إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 108 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2009/2008

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1457 · 10 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 108 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2009/2008

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2008 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2009/2008،

- وعلى القانون رقم (1) لسنة 2009 بفتح اعتماد إضافي بميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2009/2008،

- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2009/2008 وفقا لما يلي:

أ- بلغت الإيرادات مبلغ 59,165,670.155 د.ك (تسعة وخمسين مليوناً ومائة وخمسة وستين ألفاً وستمائة وسبعين دينارا ومائة وخمسة وخمسين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت المصروفات مبلغ 121,766,434.339 د.ك (مائة وواحد وعشرين مليوناً وسبعمائة وستة وستين ألفاً وأربعمائة وأربعة وثلاثين ديناراً وثلاثمائة وتسعة وثلاثين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج- تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ 62,600,764.184 د.ك (اثنين وستين مليوناً وستمائة ألفاً وسبعمائة وأربعة وستين ديناراً ومائة وأربعة وثمانين فلسا فقط لا غير) خصما على الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) رقم (172) للسنة المالية 2009/2008 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 7–8]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي