إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,075
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 158 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1296 · 9 يوليو 2016

رقم التشريع وسنته

158 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 158 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر

– بعد الاطلاع على الدستور ، – وبناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر ، الموقعة في مدينة الدوحة بتاريخ 2016/1/11 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم .

مادة ثانية

على الوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 18 رمضان 1437 هـ الموافق : 23 يونيو 2016 م اتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة قطر إن حكومة دولة الكويت وتمثلها (وزارة التعليم العالي) وحكومة دولة قطر ويمثلها (المجلس الأعلى للتعليم )والمشار إليهما فيما بعد ب (الطرفان المتعاقدان).

ورغبة منهما في تقوية روابط الأخوة وتشجيع وتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين وتحقيقاً للأهداف والغايات ذات الاهتمام المشترك ومع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا ما يلي:

أولًا: في أسس التعاون

مادة (1)

يلتزم الطرفان المتعاقدان بتطوير علاقات التعاون بين البلدين في جميع المجالات التعليمية والعلمية في اطار ما تتيحه هذه الاتفاقية على أساس الآتي:

1– اعتماد المساواة واحترام المصالح المشتركة.

2– احترام التشريع الوطني لكل من البلدين.

3– ضمان حماية متساوية وفعالة لكل ما يتصل بالأعمال والمشاريع المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات في اطار هذه الاتفاقية وفقا لتشريعات الطرفين المتعاقدين والمعاهدات الدولية التي تكون دولة الكويت ودولة قطر طرفاً فيها .

ثانياً : التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا

مادة 2

يشجع الطرفان المتعاقدان تعميق روابطهما في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا من خلال تقديم الدعم المالي والإداري للوكالات الحكومية ومعاهد البحوث والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة في كلا البلدين لوضع وتنفيذ البرامج والمشاريع والأشكال الأخرى من التعاون العلمي والتقني بينهما بناء على اتفاقيات منفصلة من خلال القنوات الدبلوماسية وفي اطار هذه الاتفاقية.

مادة (3)

يتبادل الطرفان المتعاقدان سنوياً المنح الدراسية بالمرحلة الجامعية الأولى وكذلك المنح الدراسية على مستوى التعليم التقني والمهني ويتم الاتفاق بصفة مشتركة على أعداد المنح وتخصصاتها عبر المراسلات الرسمية بين البلدين.

مادة (4)

يشجع الطرفان المتعاقدان على إقامة علاقة تعاون في المجالات العلمية والبحثية بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي في كلا البلدين.

مادة (5)

يتبادل الطرفان المتعاقدان الخبرات والمطبوعات والدوريات والاصدارات المتعلقة بالتعليم العالي والبحوث العلمية.

مادة (6)

يتم اجراء التعاون باعتماد الأنشطة والوسائل الأكثر ملاءمة لكل موضوع وخاصة :

1– تبادل زيارات الوفود من مسؤولي التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات ومراكز البحوث في كلا البلدين لتقوية أواصر التعاون في المجالات المشتركة .

2– تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل المشتركة بين البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

3– اجراء البحوث المشتركة في موضوعات تهم كلا البلدين .

4– قبول طلاب الدراسات العليا في مجالات يتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين وتقديم كل طرف متعاقد التسهيلات اللازمة للطلاب الموفدين.

5– الاستعانة بأعضاء هيئات التدريس من جامعات البلدين في انشاء برامج، والاشراف المشترك عليها، وفقا للضوابط المعمول بها في كلا البلدين .

6– تمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين من قضاء إجازة التفرغ العلمي بين البلدين.

مادة (7)

يتبادل الطرفان المتعاقدان الخطط التعليمية وكل ما يطرأ على نظام التعليم العالي والمعاهد والكليات التقنية والتطبيقية من تجديدات.

مادة (8)

يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعلومات حول البرامج الأكاديمية المميزة في كلا البلدين وبناء قواعد الاعتراف الأكاديمي المتبادل بالمؤسسات التعليمية لديهما.

مادة (9)

يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير الاتصال المباشر بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي في بلديهما.

مادة (10)

يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في اللقاءات الأكاديمية ،المؤتمرات ،الحلقات النقاشية، وورش العمل المحلية والعالمية في مجال التعليمي والبحث العلمي.

مادة (11)

يتبادل الطرفان المتعاقدان زيارات الوفود الطلابية الجامعية للمشاركة في النشاطات العلمية والثقافية والرياضية التي تقام في كلا البلدين.

ثالثاً: أحكام عامة

مادة(12)

تنفيذا لأحكام هذه الاتفاقية تشكل لجنة مشتركة من الطرفين المتعاقدين تتكون من عدد متساو من ممثليها في مختلف مؤسسات التعليم العالي خلال مدة أقصاها (2)شهران من تاريخ إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ وتجتمع هذه اللجنة في كل من البلدين بالتناوب كلما اقتضت الضرورة ذلك وتخصص اللجنة المشتركة بالآتي:

1– تسوية الاختلافات في التفسير التي تنشأ عند تطبيق هذه الاتفاقية.

2– إعداد مشروعات البرامج المفصلة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وتحديد الالتزامات والتكاليف المترتبة عليها، تمهيداً لاعتمادها من الجهات ذات الاختصاص في كل من البلدين.

3– تفسير ومتابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية وتقييم النتائج المترتبة على ذلك.

4– مناقشة إدخال أي تعديلات على هذه الاتفاقية .

وترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى الوزراء المختصين في كلا البلدين لإصدار القرارات اللازمة بشأن البرامج التنفيذية للاتفاقية وتصبح هذه القرارات نافذة بعد اعتمادها وفقاً للقوانين المعمول بها في كلا البلدين .

مادة (13)

تحل هذه الاتفاقية محل اتفاق التعاون الاقتصادي والتربوي والإعلامي الموقع بين البلدين في مدينة الدوحة بتاريخ 1978/12/11 في مجال التعليم العالي.

مادة (14)

يتم التنسيق والاتفاق على الآليات الواجب اتباعها لكل وجه من أوجه التعاون المقترحة بما يتناسب مع موضوع التعاون وحاجات الجهات المتعاونة في البلدين من خلال قنوات الاتصال المعتمدة .

مادة (15)

يتم تحديد أعضاء الوفود المشاركة في الندوات والدورات وورش العمل وسائر ما يتعلق بتبادل الزيارات بين الطرفين المتعاقدين وكذلك مواعيد انعقاد ومدد هذه المناسبات، بواسطة الرسائل المتبادلة من خلال قنوات الاتصال المعتمدة، على أن يتم اخطار الطرف المتعاقد الآخر قبل الموعد المحدد بأربعة (4)أشهر على الأقل.

مادة (16)

يتحمل الطرف المتعاقد الموفد نفقات سفر وفوده إلى الطرف المتعاقد المضيف ذهاباً وإياباً ،ويتحمل الطرف المتعاقد المضيف نفقات الإقامة والمواصلات الداخلية والعلاج في الحالات الطارئة لوفود الطرف المتعاقد الآخر وفقا للقواعد المعمول بها في كلا البلدين.

مادة (17)

أي خلاف قد ينشأ بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية ،تتم تسويته ودياً عبر التشاور والتعاون المشترك بين الطرفين المتعاقدين.

مادة (18)

يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية أو أي نص من نصوصها باتفاق الطرفين المتعاقدين كتابة ويدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقا لذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (19) من هذه الاتفاقية.

مادة (19)

1– تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر اخطار كتابي صادر عن أحد الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر وعبر القنوات الدبلوماسية يفيد بإتمامه الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لذلك، وتظل سارية المفعول لمدة (5) خمس سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهائها وذلك قبل (6) ستة أشهر على الأقل من تاريخ انهائها أو انتهاء مدتها عبر القنوات الدبلوماسية .

2– ولا يؤثر انهاء أو انتهاء هذه الاتفاقية على البرامج والمشروعات القائمة أو المستمرة وذلك لحين استكمالها مالم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك .

واشهاداً على ما تقدم قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ 1 ربيع الآخر 1437هـ الموافق 11يناير 2016م ،من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما ذات الحجية .

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة دولة قطر د. خالد بن محمد العطية

وزير الخارجية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي