قانون رقم 109 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2010/2009
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2009 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2010/2009،
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2010/2009 وفقا لما يلي:
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 40,080,803.570 د.ك (أربعين مليوناً وثمانين ألفاً وثمانمائة وثلاثة دنانير وخمسمائة وسبعين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت المصروفات مبلغ 127,488,666.991 د.ك (مائة وسبعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وثمانية وثمانين ألفاً وستمائة وستة وستين ديناراً وتسعمائة وواحد وتسعين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ 87,407,863.421 د.ك (سبعة وثمانين مليوناً وأربعمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وثلاثة وستين ديناراً وأربعمائة وواحد وعشرين فلساً فقط لا غير) خصماً على الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية – بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) رقم (172) للسنة المالية 2010/2009 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 9]