إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 133 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1391 · 5 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

133 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 133 لسنة 2018 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 2016/5/15 والمرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 9 شعبان 1439 هـ الموافق: 25 أبريل 2018 م مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية طاجيكستان للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي إن حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة التعليم العالي وحكومة جمهورية طاجيكستان ممثلة بوزارة التعليم والعلوم ، ويشار اليهما فيما بعد بالطرفين ، ورغبة منهما في تطوير وتعزيز العلاقات القائمة على أساس مبدأ المصالح المشتركة وإيمانا منهما بأن التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي سوف يخدم البلدين ويسهم في تعميق العلاقات وزيادة التفاهم المتبادل بينهما على ضوء القوانين والسياسات والإجراءات المعمول بها في كلا البلدين ، فقد اتفقتا على ما يلي :

المادة الاولى

يقوم الطرفان بالتعاون بينهما في المجالات التالية:

- تبادل المناهج التعليمية والكتب والمطبوعات والنشرات والدورات والوثائق وجميع المصادر ذات العلاقة بالتعليم العالي والبحث العلمي .

- تبادل البرامج الحديثة والاختراعات العلمية الجديدة .

- تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات حول أنظمة التعليم العالي .

المادة الثانية

يشجع الطرفان تبادل الزيارات بين المسؤولين عن التعليم العالي ، وكذلك بين أعضاء هيئة التدريس ، كما يشجعان تبادل الوفود في المجالات العلمية والتعليمية .

المادة الثالثة

يشجع الطرفان تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والتقنية والإدارية بين المؤسسات التعليم العالي والجامعات ومراكز البحوث .

المادة الرابعة

يشجع الطرفان التعاون في مجالات البحث العلمي بعامة والمجالات التطبيقية بخاصة ، كما يشجعان قيام فرق بحثية مشتركة ، ويعملان على تبادل نتائج البحوث والدراسات العلمية ، وحماية الملكية الفكرية وفقا للأنظمة في كلا البلدين .

المادة الخامسة

يعمل الطرفان على إتاحة فرص تدريب الكوادر في مؤسسات التعليم العالي والجامعات في البلدين ، وبخاصة في المجالات الفنية والطبية والتقنية .

المادة السادسة

يسعى الطرفان إلى تبادل المنح والمقاعد الدراسية بحسب الإمكانات المتاحة ويشجعان تبادل الزيارات الطلابية .

المادة السابعة

يشجع الطرفان إقامة أيام وأسابيع علمية جامعية في المؤسسات الاكاديمية والتعليمية تشتمل على المحاضرات والندوات ومعارض الكتاب .

المادة الثامنة

يشجع الطرفان المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل العلمية والتعليمية المحلية والدولية، على أن يعلم كل منهما الآخر بها قبل بدئها بمدة كافية .

المادة التاسعة

يشجع الطرفان الدعم المتبادل للغة والآداب والتعريف للبلد الآخر .

المادة العاشرة

يشجع الطرفان ترجمة الأعمال العلمية والآداب المتميزة الخاصة بالطرف الآخر ونشرها .

المادة الحادية عشرة

اتفق الطرفان على ألا تستخدم المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفق لما اتفق عليه ، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومات من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر .

المادة الثانية عشرة

أي خلاف قد ينشأ فيما يتعلق بتفسير و/أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه يتم تسويته بين الطرفين من خلال المشاورات والمفاوضات وعبر القنوات الدبلوماسية .

المادة الثالثة عشرة

أي تعديل أو تغير لمذكرة التفاهم هذه سيكون وفقا لاتفاق متبادل بين الطرفين في شكل بروتوكول منفصل واعتباري جزء مكمل لهذه المذكرة ويدخل حيز النفاذ وفقا لأحكام المادة 14 من مذكرة التفاهم هذه .

المادة الرابعة عشرة

1- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ استلام الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر ، كتابةً وعبر القنوات الدبلوماسية باستيفائها للإجراءات الداخلية والقانونية اللازمة لنفاذها .

2- تظل مذكرة التفاهم هذه سارية المفعول لمدة (5) سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ ، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابةً وعبر القنوات الدبلوماسية برغبته في إنهاء مذكرة التفاهم هذه قبل (6) أشهر من تاريخ انتهائها .

3- إن إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه لن تؤثر (كذا في الأصل) صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة ، مشاريع والأنشطة (كذا في الأصل) تمت بمناسبة مذكرة التفاهم هذه.

حررت في مدينة الكويت بتاريخ 15 مايو 2016 ، من نسختين أصليتين باللغات العربية والطاجيكية والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية . وعند الاختلاف في التفسير ، يرجح النص الإنجليزي عن حكومة دولة الكويت د. بدر حمد العيسى

وزير التربية ووزير التعليم العالي عن حكومة جمهورية طاجيكستان السيد/نور الدين سعيد

وزير التربية والعلوم [النص الإنجليزي لمذكرة التفاهم منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحتان 7–8]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي