قانون رقم 106 لسنة 2015 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني
قانون رقم (106) لسنة 2015 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني – بعد الاطلاع على الدستور، – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني، والمعدلة بناءً على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري (ق: 7286 – د.ع (128) – ج 2) بتاريخ 2007/9/5 والمرافقة نصوصها لهذا القانون .
المادة 2
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 20 ربيع الأول 1437 ه الموافق : 31 ديسمبر 2015 م
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (106) لسنة 2015 بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني بتاريخ 2007/9/5 قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني باعتماد اتفاقية جديدة تحل محل الاتفاقية القديمة .
وتعتبر الهيئة العربية للطيران المدني التابعة لجامعة الدول العربية من المنظمات المتخصصة في مجال الطيران المدني والتي تسعى للتعاون والتنسيق بين الدول العربية فيما بينها وأيضاً من المنظمات الدولية الأخرى المختصة في مجال الطيران المدني وذلك سعياً لتحقيق العمل العربي المشترك .
وقد تناولت المادة (1) بيان التعريفات بالاتفاقية ، والمادة (2) إنشاء الهيئة ، والمادة (3) العضوية ، والمادة (4) مقر الهيئة .
وتناولت المادة (5) أهداف وأغراض الهيئة المتمثلة بتزويد سلطات الطيران المدني في الدول الأعضاء بإطار للعمل المشترك من أجل وضع تخطيط عام للطيران المدني بين الدول العربية والنهوض بالتعاون والتنسيق الواجب بين الدول الأعضاء والعمل على تنمية وتطوير الطيران المدني العربي بشكل يستجيب لحاجيات الأمة العربية وتناولت المادة (6) اختصاصات الهيئة والتي من بينها إجراء البحوث وإعداد الدراسات حسبما يلزم بشأن الجوانب الاقتصادية والتنظيمية والقانونية والفنية والأمنية المتعلقة بالطيران بين الدول الأعضاء وتشجيع ومساندة التكامل بين مؤسسات النقل الجوي العربية وتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بسلامة الطيران والنهوض بالوعي الأمني بين الدول الأعضاء.
وتناولت المادة (7) أجهزة الهيئة والتي تتمثل بالجمعية العمومية والمجلس التنفيذي والإدارة العامة.
وتناولت المادتين (8 و 9) الجمعية العامة واختصاصاتها ، كما بينت المادتين (10 و 11) المجلس التنفيذي واختصاصاته ، وتضمنت المادتين (12 و 13) النص على الإدارة العامة والمدير العام واختصاصاته.
ونصت المادة (14) على أن يكون للهيئة ميزانية مستقلة وتقر الجمعية العامة مشروع الموازنة ويتم اعتمادها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وتعد مشاريع الهيئة لكل سنتين، وتتكون موارد الهيئة من مساهمات الدول الأعضاء في الهيئة ، ودخل الهيئة من خدماتها والهبات والوصايا والتبرعات التي تقرر الجمعية العامة قبولها.
وتناولت المادة (15) العلاقة بين الهيئة وجامعة الدول العربية ، ونصت المادة (16) على أن تكون المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية هي المحكمة المختصة في كل نزاع ينشأ بين إدارة الهيئة وموظفيها، ونصت المادة (17) على تعاون الهيئة مع المنظمات والهيئات الدولية، ورتبت المادة (18) جزاء بحجب حق التصويت عن الدولة العضو التي تتأخر في دفع مساهماتها لمدة تزيد عن سنتين وحرمانها من الخدمات التي تقدمها الهيئة بدون مقابل ما لم تقدم الدولة أسباباً تقبلها الجمعية العامة.
وتناولت المادة (19) المزايا والحصانات، والمادة (20) تسوية الخلافات والمنازعات، وتناولت المادة (21) تعديل الاتفاقية والمادة (22) التصديق والانضمام ، والمادة (23) الانسحاب من الهيئة ، والمادة (24) حل الهيئة والمادة (25) نفاذ الاتفاقية .
ونصت المادة (26) على أن يدعو الأمين العام لجامعة الدول العربية لاجتماع الدورة العادية الأولى للجمعية العامة عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ .
من حيث إن هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي .
لذلك فقد أعد القانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني .
تعديل اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني [نص الاتفاقية منشورٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 19–24]