قانون رقم 110 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2011/2010
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (44) لسنة 2010 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2011/2010،
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2011/2010 وفقا لما يلي:
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 7,588,495.999 د.ك (سبعة ملايين وخمسمائة وثمانية وثمانين ألفا وأربعمائة وخمسة وتسعين دينارا وتسعمائة وتسعة وتسعين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت المصروفات مبلغ 134,915,284.636 د.ك (مائة وأربعة وثلاثين مليونا وتسعمائة وخمسة عشر ألفا ومائتين وأربعة وثمانين دينارا وستمائة وستة وثلاثين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ 127,326,788.637 د.ك (مائة وسبعة وعشرين مليونا وثلاثمائة وستة وعشرين ألفا وسبعمائة وثمانية وثمانين دينارا وستمائة وسبعة وثلاثين فلساً فقط لا غير) خصما على الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية – بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) رقم (172) للسنة المالية 2011/2010 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 ذي القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 10–11]