إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1987 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

قرار وزاري رقم 2 لسنة 1987

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍
مرسوم بالقانون رقم 2 لسنة 1987 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار 1 / 33
صفحة 1 من 33
صفحة 2 من 33
صفحة 3 من 33
صفحة 4 من 33
صفحة 5 من 33
صفحة 6 من 33
صفحة 7 من 33
صفحة 8 من 33
صفحة 9 من 33
صفحة 10 من 33
صفحة 11 من 33
صفحة 12 من 33
صفحة 13 من 33
صفحة 14 من 33
صفحة 15 من 33
صفحة 16 من 33
صفحة 17 من 33
صفحة 18 من 33
صفحة 19 من 33
صفحة 20 من 33
صفحة 21 من 33
صفحة 22 من 33
صفحة 23 من 33
صفحة 24 من 33
صفحة 25 من 33
صفحة 26 من 33
صفحة 27 من 33
صفحة 28 من 33
صفحة 29 من 33
صفحة 30 من 33
صفحة 31 من 33
صفحة 32 من 33
صفحة 33 من 33
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

العدد
١٧٠٤

السنة
الثالثة والثلاثون

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الاعلام

الأحد
٢ جمادى الآخرة ١٤٠٧ هـ
١ فبراير ( شباط ) ١٩٨٧ م

بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم بالقانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٧
بالموافقة على الانضمام الى اتفاقية انشاء
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

بعد الاطلاع على الامر الاميرى الصادر بتاريخ ٢٧ من شوال
سنة ١٤٠٦ هـ الموافق ٣ من يوليو سنة ١٩٨٦ م ،
وعلى المادتين ٧٠ فقرة ثانية و ١٤٦ من الدستور ،
وعلى القانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٢ في شأن انضمام دولة
الكويت الى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء
والتعمير والقوانين المعدلة له ،
وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
مادة أولى

ووفق على الانضمام الى اتفاقية انشاء الوكالة
الدولية لضمان الاستثمار التى أقرها مجلس محافظى
البنك الدولى للانشاء والتعمير في اجتماعه السنوى
المنعقد في سيتول في الفترة من ٧ الى ١١ من أكتوبر
١٩٨٥ والمرافقة نصوصها لهذا القانون .

مادة ثانية
يؤذن للحكومة في أن تؤدى المبالغ اللازمة
للمساهمة في رأس مال الوكالة المشار اليها في المادة
الاولى من الاحتياطى العام للدولة .

مادة ثالثة
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا
القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .

أمير الكويت
جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبدالله السالم الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية
صباح الأحمد الجابر

صدر بقصر السيف في : ١٩ جمادى الأولى ١٤٠٧
الموافق : ١٩ يناير ١٩٨٧
العدد ١٧٠٤ - السنة الثالثة والثلاثون
مذكرة ايضاحية
للمرسوم بقانون رقم ٢ لسنة ١٩٨٧
بالموافقة على الانضمام الى اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

نتيجة لانخفاض الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الدول النامية ، اتجهت النية لدى البنك الدولي للانشاء والتعمير بانشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وذلك بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات للاغراض الانتاجية فيما بين الدول الاعضاء وعلى وجه الخصوص الى الدول النامية الاعضاء تكملة لانشطة البنك الدولي ومنظمات التمويل الدولية الأخرى ، وقد وافق مجلس محافظي البنك الدولي للانشاء والتعمير على هذه الاتفاقية في اجتماعه السنوي المنعقد في سيئول في الفترة من ٧ الى ١١ من اكتوبر سنة ١٩٨٥ ٠

وتتولى الوكالة تحقيقا للهدف من انشائها ما يلي :
(١) اصدار ضمانات ، بما في ذلك المشاركة في التأمين واعادة التأمين ضد المخاطر غير التجارية لصالح الاستثمارات التي تفد من الدول الاعضاء الى أي دولة عضو ٠

(٢) القيام بأوجه النشاط المكملة المناسبة التي تستهدف تشجيع تدفق الاستثمارات الى الدول النامية الاعضاء وفيما بينها ٠

(٣) ممارسة أية صلاحيات ثانوية أخرى كلما كان ذلك ضروريا أو مرغوبا فيه لخدمة الهدف منها ٠

ويتكون رأس مال الوكالة من ألف مليون وحدة حقوق سحب خاصة ، وتنص الاتفاقية على أن تكون مساهمة الدول في رأس مال هذه الوكالة حسب نسبة مساهمتها في البنك الدولي ٠ علما بأن الوكالة ستمول نفسها كذلك من عوائد ضمان الاستثمارات وتتم تسوية جميع التزامات الدول الاعضاء بدفع رأس المال على أساس متوسط قيمة الوحدة من حقوق السحب الخاصة بالدولار الأمريكي خلال الفترة من ١ يناير ١٩٨١ الى ٣٠ يونيه ١٩٨٥ وهو ۱۰٨٢ر۱ دولار لحق السحب الخاص ٠ وعليه تكون مساهمة الدول الصناعية (المصدرة لرؤوس الاموال) بنسبة ٩٥ر٥٩% من رأس المال ومساهمة الدول النامية ( المستورد لرؤوس الاموال ) ٠٥ر٤٠% على أن تكون لكلتا المجموعتين من الدول أصوات متساوية ٠ وتدفع الدول مساهماتها في رأس مال الوكالة على النحو التالي :
١٠% نقدا خلال ٩٠ يوم من التوقيع على الاتفاقية
١٠% على شكل سندات غير قابلة للتحويل ٠
٨٠% تحت طلب الوكالة كلما احتاجت لذلك للوفاء بالتزاماتها ٠

وفي حالة انضمام دولة الكويت لهذه الاتفاقية تلتزم بأداء حصتها في رأس المال حسب نسبة مساهمتها في البنك الدولي في ١٩٨٦/٩/٣٠ وهي ٩٦ر٠% والتي تساوي ٠٠٠ر٦٠٠ر٩ وحدة حقوق سحب خاصة تدفع كالتالي :
١٠% تدفع نقدا تعادل ۷۲۰ر۳۸ر۱ دولار
١٠% على شكل سندات غير قابلة للتحويل وتعادل ۷۲۰ر۳۸ر۱ دولار
٨٠% تحت الطلب وتعادل ٧٦٠ر۳۰٩ر۸ دولار

ولما كان انضمام الكويت لهذه الاتفاقية يحقق لها مزايا عديدة منها ان هناك مجالات عديدة للاستثمار في الدول النامية ، قد تكون مجزية متى توفر لها الضمان الكافي من خلال الوكالة ، كذلك بحث امكانية تحويل بعض القروض الموجودة لدى الدول المعسرة الى مشاريع استثمارية يتم التأمين عليها لدى الوكالة ، كما ان الكويت من الدول الرائدة والتي لها تواجد استثماري في مناطق عديدة من العالم ، ومشاركتها في هذه الوكالة ستكون رافدا من روافد معرفة اتجاهات ومشاكل الاستثمار في الدول النامية ويمكنها من تغطية مشاريعها المشتركة والتأمين عليها من خلال انضمامها الى هذه الاتفاقية ، لذلك فقد طلبت وزارة المالية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق عليها ٠

ومن حيث ان الانضمام الى هذه الاتفاقية يحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في الميزانية ، ومن ثم فانه يتعين ان يصدر بالموافقة على هذا الانضمام قانون اعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة ٧٠ من الدستور ٠

وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع المرسوم بالقانون المرافق ٠
الكويت اليوم - ٣
العدد ١٧٠٤ - السنة الثالثة والثلاثون

اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

ديباجة

ان الدول المتعاقدة ،

اعتبارا منها للحاجة الى تعضيد التعاون الدولي في مجال
التنمية الاقتصادية ودعم مساهمة الاستثمار الاجنبي ، وعلى
وجه الخصوص الاستثمارات الاجنبية الخاصة ، في تلك
التنمية ،

وادراكا لما يترتب على رفع المخاوف المتعلقة بالمخاطر غير
التجارية من تسيير وتشجيع تدفق الاستثمار الاجنبي الى
الدول النامية ،

ورغبة في تعزيز تدفق رأس المال والتكنولوجيا للاغراض
الانتاجية الى الدول النامية طبقا لشروط تتواكب مع احتياجات
وسياسات واهداف تلك الدول ، ووفقا لأسس عادلة مستقرة
لمعاملة الاستثمارات الاجنبية ،

واقتناعا منها بأهمية الدور الذي يمكن ان تقوم به
الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في هذا المجال تكملة لبرامج
ضمان الاستثمار الوطنية والاقليمية وللمؤسسات الخاصة
القائمة بتأمين المخاطر غير التجارية ،

واقتناعا منها بوجوب ان تقوم تلك الوكالة ، الى أقصى
حد ممكن ، بمواجهة التزاماتها دون حاجة الى اللجوء الى
استدعاء الجزء غير المدفوع من رأسمالها ، ربما لتحسين مناخ
الاستثمار على وجه مستمر من أثر في خدمة ذلك الهدف .

قد اتفقت على ما يلي :

الفصل الأول : الانشاء ، الوضع القانوني ،
الاغراض ، تعاريف

المادة - ١ - انشاء الوكالة ووضعها القانوني

أ - تنشأ وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الوكالة الدولية
لضمان الاستثمار ( ويشار اليها فيما يلي بالوكالة ) .

ب - تتمتع الوكالة بالشخصية القانونية الكاملة ، وعلى
وجه الخصوص بأهلية :

١ - التعاقد .

٢ - وتملك الاموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها .

٣ - وأتخاذ الاجراءات القضائية .

المادة ٢ - هدف الوكالة وأغراضها

هدف الوكالة هو تشجيع تدفق الاستثمارات للاغراض
الانتاجية فيما بين الدول الاعضاء ، وعلى وجه الخصوص الى
الدول النامية الاعضاء ، تكملة لأنشطة البنك الدولي للانشاء
والتعمير (ويشار اليه فيما يلي بالبنك) وشركة التمويل الدولية
ومنظمات تمويل التنمية الدولية الاخرى. وتقوم الوكالة تحقيقا
لهذا الهدف بما يلي :

أ - اصدار ضمانات ، بما في ذلك المشاركة في التأمين
واعادة التأمين ، ضد المخاطر غير التجارية لصالح الاستثمارات
في دولة عضو التي تفد من الدول الاعضاء الاخرى .

ب - القيام بأوجه النشاط المكملة المناسبة التي تستهدف
تشجيع تدفق الاستثمارات الى الدول النامية الاعضاء
وفيما بينها .

ج - ممارسة أية صلاحيات ثانوية أخرى كلما كان ذلك
ضروريا أو مرغوبا فيه لخدمة الهدف منها .

وعلى الوكالة ان تسترشد في جميع قراراتها بنصوص
هذه المادة .

المادة ٣ - تعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية :

أ - « عضو » يعني دولة تكون هذه الاتفاقية قد دخلت
في شأنها في دور النفاذ طبقا للمادة ٦١ .

ب - « الدولة المضيفة » أو « الحكومة المضيفة » تعني
العضو ، أو أية هيئة عامة تابعة للعضو ، الذي يقع في أقليمه ،
كما عرفته المادة ٦٦ ، الاستثمار الذي ضمنته الوكالة أو أعادت
تأمينه أو الذي تزمع ضمانه أو اعادة تأمينه .

ج - « الدولة النامية العضو » تعني أي من اعضاء
الوكالة المدرجين بهذه الصفة بالجدول ( أ ) الملحق بهذه
الاتفاقية وما يدخله عليه مجلس المحافظين المشار اليه في المادة
٣٠ من تعديلات من وقت لآخر .

د - « الاغلبية الخاصة » تعني موافقة ما لا يقل عن
ثلثي مجموع الاصوات على ان تمثل ما لا يقل عن خمسة
وخمسين في المائة من الاسهم المكتتب فيها فرأس مال الوكالة .

هـ - « العملة القابلة للاستخدام الحر » تعني :

١ - أي عملة يضفي عليها صندوق النقد الدولي من وقت
لآخر هذا الوصف .
العدد ١٧٠٤ - السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم - ٤

٢ - وأي عملة أخرى يحددها لاغراض هذه الاتفاقية
مجلس الادارة المشار اليه في المادة ٣٠ بعد التشاور مع صندوق
النقد الدولي وبموافقة الدولة صاحبة هذه العملة بشرط
توافرها بدون قيود وامكان استخدامها بصورة فعالة .

الفصل الثاني
العضوية ورأس المال

المادة ٤ - العضوية

أ - العضوية في الوكالة مفتوحة لجميع الدول الاعضاء
في البنك وسويسرا .

ب - الاعضاء الأصليون في الوكالة هي الدول المدرجة
في الجدول ( أ ) الملحق بهذه الاتفاقية والتي اصبحت أطرافا
في هذه الاتفاقية في ٣٠ أكتوبر (تشرين أول) ١٩٨٧ أو قبل
ذلك التاريخ .

المادة ٥ - رأس المال

أ - رأس مال الوكالة المرخص به هو الف مليون
(١٠٠٠٠٠٠٠٠٠) من حقوق السحب الخاصة ويقسم الى
١٠٠٠٠٠ سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة آلاف (١٠٠٠٠)
من حقوق السحب الخاصة لكل منها تطرح لاكتتاب الاعضاء .
وتتم تسوية جميع التزامات الاعضاء المتعلقة بدفع مبالغ رأس المال
على اساس متوسط قيمة الواحد من حقوق السحب الخاصة
بالدولار الأمريكي خلال الفترة من ١ يناير ١٩٨١ الى ٣٠ يونيه
١٩٨٥ ، وهو ١,٠٨٢ دولار لحق السحب الخاص .

ب - يزاد رأس المال عند انضمام عضو جديد اذا لم
يمكن توفير الاسهم التي يكتتب فيها ذلك العضو طبقا للمادة ٦
عن طريق رأس المال المرخص به في ذلك الوقت .

ج - يجوز لمجلس المحافظين ان يقرر بالأغلبية الخاصة
زيادة رأس المال في أي وقت .

المادة ٦ - الاكتتاب في الاسهم

يكتتب كل عضو اصلى في الوكالة في رأس المال بعدد
الاسهم المبين قرين اسمه في الجدول ( أ ) الملحق بهذه الاتفاقية
وبالقيمة الاسمية لهذه الاسهم . ويكتتب كل عضو آخر في
رأس المال بعدد الاسهم ووفقا للاحكام والشروط التي يقررها
مجلس المحافظين ، على ألا يقل ثمن اصدار السهم عن القيمة
الاسمية له . ولا يجوز ان يقل عدد الاسهم التي يكتتب فيها
العضو عن خمسين سهما . ولمجلس المحافظين ان يضع قواعد
تجيز للاعضاء الاكتتاب في رأس المال باسهم اضافية .

المادة ٧ - تقسيم رأس المال وتسديد الاكتتاب فيه

يدفع الاكتتاب الاولي لكل عضو على النحو التالي :

١ - تدفع عشرة في المائة من ثمن كل سهم نقدا على النحو
المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من المادة ٨ خلال تسعين يوما من
تاريخ سريان هذه الاتفاقية في شأن العضو المعنى . وتدفع
عشرة في المائة ، بالاضافة الى ذلك ، في شكل سندات اذنية غير
قابلة للتحويل ومعفاة من الفوائد او صكوك مالية مماثلة ، يتم
صرفها وفقا لقرار مجلس الادارة لمواجهة التزامات الوكالة .

٢ - ويظل الباقي تحت طلب الوكالة كلما احتاجت الى
ذلك للوفاء بالتزاماتها .

المادة ٨ - دفع ثمن الأسهم المكتتب فيها

أ - تدفع مبالغ الاكتتابات بعملات قابلة للتحويل الحر ،
على انه يجوز للدول النامية الأعضاء ان تدفع بعملاتها المحلية
نسبة لا تجاوز خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الاكتتابات
الواجبة الدفع نقدا طبقا للمادة ٧ (١) .

ب - تكون الاقساط التي يطلب دفعها من أي جزء من
الاكتتابات غير المدفوعة متماثلة بالنسبة لجميع الأسهم .

ج - في حالة عدم كفاية المبلغ الذي تلقته الوكالة بناء على
استدعاء ( طبقا للمادة ٧ (٢) ) للوفاء بالالتزامات التي استوجبت
ذلك الاستدعاء ، يجوز للوكالة ان تقوم باستدعاءات متتابعة
للمبالغ غير المدفوعة من رأس المال ، وذلك الى ان يصل مجموع
المبالغ التي تلقـتها الوكالة الى القدر الكافي لمواجهـة تلك
الالتزامات .

د - مسئولية الاعضاء عن الأسهم محدودة بالجزء غير
المدفوع من ثمن اصدار السهم .

المادة ٩ - تقييم العملات

حيثما يلزم لأغراض هذه الاتفاقية تحديد قيمة عمله من
العملات بالنسبة لاخرى ، يتم ذلك التحديد وفقا لما تقرره
الوكالة على النحو المعقول بعـد التشاور مع صند و ق النقـد
الدولي .

المادة ١٠ - رد المبالغ المدفوعة من رأس المال المكتتب فيه

أ - تقوم الوكالة فــور الامكـان برد المبالغ التي دفعهـا
الاعضاء من رأس المال المكتتب فيه بناء على استدعاءات مـن
الوكالة طبقا للمادة ٧ (٢) في الاحوال وفي الحدود التالية :

١ - اذا كانت الوكالة قد اصدرت الاستدعاء لمواجهة
مطالبة ناتجة عن عقد ضمان او اعادة تأمين ، ثم استردت الوكالة
بعد ذلك المبلغ الذي دفعته كله او بعضه بعملة قابلة للتحويل
الحر .

٢ - اذا كان الاستدعاء قد تم نتيجة اخلال عضو بالتزامه
بالدفع ثم قام العضو بتصحيح ذلك الاخلال كليا او جزئيا .
العدد ١٧٠٤ - السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم - ٥

٣ - اذا قرر مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة ان المركز المالي للوكالة يسمح برد كل او بعض المبالغ المذكورة من حصيلة إيرادات الوكالة .
ب - تدفع المبالغ التى ترد الى العضو وفقا لهذه المادة بعملة قابلة للتحويل الحر ، وبنسبة المبالغ التي دفعها العضو الى مجموع المبالغ التي تم دفعها بناء على الاستدعاءات التي تمت قبل الرد .
ج - يعتبر المبلغ المعادل للمبالغ المستردة جزءا من رأس المال القابل للاستدعاء الذي يلتزم العضو به طبقا للمادة ٧ (٢) .

الفصل الثالث : العمليات
المادة ١١ - المخاطر الصالحة للضمان
أ - مع مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة يجوز للوكالة ضمان الاستثمارات الصالحة للضمان ضد الخسائر المترتبة على واحد او اكثر من انواع المخاطر التالية :
١ - تحويل العملة
فرض قيود تعزى الى الحكومة المضيفة على التحويل الخارجي لعملتها الى عملة قابلة للتحويل الحر ، او عملة اخرى مقبولة للمستفيد من الضمان ، ويشمل ذلك تراخي الحكومة المضيفة في الموافقة خلال فترة معقولة على طلب التحويل المقدم من المستفيد من الضمان .
٢ - التأميم والاجراءات المماثلة
اتخاذ الحكومة المضيفة لاجراء تشريعي او اتخاذها او قعودها عن اتخاذ اجراء اداري مما يترتب عليه حرمان المستفيد من الضمان من ملكيته او من السيطرة على استثماره او من منافع جوهرية لاستثماره . ويستثنى من ذلك الاجراءات عامة التطبيق التي تتخذها الحكومات عادة لتنظيم النشاط الاقتصادي في اراضيها والتي لا تنطوى على تفرقة تضر بالمستفيد من الضمان
٣ - الاخلال بالعقد
نقض الحكومة المضيفة لعقد بينها وبين المستفيد من الضمان او اخلالها بالتزاماتها في ظل ذلك العقد ، وذلك في الاحوال التالية : ١ - اذا كان من غير الممكن للمستفيد من الضمان اللجوء الى هيئة قضائية او هيئة تحكيم للفصل في ادعائه نقض العقد او الاخلال باحكامه ، ۲ - او اذا لم تقم تلك الهيئة بالفصل في الادعاء خلال مدة معقولة على النحو المحدد في عقد الضمان طبقا للوائح الوكالة ، ٣ - أو اذا لم يكن من الممكن تنفيذ القرار الصادر من الهيئة المذكورة .
٤ - الحرب والاضطرابات المدنية
اي عمل عسكري او اضطرابات مدنية في اقليم الدولة المضيفة الذي تنطبق عليه احكام هذه الاتفاقية وفقا لنص المادة ٦٦ .

ب - يجوز لمجلس الادارة - بناء على طلب مشترك من المستثمر والدولة المضيفة ان يوافق بالاغلبية الخاصة على اعضاء الصلاحية للضمان على مخاطر غير تجارية محددة خلاف المخاطر المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة على الا يشمل ذلك مخاطر تخفيض او انخفاض قيمة العملة .
ج - لا يجوز تغطية الخسائر الناتجة عما يلي :
١ - اتخاذ الحكومة المضيفة او قعودها عن اتخاذ اي اجراء ، اذا كان المستثمر المضمون قد وافق على هذا الاجراء او كان مسئولا عن اتخاذه .
٣- اي اجراء تتخذه الحكومة المضيفة او تقعد عن اتخاذه قبل ابرام عقد الضمان او اي حدث وقع قبل ابرام هذا العقد .

المادة ۱۲ - الاستثمارات الصالحة للضمان
أ - تشمل الاستثمارات الصالحة للضمان حقوق الملكية والقروض المتوسطة او الطويلة الأجل التي يقدمها او يضمنها المشاركون في ملكية المشروع المعنى ، وما يحدده مجلس الادارة من صور الاستثمار المباشر .
ب - يجوز لمجلس الادارة بالاغلبية الخاصة ان يضفى الصلاحية للضمان على اية انواع اخرى من الاستثمارات المتوسطة او الطويلة الاجل ، الا انه لا يجوز ضمان قروض خلاف القروض المنصوص عليها في الفقرة (أ) اعلاه - الا اذا ارتبطت باستثمار محدد ضمنته الوكالة او أزمعت ضمانه .
ج - تقتصر الضمانات على الاستثمارات التي يبدأ تنفيذها بعد تسجيل الوكالة لطلب الضمان ، ويجوز ان تشمل هذه الاستثمارات .
١ - اي تحويل للنقد الاجنبي لاغراض تحديد او توسعة او تطوير استثمار قائم .
۲ - واستخدام الارباح التي تدرها استثمارات قائمة اذا كان من الممكن تحويلها خارج الدولة المضيفة .
د - على الوكالة ان تستوثق عند القيام بضمان استثمار مما يلي :
١ - السلامة الاقتصادية للاستثمار ومساهمته في تنمية الدولة المضيفة .
٢ - تمشى الاستثمار مع قوانين ولوائح الدولة المضيفة
٣ - مواكبة الاستثمار للاهداف والاولويات الانمائية المعلنة للدولة المضيفة .
٤ - ظروف الاستثمار في الدولة المضيفة بما في ذلك توفر المعاملة العادلة والحماية القانونية للاستثمار .
٦ ـ الكويت اليوم
العدد ١٧٠٤ ـ السنة الثالثة والثلاثون

**المادة ١٣ ـ صلاحية المستثمرين**

أ ـ يتمتع بالصلاحية لضمان الوكالة اي شخص طبيعي او اعتباري بشرط :

١ ـ ان يكون الشخص الطبيعي من مواطني عضو غير الدولة المضيفة .

٢ ـ ان يكون الشخص الاعتباري قد تم تأسيسه وتعيين مقر اعماله الرئيسي في اقليم احد الاعضاء ، او تكون غالبية رأس ماله مملوكة لعضو او اكثر او لمواطنيهم بشرط الا يكون العضو في اي من الحالات السابقة هو الدولة المضيفة .

٣ ـ ان يقوم الشخص الاعتباري ، سواء كان مملوكا ملكية خاصة او لم يكن كذلك ،بممارسة نشاطه على اسس تجارية .

ب ـ في حالة تمتع المستثمر بأكثر من جنسية واحدة ، فان جنسية العضو تجب جنسية الدولة غير العضو، كما تجب جنسية الدولة المضيفة جنسية غيرها من الاعضاء وذلك لاغراض الفقرة ( أ ) اعلاه .

ج ـ يجوز لمجلس الادارة بالاغلبية الخاصة ، وبناء على طلب مشترك من المستثمر والدولة المضيفة ، ان يضفي الصلاحية للضمان على شخص طبيعي ينتمى بجنسيته الى الدولة المضيفة أو على شخص اعتباري يكون قد تم تأسيسه في الدولة المضيفة او تكون غالبية رأس ماله مملوكة لمواطني الدولة المضيفة ، وذلك بشرط ان يتم تحويل الأصول المستثمرة من خارج الدولة المضيفة .

**المادة ١٤ ـ صلاحية الدول المضيفة**

يقتصر الضمان طبقا لاحكام هذا الفصل على الاستثمارات التي تنفذ في اراضي الدول النامية الاعضاء دون سواها .

**المادة ١٥ ـ موافقة الدولة المضيفة**

لا يجوز للوكالة ان تبرم عقدا للضمان قبل موافقة الدولة المضيفة على قيام الوكالة بضمان الاستثمار ضد المخاطر المطلوب تغطيتها .

**المادة ١٦ ـ الاحكام والشروط**

تحدد الوكالة احكام وشروط عقود الضمان طبقا للقواعد واللوائح الصادرة عن مجلس الادارة ، على انه لا يجوز للوكالة ان تغطي جميع الخسائر التي تلحق بالمستثمر . ويقوم رئيس الوكالة تحت اشراف مجلس الادارة بالموافقة على عقود الضمان .

**المادة ١٧ ـ الدفع بناء على مطالبات المستثمرين**

يقوم رئيس الوكالة تحت اشراف مجلس الادارة باصدار القرارات المتعلقة بدفع مبلغ الضمان بناء على مطالبات المستثمر طبقا لاحكام عقد الضمان ووفقا للسياسات التي يضعها مجلس الادارة . ويجب ان تتطلب عقود الضمان من المستفيدين من الضمان ان يلجأوا الى الوسائل الادارية المناسبة المتاحة لهم في ظل قوانين الدولة المضيفة قبل قيام الوكالة بالدفع ، كما يجوز ان يشترط في تلك العقود انقضاء فترات معينة معقولة بين وقوع الاحداث التي تستند اليها المطالبات وبين دفع المبالغ المطلوبة .

**المادة ١٨ ـ الحلول**

أ ـ تحل الوكالة محل المستفيد من الضمان الذي تعوضه او توافق على تعويضه فيما كان له من حقوق او مطالبات تتعلق باستثماره المضمون في مواجهة الدولة المضيفة وغيرها من المدينين . وينص عقد الضمان على احكام وشروط ذلك الحلول .

ب ـ يعترف جميع الاعضاء بحقوق الوكالة طبقا للفقرة ( أ ) من هذه المادة .

ج ـ تعامل الدولة المضيفة مبالغ العملة المحلية التي تحصل عليها الوكالة كخلف للمستفيد من الضمان طبقا للفقرة ( أ ) اعلاه معاملة تماثل المعاملة الواجبة لهذه المبالغ فيما يتعلق بالاستخدام والتحويل فيما لو ظلت في حوزة المستفيد من الضمان . ويجوز للوكالة على اية حال استخدام هذه المبالغ لدفع مصاريفها الادارية وغيرها من النفقةت . وتسعى الوكالة ايضا الى الاتفاق مع الدول المضيفة على الترتيبات المتعلقة بالاستخدامات الأخرى لهذه العملات اذا كانت غير قابلة للاستخدام الحر .

**المادة ١٩ ـ العلاقة مع المؤسسات الوطنية والاقليمية**

تتعاون الوكالة مع المؤسسات الوطنية للاعضاء ، ومع المؤسسات الاقليمية التي يملك الاعضاء غالبية رأسمالها ، التي تقوم بأنشطة مماثلة لانشطة الوكالة ، كما تسعى الوكالة الى تكملة عمليات تلك المؤسسات وذلك على النحو الذي يكفل تحقيق اقصى قدر من الكفاءة الادارية لعملياتهم جميعا ومن المساهمة في زيادة تدفق رأس المال الاجنبي . ويجوز للوكالة في سبيل ذلك ان تدخل في ترتيبات مع تلك المؤسسات تتعلق بالتفاصيل الخاصة بذلك التعاون ، وعلى وجه الخصوص بالتفاصيل المتعلقة بطرق اعادة التأمين والمشاركة في التأمين .
الكويت اليوم - ٧

العدد ١٧٠٤ - السنة الثالثة والثلاثون

المادة ٢٠ - اعادة تأمين المؤسسات الوطنية والاقليمية

أ - يجوز للوكالة ان تعيد التأمين على استثمار محدد
أمن عليه أحد الاعضاء او مؤسسة من مؤسساته او مؤسسة
اقليمية لضمان الاستثمار تكون غالبية رأسمالها مملوكة
للاعضاء ، وذلك ضد الخسارة الناتجة عن واحد او اكثر من
المخاطر غير التجارية المشمولة بالتأمين . ويقرر مجلس الادارة
بالاغلبية الخاصة من وقت لآخر الحد الاقصى للمبالغ التي
يجوز للوكالة ان تلتزم بالمسئولية الاحتمالية عنها في ظل
عقود اعادة التأمين . وفيما يتعلق بالاستثمارات المحددة التي
اكتمل تنفيذها قبل تسلم الوكالة لطلب اعادة التأمين بمدة
تزيد على اثني عشر شهرا ، يتحدد الحد الاقصى ابتداء بعشرة
في المائة من مجموع المبالغ التي يجوز للوكالة الالتزام
بالمسئولية الاحتمالية عنها طبقا لاحكام هذا الفصل . وتطبق
شروط الصلاحية المنصوص عليها في المواد ١١ الى ١٤ على
عمليات اعادة التأمين مع اعفاء الاستثمارات التي يعاد التأمين
عليها من شرط ان يكون تنفيذها لاحقا لطلب اعادة التأمين .

ب - تحدد عقود اعادة التأمين الحقوق والالتزامات
المتبادلة للوكالة وللعضو الذي يعاد التأمين عليه او مؤسسته
مع مراعاة القواعد واللوائح التي يصدرها مجلس الادارة في
شأن اعادة التأمين . ويقوم مجلس الادارة بالموافقة على كل
من عقود اعادة التأمين التي تغطي استثمار تم تنفيذه قبل
تسلم الوكالة لطلب اعادة التأمين مراعيا تخفيض المخاطر الى
الحد الأدنى ، وتقاضى الوكالة لاقساط تتناسب مع المخاطر ،
والتزام الهيئة التي يعاد التأمين عليها بدرجة مناسبة بتشجيع
الاستثمارات الجديدة في الدول النامية الاعضاء .

ج - يتعين على الوكالة في حدود الامكان ان تتثبت من
أحقيتها او احقية الهيئة التي تعيد التأمين عليها في التمتع
بحقوق فيما يتعلق بالحلول والتحكيم تساوي ما تتمتع به
الوكالة من حقوق فيما لو كانت هي الضامن الاصيل . ويتعين
ان تتطلب احكام وشروط اعادة التأمين وجوب اللجوء الى
الوسائل الادارية طبقا لاحكام المادة ١٧ قبل قيام الوكالة
بالدفع . ولا يصبح الحلول نافذا في مواجهة الدولة المضيفة
المعنية الا بعد موافقتها على اعادة التأمين من قبل الوكالة .
وعلى الوكالة ان تضمن عقود اعادة التأمين نصوصا توجب
على الطرف المعاد تأمينه متابعة المطالبات او الحقوق المتعلقة
بالاستثمار الذي اعيد التأمين عليه بالعناية الواجبة .

المادة ٢١ - التعاون مع المؤسسات الخاصة للتأمين واعادة التأمين

أ - يجوز للوكالة ان تدخل في ترتيبات مع مؤسسات
التأمين الخاصة في الدول الاعضاء بغرض التوسع في عمليات
الوكالة وتشجيع تلك المؤسسات على تأمين المخاطر غير
التجارية في الدول النامية الاعضاء لشروط مماثلة للشروط

التي تطبقها الوكالة . ويجوز أن تتضمن تلك الترتيبات قيام
الوكالة باعادة التأمين على هذه المؤسسات طبقا للشروط
والاجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٠ .

ب - يجوز للوكالة ان تعيد التأمين كليا او جزئيا على
أي ضمان أو ضمانات صادرة عنها مع أية مؤسسة مناسبة
لاعادة التأمين .

ج - تسعى الوكالة على وجه الخصوص الى ضمان
الاستثمارات التي لا يتوفر لها غطاء تأمين مماثل طبقا لشروط
معقولة من المؤسسات الخاصة للتأمين واعادة التأمين .

المادة ٢٢ - حدود الضمان

أ - ما لم يقرر مجلس المحافظين بالاغلبية الخاصة خلاف
لذلك ، لا يجوز ان يتعدى مجموع المبالغ التي يجوز للوكالة
ان تلتزم بالمسئولية الاحتمالية عنها وفقا لهذا الفصل ما يعادل
مائة وخمسين في المائة من رأسمال الوكالة المكتتب فيه
واحتياطياتها ، مضافا اليهما جزءا من المبالغ التي تمت تغطيتها
عن طريق اعادة التأمين يحدده مجلس الادارة . وينظر مجلس
الادارة من وقت لآخر في المخاطر التي تتضمنها محفظة الوكالة
في ضوء تجربة الوكالة في شأن المطالبات ودرجة تنوع
المخاطر وغطاء اعادة التأمين وغير ذلك من العوامل ذات الصلة
وذلك بغية تقرير ما اذا كان من الواجب رفع توصية الى
مجلس المحافظين بتعديل الحد الاقصى للمبالغ التي يجوز
للوكالة أن تلتزم بالمسئولية الاحتمالية عنها ، على انه لا يجوز
بحال من الاحوال ان يتجاوز الحد الاقصى الذي يقرره مجلس
المحافظين خمسة امثال رأس المال المكتتب فيه مضافا اليه
الاحتياطيات وقدر مناسب من المبالغ المغطاة عن طريق اعادة
التأمين .

ب - دون اخلال بالحد العام للضمان المشار اليه في
الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز لمجلس الادارة أن يحدد :

١ - الحد الاقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للوكالة
ان تلتزم بالمسئولية الاحتمالية عنها في ظل جميع الضمانات
التي تصدرها لصالح المستثمرين التابعين لعضو واحد من
الاعضاء ويتعين على مجلس الادارة في تحديد ذلك الحد
الاقصى ان يأخذ في الاعتبار نصيب العضو المعني في رأس
مال الوكالة مع تطبيق حدود أكثر تساهلا في شأن الاستثمارات
الصادرة عن الدول النامية الاعضاء .

٢ - الحد الاقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للوكالة
أن تلتزم بالمسبئولية الاجتماعية عنها في شأن المشروع الواحد ،
أو في شأن الاستثمارات في دولة مضيفة واحدة ، أو في شأن
أنواع معينة من الاستثمارات أو من المخاطر أو غير ذلك من
العوامل المناسبة لتنويع مخاطر الوكالة .
۸ – الكويت اليوم
العدد ۱۷۰٤ – السنة الثالثة والثلاثون

المادة ۲۳ - تشجيع الاستثمار

أ – تقوم الوكالة باجراء الأبحاث ، وبالانشطة اللازمة
لتشجيع تدفق الاستثمارات ، وبنشر المعلومات المتعلقة بالفرص
المتاحة للاستثمار في الدول النامية الأعضاء توخيا لتحسين
الظروف المتعلقة بتدفق الاستثمار الاجنبي الى تلك الدول .
ويجوز للوكالة بناء على طلب أي من الأعضاء ان تقوم بتقديم
المشورة والمساعدات الفنية فيما يتعلق بتحسين ظروف
الاستثمار في اقليم ذلك العضو ، وعلى الوكالة في مجرى
قيامها بتلك الانشطة :

۱ – ان تستهدي باتفاقات الاستثمار ذات الصلة بين
الدول الاعضاء .

۲ – وان تسعى الى ازالة العقبات - في كل من الدول
المتقدمة والدول النامية - التي تعوق تدفق الاستثمار الى
الدول النامية الاعضاء .

۳ -- وان تنسق مع الهيئات الاخرى المعنية بتشجيع
الاستثمار الاجنبي وخاصة شركة التمويل الدولية .

ب – تقوم الوكالة أيضا :

۱ – بتشجيع التسوية الودية للمنازعات بين المستثمرين
والدول المضيفة .

۲ – وبالسعى الى الدخول في اتفاقات مع الدول النامية
الاعضاء ، وعلى وجه الخصوص الدول التي يتوقع ان تكون
من الدول المضيفة ، تكفل للوكالة في شأن الاستثمارات التي
تضمنها معاملة لا تقل تميزا عن أفضل معاملة وافق العضو
المعنى على اضفائها على هيئة لضمان الاستثمار او دولة من
الدول بموجب اتفاقية تتعلق بالاستثمار ، وتتعين موافقة
مجلس الادارة بالاغلبية الخاصة على هذه الاتفاقات .

۳ – وبأشجيع وتيسير ابرام الاتفاقات المتعلقة بتشجيع
وحماية الاستثمارات فيما بين الدول الاعضاء .

ج – على الوكالة ان تهتم بصورة خاصة في مجال
جهودها التشجيعية بزيادة حركة الاستثمارات فيما بين الدول
النامية الاعضاء .

المادة ٢٤ - ضمانات الاستثمارات المؤيدة

يجوز للوكالة ، بالاضافة الى عمليات الضمان التي تقوم
بها طبقا لهذا الفصل ان تضمن استثمارات طبقا لنظام التأييد
المنصوص عليه في الملحق (۱) المرفق بهذه الاتفاقية .

الفصل الرابع
الاحكام المالية

المادة ۲٥ – الادارة المالية

تباشر الوكالة نشاطها وفقا للاساليب التجارية السليمة
وأصول الادارة المالية الواعية متوخية المحافظة في ظل سائر
الظروف على قدرتها على مواجهة التزاماتها المالية .

المادة ٢٦ – الاقساط والرسوم

تحدد الوكالة بصفة دورية أسعار الاقساط والرسوم
والتكاليف الأخرى – ان وجدت – بالنسبة لكل نوع من
أنواع المخاطر .

المادة ۲۷ – توزيع الدخل الصافي

أ – دون الاخلال بنصوص الفقرة (أ) (۳) من المادة ۱۰
تخصص الوكالة دخلها الصافي لتكوين احتياطيات الى ان تبلغ
تلك الاحتياطيات خمسة اضعاف رأس مال الوكالة المكتتب فيه.

ب ـ يقرر مجلس المحافظين بعد ان تبلغ احتياطيات الوكالة
النصاب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة طريقة ومدى
تخصيص داخل الوكالة الصافي وما اذا كان يتعين اضافته الى
الاحتياطيات او توزيعه على الاعضاء او استخدامه على نحو
آخر . ويتم اى توزيع للدخل الصافي على اعضاء الوكالة بنسبة
نصيب كل عضو في رأس مال الوكالة طبقا لقرار يصدره مجلس
المحافظين بالاغلبية الخاصة .

المادة ۲۸ – الميزانية

يعد الرئيس مشروع الميزانية السنوية لدخل ومصاريف
الوكالة لاقرارها من مجلس الادارة .

المادة ۲۹ - الحسابات

تنشر الوكالة تقريرا سنويا يتضمن بيانا معتمدا بحساباتها
وحسابات صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار اليه في الملحق
(۱) المرفق بهذه الاتفاقية بعد اعتمادها من قبل مدققي حسابات
مستقلين . وترسل الوكالة الى الاعضاء في فترات مناسبة ملخصا
عن مركزها المالي وبيانا بالأرباح والخسائر يوضح نتائج
عملياتها .

الفصل الخامس
التنظيم والادارة

المادة ۳۰ - هيكل الوكالة

يكون للوكالة مجلس للمحافظين ، ومجلس للادارة ،
ورئيس ، وموظفون يقومون بالواجبات التي تحددها الوكالة .

المادة ۳۱ – مجلس المحافظين

أ ــ لمجلس المحافظين جميع السلطات المخولة للوكالة عدا
السلطات المخولة على وجه التحديد لجهاز آخر من أجهزتها
الكويت اليوم – ۹

العدد ١٧٠٤ ــ السنة الثالثة والثلاثون

بمقتضى احكام هذه الاتفاقية . ويجوز لمجلس المحافظين ان
يفوض مجلس الادارة في مباشرة اية سلطة من سلطاته ما عدا
السلطات الآتية :

١ ــ قبول اعضاء جدد وتحديد شروط عضويتهم .
٢ ــ ايقاف عضوية أي عضو .
٣ ــ زيادة او تخفيض رأس المال .
٤ ــ زيادة الحد الاقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للوكالة
الالتزام بالمسئولية الاحتمالية عنها طبقا للفترة (أ) من المادة ٢٢ .
٥ ــ اضفاء صفة الدولة النامية العضو على عضو طبقا
لنص الفقرة (ج) من المادة ٣ .
٦ ــ تصنيف الاعضاء الجدد من حيث انتمائهم للفئة
الأولى او الفئة الثانية لاغراض التصويت طبقا للفترة (أ) من
المادة ٣٩ او اعادة تصنيف الاعضاء القدامى لذات الاغراض .
٧ ــ تحديد مكافآت اعضاء مجلس الادارة ومناوبوهم .
٨ ــ تقرير ايقاف عمليات الوكالة وتصفيتها .
٩ ــ توزيع أصول الوكالة على الاعضاء حال تصفية
١٠ ــ تعديل هذه الاتفاقية او ملحقيها او جداولها .

ب ــ يتألف مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ
يعينهما كل عضو بالطريقة التي يقررها ، ولا يجوز لنائب المحافظ
ان يصوت الا في غيبة المحافظ . ويختار المجلس احد المحافظين
لرئاسة المجلس .

ج ــ يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا كما يجوز له
ان يعقد اجتماعات اخرى تبعا لما يتراءى له او بناء على دعوة
من مجلس الادارة ، وعلى مجلس الادارة دعوة مجلس المحافظين
للانعقاد اذا طلب ذلك خمسة اعضاء او عدد من الاعضاء يمثلون
خمسة وعشرين في المائة من مجموع الاصوات .

المادة ٣٢ ــ مجلس الادارة

أ ــ مجلس الادارة مسئول عن عمليات الوكالة وله في
سبيل الاضطلاع بهذه المسئولية ان يقوم بجميع التصرفات
الواجبة او المرخص بها طبقا لاحكام هذه الاتفاقية .

ب ــ يتألف مجلس الادارة من عدد من الاعضاء لا يقل
عن اثنى عشر عضوا،ويجوز لمجلس المحافظين تعديل عدد اعضاء
مجلس الادارة آخذا في الاعتبار التغيرات التي تطرأ على
العضوية . ولكل من الاعضاء ان يعين مديرا مناوبا تكون له
السلطة الكاملة في التصرف نيابة عنه في حالة غيابه او عجزه عن
العمل . ويكون رئيس البنك رئيسا لمجلس الادارة بحكم
منصبه وليس له ان يشترك في التصويت الا في حالة تعادل
الاصوات .

ج ــ يحدد مجلس المحافظين مدة خدمة اعضاء مجلس
الادارة . ويتم انتخاب أول مجلس للادارة في الاجتماع الاول
لمجلس المحافظين .

د ــ يجتمع مجلس الادارة بدعوة يوجهها رئيس المجلس
سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب ثلاثة من اعضاء المجلس .

هـ ــ لا يتلقى اعضاء مجلس الادارة ومنابوهم سوى
مصاريف حضور جلسات مجلس الادارة والمهام الرسمية الأخرى
التي يقومون بها نيابة عن الوكالة وذلك الى ان يتخذ مجلس
المحافظين قرارا بأن يكون للوكالة مجلس ادارة مقيم ، وفي
هذه الحالة يتلقى اعضاء مجلس الادارة ومنابوهم المكافآت
التي يحددها مجلس المحافظين .

المادة ٣٣ ــ الرئيس وهئية الموظفين

أ ــ يتولى الرئيس ادارة الشئون العادية للوكالة تحت
الاشراف العام لمجلس الادارة ويكون مسئولا عن تنظيم وتعيين
وفصل الموظفين .

ب ــ يعين الرئيس من قبل مجلس الادارة بناء على ترشيح
رئيس المجلس . ويحدد مجلس المحافظين مرتب واحكام عقد
خدمة الرئيس .

ج ــ يلتزم الرئيس والموظفون في أداء وظائفهم بواجباتهم
حيال الوكالة وحدها . وعلى كل عضو من اعضاء الوكالة
احترام الطابع الدولي لهذا الواجب والامتناع عن القيام بأى
محاولة للتأثير على الرئيس والموظفين في ادائهم لواجباتهم .

د ــ يتوخى الرئيس عند تعيين الموظفين تحقيق اكبر قدر
ممكن من التوزيع الجغرافي العادل وذلك مع مراعاة الاهمية
القصوى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة الفنية .

هـ ــ يحافظ الرئيس والموظفون على الدوام على سرية
المعلومات التي يتم الحصول عليها في مجرى القيام بعمليات
الوكالة .

المادة ٣٤ ــ حظر النشاط السياسي

لا يجوز للوكالة او رئيسها او موظفيها التدخل في الشئون
السياسية لاى عضو . ومع عدم الاخلال بحق الوكالة في ان
تأخذ في اعتبارها جميع الظروف المحيطة باستثمار من
الاستثمارات ، لا يجوز للوكالة أو موظفيها عند اتخاذ قراراتهم
التأثر بالطابع السياسي للعضو او الاعضاء المعنيين ، ويتعين
وزن الاعتبارات المتعلقة بقراراتهم بميزان الحيدة توخيا لتحقيق
الاغراض المنصوص عليها في المادة ٢ .

المادة ٣٥ ــ علاقات الوكالة بالمنظمات الدولية

تتعاون الوكالة في اطار احكام هذه الاتفاقية مع الأمم
المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية التي تضطلع بمسئوليات
١٠ ـ الكويت اليوم
العدد ١٧٠٤ ـ السنة الثالثة والثلاثون

متخصصة في مجالات لها علاقة بأهداف الوكالة ، بما في ذلك
البنك وشريكة التنمية الدولية على وجه الخصوص .

المادة ٣٦ ـ مقر المركز الرئيسي

أ ـ يكون مقر المركز الرئيسي للوكالة في مدينة واشنطن،
مقاطعة كولومبيا ، ما لم يقرر مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة
إنشاء المركز الرئيسي في موقع آخر .

ب ـ يجوز للوكالة انشاء مكاتب اخرى لها وفقا لما
تقتضيه اعمالها .

المادة ٣٧ ـ أمكنة ايداع الأصول

على كل عضو ان يعين بنكه المركزي لايداع ما تمتلكه
الوكالة من عملته او من اصول اخرى ، وإذا لم يكن للعضو بنك
مركزي فعليه ان يعين لذلك الغرض هيئة اخرى تقبلها الوكالة .

المادة ٣٨ ـ جهة الاتصال

أ ـ يعين كل عضو الجهة المناسبة التي تتصل بها الوكالة
في شأن ما يطرأ من امور في ظل هذه الاتفاقية . وللوكالة ان
تعتبر ما يصدر عن هذه الجهة من بيانات صادرا عن ذلك العضو.
وتقوم الوكالة ـ بناء على طلب عضو من اعضائها ـ بالتشاور
مع ذلك العضو بشأن المسائل المنصوص عليها في المواد ١٩
الى ٢١ والتي تتعلق بالمؤسسات والمؤمنين التابعين لذلك العضو.

ب ـ حيثما تتعين موافقة العضو مقدما على تصرف من
تصرفات الوكالة ، تعتبر هذه الموافقة قد تمت ما لم يقدّم العضو
اعتراضه خلال فترة مناسبة تحددها الوكالة في الأخطار المقدم
للعضو بشأن التصرف المقترح .

الفصل السادس
التصويت وتعديلات الاكتتابات في رأس المال
والتمثيل

المادة ٣٩ ـ التصويت وتعديلات الاكتتابات في رأس المال

( أ ) توخيا لاقامة الترتيبات المتعلقة بالتصويت على
نحو يعكس المصالح المتكافئة في الوكالة لفئتي الدول المدرجة
في الجدول ( أ ) الملحق بهذه الاتفاقية ، كما يعكس أهمية
المساهمة المالية لكل عضو ، يكون لكل عضو ١٧٧ صوتا
للعضوية يضاف اليها صوت واحد عن كل سهم يملكه في
رأس المال .

(ب) في حالة ما اذا قل مجموع أصوات العضوية وأصوات
الاكتتاب في رأس المال الخاصة بأي من فئتي الدول الاعضاء
المدرجين في الجدول ( أ ) الملحق بهذه الاتفاقية ، في أي وقت
خلال السنوات الثلاث التالية لنفاذ هذه الاتفاقية ، عن أربعين
في المائة من مجموع الاصوات ، يعطى الاعضاء في الفئة المعنية
أصواتا تكميلية بالقدر اللازم لرفع مجموع أصوات تلك الفئة
الى النسبة المذكورة من مجموع الاصوات . وتوزع الاصوات
التكميلية المشار اليها على أعضاء الفئة المعنية بنسبة عدد
اصوات الاكتتاب لكل منهم الى مجموع أصوات الاكتتاب
لاعضاء تلك الفئة . وتعدل تلك الاصوات التكميلية تلقائيا
بما يكفل الحفاظ على تلك النسبة ، وتلغى في نهاية فترة الثلاث
سنوات المذكورة .

( ج ) يقوم مجلس المحافظين في خلال السنة الثالثة بعد
نفاذ هذه الاتفاقية بمراجعة تخصيص الاسهم مستهديا في قراره
بالمبادىء التالية :

١ ـ وجوب ان تعكس الاصوات التي يتمتع بها الاعضاء
اكتتاباتهم الفعلية في رأسمال الوكالة وأصوات العضوية على
نحو ما نص عليه في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

٢ ـ وجوب عرض الاسهم المخصصة لدول لم توقع على
الاتفاقية للتوزيع على الاعضاء بالطريقة التي تمكن من تحقيق
المساواة فيما يتعلق بالتصويت بين فئتي الاعضاء المشار
اليهما أعلاه .

٣ ـ يتخذ مجلس المحافظين الاجراءات التي تكفل
التيسير على الاعضاء بما يمكنهم من الاكتتاب في الاسهم
المخصصة لهم .

( د ) خلال فترة السنوات الثلاث المذكورة في الفقرة (ب)
من هذه المادة تصدر جميع قرارات مجلس المحافظين ومجلس
الادارة بالأغلبية الخاصة ، واستثناء مما تقدم يجب ان تصدر
القرارات التي تشترط هذه الاتفاقية صدورها بأغلبية أعلى
بالأغلبية المشترطة .

( هـ ) في حالة زيادة رأسمال الوكالة طبقا للفقرة ( ج )
من المادة ٥ ، يكون لكل عضو ان يطلب الاكتتاب في جزء من
الزيادة بنسبة الاسهم التي يملكها قبل الزيادة الى مجموع
أسهم رأس مال الوكالة ، على انه لا يجبر العضو على الاكتتاب
في أي جزء من الزيادة .

( و ) يصدر مجلس المحافظين اللوائح الخاصة باجراء
الاكتتابات الاضافية طبقا للفقرة ( هـ ) من هذه المادة . ويتعين
أن تحدد هذه اللوائح مداء معقولا لتقديم طلبات الاكتتاب من
قبل الاعضاء .

المادة ٤٠ ـ التصويت في مجلس المحافظين

( أ ) يدلي كل من أعضاء مجلس المحافظين بأصوات
العضو الذي يمثله . وتصدر قرارات مجلس المحافظين بأغلبية
أصوات الاعضاء المشتركين في التصويت وذلك فيما لم يرد فيه
نص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية .
العدد ١٧٠٤ — السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم — ١١

( ب ) يكتمل النصاب لأي اجتماع لمجلس المحافظين
بحضور أغلبية المحافظين الذين يمثلون ثلثي مجموع الاصوات.

( ج ) يجوز لمجلس المحافظين أن يقر اجراءات تتيح
لمجلس الادارة استصدار قرار من مجلس المحافظين في مسألة
محددة دون دعوته الى الاجتماع اذا ارتأى مجلس الادارة ان
من شأن ذلك تحقيق مصلحة الوكالة على الوجه الأمثل .

المادة ٤١ — انتخاب اعضاء مجلس الادارة

( أ ) يتم انتخاب أعضاء مجلس الادارة طبقا للجدول
( ب ) الملحق بهذه الاتفاقية .

( ب ) يستمر أعضاء مجلس الادارة في مباشرة مهامهم
الى ان يتم انتخاب خلفائهم . واذا خلت وظيفة أحد الاعضاء
شاغرة لمدة تزيد عن تسعين يوما قبل انتهاء مدته ، يختار
المحافظون الذين انتخبوه عضوا آخر بدله للمدة الباقية
يتم انتخابه بأغلبية اصوات المحافظين المشتركين في التصويت .
وفي أثناء بقاء المركز شاغرا يخول المدير المناوب كافة سلطات
العضو السابق عدا سلطة تعيين مناوب .

المادة ٤٢ — التصويت في مجلس الادارة

( أ ) يدلي كل من أعضاء مجلس الادارة بأصوات الاعضاء
الذين يمثلهم ، ويتم الادلاء بجميع الاصوات المخولة لعضو
مجلس الادارة كوحدة . وتصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية
أصوات الاعضاء المشتركين في التصويت وذلك فيما لم يرد فيه
نص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية .

( ب ) يكتمل النصاب لاجتماع مجلس الادارة بحضور
أغلبية الاعضاء الذين يمثلون نصف مجموع الاصوات .

( ج ) يجوز لمجلس الادارة ان يقر اجراءات تتيح لرئيس
المجلس استصدار قرار من مجلس الادارة في مسألة محددة
دون دعوته الى الاجتماع اذا ارتأى رئيس مجلس الادارة ان
من شأن ذلك تحقيق مصلحة الوكالة على الوجه الأمثل .

الفصل السابع
الامتيازات والحصانات

المادة ٤٣ — اغراض الفصل

تتمتع الوكالة في اراضى كل من الدول الاعضاء
بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك
لتمكينها من القيام بوظائفها .

المادة ٤٤ — الدعاوى القضائية

باستثناء الدعاوى المرتبطة بالمنازعات المشار اليها في
المادتين ٥٧ و ٥٨ ، يجوز رفع الدعاوى ضد الوكالة في محكمة
قضائية مختصة في أقليم أي عضو تكون الوكالة قد اتخذت
فيه مكتبا أو عينت وكيلا يفوض قبول الاعلانات والاخطارات
القضائية . ولا يجوز رفع مثل هذه الدعوى ضد الوكالة :
( ١ ) من قبل عضو من الاعضاء ، أو من قبل اشخاص يتصرفون
نيابة عن الاعضاء او يستندون الى مطالبات لهم ، أو ( ٣ ) فيما
يتعلق بشئون موظفي الوكالة . وتتمتع ممتلكات الوكالة
واصولها حيثما وجدت وايا كان حائزها بالحصانة من كافة
انواع الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ الى حين صدور حكم أو
قرار تحكيم نهائي ضد الوكالة .

المادة ٤٥ — الاصول

( أ ) تتمتع ممتلكات واصول الوكالة حيثما وجدت وايا
كان حائزها بالحصانة من التفتيش ونزع الملكية والمصادرة
والتأميم واي نوع من انواع الحجز عن طريق اجراء اداري او
تشريعي .

(ب) تعفى جميع ممتلكات واصول الوكالة بالقدر اللازم
للقيام بعملياتها في ظل هذه الاتفاقية من جميع القيود والاجراءات
وقواعد الرقابة على الصرف ووقف الدفع ايا كان نوعها ،
غير انه في حالة الممتلكات والاصول التي تحصل عليها الوكالة
نتيجة حلولها محل مستفيد من الضمان او مؤسسة أعياد التأمين
عليها أو مستثمر أمنت عليه مؤسسة أعيد تأمينها يقتصر اعفاء
تلك الممتلكات والاصول من القيود المعروضة على تحويل
العملة الاجنبية والاجراءات وقواعد الرقابة السارية في اقليم
العضو المعني على القدر الذي كان المستفيد من الضمان او
المؤسسة او المستثمر الذين حلت الوكالة محلهم يتمتعون به .

( ج ) تدخل في « الاصول » لاغراض هذا الفصل أصول
صندوق الاستشارات المؤيدة المشار اليه في الملحق ( ١ ) المرفق
بهذه الاتفاقية والاصول الاخرى التي تقوم الوكالة بإدارتها
توخيا لخدمة أهدافها .

المادة ٤٦ — المحفوظات والمراسلات

( أ ) تتمتع محفوظات الوكالة حيثما كانت بالحصانة
الكاملة .

(ب) يعامل الاعضاء مراسلات الوكالة الرسمية معاملة
المراسلات الرسمية للبنك .

المادة ٤٧ — الضرائب

( أ ) تعفى الوكالة واصولها وممتلكاتها ودخلها وعملياتها
الصفقاتها المصرح بها في هذه الاتفاقية من جميع الضرائب
والرسوم الجمركية ، وتتمتع الوكالة أيضا بالاعفاء من المسؤولية
عن تحصيل أو دفع أية ضريبة او رسم .

(ب) باستثناء مواطني الحكومة المحلية ، لا يجوز فرض
ضريبة بطريقة مباشرة او غير مباشرة على المبالغ التي تدفعها
الوكالة الى المحافظين ونوابهم لتغطية نفقاتهم أو علي المرتبات
والمكافآت الاخرى والمبالغ اللازمة لتغطية النفقتات التي تدفعها
الوكالة الى رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة
ومناوبيهم ورئيس وموظفي الوكالة .
١٢ – الكويت اليوم
العدد ١٧٠٤ ـ السنة الثالثة والثلاثون

(ج) لا يجوز فرض ضرائب من أي نوع على استثمار أو على عوائد استثمار ضمنته الوكالة او اعادت التأمين عليه ، أو على وثائق التأمين التي اعادت الوكالة التأمين عليها ( وتدخل في ذلك اقساط التأمين والموارد الاخرى الناشئة عنها ) ايا كان حائزها اذا : (١) انطوى ذلك على تفرقة ضد الاستثمار او وثيقة التأمين استنادا الى مجرد ضمانها أو إعادة تأمينها من قبل الوكالة ، او (٢) اذا كان الاساس الوحيد للاختصاص الضريبي هو موقع أي مكتب أو محل عمل للوكالة .

المادة ٤٨ ـ موظفو الوكالة

يتمتع محافظو الوكالة وأعضاء مجلس الادارة ، ومناوبو المحافظين وأعضاء مجلس الادارة ورئيس الوكالة وموظفوها :

١ ـ بالحصانة من الدعاوى القضائية فيما يتعلق بالاعمال التي يقومون بها في مباشرة وظائفهم الرسمية .

٢ ـ بالاعفاءات من القيود الخاصة بالسفر ومن اجراءات التسجيل الخاصة بالاجانب ومن واجبات الخدمة العسكرية وبالتسهيلات المتعلقة بقيود مبادلة النقد التي يمنحها الاعضاء المعنيون لممثلي وموظفي ومستخدمي الاعضاء الآخرين المماثلين لهم في المركز ، ويستثنى مما تقدم رعايا الحكومة المحلية .

٣ ـ بذات المعاملة من حيث تسهيلات السفر التي يمنحها الاعضاء المعنيون لممثلي وموظفي ومستخدمي الاعضاء الآخرين المماثلين لهم في المركز .

المادة ٤٩ ـ تطبيق هذا الفصل
على كل عضو ان يتخذ في اقليمه وطبقا لقوانينه الاجراءات الضرورية لوضع المبادىء المنصوص عليها في هذا الفصل موضع التنفيذ وعليه ان يبلغ الوكالة بتفاصيل ما اتخذه من هذه الاجراءات .

المادة ٥٠ ـ التنازل
خولت الحصانات والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل لخدمة مصالح الوكالة ، ويجوز التنازل عنها بالقدر وطبقا للشروط التي تقررها الوكالة في الحالات التي لا يكون من شأن التنازل فيها الاضرار بمصالحها . وعلى الوكالة ان تتنازل عن حصانة موظفيها في الحالات التي ترى الوكالة ان من شأن التمسك بالحصانة اعاقة سير العدالة وانه من الممكن التنازل عنها،دون اضرار بمصالح الوكالة .

الفصل الثامن
الانسحاب ، وقف العضوية ، وقف العمليات

المادة ٥١ ـ الانسحاب
يجوز لأي عضو باخطار كتابي يوجهه الى الوكالة في مقرها الرئيسي الانسحاب من الوكالة في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية في شأنه . وتقوم الوكالة باخطار البنك بصفته جهة ايداع الاتفاقية بتسلمها اخطار العضو . ويصبح الانسحاب نافذا بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ تسلم الوكالة للاخطار ، كما يجوز للعضو ان يسحب اخطاره خلال هذه الفترة .

المادة ٥٢ ـ وقف العضوية
( أ ) يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية اعضائه الذين يمثلون أغلبية الأصوات وقف عضوية العضو الذي أخل بالتزاماته في ظل أحكام هذه الاتفاقية .

(ب) لا يجوز للعضو الموقوف ان يباشر خلال فترة وقفه الحقوق المخولة له بمقتضى هذه الاتفاقية ، باستثناء حق الانسحاب والحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذا الفصل و في الفصل التاسع . ويظل العضو مسئولا عن جميع التزامات العضوية اثناء فترة الوقف .

(ج) لا يعامل العضو الموقوف معاملة العضو في الوكالة لأغراض تقرير الصلاحية للضمان أو اعادة التأمين طبقا للفصل الثالث او للملحق (١) المرفق بهذه الاتفاقية .

(د) تنتهي عضوية العضو الموقوف تلقائيا بعد مرور سنة من تاريخ وقفه ما لم يقرر مجلس المحافظين مد فترة الوقف أو الغائه .

المادة ٥٣ ـ حقوق وواجبات الدول التي تفقد صفة العضوية
( أ ) تظل الدولة التي تفقد صفة العضوية مسئولة عن جميع التزاماتها ، بما في ذلك التزاماتها المحتملة طبقا لهذه الاتفاقية ، والتي تم الالتزام بها قبل انتهاء عضويتها .

(ب) مع عدم الاخلال بالفقرة ( أ ) أعلاه ، تتفق الوكالة مع الدولة التي تفقد صفة العضوية على الترتيبات اللازمة لتسوية المطالبات والالتزامات المتبادلة بينهما . وتتعين موافقة مجلس الادارة على هذه الترتيبات .

المادة ٥٤ ـ وقف العمليات
( أ ) يجوز لمجلس الادارة وقف اصدار الضمانات لفترة محددة اذا رأى حاجة الى ذلك .

(ب) يجوز لمجلس الادارة في الحالات الاستثنائية الطارئة ان يوقف جميع انشطة الوكالة لمدة لا تجاوز فترة قيام الحالة الاستثنائية وذلك بشرط اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على مصالح الوكالة ومصالح الغير .

(ج) لا يترتب على قرار وقف عمليات الوكالة أي أثر على التزامات الاعضاء وفقا لهذه الاتفاقية او التزامات الوكالة قبل المستفيدين من الضمان أو من وثيقة اعادة التأمين أو قبل الغير .
الكويت اليوم – ١٣

العدد ١٧٠٤ – السنة الثالثة والثلاثون

المادة ٥٥ – التصفية

(أ) يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر بالأغلبية الخاصة
وقف عمليات الوكالة وتصفية أعمالها . وبصدور هذا القرار
تتوقف جميع أنشطة الوكالة باستثناء الأعمال اللازمة لتجميع
الأصول والمحافظة عليها وتسوية الالتزامات . وتستمر الوكالة
قائمة كما تبقى حقوق والتزامات الأعضاء طبقا لهذه الاتفاقية
نافذة غير منقوصة الى أن تتم التسوية النهائية للأصول ويتم
توزيعها .

(ب) لا توزع أصول الوكالة الا بعد أن تسدد جميع
الخصوم المستحقة للمستفيدين من الضمانات وغيرهم من
الدائنين أو يتم تخصيص المال اللازم للوفاء بها ، وبعد أن يقرر
مجلس المحافظين إجراء التوزيع .

(ج) تقوم الوكالة ، مع مراعاة ما تقدم ، بتوزيع الأصول
المتبقية على الأعضاء بنسبة نصيب كل عضو في رأس المال
المكتتب فيه . وتقوم الوكالة بالإضافة الى ما تقدم بتوزيع
الأصول المتبقية في صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار إليه
في الملحق (١) المرفق بهذه الاتفاقية على الأعضاء المؤيدين
بنسبة الاستثمارات المؤيدة من كل منهم الى مجموع الاستثمارات
المؤيدة . ولا يكون لأي عضو الحق في نصيبه في أصول
الوكالة أو أصول صندوق الاستثمارات المؤيدة الا اذا قام
ذلك العضو بتسوية جميع مطالبات الوكالة القائمة قبله .
ويتم كل توزيع للأصول في الأوقات التي يقررها مجلس
المحافظين وبالطريقة التي يراها محققة للعدالة والمساواة .

الفصل التاسع
تسوية المنازعات

المادة ٥٦ – تفسير الاتفاقية وتطبيقها

أ – يعرض كل أمر يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو
تطبيقها ، مما يثور بين عضو والوكالة أو بين أعضاء الوكالة ، على
مجلس الادارة لإصدار قرار بشأنه . واذا تضمن الأمر المساس
بصفة خاصة بعضو لا يمثله في مجلس الادارة أحد رعاياه ، يجوز
لهذا العضو أن يوفد مندوبا عنه لحضور أية جلسة لمجلس الادارة
يبحث فيها الأمر المشار إليه .

ب – لأي عضو أن يطلب رفع الأمر الى مجلس المحافظين
في أية حالة من الحالات التي يصدر فيها مجلس الادارة قرارا
طبقا للفترة (أ) من هذه المادة . ويكون قرار مجلس المحافظين
نهائيا . ويجوز للوكالة ، اذا ما ارتأت ضرورة ذلك ، أن تتصرف
على أساس القرار الصادر من مجلس الادارة الى أن يصدر
قرار مجلس المحافظين .

المادة ٥٧ – المنازعات بين الوكالة والأعضاء

أ – مع عدم الاخلال بأحكام المادة ٥٦ والفقرة (ب) من
هذه المادة ، تتم تسوية أية منازعة بين الوكالة من جهة وأي من
الأعضاء أو مؤسسة من مؤسساته من جهة أخرى وأية منازعة
بين الوكالة ودولة (أو مؤسسة من مؤسساتها) تكون قد فقدت
صفة العضوية ، حسب الإجراءات المنصوص عليها في الملحق
(٢) المرفق بهذه الاتفاقية .

ب – تتم تسوية المنازعات المتعلقة بمطالبات الوكالة بصفتها
خلفا للمستثمر طبقا لأي مما يلي : (١) للإجراءات المنصوص
عليها في الملحق (٢) المرفق بهذه الاتفاقية ، أو (٢) للإجراء
الإجراءات البديلة التي ينص عليها لهذا الغرض في اتفاقية
تبرمها الوكالة مع العضو المعني . ويتعين في الحالة الأخيرة
اتخاذ الملحق (٢) المرفق بهذه الاتفاقية أساسا للاتفاق المذكور
كما يتعين في كل حالة موافقة مجلس الادارة بالأغلبية الخاصة
على ذلك الاتفاق قبل قيام الوكالة بعمليات في إقليم العضو
المعني .
المادة ٥٨ – المنازعات المتعلقة بالمستفيدين من الضمان وإعادة
التأمين

تحال أية منازعة تنشأ في ظل عقد للضمان أو لإعادة
التأمين بين الأطراف في العقد الى التحكيم للفصل فيها نهائيا
طبقا للقواعد التي ينص عليها أو يشار إليها في عقد الضمان
أو إعادة التأمين .

الفصل العاشر
التعديلات

المادة ٥٩ – التعديلات التي يقرها مجلس المحافظين

أ – يجوز تعديل هذه الاتفاقية وملحقيها بقرار يصدر
بأغلبية ثلاثة أخماس المحافظين الحائزين لأربعة أخماس مجموع
الأصوات المقررة ، واستثناء مما تقدم :

١ – يجب الحصول على موافقة جميع المحافظين على أي
تعديل يتعلق بالحق في الانسحاب من الوكالة طبقا للمادة ٥١
أو بالقيد المنصوص عليه في شأن المسئولية عن الأسهم في
الفقرة ( د ) من المادة ٨ .

٢ – وتتعين موافقة المحافظ الذي يمثل العضو المعني على
أي تعديل يغير من القواعد المتعلقة بالمشاركة في الخسائر
المنصوص عليها في المادتين ١ و ٣ من الملحق (١) المرفق بهذه
الاتفاقية اذا ترتب على التعديل زيادة مسئولية ذلك العضو
وفقا للأحكام المادتين المذكورتين .

ب – ويجوز تعديل الجدولين (أ) و (ب) الملحقين
بهذه الاتفاقية بموافقة مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة .
١٤ – الكويت اليوم
العدد ١٧٠٤ – السنة الثالثة والثلاثون

جـ – اذا كان من شأن أي تعديل المساس باحكام الملحق
(١) المرفق بهذه الاتفاقية ، يتعين ان تحسب الاصوات الاضافية
المخصصة وفقا للمادة ٧ من الملحق المذكور للدول المؤيدة
للاستثمارات والدول المضيفة لاستثمارات مؤيدة في مجموع
الاصوات .

المادة ٦٠ – اجراءات التعديل

يتعين ابلاغ أي اقتراح بتعديل هذه الاتفاقية ، سواء كان
صادرا من عضو او محافظ او احد اعضاء مجلس الادارة ،
الى رئيس مجلس الادارة ليقوم بابلاده الى مجلس الادارة .
ويرفع التعديل المقترح اذا اوصى مجلس الادارة به الى مجلس
المحافظين للموافقة عليه طبقا للمادة ٥٩ . وتقوم الوكالة بعد
موافقة مجلس المحافظين على التعديل بابلاده رسميا الى جميع
الاعضاء ، وتصبح التعديلات نافذة بالنسبة لجميع الاعضاء
بعد مضي تسعين يوما من تاريخ الابلاغ الرسمي وذلك ما لم
يحدد مجلس المحافظين تاريخا آخر لذلك .

الفصل الحادي عشر
احكام ختامية

المادة ٦١ – سريان الاتفاقية

أ – تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من جانب الدول
الاعضاء في البنك وسويسرا وتخضع للتصديق او القبول او
الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها وفقا لاجراءاتها الدستورية .

ب – تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول في التاريخ الذي
يتم فيه ايداع ما لا يقل عن خمسة وثائق تصديق او قبول او
موافقة من دول موقعة تم تصنيفها في الفئة الاولى ، وما لا يقل
عن خمسة عشر من تلك الوثائق من دول موقعة تم تصنيفها في
الفئة الثانية ، بشرط الا يقل مجموع اكتتابات هذه الدول عن
ثلث رأس مال الوكالة المرخص به في المادة ٥ .

جـ – تصبح هذه الاتفاقية نافذة في شأن كل دولة تودع
وثيقة تصديقها او قبولها او موافقتها بعد سريان هذه الاتفاقية
في التاريخ الذي يتم فيه الايداع .

د – اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول خلال
سنتين بعد عرضها للتوقيع ، يقوم رئيس البنك بدعوة الدول
المعنية لتقرير ما يلزم اتخاذه .

المادة ٦٢ – الاجتماع الاول

يقوم رئيس البنك فور سريان هذه الاتفاقية بدعوة
المحافظين الى عقد الاجتماع الاول لمجلس المحافظين . ويعقد
هذا الاجتماع في المركز الرئيسي للوكالة خلال ستين يوما من
تاريخ نفاذ الاتفاقية او في اقرب وقت ممكن بعد ذلك .

