إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,583
-
قرارات : 16,718
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 107 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اندونيسيا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1535 · 15 مايو 2021

رقم التشريع وسنته

107 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 107 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اندونيسيا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

مرسوم رقم 107 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اندونيسيا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي – بعد الاطلاع على الدستور، – وبناءً على عرض وزير الخارجية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اندونيسيا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2 سبتمبر 2019، والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح

وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 رمضان 1442 هـ الموافق: 9 مايو 2021 م اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اندونيسيا للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية اندونيسيا والمشار إليهما فيما بعد بـ "الطرفين" رغبة منهما في تدعيم وتوثيق روابط الأخوة والصداقة والتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وفقا للقوانين واللوائح السائدة بين البلدين، فقد اتفقتا على ما يلي:

(1) الهدف يشجع الطرفان إقامة علاقة تعاون في المجالات العلمية والبحثية وضمان الجودة بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي في البلدين.

(2) مجالات التعاون

1– يتبادل الطرفان سنويا المنح الدراسية للدراسة الجامعية والمنح الدراسية على مستوى التعليم التقني والمهني ويتم الاتفاق بصفة مشتركة على أعداد المنح وتخصصاتها عبر الطرق الدبلوماسية.

2– يتبادل الطرفان الخبرات والمطبوعات والدوريات والإصدارات المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي.

3– يشجع الطرفان تبادل زيارات مسؤولي التعليم العالي والأكاديميين والباحثين والوفود العلمية والتعليمية لتقوية أواصر التعاون في المجالات المشتركة.

4– يتبادل الطرفان الخطط التعليمية والمناهج المتبعة لضمان الجودة وكل ما يستحدث على أنظمة التعليم العالي والمعاهد والكليات التقنية والتطبيقية.

5– يتبادل الطرفان المعلومات الخاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وفقا للأنظمة المتبعة في كل دولة.

6– يعمل الطرفان على تطوير الاتصال المباشر بين مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات البحث العلمي في البلدين.

7– يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات الأكاديمية والمؤتمرات والحلقات النقاشية وورش العمل والمعارض المحلية والعالمية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

8– يتبادل الطرفان زيارات الوفود الطلابية بين مؤسسات التعليم العالي للمشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية التي تقام في البلدين.

(3) ترتيبات التكاليف يخضع تنفيذ الأنشطة بموجب مذكرة التفاهم هذه إلى توافر الموارد المالي وموظفي الأطراف.

(4) الجهات التنفيذية لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه يعين الطرفان الجهات التالية:

– عن حكومة دولة الكويت: وزارة التعليم العالي – عن حكومة جمهورية اندونيسيا: وزارة البحث والتكنولوجيا والتعليم العالي

(5) لجنة العمل المشتركة يتفق الطرفان على تشكيل فرق عمل مشتركة لتسهيل الإشراف وتنفيذ وتقييم مذكرة التفاهم هذه، بالإضافة إلى اعتماد تقارير المؤسسات المقابلة.

يجتمع فريق العمل المشترك في دولة الكويت أو في جمهورية إندونيسيا بناءً على طلب أحد الطرفين لممارسة الاختصاصات التالية:

1– إبرام برامج تنفيذية في إطار مذكرة التفاهم.

2– مناقشة إدخال أي تعديلات على مذكرة التفاهم هذه.

(6) تسوية الخلافات أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و/أو تنفيذ مذكرة التفاهم يتم تسويته من خلال المشاورات والمفاوضات.

(7) التعديل يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه كتابة بموافقة كلا الطرفين في أي وقت. وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة (8).

(8) الدخول حيز النفاذ والتعديل والإنهاء

1– تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لنفاذها.

2– تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ وتجدد تلقائيا لمدة سنة واحدة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها.

3– إن إنهاء العمل بهذه المذكرة للتفاهم لن يؤثر على النشاطات والمشاريع الموقعة أو القائمة.

حرر في مدينة الكويت بتاريخ 2 سبتمبر 2019 من نسختين أصليتين باللغات العربية، والاندونيسية والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية.

وفي حال الاختلاف في التفسير يرجح النص الإنجليزي.

عن حكومة دولة الكويت صباح خالد الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عن حكومة جمهورية إندونيسيا ريتنو لبي مارسودي

وزير الخارجية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي