قانون رقم 108 لسنة 2015 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا ARASIA)
قانون رقم 108 لسنة 2015 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين ( عراسيا ARASIA ) – بعد الطلاع (كذا في الأصل) على الدستور، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة 1
الموافقة على الانضمام إلى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين ( عراسيا ARASIA ) ، والموقعة في مدينة فيينا بتاريخ 12 يونيو 2002 والمرافقة نصوصه لهذا القانون
المادة 2
على الوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 20 ربيع الأول 1437ه الموافق : 31 ديسمبر 2015 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 108 لسنة 2015 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين ( عراسيا ARASIA ) رغبة من حكومة دولة الكويت للانضمام إلى الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (عراسيا ARASIA ) والموقعة في فيينا بتاريخ 2002/6/12.
ويهدف الاتفاق وفقاً لما ورد بالمادة الأولى إلى تشجيع وتنسيق التعاون بين الدول الأطراف والوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بالتدريب والبحث والتنمية والتطبيق في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين ، وأن تنفذ تلك الأنشطة من خلال مؤسساتها الوطنية المختصة .
ونصت المادة الثانية على أن تعين الدول الأطراف ممثليها لدى عراسيا ويشكل هؤلاء الممثلون (مجلس ممثلي عراسيا) ويجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل سنوياً .
ويجوز وفقاً للمادة الثالثة لأي دولة طرف أن تقدم اقتراحاً بشأن مشروع تعاوني إلى المجلس ، ويجوز للوكالة الدولية للطاقة أن تساعد في إعداد اقتراح المشروع التعاوني .
وتتعهد كل دولة طرف بالمشاركة في مشروع تعاوني وفقاً لقوانينها ولوائحها الوطنية ووفقاً للمخصصات المالية المناظرة بأن تقدم مساهمة مالية أو غير مالية من أجل تنفيذ المشروع التعاوني الذي اعتمدته الوكالة .
وتناولت المادة الخامسة بيان تشكيل الفريق العامل التقني لكل مشروع وتحديد وظائفهم، وأوضحت المادة السادسة دور وكالة الطاقة الذرية بتدعيم ما اعتمدته من مشاريع تعاونية وذلك رهناً بتوافر الموارد المالية .
ويجوز وفقاً لنص المادة السابعة أن تدعوا الوكالة أي دولة عضو خلاف الدول الأطراف أو أي منظمة إقليمية أو دولية إلى تقديم مساهمة مالية أو غير مالية للمشروع الذي اعتمدته الوكالة. ووفقاً لنص المادة الثامنة فإن كل دولة تكفل وفقاً لقوانينها ولوائحها المنطبقة ، أن يجري أثناء تنفيذ المشروع التعاوني تطبيق ما حددته الوكالة في مجال الأمان من معايير وتدابير ذات صلة بالمشروع ، وأن تتعهد الدولة بألا تستخدم أي مساعدة مقدمة إليها إلا في أغراض سليمة .
ووفقاً لنص المادة التاسعة لا تكون الوكالة أو أي دولة أو منظمة إقليمية أو دولية تقدم مساهمات مسئولة عن تنفيذ أي مشروع تعاوني بأمان إزاء الدول المشاركة أو أي شخص يطالب بتعويض .
وبينت المادة العاشرة طريقة تسوية النزاعات، وأجازت المادة (11) لأي دولة عربية آسيوية ،عضو في الوكالة أن تصبح طرفاً في هذا الاتفاق .
ومن حيث إن الانضمام للاتفاق المشار إليه يحقق مصلحة دولة الكويت ولا يتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي .
لذلك فقد أعد القانون المرافق.
اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين ( عراسيا ARASIA ) بدء النفاذ
1 – بناء على المادة الثانية عشرة من الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين ( عراسيا ) بدأ نفاذ الاتفاق عندما تسلم مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بلاغات قبول من ثلاث دول عربية أسيوية أعضاء في الوكالة ، طبقا للمادة الحادية عشرة، أي في 29 تموز/ يوليو 2002 وسوف يظل هذا الاتفاق نافذا لفترة ست سنوات من تاريخ بدء نفاذه ، ويجوز تمديده لفترة ( فترات ) اخرى اذا وافقت الدول الاطراف على ذلك.
2 – ويرد نص الاتفاق في المرفق لعلم جميع الدول الاعضاء. وبحلول يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 كانت هناك خمسة اطراف في الاتفاق المذكور.
المرفق اتفاق تعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا والنوويين (كذا في الأصل) ( عراسيا ARASIA ) لما كانت الدول الاطراف في هذا الاتفاق ( التي ستدعى فيما يلي " الدول الاطراف " ) تسلم بأن في برامجها الوطنية المتعلقة بالتطبيقات السليمة للطاقة الذرية مجالات اهتمام مشترك يمكن أن يعزز التعاون المتبادل فيها استخدام مواردها المتاحة على نحو فعال وكفء؛
ولما كان من وظائف الوكالة الدولية للطاقة الذرية ( التي ستدعى فيما يلي "الوكالة" )، المنصوص عليها في نظامها الأساسي، أن تشجع وتساعد بحوث الطاقة الذرية المستخدمة في اغراض سلمية وتنمية تلك الطاقة وتطبيقها عمليا، وهي الوظيفة التي يمكن أن تؤديها الوكالة بأن تشجع التعاون التقني فيما بين دولها بين الاعضاء وبأن تساعد تلك الدول في برامجها الوطنية المتعلقة بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية؛
ولما كانت الدول الأطراف ترغب في أن تعقد ،تحت رعاية الوكالة ، اتفاقا يشجع ويقوي انشطة التعاون التقني، يطلق عليه "الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين" ويعرف اختصارا باسم "عرسيا".
فقد اتفقت على ما يلي:
المادة الأولى: الاهداف تتعهد الدول الاطراف بأن تشجع وتنسق، بالتعاون فيما بينها ومع الوكالة، انشطة تعاونية تتعلق بالتدريب والبحث والتنمية والتطبيق في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين، وبأن تنفذ تلك الانشطة من خلال مؤسساتها الوطنية المختصة.
المادة الثانية: مجلس الممثلين
1 – تعين الدول الأطراف ممثليها لدى عراسيا ويشكل هؤلاء الممثلون "مجلس ممثلي عراسيا" وهو أعلى هيئة مسؤولة في هذا الاتفاق عن اتخاذ القرارات. ويجتمع مجلس ممثلي عراسيا مرة واحدة على الاقل سنويا.
2 – يكون المجلس المذكور مسؤولا عما يلي أ – وضع النظام الداخلي الخاص بتنفيذ اتفاق عراسيا، ب – وضع سياسات اتفاق عراسيا ومبادئه التوجيهية واستراتيجياته؛
ج– دراسة المشاريع التعاونية التي تقترحها الدول الاطراف واعتمادها د– استعراض عملية تنفيذ المشاريع التعاونية المعتمدة وفقا لهذا الاتفاق وتقييم تلك العملية؛
ه – تحديد الشروط التي يجوز بموجبها لدولة ليست طرفا في هذا الاتفاق أو لمنظمة اقليمية أو دولية ملائمة ان تشارك في مشروع تعالوني (كذا في الأصل)؛
و – دراسة اي مسائل اخرى تتعلق او ترتبط بتعزيز وتنسيق مشاريع تعاونية تخدم اغراض هذا الاتفاق المذكورة في المادة الاولى.
المادة الثالثة: المشاريع التعاونية
1 – يجوز لأي دولة طرف ان تقدم اقتراحا كتابيا بشأن مشروع تعاوني الى مجلس ممثلي عراسيا الذي يبادر عند استلامه اياه بإبلاغه الى سائر الدول الاطراف . ويحدد الاقتراح ، على وجه الخصوص، طبيعة المشروع التعاوني المقترح واهدافه ووسائل تنفيذه. ويجوز للوكالة، بناء على طلب الدولة الطرف، ان تساعد في اعداد اقتراح المشروع التعاوني.
2 – يحدد مجلس ممثلي عراسيا، عند اعتماده مشروعا تعاونيا بمقتضى الفقرة 2 (ج) من المادة الثانية، ما يلي:
أ – طبيعة المشروع التعاوني واهدافه؛
ب – وبرنامج البحث والتنمية والتدريب ذا الصلة ج– ووسائل تنفيذ المشروع التعاوني ووسائل التحقق من بلوغ أهدافه؛
د – وما يقتضيه الامر من تفاصيل اخرى ذات صلة.
3 – اعتماد الوكالة لأي مشروع تعاوني، يعرضه عليها اتفاق عراسيا التماسا لدعمها اياه، يكون محكوما بقواعد الوكالة وممارساتها وإجراءاتها؛ خاصة تلك المبينة في الوثيقة INFCIRC\267 .
4 – يجوز لأي دولة طرف عضو في الوكالة ان تشارك في اي مشروع تعاوني اعتمدته الوكالة، وذلك عن طريق ابلاغ الوكالة ومجلس ممثلي عراسيا بمشاركتها فيه.
5 – رهنا بأحكام الفقرة 1 من المادة السادسة يجوز ان يبدأ تنفيذ أي مشروع تعاوني اعتمدته الوكالة بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادة بعد تسلم الوكالة بلاغ الموافقة على المشاركة في المشروع من جانب ثلاث دول اطراف.
المادة الرابعة: التزامات الدول المشاركة في مشاريع تعاونية
1 – تتعهد كل دولة طرف مشاركة في مشروع تعاوني ( وستدعى فيما يلي " دولة مشاركة ") رهنا بقوانينها ولوائحها وقدراتها المنطبقة، بتنفيذ الشطر المسند اليها من المشروع التعاوني وفقا للفقرة 3 (ب) من المادة الخامسة . وعلى كل دولة مشاركة ان تقوم، وعلى وجه الخصوص، بما يلي:
أ – ان توفر ما يلزم لتنفيذ المشروع التعاوني من مرافق علمية وتقنية وموظفين علميين وتقنيين مجانا؛
ب – وان تتخذ كل الخطوات المعقولة والملائمة من اجل الموافقة على قبول العلميين او المهندسين او الخبراء التقنيين الذين تسميهم الدول المشاركة الاخرى او الذين تسميهم الوكالة للعمل في منشآت بعينها او للعمل في مرافق تسميها دول مشاركة بغرض تنفيذ المشروع التعاوني؛
ج– وان توفر ما يلزم من مرافق ومعدات ودراية تقنية خاضعة لولايتها مجانا
2 – تتعهد كل دولة مشاركة بأن تقدم للوكالة، من خلال مجلس ممثلي عراسيا، تقريرا سنويا عن تنفيذ الشطر المسند اليها من المشروع التعاوني الذي اعتمدته الوكالة؛ بما في ذلك أي معلومات تراها مناسبة لأغراض هذا الاتفاق .
3 – تتعهد كل دولة مشاركة، رهنا بقوانينها ولوائحها الوطنية ووفقا للمخصصات المالية المناظرة، بأن تقدم مساهمة مالية او غير مالية من اجل تنفيذ المشروع التعاوني الذي اعتمدته الوكالة تنفيذا فعالا؛ وتبلغ الوكالة سنويا بأي مساهمة من هذا القبيل.
4 – يمتنع أي طرف مشارك، وأي موظف تولي هذا الطرف تسميته، عن افشاء أي معلومات تتعلق بمشاريع عراسيا دون موافقة سائر الاطراف المشاركة المادة الخامسة الفريق العامل التقني
1 – تعين كل دولة مشاركة عضوا ذا اختصاص تقني مناسب منسقا وطنيا للمشروع المنفذ داخل ارضيها او للمشروع الذي تشترك فيه.
2 – ينشأ لكل مشروع فريق عامل تقني يتألف من المنسقين الوطنيين المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة.
3 – تكمن وظائف الفريق العامل التقني فيما يلي:
ا– تحدد تفاصيل تنفيذ كل مشروع تعاوني وفقا لأهدافه؛
ب – وتحديد الشطر الذي سيسند الى كل دولة مشاركة وتعديل هذا الشطر حسب الاقتضاء، رهنا بموافقة تلك الدولة؛
ج – والاشراف على تنفيذ المشروع التعاوني؛
د– وتقديم توصيات الى مجلس ممثلي عرسيا والى الوكالة بشأن المشروع التعاوني الذي اعتمدته الوكالة ومتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
4 – يجوز لأعضاء الفريق العامل التقني ان يتفقوا فيما بينهم على الاجتماع كلما اقتضت الضرورة من اجل تنسيق عملية تنفيذ المشروع تنسيقا فعالا ،ويجوز للوكالة أن تدعو الى عقد اجتماع سنوي للفريق العامل التقني من اجل استعراض التقدم المحرز في المشاريع التي اعتمدتها الوكالة .
المادة السادسة: دور الوكالة
1 – رهنا بتوافر الموارد تدعم الوكالة ما اعتمدته من مشاريع تعاونية منشأة وفقا لهذا الاتفاق عن طريق برنامج المساعدة التقنية والبرامج الاخرى ذات الصلة .وينطبق على أي دعم من هذا القبيل تقدمه الوكالة ما ينطبق على برنامج الوكالة للمساعدة التقنية او على سائر برامج الوكالة من قواعد وممارسات واجراءات.
2 – تقدم الوكالة دعما سكرتاريا للمشاريع التي اعتمدتها طبقا لقواعدها وممارساتها واجراءاتها ذات الصلة المادة السابعة الاحكام المالية:
1 – يجوز للوكالة بموافقة مجلس ممثلي عراسيا ان تدعو اي دولة عضو خلاف الدول الاطراف او اي منظمه اقليمية أو دولية ملائمة الى تقديم مساهمة مالية أو غير مالية لمشروع تقني اعتمدته الوكالة او الى المشاركة التقنية فيه وتخطر الوكالة الدول المشاركة بأي مساهمة او مشاركة من هذا القبيل
2 – تتولى الوكالة بالتشاور مع مجلس ممثلي عراسيا ادارة المساهمات المقدمة بمقتضى الفقرة 3 من المادة الرابعة والفقرة 1 من هذه المادة خدمة لأغراض هذا الاتفاق وفقا للائحتها المالية وغيرها من القواعد المنطبقة وتمسك الوكالة سجلات وحسابات مستقلة بشأن كل مساهمة من هذا القبيل المادة الثامنة الامان والتطبيق السلمي
1 – تكفل كل دولة مشاركة وفقا لقوانينها ولوائحها المنطبقة ان يجري اثناء تنفيذ المشروع التعاوني تطبيق ما حددته الوكالة في مجال الأمان من معايير وتدابير ذات صلة بهذا المشروع
2 – تتعهد كل دولة طرف بألا تستخدم أي مساعدة مقدمة اليها بموجب هذا الاتفاق إلا في اغراض سليمة وفقا لنظام الوكالة الأساسي المادة التاسعة اخلاء المسؤولية لا تكون الوكالة ولا أي دولة أو منظمة اقليمية او دولية ملائمة تقدم مساهمات وفقا للفقرة 3 من المادة الرابعة او الفقرة 1 من المادة السابعة مسؤولة عن تنفيذ اي مشروع تعاوني بأمان ازاء الدول المشاركة او ازاء اي شخص يطالب بتعويض من خلال تلك الدول المادة العاشرة النزاعات يسوى اي نزاع ينشأ حول تفسير هذا الاتفاق او تطبيقه بالتشاور بين الاطراف المعنية او بالتفاوض او بأي وسيلة سلمية اخرى لتسوية النزاعات تقبلها تلك الاطراف المادة الحادية عشرة العضوية يجوز لأي دولة عربية اسيوية عضو في الوكالة ان تصبح طرفا في هذا الاتفاق عن طريق ابلاغ مدير عام الوكالة بقبولها هذا الاتفاق ويخطر المدير العام كل دولة طرف ببلاغات القبول التي يتسلمها المادة الثانية عشرة بدء النفاذ
1 – يبدأ نفاذ هذا الاتفاق عند استلام مدير عام الوكالة بلاغات قبول من ثلاث دول عربية اسيوية اعضاء في الوكالة وفقا للمادة الحادية عشرة
2 – يظل هذا الاتفاق نافذا لفترة ستة سنوات من تاريخ بدأ نفاذه ويجوز تمديده لفترة (فترات) أخرى إذا وافقت الدول الاطراف على ذلك .
تحرر في فيينا يوم 12 حزيران/يونيه 2002من نسختين اصليتين باللغتين العربية والإنجليزية علما بأن نصي كلتا اللغتين متساويان في الحجة الاتفاق التعاوني للدولة (كذا في الأصل) العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النويين (كذا في الأصل) (اتفاق عراسيا) تمديد الاتفاق
1 – عملا بالفقرة 1 من المادة الثانية عشرة من الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق عراسيا)، دخل الاتفاق حيز النفاذ في 29 تموز/يوليه2002 وعملا بالفقرة 2 من المادة الثانية عشرة من الاتفاق "يظل هذا الاتفاق نافذا لمدة ست سنوات من تاريخ بدء نفاذه، ويجوز تمديده لفترة (فترات) أخرى إذا وافقت الدول الأطراف على ذلك". وقد تم تمديد اتفاق عراسيا عند انتهاء فترة السنوات الست الأولى، لفترة اضافية مدتها ست سنوات، انتهت بنهاية يوم 28 تموز/يوليه 2014.
2 – وفي 24 تشرين الأول/اكتوبر 2013، أودعت الدول الأطراف في الاتفاق المذكور اعلاه قرار تمديد اتفاق عراسيا، الذي كان مجلس ممثلي الاتفاق قد اعتمده في 17 ايلول/سبتمبر 2013.
3 – وبذلك تم تمديد اتفاق عراسيا، اعتبارا من 29 تموز/يوليه 2014، عند انتهاء فترة التمديد الأولى، لفترة اضافية أخرى مدتها ست سنوات، تنتهي بنهاية يوم 28 تموز/يوليه 2020.
4 – وترد أحدث قائمة لاتفاق عراسيا في الموقع التالي:
http://ola.iaea.org/ola/treaties/multi.html