إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 106 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2007/2006

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1457 · 10 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

106 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 106 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2007/2006

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2006 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2007/2006،

- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2007/2006 وفقا لما يلي:

أ بلغت الإيرادات مبلغ 47,012,991.701 د.ك (سبعة وأربعين مليوناً واثنى (كذا في الأصل) عشر ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعين ديناراً وسبعمائة وواحد فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت المصروفات مبلغ 113,251,518.680 د.ك (مائة وثلاثة عشر مليوناً ومائتين وواحد وخمسين ألفاً وخمسمائة وثمانية عشر ديناراً وستمائة وثمانين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج- تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ 66,238,526.979 د.ك (ستة وستين مليوناً ومائتين وثمانية وثلاثين ألفاً وخمسمائة وستة وعشرين ديناراً وتسعمائة وتسعة وسبعين فلسا فقط لا غير) خصما على الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية – بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية رقم (172) للسنة المالية 2007/2006 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 5]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي