قانون رقم 111 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2012/2011
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (16) لسنة 2011 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2012/2011،
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2012/2011 وفقاً لما يلي:
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 31,146,295.348 د.ك (واحد وثلاثين مليوناً ومائة وستة وأربعين ألفاً ومائتين وخمسة وتسعين ديناراً وثلاثمائة وثمانية وأربعين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت المصروفات مبلغ 148,768,877.909 د.ك (مائة وثمانية وأربعين مليوناً وسبعمائة وثمانية وستين ألفاً وثمانمائة وسبعة وسبعين ديناراً وتسعمائة وتسعة فلوس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ 117,622,582.561 د.ك (مائة وسبعة عشر مليوناً وستمائة واثنين وعشرين ألفاً وخمسمائة واثنين وثمانين ديناراً وخمسمائة وواحد وستين فلساً فقط لا غير) خصماً على الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية – بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) رقم (172) للسنة المالية 2012/2011 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 12]