مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1978 بالموافقة على الاتفاق التجارى بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٧٨ بالموافقة على الاتفاق التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ ٤ من رمضان سنة ١٣٩٦ ه ، الموافق ٢٩ من اغسطس سنة ١٩٧٦ م بتنقيح الدستور ، وعلى المادة ٧٠ ( فقرة ثانية ) من الدستور ، وبناء على عرض وزير الخارجية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، اصدرنا القانون الآتي نصه مادة اولى ووفق على الاتفاق التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية الموقع في الكويت بتاريخ ٣ محرم سنة ١٣٩٨ ه الموافق ١٣ ديسمبر سنة ١٩٧٧ والمرافقة نصوصه لهذا القانون .
مادة ثانية على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت جابر الأحمد
رئيس مجلس الوزراء سعد العبدالله الصباح
وزير الخارجية صباح الأحمد الجابر
صدر بقصر السيف في : ٣ جماد الأول ١٣٩٨ ه الموافق : ١١ ابريل ١٩٧٨ م مذكرة ايضاحية بالمرسوم بقانون بشأن الموافقة على الاتفاق التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية لما كانت حكومة دولة الكويت حريصة دائما على تقوية علاقات الصداقة بالدول الاخرى ورغبة منها في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تلك الدول ، فقد وقعت بتاريخ ١٣ ديسمبر ١٩٧٧ بالكويت مع حكومة جمهورية هنغاريا الشعبية هذا الاتفاق التجاري .
وينص الاتفاق في مادته الاولى على ان تعمل الحكومتان ما في وسعهما وبروح التعاون الخالص والمعاملة بالمثل لتطوير وتوسيع التبادل التجاري بين بلديهما ومنح التسهيلات الضرورية واللازمة في كل الامور المتعلقة بالتجارة بينهما .
كذلك ينص الاتفاق على تعهد الطرفين باصدار تراخيص الاستيراد والتصدير اللازمة والمطلوبة في عملية التصدير والاستيراد بين البلدين التي يجب أن تتم وفقا للقوانين المطبقة في كل من البلدين .
كما ورد في الاتفاق ان الطرفين يعملان على تسهيل وتطوير اشتراكهما في المعارض الدولية التي تعقد في بلد الطرف الآخر ، وان المدفوعات تتم بين البلدين بعملة قابلة للتحويل .
وقد نص الاتفاق في مادته الثامنة على انشاء لجنة مشتركة كويتية هنغارية تجتمع بصورة دورية في كل من الكويت وبودابست بالتناوب وتضم ممثلين عن الجانبين وتهتم بحل المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيق او تفسير الاتفاق ويكون لها الحق في اقتراح الاجراءات الهادفة الى تحسين وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ..
وحيث ان الاتفاق يحقق مصلحة الطرفين المتعاقدين ، كما وانه لا يتعارض مع التزامات الكويت في المجالين العربي والدولي.
ولما كانت وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة المعنية قد وافقت على هذا الاتفاق وطلبت اتخاذ اجراءات التصديق الدستورية عليه توطئة لتبادل وثائق التصديق بين الطرفين المتعاقدين طبقا لنص المادة ١٠ من الاتفاق ..
لذلك اعد القانون المرافق للموافقة على هذا الاتفاق اعمالا لاحكام المادة ٧٠ - ( فقرة ثانية ) من الدستور .
اتفاق تجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية ان حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية هنغاريا الشعبية ، اذ تحدوهما الرغبة لتقوية وتوسيع العلاقات التجارية بين بلديهما على اسس المساواة في الحقوق والمنافع المتبادلة قد اتفقتا على ما يلي :
مادة ( ١ ) تعمل الحكومتان ما في وسعهما بروح التعاون الخالص والمعاملة بالمثل لتطوير وتوسيع التبادل التجاري بين بلديهما .
