قانون رقم 113 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2014/2013
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (128) لسنة 2013 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2014/2013،
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2014/2013 وفقا لما يلي:
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 25,307,714.308 د.ك (خمسة وعشرين مليونا وثلاثمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر دينارا وثلاثمائة وثمانية فلوس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت المصروفات مبلغ 218,046,382.004 د.ك (مائتين وثمانية عشر مليونا وستة وأربعين ألفا وثلاثمائة واثنين وثمانين دينارا وأربعة فلوس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ 192,738,667.696 د.ك (مائة واثنين وتسعين مليونا وسبعمائة وثمانية وثلاثين ألفا وستمائة وسبعة وستين دينارا وستمائة وستة وتسعين فلساً فقط لا غير) خصما على الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية – بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) رقم (172) للسنة المالية 2014/2013 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 14–15]