المادة ٦٣ – جهة الايداع

تودع وثائق التصديق او القبول او الموافقة على هذه
الاتفاقية وتعديلاتها في البنك باعتباره جهة الايداع . وتقوم
جهة الايداع بارسال نسخ معتمدة من هذه الاتفاقية الى الدول
الاعضاء في البنك والى سويسرا .

المادة ٦٤ – التسجيل

تقوم جهة الايداع بتسجيل هذه الاتفاقية لدى الامانة
العامة للامم المتحدة وفقا لاحكام المادة ١٠٢ من ميثاق الامم
المتحدة واحكام اللوائح التي اقرتها الجمعية العامة طبقا لاحكام
المادة المذكورة .

المادة ٦٥ – الاخطار

تقوم جهة الايداع باخطار الدول الموقعة ، كما تقوم بعد
نفاذ هذه الاتفاقية باخطار الوكالة بما يلي :

أ – التوقيعات على الاتفاقية .

ب – ايداع وثائق التصديق او القبول او الموافقة وفقا
للمادة ٦٣ .

جـ – التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية في دور النفاذ
وفقا للمادة ٦١ .

د – الاستثناءات التي ترد وفقا للمادة ٦٦ على التطبيق
الاقليمي لهذه الاتفاقية .

هـ – انسحاب عضو من الوكالة وفقا للمادة ٥١ .

المادة ٦٦ – التطبيق الاقليمي للاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على كافة الاقاليم الخاضعة لاختصاص
عضو من الاعضاء بما في ذلك الاقاليم التي يضطلع العضو
بالمسئولية عن علاقاتها الدولية ، مع استثناء الاقاليم التي
يستبعدها العضو من تطبيق هذه الاتفاقية باخطار كتابي يوجهه
الى جهة الايداع عند التصديق او القبول او الموافقة او في
وقت لاحق .

المادة ٦٧ – الاستعراض الدوري لنشاط الوكالة

أ – يقوم مجلس المحافظين بصفة دورية باجراء استعراض
شامل لانشطة الوكالة ولما انجزته من نتائج بغية ادخال ما يلزم
من تغييرات لتعزيز قدرتها على خدمة اهدافها .

ب – يتم اول استعراض لانشطة الوكالة بعد خمسة اعوام
من سريان هذه الاتفاقية ويحدد مجلس المحافظين التاريخ الذي
يتعين ان تتم فيه الاستعراضات التالية .

حررت هذه الاتفاقية في سيول من نسخة رسمية واحدة
تظل مودعة في محفوظات البنك الدولي للانشاء والتعمير الذي
عبر بموجب توقيعه ادناه عن موافقته على القيام بالوظائف
المنوطة به في ظل احكام هذه الاتفاقية .
العدد ١٧٠٤ - السنة الثالثة والثلاثون

١٦ - الكويت اليوم

المادة ٦ - المبادىء الخاصة بالعمليات
دون اخلال بنصوص هذا الملحق ، تطبق الاحكام الخاصة بعمليات الضمان وبالادارة المالية المنصوص عليها في الفصلين الثالث والرابع من هذه الاتفاقية ، معدلة طبقا لما يقتضيه السياق ، على ضمانات الاستثمارات المؤيدة باستثناء ما يلي : (١) تتمتع بالصلاحية لتأييد الاستثمارات في اقاليم أي من الاعضاء ، وعلى وجه الخصوص الدول النامية الاعضاء ، التي يقوم بها مستثمر او مستثمرون يتمتعون بالصلاحية وفقا للفقرة ( أ ) من المادة ١ من هذا الملحق ، و (٢) لا تكون الوكالة مسئولة في اصولها الخاصة عن أي ضمان او إعادة تأمين مما يتم اصداره طبقا لهذا الملحق ، ويتعين ان ينص على ذلك صراحة في كل عقد للضمان او اعادة التأمين يتم ابرامه وفقا لهذا الملحق .

المادة ٧ - التصويت
فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالاستثمارات المؤيدة ، يكون لكل عضو من الاعضاء المؤيدة لاستثمارات صوت اضافي في مقابل ما يعادل كل ١٠,٠٠٠ من حقوق السحب الخاصة من المبلغ المضمون او المعاد تأمينه على اساس نظام التأييد ، ويكون لكل عضو يستضيف استثمارا مؤيدا صوت اضافي مقابل ما يعادل كل ١٠,٠٠٠ من حقوق السحب الخاصة من المبلغ المضمون او المعاد تأمينه من أي استثمار مؤيد يستضيفه . ولا يجوز الادلاء بهذه الاصوات الاضافية الا في التصويت على القرارات المتعلقة بالاستثمارات المؤيدة ، ويتعين فيما عدا ذلك اغفالها عند تحديد قوة التصويت لكل عضو من الاعضاء .

الملحق ( ٢ )
تسوية المنازعات بين
العضو والوكالة طبقا للمادة ٥٧

المادة ١ - مجال تطبيق الملحق
تسرى جميع المنازعات المنصوص عليها في المادة ٥٧ من هذه الاتفاقيات طبقا للاجراءات المنصوص عليها في هذا الملحق وذلك في غير الحالات التي تكون الوكالة قد دخلت مع عضو من الاعضاء في اتفاق طبقا للفقرة ( ب ) ( ٢ ) من المادة ٥٧ .

المادة ٢ - المفاوضات
يسعى الطرفان في أية منازعة مما يدخل في مجال تطبيق هذا الملحق الى تسويتها عن طريق المفاوضات قبل اللجوء الى اجراءات التوفق أو التحكيم . وتعتبر المفاوضات قد استنفدت اذا فشل الطرفان في الاتفاق على تسوية خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ طلب الدخول في المفاوضات .

المادة ٣ - التوفيق
( أ ) اذا لم يتم حل المنازعة عن طريق المفاوضات يجوز لأي من الطرفين احالة المنازعة الى التحكيم وفقا لاحكام المادة ٤ من هذا الملحق وذلك ما لم يتفق الطرفان على اللجوء أولا الى اجراءات التوفيق المنصوص عليها في هذه المادة .

( ب ) يحدد الاتفاق على اللجوء الى التوفيق الامر موضوع المنازعة وادعاءات الطرفين بشأنه ، كما يحدد - ان توفر ذلك - اسم الموفق الذي اتفق الطرفان على اختياره . واذا فشل الطرفان في الاتفاق حول شخص الموفق ، يجوز لهما ان يطلبا من الأمين العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ( ويشار اليه فيما يلي بالمركز الدولي ) أو من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين الموفق . وتنتهي اجراءات التوفيق اذا لم يتم تعيين الموفق خلال تسعين يوما بعد الاتفاق على اللجوء الى التوفيق .

( ج ) ما لم ينص في هذا الملحق أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، يحدد الموفق القواعد الخاصة باجراءات التوفيق مستهديا في ذلك بالقواعد المنصوص عليها في « اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى » .

( د ) يتعاون الطرفان وفقا لمقتضيات مبدأ حسن النية مع الموفق ويقومان على وجه الخصوص بتزويده بالمعلومات والوثائق التي يكون من شأنها اعانته في تأدية مهمته ، وعليهما ان يضعا توصياته موضع الاعتبار الجدى .

( هـ ) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، يقدم الموفق الى الطرفين خلال فترة لا تتجاوز مائة وثمانين يوما من تاريخ تعيينه تقريرا بنتائج مهمته يتضمن تحديدا للمسائل المختلف عليها ولمقترحاته بشأن تسويتها .

( و ) ويتعين على كل من طرفي النزاع ابداء رأيه في هذا التقرير وابلاغه كتابة الى الطرف الآخر في موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تسلمه التقرير .

(ز) لا يحق لأي من الطرفين في أجراءات التوفيق ان يلجأ الى التحكيم الا اذا :
١ - لم يتمكن الموفق من تقديم تقريره في المادة المحددة في الفقرة ( هـ ) اعلاه .
٢ - أو لم يوافق الطرفان على جميع المقترحات الواردة بالتقرير خلال ستين يوما من تسلمهم اياه .
٣ - أو اذا لم يتمكن الطرفان بعد تبادل وجهات النظر بشأن التقرير من الاتفاق على تسوية جميع المسائل موضع الخلاف خلال ستين يوما من تسلمهم اياه .
٤ - أو اذا لم يقم احد الطرفين بإبداء رأيه في التقرير وفقا للفقرة ( و ) اعلاه .
الكويت اليوم – ١٧

العدد ١٧٠٤ – السنة الثالثة والثلاثون

(ح) ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، تحدد أتعاب
الموفق وفقا للفئات المطبقة في حالة التوفيق عن طريق المركز
الدولي . ويتحمل الطرفان مناصفة هذه الاتعاب وغيرها من
مصاريف اجراءات التوفيق بينما يتحمل كل طرف المصاريف
الخاصة به في تلك الاجراءات .

المادة ٤ – التحكيم
( أ ) تبدأ اجراءات التحكيم باخطار يوجهه الطرف
الراغب في اللجوء الى التحكيم ( المدعي ) الى الطرف أو
الاطراف الاخرى في المنازعة ( المدعي عليه أو المدعى عليهم ) .
ويتعين أن يتضمن هذا الاخطار بيانا بطبيعة المنازعة والطلبات
المراد الحكم بها واسم المحكم المعين من قبل المدعي . ويجب
على المدعي عليه في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم ذلك
الاخطار أن يخطر المدعي باسم المحكم الذي عينه ، ويختار
الطرفان خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين المحكم الثاني حكما
مرجحا يكون رئيسا لهيئة التحكيم .

( ب ) اذا لم يتم تشكيل الهيئة في خلال ستين يوما من
تاريخ تقديم الاخطار بطلب التحكيم ، يتم تعيين المحكم الذي
لم يعينه الطرف المعنى أو رئيس الهيئة الذي لم يتم اختياره ،
بقرار من الأمين العام للمركز الدولي بناء على طلب مشترك من
الطرفين . واذا لم يتقدم الطرفان بطلب مشترك أو اذا لم يقم
الامين العام بالتعيين في خلال ثلاثين يوما من تاريخ الطلب .
يجوز لأي من الطرفين ان يطلب من رئيس محكمة العدل
الدولية أجراء التعيين بقرار منه .

(ج) لايجوز لأي من الطرفين تغيير المحكم الذي عينه
بعد البدء في نظر المنازعة . الا انه في حالة استقالة أي محكم
( بما في ذلك رئيس الهيئة ) أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين
محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الاصلي .
ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الاصلي ويقوم بجميع
واجباته .

( د ) تنعقد هيئة التحكيم للمرة الأولى في الزمان والمكان
اللذين يعينهما الرئيس ، ويكون انعقادها في المرات التالية في
المكان والزمان اللذين تحددهما الهيئة .

( هـ ) ما لم ينص في هذا الملحق أو يتفق الطرفان على
خلافه ، تحدد الهيئة الاجراءات الخاصة بها مستهدية في هذا
الشأن بقواعد التحكيم الصادرة وفقا « لاتفاقية تسوية
منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى » .

( و ) تفصل الهيئة في جميع المسائل المتعلقة باختصاصها ،
غير انه اذا أثير اعتراض امامها حول اختصاصها بنظر المنازعة

استنادا الى اختصاص مجلس الادارة أو مجلس المحافظين وفقا
لنص المادة ٥٦ أو اختصاص هيئة قضائية أو هيئة تحكيم محددة
باتفاق وفقا لنص المادة ١ من هذا الملحق ، ورأت المحكمة جدية
هذا الاعتراض ، يرفع الاعتراض الى مجلس الادارة أو مجلس
المحافظين أو الهيئة المعنى باختصاصها ، بحسب الحال ،
وتوقف اجراءات التحكيم الى حين صدور قرار في هذا الشأن
ويكون هذا القرار ملزما لهيئة التحكيم .

( ز ) تطبق الهيئة في أي منازعة مما يدخل في مجال هذا
الملحق نصوص هذه الاتفاقية وأي اتفاقية بين طرفي المنازعة
ذات صلة بها ، ونصوص لوائح الوكالة وانظمتها الداخلية
وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق ، والقانون المحلي
للعضو المعنى ، فضلا عن نصوص عقد الاستثمار الواجبة
التطبيق ، ان وجدت . ومع عدم الاخلال باحكام هذه الاتفاقية
يجوز للهيئة اذا اتفقت الوكالة والعضو المعني على ذلك ، ان
تحكم في المنازعة وفقا للمبادىء العدل والانصاف ، ولا يجوز
للهيئة الامتناع عن اصدار حكم في المنازعة بحجة نقص
القانون أو غموضه .

(ح) تتيح الهيئة لطرف النزاع فرصة عادلة للمرافعة. وتصدر
جميع قرارات الهيئة بأغلبية اصوات اعضائها ، ويتعين ان ينص
فيها على حيثياتها . ويتعين ان يصدر قرار الهيئة كتابة وان
يوقعه عضوان من اعضائها على الاقل ، ويتعين ارسال نسخة
من القرار الى كل من الطرفين ، ويكون القرار الصادر من
الهيئة نهائيا وملزما للطرفين ، ولا يجوز استئنافه أو ابطاله أو
اعادة النظر فيه .

( ط ) اذا ثارت أية منازعة بين الطرفين بشأن تفسير قرار
هيئة التحكيم أو تجديد بطاقة فانه يجوز لأي من الطرفين ان
يطلب كتابة في خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ صدور
القرار من رئيس الهيئة التي اصدرته اصدار تفسير لـه .
ويقوم الرئيس باحالة ذلك الطلب الى الهيئة التي اصدرت
القرار ، ان امكن ذلك ، كما يقوم بدعوتها الى الانعقاد في خلال
ستين يوما من تاريخ تسلمه الطلب . فاذا تعذر انعقاد الهيئة
بهذه الطريقة تعين تشكيل هيئة جديدة طبقا للاحكام المنصوص
عليها في الفقرات (أ) الى ( د ) اعلاه ، ويكون للهيئة ان تصدر
قرارا بوقف تنفيذ القرار الى حين البت في طلب التفسير .

( ي ) يلتزم كل من الاعضاء بالاعتراف بالقرار الصادر
وفقا لهذه المادة كقرار ملزم واجب النفاذ في أراضيه كما لو كان
حكما نهائيا صادرا من محكمة لذلك العضو . ويخضع تنفيذ
القرار للقوانين المتعلقة بتنفيذ الأحكام في الدولة المطلوب تنفيذه
في اراضيها ، ولا يجوز ان يمس ذلك التنفيذ بأحكام القانون
المعمول به في تلك الدولة والمتعلق بالحصانة ضد التنفيذ .
الكويت اليوم
العدد ١٧٠٤ - السنة الثالثة والثلاثون

( ك ) ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، تحدد اتعاب المحكمين على أساس الفئات المقررة في شأن التحكيم عن طريق المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار .
ويتحمل كل من الطرفين المصاريف الخاصة به في اجراءات التحكيم ، ويتقاسم الطرفان بالتساوي مصاريف هيئة التحكيم ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك . وتفصل الهيئة في أية مسألة تتعلق بتقسيم مصاريف التحكيم أو اجراءات دفع هذه المصاريف .

المادة هـ ـ الاخطار
يتم اعلان أي اخطار او اجراء يرتبط بأية دعوى وفقا لهذا الملحق كتابة . ويوجه الاخطار من قبل الوكالة الى السلطة المبينة من قبل العضو طبقا للمادة من هذه الاتفاقية ، كما يوجه الاخطار من قبل العضو الى الوكالة في مقرها الرئيسي .

