إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 118 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2014/2013

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1457 · 10 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

118 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 118 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2014/2013

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية،

- وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2015،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (122) لسنة 2013 بربط ميزانيات بعض الهيئات الملحقة للسنة المالية 2014/2013، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية 2014/2013 وفقا لما يلي:

أ– بلغت الإيرادات مبلغ 8,341,031.659 د.ك (ثمانية ملايين وثلاثمائة وواحد وأربعين ألفاً وواحد وثلاثين ديناراً وستمائة وتسعة وخمسين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب– بلغت المصروفات مبلغ 37,358,764.676 د.ك (سبعة وثلاثين مليونا وثلاثمائة وثمانية وخمسين ألفاً وسبعمائة وأربعة وستين ديناراً وستمائة وستة وسبعين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج– تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ 29,017,733.017 د.ك (تسعة وعشرين مليونا وسبعة عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثين ديناراً وسبعة عشر فلساً فقط لا غير) خصما على الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية – بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) رقم (172) للسنة المالية 2014/2013 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 ذي القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 21]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي