قانون رقم 119 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2014/2013
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (36) لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (122) لسنة 2013 بربط ميزانيات بعض الهيئات الملحقة للسنة المالية 2014/2013، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي للإدارة العامة للإطفاء عن السنة المالية 2014/2013 وفقا لما يلي:
أ– بلغت الإيرادات مبلغ 1,759,636.296 د.ك (مليون وسبعمائة وتسعة وخمسين ألفا وستمائة وستة وثلاثين دينارا ومائتين وستة وتسعين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب– بلغت المصروفات مبلغ 118,091,013.007 د.ك (مائة وثمانية عشر مليونا وواحد وتسعين ألفا وثلاثة عشر دينارا وسبعة فلوس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج– تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ 116,331,376.711 د.ك (مائة وستة عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وثلاثين ألفا وثلاثمائة وستة وسبعين دينارا وسبعمائة وأحد عشر فلسا فقط لا غير) خصما على الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية – بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) رقم (172) للسنة المالية 2014/2013 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 22–23]