قانون رقم 121 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2014/2013
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (123) لسنة 2013 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية للسنة المالية 2014/2013،
- وعلى المرسوم الصادر في 1981/1/17 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2014/2013 وفقا لما يلي:
أ–بلغت الإيرادات مبلغ 34,841,949,000 د.ك (أربعة وثلاثين ملياراً وثمانمائة وواحد وأربعين مليوناً وتسعمائة وتسعة وأربعين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب الجدول رقم (1) المرفق لهذا القانون.
ب–بلغت المصروفات مبلغ 33,353,765,000 د.ك (ثلاثة وثلاثين ملياراً وثلاثمائة وثلاثة وخمسين مليوناً وسبعمائة وخمسة وستين ألف دينار فقط لا غير) وذلك حسب الجدول رقم (2) المرفق لهذا القانون.
مادة ثانية
توزع الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2014/2013 وقدرها 1,488,184,000 د.ك (مليار وأربعمائة وثمانية وثمانين مليونا ومائة وأربعة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك على النحو التالي:
أ_ 148,818,400 د.ك (مائة وثمانية وأربعين مليونا وثمانمائة وثمانية عشر ألفا وأربعمائة دينار فقط لا غير) احتياطي عام للمؤسسة.
ب– 1,339,365,600 د.ك (مليار وثلاثمائة وتسعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وخمسة وستين ألفا وستمائة دينار فقط لا غير) تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 ذي القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 25]