قانون رقم 99 لسنة 2019 باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2018/2017
قانون رقم (99) لسنة 2019 باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2017 / 2018 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 1982، – وعلى القانون رقم (85) لسنة 2018 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2018/2017، وعلى المرسوم الصادر في 1981/1/17 بالأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2018/2017 وفقاً لما يلي: – أ– بلغت الإيرادات مبلغ 20,652,589,000 د.ك (عشرين مليارا وستمائة واثنين وخمسين مليونا وخمسمائة وتسعة وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.
ب– بلغت المصروفات مبلغ 18,662,201,000 د.ك (ثمانية عشر مليارا وستمائة واثنين وستين مليونا ومائتين وواحد ألف (كذا في الأصل) دينار فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
توزع الأرباح الصافية للمؤسسة وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2018/2017 وقدرها 1,990,388,000 د.ك (مليار وتسعمائة وتسعين مليونا وثلاثمائة وثمانية وثمانين ألف دينار فقط لا غير) وذلك على النحو التالي:
أ– 199,038,800 د.ك (مائة وتسعة وتسعين مليونا وثمانية وثلاثين ألفا وثمانمائة دينار فقط لا غير) احتياطي عام المؤسسة.
ب– 1,791,349,200 د.ك (مليار وسبعمائة وواحد وتسعين مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعين ألفا ومائتين دينار فقط لا غير) تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 22 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 25 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 56 (الجداول 1 و2 و3)]