الجدول ( أ ) : العضوية والاكتتابات الفئة الأولى
الدولة عدد الاسهم الاكتتاب ( بملايين حقوق السحب الخاصة )
استراليا ١٧١٣ ١٣ر١٧
النمسا ٧٧٥ ٧٥ر٧
بلجيكا ٢٠٣٠ ٣٠ر٢٠
كندا ٢٩٦٥ ٦٥ر٢٩
الدانمارك ٧١٨ ١٨ر٧
فنلندا ٦٠٠ ٠٠ر٦
فرنسا ٤٨٦٠ ٦٠ر٤٨
جمهورية المانيا الاتحادية ٥٠٧١ ٧١ر٥٠
ايسلنده ۹۰ ٩٠ر٠
ايرلنده ٣٦٩ ٦٩ر٣
ايطاليا ٢٨٢٠ ٢٠ر٢٨
اليابان ٥٠٩٥ ٩٥ر٥٠
لوكسمبرج ١١٦ ١٦ر١
هولنده ٢١٦٩ ٦٩ر٢١
نيوزيلنده ٥١٣ ١٣ر٥
النرويج ٦٩٩ ٩٩ر٦
جنوب افريقيا ٩٤٣ ٤٣ر٩
السويد ١٠٤٩ ٤٩ر١٠
سويسرا ١٥٠٠ ٠٠ر١٥
المملكة المتحدة ٤٨٦٠ ٦٠ر٤٨
الولايات المتحدة ٢٠٥١٩ ١٩ر٢٠٥
٥٩٤٧٣ ٧٣ر٥٩٤

الفئة الثانية
الدولة عدد الاسهم الاكتتاب ( بملايين حقوق السحب الخاصة )
افغانستان ١١٨ ١٨ر١
الجزائر ٦٤٩ ٤٩ر٦
انتيجوا وباربودا ٥٠ ٥٠ر٠
الارجنتين ١٢٥٤ ٥٤ر١٢
جزر الهاماز ١٠٠ ٠٠ر١
البحرين ٧٧ ٧٧ر٠
بنجلاديش ٣٤٠ ٤٠ر٣
باربيدوس ٦٨ ٦٨ر٠
بليز ٥٠ ٥٠ر٠
بنين ٦١ ٦١ر٠
بوتان ٥٠ ٥٠ر٠
بوليفيا ١٢٥ ٢٥ر١
بوتسوانا ٥٠ ٥٠ر٠
البرازيل ١٤٧٩ ٧٩ر١٤
بوركينا فاسو ٦١ ٦١ر٠
بورما ١٧٨ ٧٨ر١
بوروندي ٧٤ ٧٤ر٠
الكاميرون ١٠٧ ٠٧ر١
الرأس الأخضر ٥٠ ٥٠ر٠
جمهورية افريقيا الوسطى ٦٠ ٦٠ر٠
تشاد ٦٠ ٦٠ر٠
شيلي ٤٨٥ ٨٥ر٤
الصين ٣١٣٨ ٣٨ر٣١
كولومبيا ٤٣٧ ٣٧ر٤
جزر القمر ٥٠ ٥٠ر٠
جمهورية الكنغو الشعبية ٦٥ ٦٥ر٠
كوستاريكا ١١٧ ١٧ر١
قبرص ١٠٤ ٠٤ر١
جيبوتي ٥٠ ٥٠ر٠
دومينيكا ٥٠ ٥٠ر٠
جمهورية الدومينيكان ١٤٧ ٤٧ر١
اكوادور ۱۸۲ ٨٢ر١
جمهورية مصر العربية ٤٥٩ ٥٩ر٤
السلفادور ۱۲۲ ۲۳ر۱
غينيا الاستوائية ٥٠ ٥٠ر٠
الحبشة ٧٠ ٧٠ر٠
العدد ١٧٠٤ - السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم - ١٩

| الدولة | عدد الأسهم | الاكتتاب (بملايين حقوق السحب الخاصة) | الدولة | عدد الأسهم | الاكتتاب (بملايين حقوق السحب الخاصة) |
|---|---|---|---|---|---|
| فيجي | ٧١ | ٠٫٧١ | المالديف | ٥٠ | ٠٫٥٠ |
| غابون | ٩٦ | ٠٫٩٦ | مالي | ٨١ | ٠٫٨١ |
| الجامبيا | ٥٠ | ٠٫٥٠ | مالطا | ٧٥ | ٠٫٧٥ |
| غانا | ٢٤٥ | ٢٫٤٥ | موريتانيا | ٦٣ | ٠٫٦٣ |
| اليونان | ٢٨٠ | ٢٫٨٠ | موريشس | ٨٧ | ٠٫٨٧ |
| جرانادا | ٥٠ | ٠٫٥٠ | المكسيك | ١١٩٢ | ١١٫٩٢ |
| * تعتبر الدول المدرجة في الفئة الثانية دولا نامية لاغراض هذه الاتفاقية . | | | المغرب | ٣٤٨ | ٣٫٤٨ |
| | | | موزمبيق | ٩٧ | ٠٫٩٧ |
| | | | نيبال | ٦٩ | ٠٫٦٩ |
| **الفئة الثانية** | | | نكاراجوا | ١٠٣ | ١٫٠٣ |
| | | | النيجر | ٦٢ | ٠٫٦٢ |
| غواتيمالا | ١٤٠ | ١٫٤٠ | نيجيريا | ٨٤٤ | ٨٫٤٤ |
| غينيا | ٩١ | ٠٫٩١ | عمان | ٩٤ | ٠٫٩٤ |
| غينيا بيساو | ٥٠ | ٠٫٥٠ | الباكستان | ٦٦٠ | ٦٫٦٠ |
| غايانا | ٨٤ | ٠٫٨٤ | بناما | ١٣١ | ١٫٣١ |
| هايتي | ٧٥ | ٠٫٧٥ | بابوانيو جيني | ٩٦ | ٠٫٩٦ |
| هوندوراس | ١٠١ | ١٫٠١ | باراجواي | ٨٠ | ٠٫٨٠ |
| المجر | ٥٦٤ | ٥٫٦٤ | بيرو | ٣٧٣ | ٣٫٧٣ |
| الهند | ٣٠٤٨ | ٣٠٫٤٨ | الفلبين | ٤٨٤ | ٤٫٨٤ |
| اندونيسيا | ١٠٤٩ | ١٠٫٤٩ | البرتغال | ٣٨٢ | ٣٫٨٢ |
| جمهورية ايران الاسلامية | ١٦٥٩ | ١٦٫٥٩ | قطر | ١٣٧ | ١٫٣٧ |
| العراق | ٣٥٠ | ٣٫٥٠ | رومانيا | ٥٥٥ | ٥٫٥٥ |
| | ٤٧٤ | ٤٫٧٤ | رواندا | ٧٥ | ٠٫٧٥ |
| ساحل العاج | ١٧٦ | ١٫٧٦ | سانت كريستوفر ونيفيس | ٥٠ | ٠٫٥٠ |
| جاميكا | ١٨١ | ١٫٨١ | سانت لوتشيا | ٥٠ | ٠٫٥٠ |
| الاردن | ٩٧ | ٠٫٩٧ | سانت فنسنت | ٥٠ | ٠٫٥٠ |
| كامبوتشيا الديمقراطية | ٩٣ | ٠٫٩٣ | ساو تومى وبرنسيب | ٥٠ | ٠٫٥٠ |
| كينيا | ١٧٢ | ١٫٧٢ | المملكة العربية السعودية | ٣١٣٧ | ٣١٫٣٧ |
| جمهورية كوريا | ٤٤٩ | ٤٫٤٩ | السنغال | ١٤٥ | ١٫٤٥ |
| الكويت | ٩٣٠ | ٩٫٣٠ | سيشل | ٥٠ | ٠٫٥٠ |
| جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية | ٦٠ | ٠٫٦٠ | سيراليون | ٧٥ | ٠٫٧٥ |
| | | | سنغافورة | ١٥٤ | ١٫٥٤ |
| لبنان | ١٤٢ | ١٫٤٢ | جزر سولومون | ٥٠ | ٠٫٥٠ |
| ليسوتو | ٥٠ | ٠٫٥٠ | الصومال | ٧٨ | ٠٫٧٨ |
| ليبيريا | ٨٤ | ٠٫٨٤ | اسبانيا | ١٢٨٥ | ١٢٫٨٥ |
| الجماهيرية العربية الليبية | ٥٤٩ | ٥٫٤٩ | سريلانكا | ٢٧١ | ٢٫٧١ |
| مدغشقر | ١٠٠ | ١٫٠٠ | السودان | ٣٠٦ | ٣٫٠٦ |
| مالاوى | ٧٧ | ٠٫٧٧ | سورينام | ٨٢ | ٠٫٨٢ |
| ماليزيا | ٥٧٩ | ٥٫٧٩ | | | |
۲۰ - الكويت اليوم
العدد ١٧٠٤ - السنة الثالثة والثلاثون

الدولة | عدد الاسهم | الاكتتاب ( بملايين حقوق السحب الخاصة )
الجمهورية العربية السورية | ١٦٨ | ٦٨ر١
سوازيلاند | ٥٨ | ٥٨ر٠
تنزانيا | ١٤١ | ٤١ر١
تايلاند | ٤٢١ | ٢١ر٤
توجو | ٧٧ | ٧٧ر٠
ترينداد وتوباجو | ٢٠٣ | ٠٣ر٢
تونس | ١٥٦ | ٥٦ر١
تركيا | ٤٦٢ | ٦٢ر٤
دولة الامارات المتحدة | ۳۷۲ | ۷۲ر۳
أوغندة | ۱۳۲ | ۳۲ر۱
اروجواى | ۲۰۲ | ۰۲ر۲
فانواتو | ٥٠ | ٥٠ر٠
فنزويلا | ١٤٣٧ | ۲۷ر١٤
فيتنام | ۲۲۰ | ۲۰ر۲
ساموا الغربية | ٥٠ | ٥٠ر٠
الجمهورية العربية اليمنية | ٦٧ | ٦٧ر٠
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية | ۱۱٥ | ١٥ر١
يوغوسلافيا | ٦٣٥ | ٣٥ر٦
زائير | ۳۳۸ | ۳۸ر۳
زامبيا | ۳۱۸ | ۱۸ر۳
زيمبابوى | ۲۳٦ | ٣٦ر٢
المجموع | ٥٢٧ر٤٠ | ٢٧ر٤٠٥
المجموع | ۱۰۰ر۱۰۰ | ۰۰۰ر۱۰۰

الجدول ( ب ) انتخاب أعضاء مجلس الادارة

۱ - يقوم المحافظون باختيار المرشحين لعضوية مجلس الادارة ، ولا يجوز للمحافظ ان يختار سوى مرشح واحد .

۲ - ينتخب المحافظون أعضاء مجلس الادارة الاقتراع .

۳ - عند انتخاب اعضاء مجلس الادارة ، يدلي كل محافظ بجميع الاصوات المخولة طبقا للفقرة (۲) من المادة ٤٠ للعضو الذي مثله لمرشح واحد .

٤ - يجرى انتخاب ربع عدد اعضاء مجلس الادارة على حدة ، وينتخب كل من المحافظين الذين يمثلون الاعضاء المالكين لاكبر عدد من الاسهم واحدا منهم . واذا كان مجموع عدد أعضاء مجلس الادارة مما لا يقبل القسمة على أربعة ، يكون عدد الاعضاء الذين ينتخبون طبقا لما تقدم هو ربع العدد الاقل القابل للقسمة على أربعة .

ه - ويتم انتخاب باقي اعضاء مجلس الادارة طبقا لنصوص الفقرات ٦ الى ١١ من هذا الجدول .

٦ - اذا تساوى عدد المرشحين مع عدد أعضاء مجلس الادارة المراد انتخابهم ، يتم انتخاب جميع المرشحين في الاقتراع الاول بشرط الا يعتبر منتخبا المرشح أو المرشحون الذين يحصلون على نسبة من مجموع الاصوات تقل عن الحد الادني الذي قرره مجلس المحافظين لتلك الانتخابات اذا نال أى مرشح نسبة من مجموع الاصوات تزيد عن الحد الاقصى الذي قرره مجلس المحافظين .

۷ - اذا زاد عد المرشحين عن عدد اعضاء مجلس الادارة المراد انتخابهم ، يعتبر المرشحون الذين نالوا أكبر عدد من الاصوات منتخبين بأستثناء أى مرشح يقل ما ناله من الاصوات عن النسبة التي قررها مجلس المحافظين كحد أدنى من مجموع الاصوات .

۸ - اذا لم يتم انتخاب جميع أعضاء مجلس الادارة الباقين في الاقتراع الأول ، يجرى اقتراع ثان . ويجوز عندئذ انتخاب المرشح أو المرشحين الذين لم يتم انتخابهم في الاقتراع الأول .

۹ - يقتصر الحق في التصويت في الاقتراع الثاني على : (أ ) المحافظين الذين صوتوا في الاقتراع الأول لمرشح لم ينتخب ، ( ب ) والمحافظين الذين صوتوا في الاقتراع الاول لمرشح انتخب بعدد من الاصوات ( يمثل النسبة القصوى التي قررها مجلس المحافظين ) قبل ادخال أصواتهم في الاعتبار .

۱۰ - عند تقرير ما اذا كان المرشح المنتخب قد حصل على النسبة المئوية القصوى من الاصوات يؤخذ في الاعتبار أولا اصوات المحافظ الذي أعطاه اكبر عدد من الاصوات ، ثم أصوات المحافظ الذي يليه في عدد الاصوات ، وهكذا الى ان يبلغ عدد الاصوات النسبة المذكورة .

۱۱ - اذا لم يتم انتخاب جميع أعضاء مجلس الادارة الباقين في الاقتراع الثاني ، يتعين تكرار الاقتراع وفقا لنفس المباديء الى أن يتم انتخاب جميع الاعضاء الباقين ، على أنه اذا لم يبق سوى عضو واحد يتعين انتخابه فانه يجوز انتخاب ذلك العضو بأغلبية الاصوات الباقية ويعتبر كأنه قد حصل على هذه الأصوات جميعا .
الكويت اليوم – ٢١

العدد ١٧٠٤ – السنة الثالثة والثلاثون

تعليق على اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

مقدمة

شهدت السنوات الاخيرة اهتماما كبيرا بموضوع ازالة العقبات التى تعوق نمو الاستثمارات الاجنبية فى الدول النامية ، وقامت كثير من الدول باصدار قوانين جديدة لتشجيع الاستثمار الاجنبى كما أبرمت اتفاقات ثنائية للاستثمار مع الدول المصدرة لرأس المال لتحقيق ذلك الهدف .

وقد ظهرت فكرة تقديم ضمانات مالية للمستثمرين الاجانب ضد المخاطر غير التجارية فى الدول النامية كوسيلة لتحسين مناخ الاستثمار فى هذه الدول وبالتالي كحافز لوفود الاستثمارات اليها . وقد قامت جميع الدول المتقدمة تقريبا ، كما قامت دولتان من الدول النامية ، بإنشاء برامج رسمية توفر لرعاياها ضمانات ضد المخاطر غير التجارية لحماية استثماراتهم فى الدول النامية . وبالاضافة الى ما تقدم تقوم المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بتوفير تلك الضمانات على المستوى الاقليمي . وفضلا عن ذلك فقد نما نشاط المؤسسات الخاصة لتأمين المخاطر السياسية على المستوى الدولي في السنوات العشر الاخيرة . وعلى الرغم من ذلك فان أنشطة هذه الهيئات جميعا تخضع لقيود عديدة ، ولا يزال التخوف من المخاطر السياسية يشكل عقبة جسيمة فى سبيل الاستثمار فى الدول النامية . وعليه فان ثمة حاجة الى انشاء وكالة دولية لضمان الاستثمار تقوم بتكملة البرامج سالفة الذكر وبتحسين مناخ الاستثمار عن طريق اصدار الضمانات والقيام بأنشطة أخرى لتشجيع الاستثمار .

وقد ظهرت فكرة انشاء جهاز دولي لضمان الاستثمارات فى الخمسينات وجرت مناقشة الفكرة في البنك الدولي للانشاء والتعمير ( ويشار اليه فيما يلى بالبنك ) في مناسبات عديدة خلال الفترة من عام ١٩٦٣ الى عام ١٩٧٣ دون اتخاذ أي قرار في ذلك الشأن . وقد قام الرئيس كلاوسن باحياء الفكرة من جديد فى أول خطاب له في الاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الدولي عام ١٩٨١ . وبعد دراسات تفصيلية قام باجرائها المختصون في البنك ومناقشات غير رسمية مع المديرين التنفيذيين للبنك ، أعدت ادارة البنك دراسة بعنوان « الملامح الرئيسية لوكالة ضمان الاستثمار الدولية المقترحة » وقامت بتقديمها الى المديرين التنفيذيين في مايو ١٩٨٤ . وقد قدمت هذه الدراسة عددا من الملامح الرئيسية التي تميز الاقتراح الجديد عن غيره مما سبقت مناقشته فى البنك . وقد ضمن هذا الاقتراح بعد تعديله فى ضوء المناقشات التى أجراها المديرون التنفيذيون للبنك فى «مشروع اتفاقية انشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار» الذى تم توزيعه فى أكتوبر ١٩٨٤ . وعلى أساس الوثيقة المذكورة جرت مشاورات مع حكومات الدول أعضاء البنك . وقد أسفرت تلك المشاورات عن مشروع معدل للاتفاقية تم تقديمه الى حكومات الدول الاعضاء في مارس ١٩٨٥ . وفي خلال الفترة من يونيه الى سبتمبر ١٩٨٥ تمت مناقشة المشروع المذكور في لجنة مكونة من جميع المديرين التنفيذيين فضلا عن خبراء من حكومات الدول الأعضاء . وفي سبتمبر ١٩٨٥ أقر المديرون التنفيذيون النص النهائي لمشروع الاتفاقية كما أصدروا توصية لمجلس المحافظين بإصدار قرار بعرض الاتفاقية للتوقيع عليها من قبل الدول الاعضاء ، ويتضمن هذا التعليق وصفا للملامح الرئيسية للاتفاقية يساعد على تفسير نصوصها .

( أ ) الوضع القانوني ، الإنشاء ، الأغراض

١ – تنص الاتفاقية على انشاء وكالة دولية لضمان الاستثمار ( ويشار اليها فيما يلى بالوكالة ) كمنظمة دولية مستقلة تتمتع « بالشخصية القانونية الكاملة » فى ظل قواعد القانون الدولي والقوانين الوطنية لأعضائها ( المادة ١ ) ، يكون هدفها الأساسي هو تشجيع تدفق الاستثمارات للاغراض الانتاجية فيما بين الدول الاعضاء وخاصة الدول النامية الاعضاء ( المادة ٢ ) . وتؤكد الاشارة الى « الاستثمارات للاغراض الانتاجية » وجوب تركيز الوكالة على المشروعات والبرامج المحددة فى جميع القطاعات الاقتصادية ولا يجوز أن تفسر على أساس حصر عمليات الوكالة فى قطاع التصنيع . ومما تجدر ملاحظته انه بالاضافة الى ضمان الاستثمارات فى تلك الدول ضد المخاطر غير التجارية ، ستقوم الوكالة بأنشطة مكملة أخرى لتشجيع تدفق الاستثمارات ( المادة ٢ (ب) ) . وتتضمن المادة ٢٣ من الاتفاقية تفصيلا للنشاط التشجيعى الذى ستقوم به الوكالة .

(ب) العضوية ورأس المال

العضوية

٢ – تكون العضوية فى الوكالة مفتوحة لجميع أعضاء البنك الدولي وسويسرا ( المادة ٤ (أ) ) ، غير انه ليس ثمة التزام على أعضاء البنك بالانضمام الى عضوية الوكالة . وتعكس نصوص الاتفاقية الاهمية التي تضفيها على اشتراك كل من الدول المصدرة والدول المستوردة لرأس المال ، وينعكس ذلك بصفة خاصة فى النصوص المتعلقة بسريان الاتفاقية ( المادة ٦١ (ب) ) وبالتصويت ( المادة ٣٩ ) .

رأس المال

٣ – لم يكن للوكالة المتوخاة في ظل مقترحات البنك السابقة رأس مال خاص بها ، وكان عليها تبعا لذلك أن تقوم
۲۲ ـ الكويت اليوم
العدد ١٧٠٤ ـ السنة الثالثة والثلاثون

بعملياتها نيابة عن الدول الاعضاء التي تؤيد استثمارات لغرض
ضمانها من جانب الوكالة . وخلافا لذلك تنص الاتفاقية على
أن يكون للوكالة رأس مالها الخاص ( المادة ٥ ) ، ويكون لها
اصدار ضمانات لحسابها تكملها ضمانات تصدرها في شأن
الاستثمارات التي يؤيدها الاعضاء ( المادة ٢٤ والملحق ( ۱ )
المرفق بالاتفاقية ) . وتسمح الاتفاقية للوكالة بأن توفر غطاء
الضمان بما يجاوز عدة أضعاف رأس المال المكتتب فيه ( أنظر
المادة ۲۲ ) .

