قانون رقم 120 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2014/2013
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2009،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (121) لسنة 2013 بربط ميزانية بعض المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2014/2013، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
بلغ إجمالي الإيرادات بالحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2014/2013 مبلغ 49,648,800/940 د.ك (تسعة وأربعين مليونا وستمائة وثمانية وأربعين ألفا وثمانمائة دينار وتسعمائة وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
بلغ إجمالي المصروفات بالحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2014/2013 مبلغ 36,334,194/040 د.ك (ستة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وأربعة وثلاثين ألفا ومائة وأربعة وتسعين دينارا وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
مادة ثالثة
بلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية 2014/2013 مبلغ 13,314,606/900 د.ك (ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وأربعة عشر ألفا وستمائة وستة دنانير وتسعمائة فلس فقط لا غير) وتوزع على النحو التالي:
1. يحول مبلغ 1,872,817/000 د.ك (مليون وثمانمائة واثنين وسبعين ألفا وثمانمائة وسبعة عشر دينارا فقط لا غير) ويمثل 10% من صافي الأرباح التشغيلية إلى احتياطي المشاريع أو دعم المشاريع القائمة.
2. يؤول مبلغ 11,441,789/900 د.ك (أحد عشر مليونا وأربعمائة وواحد وأربعين ألفا وسبعمائة وتسعة وثمانين دينارا وتسعمائة فلس فقط لا غير) إلى الخزانة العامة للدولة وفقا للمادة (38) من القانون رقم (56) لسنة 1996.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 ذي القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 24]