مادة ( ٢ ) عملا على تطوير التبادل التجاري يمنح الطرفان المتعاقدان كل واحد منهما الآخر وفقا للانظمة والقوانين المرعية في بلديهما ، اقصى التسهيلات الضرورية وذلك في جميع الامور التي تتعلق بالتجارة بين بلديهما .
مادة ( ٣ ) يتعهد الطرفان المتعاقدان باصدار تراخيص الاستيراد والتصدير طالما كانت هذه التراخيص ضرورية وذلك للبضائع التي مصدرها ومستوردة من او مصدره الى بلد الطرف الآخر وذلك وفقا للقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين .
مادة ( ٤ ) يكون استيراد وتصدير البضائع خاضعا للقوانين والأنظمة المتعلقة باستيراد وتصدير ومراقبة التبادل النافذة المفعول في دولة الكويت وجمهورية هنغاريا الشعبية وذلك على اسس العقود التي يتم التوصل اليها بين الاشخاص او المعنويين في دولة الكويت من جهة وشركات التجارة الخارجية الهنغارية من جهة ثانية .
مادة ( ٥ ) يعمل الطرفان المتعاقدان على تسهيل وتطوير اشتراكهم في المعارض الدولية التي تعقد في بلد الطرف الاخر وذلك الحالى تنظيم معارض خاصة لهم في ذلك البلد .
مادة ( ٦ ) يسمى الطرفان المتعاقدان وفقا للانظمة والقوانين المرعية في بلديهما ، باستيراد وتصدير السلع التالية معفاة من الرسوم الجمركية ، الضرائب وغيرها من الرسوم المشابهة .
أ نماذج السلع ومواد الدعاية ( الكتالوجات ، الصور ، وخلافه ........) اللازمة للتوصل الى اوامر الشراء .
ب السلع والادوات الخاصة بالانشاءات والتجميع اذا ما تم استيرادها بواسطة القائمين على التجميع والانشاء ، او اذا ما ارسلت الى هؤلاء شريطة ان تكون هذه السلع والادوات غير متوفرة في البلد الذي يتم فيها عملية الانشاء والتجميع وان يعاد ارسالها الى المصدر .
ج السلع والبضائع الخاصة بالمعارض المؤقتة وذلك مواد التغليف المؤشر عليها والتي سيعاد ترجيعها .
مادة ( ٧ ) تتم المدفوعات بين البلدين بعملة قابلة للتحويل ، وتتم المدفوعات عن طريق البنوك المعتمدة في كلا البلدين .
مادة ( ٨ ) يوافق الطرفان المتعاقدان على انشاء لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن الجانبين تكون مهمتها حل المشاكل التي قد تنشأ عن تطبيق او تفسير الاتفاق الحالى واقتراح الاجراءات الهادفة الى تحسين وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
تجتمع اللجنة المشتركة بصورة دورية وحسب ما يتفق عليه الطرفان في كل من الكويت وبودابست بالتناوب .
مادة ( ٩ ) تسرى احكام هذا الاتفاق على جميع العقود التي تم التوصل اليها اثناء سريانه والتي لم يتم تنفيذها خلال ذلك .
مادة ( ١٠ ) يصادق على هذا الاتفاق وفقا لقوانين كل من الطرفين المتعاقدين ويصبح نافذ المفعول ابتداء من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه ويبقى ساريا لمدة سنة تجدد تلقائيا لمدة متشابهة بعد ذلك ، الا في حالة طلب اى من الطرفين المتعاقدين انهاءه وذلك بمذكرة خطية قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مفعوله او مفعول اى من الفترة او الفترات الاخرى .
عمل في الكويت في الثالث من محرم عام ١٣٩٨ الموافق الثالث عشر من ديسمبر عام ١٩٧٧ من نسختين اصليتين باللغات العربية والهنغارية والانجليزية وكلاهما متساويين في الحجية وفي حالة الاختلاف يرجع الى النص الانجليزي ..
عن حكومة جمهورية هنغاريا الشعبية عن حكومة دولة الكويت
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)