٤ ـ وتنص الاتفاقية على أن يكون رأس المال المرخص
به ألف مليون من حقوق السحب الخاصة ، يقسم الى مائة
ألف سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة آلاف من حقوق السحب
الخاصة لكل منها ، وتتم تسوية التزامات الاعضاء بدفع مبالغ
رأس المال على أساس متوسط قيمة الواحد من حقوق السحب
الخاصة بالدولار الامريكي خلال الفترة من ١ يناير ١٩٨١
الى ۳۰ يونيه ۱۹۸۵ ، وهو ۰۸۲ر ۱ دولار لحق السحب
الخاص ، ويلاحظ ان التاريخ الأول هو التاريخ الذي تم فيه
اختيار مجموعة العملات التي يتكون منها حق السحب الخاص
في الوقت الراهن ( المادة ٥ (أ) ) . وبعد تمام الاكتتاب في
رأس المال المرخص به ، يزاد رأس المال تلقائيا عند انضمام
عضو جديد بالقدر الذي يتطلبه توفير الاسهم التي يكتتب
فيها العضو المنضم ( المادة ٥ (ب) ) . ويجوز لمجلس المحافظين
أن يقرر زيادة رأس المال في أي وقت بأغلبية الخاصة .
أى بموافقة ما لا يقل عن ثلثي مجموع الاصوات التي تمثل
خمسة وخمسين في المائة من الأسهم المكتتب فيها في رأس مال
الوكالة ( المادة ٥ (ج) والمادة ۳ (د) ) .

٥ ـ وسيحدد مبلغ رأس المال المكتتب فيه مدى قدرة
الوكالة على الضمان ( أنظر المادة ۲۲ ) . ومن المتوقع ان يتم
الاكتتاب في رأس المال المرخص به كله خلال فترة معقولة
بعد بدء عمليات الوكالة ، وان تكون الوكالة في مركز يسمح
لها بالقيام بعملياتها بنجاح على هذا الاساس .

٦ ـ ويتعين على كل عضو ان يكتتب في رأس مال
الوكالة ، وتنص المادة ٦ على حد أدنى للاكتتاب قدره ٥٠
سهما ( ٠٠٠ر٥٠٠ من حقوق السحب الخاصة ) ، ومن شأن
ذلك أن يصبح لجميع الاعضاء مصلحة مالية في الوكالة .
ويتضمن الجدول ( ۱ ) الملحق بالاتفاقية الاكتتابات الاولية
للاعضاء الاصليين ، ويحدد مجلس المحافظين اكتتابات الاعضاء
الذين ينضمون بعد ذلك . وبينما سيتم اصدار الاسهم الى
الاعضاء الاصليين بقيمتها الاسمية ، فقد خول مجلس المحافظين
سلطة تحديد شر وط وأحكام اكتتابات الاعضاء الذين ينضمون
بعد ذلك مع مراعاة ألا يقل اصدار السهم عن القيمة الاسمية

له ، وعليه فقد يرى مجلس المحافظين مناسبة تحديد أثمان
اصدار للاسهم تزيد على قيمتها الاسمية اذا كانت الوكالة وقت
انضمام الاعضاء الجدد قد كونت احتياطيات ( المادة ٦ )

۷ ـ وتنص الاتفاقية على وجوب دفع عشرة في المائة
من ثمن كل سهم نقدا ، ودفع عشرة في المائة بالإضافة الى
ذلك في شكل سندات اذنية غير قابلة للتحويل ومعفاة من
الفوائد أو صكوك مالية مماثلة يتم صرفها وفقا لقرار من
مجلس الادارة . ويتوخى من الدفعات النقدية تغطية تكاليف
بدء العمليات والمصاريف الادارية والمطالبات المحتملة التي قد
تنشأ في ظل ضمانات الوكالة ، بينما تسمح الترتيبات الخاصة
بالسندات الاذنية الغير قابلة للتحويل ببقاء المبالغ التي
تمثلها هـ هذه السندات في حوزة البنوك المركزية للاعضاء مع
توفير غطاء في حالة مطالبة الوكالة في سنها المبكرة بمبلغ
كبير . ويستهدف مما تقدم تفضيد مركز الوكالة منذ البداية
كمؤمن يرتكز على أساس مالي سليم . وتظل الثمانون في المائة
الباقية من رأس المال المكتتب فيه تحت طلب الوكالة اذا
احتاجت ذلك للوفاء بالتزاماتها ( المادة ۷ ) . ويتعين تأكيد انه
ليس من المنتظر ان تلجأ الوكالة الى صرف السندات الاذنية
المذكورة أو الى المطالبة بالجزء غير المدفوع من رأس المال ،
اذ من المتوقع ان تقوم الوكالة بعملياتها على أسس سليمة بما
يمكنها من الحفاظ على قدرتها على مواجهة التزاماتها المالية
في ظل سائر الظروف ( أنظر المادة ۲۵ ) . وتنص المادة ٨ (ج)
على انه في حالة اخلال عضو بالتزاماته استجابة لاستدعاء من
الوكالة فانه يجوز للوكالة ان تقوم باستدعاءات متتابعة للمبالغ
غير المدفوعة من رأس المال المكتتب فيه .

۸ ـ ومع مراعاة الاستثناء المحدود الموضح أدناه ،
تدفع مبالغ الاكتتابات المستحقة الدفع بعملة قابلة للاستخدام
الحر طبقا لتعريف تلك العملة الوارد في الاتفاقية ( المادتان ۳
(د) و ۸ ) وهو ما تستوجبه المحافظة على سلامة الوكالة المالية
ويفرضه تصورها كمؤمن يتمتع بالملاءمة الواجبة . وقد خولت
الاتفاقية مجلس الادارة بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي
سلطة اضفاء صفة « القابلة للاستخدام الحر » على عملات
أخرى بالاضافة الى العملات التي يضفى عليها صندوق النقد
الدولي هذه الصفة . ومن ثم فيجوز لمجلس الادارة اضفاء
هذه الصفة على عملة من العملات اذا اطمأن الى امكان
استخدامها لاغراض الوكالة واذا وافقت الدولة صاحبة تلك
العملة على ذلك ( المادة ٣ (هـ) ) . وتجيز الاتفاقية للدول
النامية توخيا لتخفيف العبء المالي الواقع عليها ان تدفع نسبة
لا تجاوز خمسة وعشرين في المائة من الاكتتابات واجبة الدفع
نقدا بعملاتها المحلية . ولا يتوقع بالنظر الى ضآلة المبالغ
المعنية ان يكون لذلك أثر سلبي على وضع الوكالة المالي .
الكويت اليوم - ۲۳

العدد ١٧٠٤ - السنة الثالثة والثلاثون

٩ - وتخفيفا للعبء المالي لجميع الأعضاء ، تنص
الاتفاقية على ان تقوم الوكالة فى ظروف معينة برد مبالغ من
رأس المال قام الاعضاء بدفعها استجابة لاستدعاء الوكالة .
ويتعين رد تلك المبالغ الى الاعضاء بعملات قابلة للاستخدام
الحر وبنسبة المبلغ الذى دفعه العضو الى مجموع المبالغ التي
تم دفعها بناء على الاستدعاء ( المادة ١٠ (ب) ) . وفى حالة ما
اذا استردت الوكالة دفعات من دولة من الدول المضيفة بعملة
غير قابلة للتحويل الحر ، فانه يتوقع ان تقوم الوكالة برد المبالغ
التي قام الاعضاء بدفعها بمجرد تمكنها من تحويل هذه المبالغ
الى عملات يمكن استخدامها . ويعتبر المبلغ المعادل للمبالغ
التي تقوم الوكالة بردها الى الاعضاء جزءا من رأس المال
القابل للاستدعاء الذي يلتزم الاعضاء به ( المادة ١٠ (ج) ) .

(ح) العمليات

١٠ - تضع الاتفاقية الاطار العام لعمليات ضمان الوكالة،
وتنوط بمجلس الادارة سلطة تعريف نطاق هذه العمليات على
وجه التحديد عن طريق ما يسنه من سياسات وما يصدره من
قواعد ولوائح يمكن تعديلها من وقت لآخر . ومن مقتضى
ذلك ان تتمتع الوكالة بالمرونة اللازمة التي تمكنها من التكيف
ــ فى حدود الاطار العام الذي أرسته الاتفاقية ــ مع الظروف
المتغيرة مع الحفاظ على سلامتها المالية . فيمكن للوكالة على
سبيل المثال ، أن تحصر في أول عهدها غطاء الضمان في حدود
ضيقة على ان تتوسع في عملياتها مع نمو خبرتها وازدياد
احتياطياتها المالية . وفضلا عما تقدم ، سيحدد عقد الضمان
بين الوكالة والمستثمر تفصيلات عملية الضمان والترتيبات
المحددة التي تم الاتفاق عليها بينهما . وتنص المادة ١٦ على انه
لا يجوز للوكالة ان تغطى في عقد الضمان جميع الخسائر التي
تلحق بالمستثمر ، وذلك كاجراء وقائي لمواجهة احتمال سلوك
المستثمر سلوكا يفتقر الى عنصر تقدير المسئولية اعتمادا على
الحماية الشاملة التي يوفرها له الضمان . ويمكن للوكالة في
تقرير النسبة الملائمة للتعويض ان تستهدي بالقواعد التي
استنتها برامج ضمان الاستثمار الوطنية والتي تقتصر التعويض
عادة على ٧٠ الى ٩٥ في المائة من الخسائر .

١١ ــ وسيتم تحديد الاحكام والشروط العامة لعمليات
الضمان من قبل مجلس الادارة كما سلف ذكره . وسيقوم
رئيس الوكالة تحت اشراف مجلس الادارة بالموافقة على عقود
الضمان التي يتم ابرامها وفقا لتلك الاحكام والشروط .

نطاق المخاطر التى يغطيها الضمان ومعايير الصلاحية للضمان

١٢ ــ تنص الاتفاقية على تغطية أنواع المخاطر غير
التجارية العامة الثلاثة المتفق عليها وهي مخاطر « تحويل
العملة » الناشئة عما تفرضه الدولة المضيفة من قيود على

استبدال وتحويل العملة المحلية التي كسبها المستثمر أو عما
يعزى اليها من تأخير يعوق ذلك ، ومخاطر « التأميم » و
« الحرب والاضطرابات المدنية » ، وتضيف الاتفاقية ، في
الحدود المشار اليها في الفقرة ١٥ ادناه ، الى هذه المخاطر
التقليدية خطر اخلال الحكومة المضيفة او نقضها لالتزامات
تعاقدية التزمت بها ازاء المستثمر ( المادة ۱۱ (أ) ) .

١٣ ــ وتعرف المادة ١١ (أ) (١) في عبارة عامة خطر تحويل
العملة بما يشمل جميع صور القيود الجديدة المباشرة التي
تفرضها الحكومة المضيفة ، بما في ذلك الاضافة الى القيود
القائمة ، فضلا عن القيود غير المباشرة أو المستترة ، سواء تم
فرضها قانونا او عملا . ويتعين ان تكون القيود مما « يعزى
الى الحكومة المضيفة » ، ومن ثم فان النص المذكور يستهدف
شمول القيود التي تفرضها الهيئات العامة وغيرها من الاجهزة
العامة للدولة المضيفة ، ويشمل النص المذكور ايضا احوال
تراخي الحكومة المضيفة في الموافقة « خلال فترة معقولة » على
طلب التحويل المقدم من المستفيد من الضمان . ولئن كان النص
المذكور لا يتضمن تحديدا لما يعتبر مدة معقولة في هذا الصدد
فانه من المتوقع ان تتضمن القواعد واللوائح التي يصدرها
مجلس الادارة تحديد تلك المدة وان ينص عليها في عقود
الضمان . وستحتاج الوكالة في تقرير ما يعتبر مدة معقولة ان
توفق بين مصلحة المستثمر في اتمام التحويل على وجه السرعة
وبين اعتبار ان التأخير في البت في طلبات التحويل قد يكون
مبررا في حالات معينة .

١٤ ــ وتعرف المادة ١١ (أ) (٢) خطر التأميم بما يشمل
الاجراءات التي تتخذها الدولة المضيفة كالتأميم والمصادرة
والحراسة والحجز وتجميد الاصول ، وتشمل عبارة « اجراء
تشريعي او اداری » الواردة في النص المذكور الاجراءات التي
تتخذها السلطة التنفيذية ولكنها لا تشمل الاجراءات التي
تتخذها الهيئات القضائية في مجرى قيامها بوظائفها . ولا يشمل
النص المذكور الاجراءات التي تتخذها الحكومات عادة لتنظيم
النشاط الاقتصادي في اراضيها كتشريعات الضرائب وحماية
البيئة والعمال والاجراءات التي تتخذ للحفاظ على السلامة
العامة ، ما لم تنطوي على تفرقة تضر بالمستفيد من الضمان .
ويتعين على الوكالة في تعريف تلك الاجراءات ان تحرص على
الا يؤدى ما يجرى عليه عملها الى الاضرار بحقوق الدولة العضو
او المستثمرين في ظل اتفاقيات الاستثمار الثنائية او الاتفاقيات
الافرى او القانون الدولي .

١٥ ــ وتنص المادة ١١ (أ) (٣) على خطر الاخلال بالعقد،
وتقصر الحق في التعويض على حالات ثلاثة هي الحالات التي
لا تتوفر فيها هيئة يمكن للمستثمر اللجوء اليها لمتابعة مطالباته
العقدية في مواجهة الدولة المضيفة ، او اذا كان الاتجاه المستثمر
العدد ١٧٠٤ - السنة الثالثة والثلاثون
٢٤ - الكويت اليوم

الى تلك الهيئة معوقا بتأخير غير مبرر على النحو الذي يحدده
عقد الضمان ، أو اذا لم يكن من الممكن للمستثمر تنفيذ القرار
الصادر لصالحه من الهيئة المذكورة .

١٦ - وتغطي المادة ١١ (أ) (٤) خطر الحرب والاضطرابات
المدنية ، ويقصد بها شمول الثورات والتمرد والانقلابات وما
يماثلها من الاحداث السياسية التي تتميز بخروجها عن سيطرة
الحكومة المضيفة . غير انه ليس من المقصود ان يشمل النص
المذكور الأعمال الارهابية والانشطة المماثلة التي تستهدف
المستفيد من الضمان بعينه والتي يجوز تغطيتها طبقا لأحكام
المادة ١١ (ب) المشار اليها ادناه .

١٧ - وتوفر الاتفاقية مرونة اضافية فيما
تسمح به من تغطية « مخاطر غير تجارية
أخرى » بناء على طلب مشترك من المستثمر
والدولة المضيفة وموافقة مجلس الادارة بالأغلبية الخاصة
( المادة ١١ (ب) ) . ويمكن ان تصدر هذه الموافقة في كل حالة
على حدة ، كما يمكن ان تصدر في صورة لوائح تحدد الحالات
التي يمكن تغطيتها طبقا لهذه الفقرة .

١٨ - وتنص الفقرتان (ب) و (ج) من المادة ١١ صراحة
على ان تستبعد من نطاق غطاء الضمان الخسائر الناتجة عن
اجراءات أو احداث وقعت قبل ابرام عقد الضمان ، او عن
الاجراءات الحكومية التي وافق عليها المستفيد من الضمان
او كان مسئولا عن اتخاذها ، او عن مخاطر تخفيض او انخفاض
قيمة العملة .

١٩ - وتعرف المادة ١٢ أنواع الاستثمارات
الصالحة للضمان وتتوخى نصوصها تحقيق التوازن
بين الحاجة الى الحفاظ على رأس مال
الوكالة المحدود لتشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة
والحاجة الى ضمان توفير قدر من المرونة للوكالة في المستقبل،
وذلك بتخويلها مجلس الادارة سلطة اضفاء الصلاحية للضمان
على انواع اخرى من الاستثمارات ومن المتوقع ان تركز الوكالة
على ضمان الاستثمارات التي تتمتع بالصلاحية طبقا للمادة ١٢
(أ) وهي حقوق الملكية ، والاستثمارات المباشرة بصورها
المختلفة ، والقروض المتوسطة أو الطويلة الاجل التي يقدمها
او يضمنها المشاركون في ملكية المشروع . ويلاحظ ان مصطلح
« الاستثمار المباشر » هو من المصطلحات العامة التي سيتعين
ان يقوم مجلس الادارة بتحديد نطاقها على وجه منضبط .
ويتوقع ان يستهدى مجلس الادارة في هذا الصدد بالتعريف
الذي تبناه صندوق النقد الدولي والذي يعرف الاستثمار
الأجنبي المباشر بأنه « الاستثمار يتم للحصول على مصلحة
مستمرة في مشروع يقوم بعملياته في اطار اقتصاد خلاف
اقتصاد المستثمر والذي يستهدف المستثمر به الحصول على الحق

في القيام بدور فعال في ادارة المشروع » . ومن ثم فيجوز لمجلس
الادارة ان يعتبر من قبيل الاستثمارات المباشرة الاشكال
الجديدة للاستثمار كعقود الخدمات والادارة والامتياز
والترخيص واتفاقات المشاركة في الانتاج حيث يتوقف عائد
المستثمر على اداء المشروع . وفي جميع الأحوال يستوى ان
يتخذ الاستثمار صورة نقدية او عينية كالمساهمة بالآلات
والخدمات والمعلومات الفنية والتكنولوجيا .

