قانون رقم 112 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2013/2012
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2012 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2013/2012،
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2013/2012 وفقا لما يلي:
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 16,935,284.664 د.ك (ستة عشر مليونا وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألفا ومائتين وأربعة وثمانين دينارا وستمائة وأربعة وستين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت المصروفات مبلغ 174,319,010.636 د.ك (مائة وأربعة وسبعين مليونا وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وعشرة دنانير وستمائة وستة وثلاثين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ 157,383,725.972 د.ك (مائة وسبعة وخمسين مليونا وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألفا وسبعمائة وخمسة وعشرين دينارا وتسعمائة واثنين وسبعين فلساً فقط لا غير) خصما على الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية – بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) رقم (172) للسنة المالية 2013/2012 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 ذي القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 13]