفيض التي يتحملها صاحب المعاش تكون بواقع (2%) عن كل سنة من السنوات المشار إليها ، على أن يتوقف هذا التخفيض عند بلوغ المؤمن عليها سن الستين عاماً والمؤمن عليه سن الخمس والستون عاماً ، وفي جميع الأحوال يوقف هذا التخفيض بالوفاة ، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تخفيض النسبة التي يتحملها صاحب المعاش من (5%) إلى (2%) وفقاً لما سبق وهو مؤدى الفقرات الأولى والثانية والثالثة وتؤديها للمؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأي مجلس الإدارة .

أما الفقرة الرابعة فتقضي بأنه في حساب التخفيض في المعاش للمدد التي تتضمن كسراً من السنة تتبع طريقة النسبة والتناسب.

وتقضي الفقرة الخامسة بعدم خضوع المعاش المخفض وفقاً للأحكام المتقدم ذكرها للتخفيض العام المقرر بالمادة (20) من قانون التأمينات الاجتماعية لحالات الاستقالة وما في حكمها حسب النسب المنصوص عليها في الجدول رقم (5) المرافق للقانون.

وتقضي المادة الثانية من القانون بأن يستبدل بالحكيم المقررين بالبندين (5 ، 9) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية حكمين جديدين فينص بالبند (5) على إلغاء التفرقة بين المؤمن عليهم في السن والمدة المطلوبتين لاستحقاق المعاش التقاعدي بسبب الحالة الاجتماعية ، بحيث تستفيد جميع المؤمن عليهم من المعاش المقرر بهذا البند بصرف النظر عن حالتهم الاجتماعية طالما توافر شرطا السن والمدة اللازمين للاستحقاق .

أما البند (9) فيقرر انتهاء الخدمة متى ما بلغت مدة الاشتراك الفعلية 30 سنة للمؤمن عليها و35 سنة للمؤمن عليه.

كما تقضي ذات المادة بأن يستبدل بنص المادة (17 مكرراً) نص جديد يقرر عدم سريان شرط السن على الحالات التي بلغت مدة اشتراكها الفعلية في التأمين (25) سنة بالنسبة للإناث و (30) سنة بالنسبة للذكور قبل 2020/1/1 أياً كان تاريخ انتهاء الخدمة، حيث تحتفظ هذه الحالات بحقها في صرف المعاش حتى ولو لم تبلغ السن المحددة بالجدولين رقمي (7/أ) (7/ب) بحسب الأحوال.

وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذه المادة وتؤديها إلى المؤسسة بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.

ووفقاً للمادة الثالثة فقد تم إلغاء الجدول رقم (9) المرفق لقانون التأمينات الاجتماعية في ضوء انتفاء الحاجة إليه.

أما المادة الرابعة فتقضي الفقرة الأولى منها بإعادة التسوية في حالات استحقاق المعاش التقاعدي وفقاً للأحكام المعدلة بهذا القانون، وتضاف إلى المعاش الزيادات التي تقررت منذ انتهاء الخدمة إذا لم يكن قد سبق إضافتها، ويصرف المعاش بعد التسوية من تاريخ العمل بهذا القانون، وبما مؤداه عدم صرف أي فروق مالية عن الماضي، وتشمل إعادة التسوية حالات استحقاق المعاش لأول مرة، وكذلك حالات استحقاق المعاش السابقة التي تستفيد من تعديل نسبة التخفيض حسب السن في تاريخ انتهاء الخدمة.

أما الفقرة الثانية من ذات المادة فتقضي بخصم ما يكون قد صرف من مكافأة تقاعد بواقع (10%) شهرياً من المعاش.

كما تقرر المادة الخامسة إضافة مادة جديدة برقم (112 مكرراً) تجيز لصاحب المعاش أن يطلب الصرف مقدماً لربع صافي معاشه التقاعدي بما لا يجاوز ما يستحق له من الربع عن ثمان وعشرين شهراً، وهو ما يعني صرفه مقدماً في هذه الحالة ما يعادل (7) أمثال صافي المعاش كحد أقصى مع ملاحظة أن ما تم صرفه لا تحتسب عنه فائدة ويكون السداد بواقع صافي الربع، ولا يجوز لصاحب المعاش أن يطلب هذا الطلب إلا لمرة واحدة ما لم يكن قد استنفد المستحق له وفقاً للحد المذكور، حيث يجوز له طلب الصرف مقدماً في حدود المتبقي.

وتقرر المادة السادسة إضافة مادة جديدة برقم (سابعة مكرراً) إلى القانون رقم (110) لسنة 2014 بشأن تقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك ، تقضي بزيادة الحد الأقصى للمدة التي تؤدى عنها المكافأة المالية بواقع سنة عن كل سنة اشتراك وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين بعد سن (50) سنة بالنسبة للإناث و (55) بالنسبة للذكور بما لا يجاوز (3) سنوات ، أي بحد أقصى (21) سنة بدلاً من (18) سنة ، مع الاعتداد في حساب السن بالسنوات كاملة ، وبطبيعة الحال تشمل هذه الزيادة جميع المدنيين العاملين في كافة القطاعات أو لحسابهم الخاص وكذا العسكريين الذين استكملوا الحد الأقصى لمدة سداد الاشتراكات وفقاً للمادة السابعة من القانون (110) لسنة 2014 المشار إليه .

وتحدد المادة السابعة تاريخ العمل بالقانون بأول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي