قانون رقم 117 لسنة 2023 بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2022/2021
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (133) لسنة 1977 بإنشاء المؤسسة العامة للموانئ والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2021 بربط ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2022/2021، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى يعتمد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2022/2021 وفقاً لما يلي:-
أ- بلغت الإيرادات 81,238,319 د.ك (واحد وثمانين مليونا ومائتين وثمانية وثلاثين ألف وثلاثمائة وتسعة عشر دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت المصروفات 52,022,113 د.ك (اثنين وخمسين مليونا واثنين وعشرين ألف ومائة وثلاثة عشر دينارا فقط لا غير) وذلك وفقا للجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية يؤول صافي الربح البالغ 29,216,206 د.ك (تسعة وعشرين مليونا ومائتين وستة عشر ألفا ومائتين وستة دنانير فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وذلك وفقا للجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 المحرم 1445 هـ الموافق: 14 أغسطس 2023 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 95]