٢٠ - وتوفر المادة ١٢ (ب) لمجلس الادارة مرونة تسمح
بالتوسع في المستقبل في اضفاء الصلاحية للضمان على صور
أخرى من صور الاستثمار ، فيما تجيزه لمجلس الادارة من ان
يقرر بالأغلبية الخاصة اضفاء الصلاحية للضمان على أية انواع
اخري من الاستثمارات المتوسطة او الطويلة الأجل باستثناء
القروض التي لا ترتبط باستثمار محدد ضمنته الوكالة او
أزمعت ضمانه . وتوخيا للحفاظ على موارد الوكالة المحدودة ،
لن تقوم الوكالة بضمان ائتمان الصادرات أيا كانت صورته
الذي تقدمه الأجهزة الحكومية المختصة بضمان الصادرات او
بإعادة تأمين ائتمان الصادرات الذي قامت بتأمينه اجهزة حكومية
مختصة ، وترتيبا على اقتصار ضمان الوكالة على الاستثمارات،
فان ضمانها للصادرات سيقتصر في الحدود المشار اليها في
الجملة السابقة ) على الحالات التي تمثل فيها تلك الصادرات
مساهمة في استثمار معين . وفضلا عما تقدم لن تتمتع بالصلاحية
للضمان الوكالات التجارية او توزيع المنتجات التي تستهدف
اساسا تشجيع الصادرات ( من الدول المصدرة لرأس المال )
والتي لا يكون للمستثمر فيها حقوق ملكية ذات شأن . ويتعين
ان تقوم الوكالة بعملياتها كوكالة لضمان الاستثمار وان تنأى
عن القيام بالدور الذي تقوم به هيئات ائتمان الصادرات وعن
منافسة الاجهزة الحكومية المختصة بائتمان الصادرات .

٢١ - وتوخيا لتحقيق هدف الوكالة دون المساس بسلامتها
المالية ، تلتزم الوكالة بقصر ضماناتها على الاستثمارات التي
تتسم بالسلامة الاقتصادية والتي تساهم في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية للدولة المضيفة فضلا عن تمشيها مع القوانين
واللوائح السارية في تلك الدولة ومع اهدافها الانمائية المعلنة ،
ويتعين على الوكالة ايضا ان تطمأن الى توفر ظروف الاستثمار
المناسبة والحماية القانونية للاستثمار المعنى ( المادة ١٢ (د) ) .
وفي حالة عدم توفر تلك الحماية في ظل قوانين الدولة المضيفة
او في ظل اتفاقات استثمار ثنائية ، يتعين على الوكالة الا تقوم
باصدار الضمانات الى حين وصولها الى اتفاق مع الدولة المضيفة
وفقا للمادة ٢٣ (ب) (٢) او الى اتفاق حول معاملة الاستثمارات
المشمولة بضمان الوكالة . ويتعين ان تكون الاستثمارات التي
تتضمنها الوكالة استثمارات جديدة بمعنى ان يبدأ تنفيذها بعد
تسجيل الوكالة لطلب الضمان ( المادة ١٣ (ج) ) . غير ان
استبعاد الاستثمارات القائمة لايمنع الوكالة من تغطية استثمارات
الكويت اليوم – ٢٥
العدد ١٧٠٤ – السنة الثالثة والثلاثون

تستهدف تطوير استثمار قائم او من تغطية اعادة استثمار الارباح
التي تدرها استشارات قائمة اذا كان من الممكن تحويلها خارج
الدولة المضيفة . ويقصد بمصطلح « الارباح » في المادة ١٢
(ج) (٢) شموله للعوائد الناتجة عن حقوق الامتياز وغيرها
من الحقوق والرسوم المستحقة عن الرخص .

٢٢ – ويتعين للتمتع بالصلاحية ان يكون المستثمر – اذا
كان من الاشخاص الطبيعيين – من مواطني عضو غير الدولة
المضيفة ، واذا كان من الاشخاص الاعتبارية ان يكون قد تم
تأسيسه وتعين مقر اعماله الرئيسي في اقليم احد الاعضاء ، او
تكون غالبية رأس ماله مملوكة لعضو أو أكثر أو لمواطنيهم ،
بشرط ألا يكون العضو في اي من الحالات السابقة هو الدولة
المضيفة . ومما تجدر ملاحظته ان الصلاحية للشمال تشمل كلا
من الاشخاص الاعتبارية المملوكة ملكية خاصة او ملكية عامة
طالما كان الشخص الاعتباري القائما بممارسة نشاطه على أسس
تجارية ( المادة ١٣ (أ) (٣) ) . ويتوقع مع ذلك ان تكون غالبية
الاستثمارات المضمونة مملوكة ملكية خاصة .

٢٣ – وتسمح المادة ١٣ (ج) باستثناء من شرط ان يكون
المستثمر من غير مواطني الدولة المضيفة في حالة الاصول التي
يحولها من الخارج مواطنون للدولة المضيفة او اشخاص
اعتباريون يملكهم مواطنو الدولة المضيفة أو تم تأسيسهم في
الدولة المضيفة ، وذلك بشرط تقدم المستثمر والدولة المضيفة
بطلب مشترك لضمان الاستثمار ، وبشرط موافقة مجلس ادارة
الوكالة على ذلك بالاغلبية الخاصة . ويتمشى هذا الاستثناء
مع هدف الوكالة الاساسي وهو زيادة وفود الاستثمارات الى
الدول النامية ، اذ من الشاهد ان كثيرا من رعايا تلك الدول
يقيمون خارجها ويملكون اصولا ضخمة يمكن استثمارها .
وفضلا عما تقدم فانه قد يترتب عليه استرجاع رؤوس الاموال
التي سبق تحويلها من الدولة المضيفة الى الخارج .

٢٤ – وتقصر المادة ١٤ ضمانات الوكالة الصادرة اعتمادا
على مواردها الخاصة على الاستثمارات التي تتم في اقليم دولة
نامية عضو ( خلافا لوضع « الاستثمارات المؤيدة » التي يجوز
تغطيتها في أية دولة ) . وتعرف المادة ٣ (ج) الدولة النامية
العضو بانها الدولة المدرجة بهذه الصفة بالجدول (أ) الملحق
بالاتفاقية. وفي خلال المناقشات التي أجراها المديرون التنفيذيون،
اتضح التفاهم على وجوب قيام الوكالة بوضع سياسات في شأن
الصلاحية للضمان يكون من شأنها اضفاء الاولوية في مجرى
عملياتها على الدول الاقل نموا بين الاعضاء فيها . كما تم
الاتفاق على ان تعامل الاقاليم التابعة التي تضطلع بالمسئولية
عن علاقاتها الدولية دول من غير الدول النامية – في حكم المادة
١٤ – معاملة الدول النامية الاعضاء اذا طلبت ذلك الدولة

العضو المسئولة عن هذه الاقاليم ، مع استبعاد الاستثمارات
التابعة لتلك الدولة والتي تقوم بها في الاقاليم التابعة لها من
الصلاحية للضمان .

موافقة الدولة المضيفة ، الحلول
٢٥ – تنص المادة ١٥ على انه لا يجوز للوكالة ان تبرم
عقدا للضمان قبل « موافقة الدولة المضيفة على قيام الوكالة
بضمان الاستثمار ضد المخاطر المطلوب تغطيتها » . ويجوز
للحكومة المضيفة ان تمتنع عن اصدار هذه الموافقة ، وهو ما
يمكن الدولة المضيفة من تقييم الاستثمار المقترح قبل اصدار
موافقتها عليه ، ويتوقع ان تقوم الوكالة بسن اجراءات للحصول
على تلك الموافقة طبقا للمادة المذكورة،ويجوز ان تتضمن الاجراءات
المذكورة مبدأ الحصول على الموافقة المبني على أساس عدم
الاعتراض ( المادة ٣٨ (ب) ) . ولئن كانت الاتفاقية لا تتطلب
موافقة الدولة التي يتبعها المستثمر ، فانه من غير المناسب
أن تغطي الوكالة استثمارا من الاستثمارات اذا أخطرتها الدولة
التي يتبعها المستثمر ان تمويل الاستثمار المعني سيتم عن
طريق أموال تم تحويلها خارج تلك الدولة بالمخالفة لقوانينها .

٢٦ – تنص المادة ١٨ (أ) على أنه حيث تقوم الوكالة
بتعويض مستثمر او توافق على تعويضه طبقا لاحكام عقد
للضمان فإنها تحل محله فيما اكتسب من حقوق ازاء الدولة
المضيفة نتيجة للسبب الذي أدى الى مطابقتة الوكالة
بالتعويض . ويعتبر الحلول من المبادىء المستقرة في قانون
التأمين ، ومؤداة حوالة المطالبات القائمة للمستثمر المضمون
الى الوكالة واكتساب الوكالة كخلف له لما كان له من حقوق .
وسينص عقد الضمان على أحكام وشروط ذلك الحلول
وهي بطبيعة الحال ذات أهمية خاصة للمستثمر بالنظر الى
اقتصار تعويض الوكالة له على جزء من الخسائر التي تلحقه
( المادة ١٦ ) . وتنص المادة ١٨ (ب) على وجوب اعتراف
سائر الاعضاء بحق الوكالة في الحلول .

٢٧ – تنص المادة ١٨ (ج) على حق الوكالة كخلف
للمستفيد من الضمان في معاملة لا تقل تميزا عن المعاملة
الواجبة له فيما يتعلق باستخدام وتحويل عملات الدول
المضيفة التي تحصل عليها الوكالة بهذه الصفة . وبالاضافة
الى ذلك ، يجوز للوكالة استخدام هذه العملات لدفع
مصاريفها الادارية وغيرها من النفقةت . وتنص الاتفاقية على
وجوب ان تسعى الوكالة الى الاتفاق مع الدول المضيفة على
الاستخدامات الاخرى لهذه العملات اذا لم يكن من الممكن
استخدامها بدون قيود . ويمكن ان تشمل هذه الاستخدامات
بيع الوكالة لهذه العملات الى مؤسسات أخرى ( كمؤسسات
الاقراض الدولية ) أو الى المستثمرين الاجانب في الدول
٢٦ – الكويت اليوم
العدد ١٧٠٤ – السنة الثالثة والثلاثون

المذكورة أو الى مستوردي البضائع من تلك الدول . اذ من الملاحظ ان قدرة الوكالة على استخدام العملات المحلية أو التصرف فيها على نحو أو آخر ، قد تكتسب أهمية خاصة لعملياتها في حالة حصولها على مبالغ كبيرة من هذه العملات ، وان كانت تلك الحالة بعيدة الاحتمال .

تسوية مطالبات المستثمرين

٢٨ – توخيا للسرعة في تسوية مطالبات المستثمرين ، تصدر القرارات المتعلقة بذلك من رئيس الوكالة طبقا لعقود الضمان ووفقا للسياسات التي يضعها مجلس الادارة ( المادة ١٧) مع امكان احالة المنازعات حولها الى التحكيم للفصل فيها نهائيا ( المادة ٥٨ ) .

ومن المتوقع أن تنص تلك السياسات على وجوب أن يقوم المستثمر أولا باتخاذ الخطوات المناسبة لتسوية مطالباته بالوسائل الادارية المتاحة في ظل قوانين الدولة المضيفة، كما يجوز اشتراط انقضاء فترات معقولة بين وقوع الاحداث التي تستند اليها المطالبات وبين دفع المبالغ المطلوبة وذلك لاتاحة أكبر فرصة ممكنة لتسوية المطالبات بالطريق الودي بين المستثمرين والدول المضيفة ( المادة ١٧ ) . ومن المتوقع أن تتمشى القيود الزمنية في هذا الصدد – والتي سينص عليها في عقود الضمان – مع ما يجرى عليه العمل في الهيئات الاخرى القائمة بتأمين المخاطر السياسية . وبعكس نص الاتفاقية على ما تقدم ما أستقر عليه العمل في برامج ضمان الاستثمار الوطنية ، وليس من شأنه اثقال المستثمرين بأعباء غير معقولة حيث أنه لا ينطلب منهم استنفاذ طرق التقاضي المحلية كشرط للحصول على التعويض من الوكالة . وسيتوقف تحديد ما يعتبر « مدة معقولة » في هذا الشأن على نوع المخاطر المعنية وما تتميز به كل حالة من تعقيد أو بساطة . وتتعين التفرقة بين القيود الزمنية المذكورة وبين المدد القصوى المسموح بها بين تقديم المطالبة وصدور قرار الوكالة بشأنها . ولا تتضمن الاتفاقية تحديدا لهذه المدد بالنظر الى صعوبة تحديد مدد معينة تتناسب مع جميع الاحوال . ومع ذلك فيجوز للوكالة تحديد هذه القيود الزمنية في القواعد واللوائح التي تصدرها كما يجوز لها النص عليها في عقود الضمان توخيا لترغيب المستثمرين في خدماتها .

العلاقة مع المؤسسات الوطنية والاقليمية والمؤسسات الخاصة القائمة بتأمين المخاطر السياسية

٢٩ – تستهدف الوكالة تكملة نشاط البرامج الوطنية والاقليمية لا التنافس معها (المادة١٩) ، وعليه فانه من المتوقع أن تضفي الوكالة اهتماما خاصا على ضمان الاستثمارات التابعة للدول الاعضاء التي ليس لديها برنامج وطني لضمان الاستثمار (الدول النامية الاعضاء المصدرة لرأس المال بصفة اساسية ) ، وعلى المشاركة في ضمان استثمارات مع المؤسسات الوطنية والاقليمية، وعلى اعادة تأمين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الاقليمية ، وعلى الاستثمارات التي لا تتوفر فيها معايير الصلاحية للضمان التي يشترطها البرنامج الوطني او الاقليمي المعني على الرغم من صفتها الانمائية وسلامتها ، وعلى ضمان الاستثمارات التي يمولها مستثمرون تابعون لدول مختلفة من الدول الاعضاء . ويجوز للوكالة ، توخيا لاحتواء نفقاتها الادارية ودعما لكفايتها، ان تستعين في حدود الامكان بالخدمات الادارية للهيئات الوطنية والاقليمية كما يجوز لها ان تدخل مع هذه الهيئات في اتفاقات تعاونية مناسبة ( المادة ١٩ ) . فيمكن على سبيل المثال ان تقوم الاجهزة الادارية الوطنية بمساعدة الوكالة في فحص طلبات الضمانات الدولية او المطالبات بالدفع التي تتم وفقا لها التي يتقدم بها المستثمرون المحليون . ومن شأن ذلك ان يستبعد قيام الحاجة الي تأسيس مكاتب للوكالة خارج مقرها الرئيسي . ومع ذلك فانه من المتعين ان يكون واضحا ان الوكالة ستعتمد على تقييمها الخاص للمخاطر وستحتفظ لنفسها بسلطة اتخاذ القرارات فيما يتعلق باصدار الضمانات ودفع المطالبات .

٣٠ – وتعرف المادة ١٩ المؤسسات التي يجوز للوكالة التعاون معها في هذا الشأن بأنها « المؤسسات الوطنية للاعضاء، والمؤسسات الاقليمية التي يملك الاعضاء غالبية رأسمالها التي تقوم بأنشطة مماثلة لأنشطة الوكالة » . ويدخل في ذلك أي مؤسسة تقوم باصدار الضمانات ضد المخاطر غير التجارية أو تقوم بتشجيع الاستثمارات الخاصة في الدول النامية ، وترتيبا على ذلك يمكن للوكالة ان تتعاون مع اكثر من مؤسسة في الدولة الواحدة . وتجب ملاحظة ان التعاون بين الوكالة ومؤسسة وطنية لا يستتبع بالضرورة صيرورة تلك المؤسسة جهة الاتصال بين الدولة العضو والوكالة وفقا للمادة ٣٨ ، اذ تنص المادة المذكورة على ان يعين كل عضو الهيئة المناسبة التي تتصل بها الوكالة في شأن ما يطرأ من امور في ظل الاتفاقية .

٣١ – يجوز للوكالة التعاون مع المؤسسات الخاصة القائمة بتأمين المخاطر السياسية وذلك من اجل دعم عمليات الوكالة وتشجيع تلك المؤسسات على تأمين المخاطر السياسية في الدول النامية الأعضاء طبقا لشروط مماثلة للشروط التي تطبقها الوكالة المادة ٢١ ( أ ) . فبالنسبة للهدف الاول ، على سبيل المثال ، يمكن لشركات التأمين الخاصة مساعدة الوكالة في تسويق برنامجها . وبالنسبة للهدف الثاني ، يتوقع ان تقوم الوكالة بدور حافز في تعبئة الطاقة التأمينية للمؤسسات
العدد ١٧٠٤ - السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم - ۲۷

الخاصة عن طريق ابرام اتفاقات مع المؤسسات الخاصة للمشاركة
في التأمين على سبيل المثال . وستسعى الوكالة على وجه
الخصوص الى ضمان الاستثمارات التي لا يتوفر بها غطاء
تأمين مماثل طبقا لشروط معقولة من مؤسسات التأمين الخاصة .

٣٢ - وتتغيا المواد ۱۹ الى ۲۱ تأكيد صفة الوكالة كجهة
للتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة القائمة بتأمين المخاطر
السياسية وذلك لدعم كفاية وفاعلية تلك المؤسسات. وستوقف
اساليب هذا التعاون على الهيكل الاداري والواقع العملي
لسوق التأمين في الدولة المعنية . ففي بعض الدول تقوم
الحكومات بدور في تنسيق النشاط التأميني العام والخاص ،
وتتطلب المادة ۳۸ ( أ ) من الوكالة ان تقوم ـ اذا طلب ذلك
عضو من اعضائها - بالتشاور مع ذلك العضو بشأن المسائل
المنصوص عليها في المواد ۱۹ الى ٠٢١ ويدخل في هذه المسائل
دور الوكالة التكميلي في تغطيتها لعمليات الضمان،والاشتراك
في التأمين ، واعادة التأمين ، وعمليات تأييد الاستثمارات ،
والتعاون الاداري . ويجوز للوكالة ، في الاحوال المناسبة ان
تدخل في اتفاقية عامة مع حكومة عضو من الاعضاء ينص فيها
على اطار التعاون بين الوكالة ومؤسسات التأمين العامة
والخاصة التابعة لذلك العضو .

إعادة التأمين

٣٣ ـ يجوز للوكالة طبقا للمادتين ۲۰ و ۲۱ ( أ ) اعادة
تأمين الهيئات التابعة للاعضاء التي تقوم باصدار ضمانات
للاستثمار ، كما يجوز لها إعادة تأمين المؤسسات الاقليمية
لضمان الاستثمار ( ومثالها الوحيد في الوقت الحالي هو
المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ) ، ومؤسسات التأمين
الخاصة في الدول الاعضاء . وكما سبق ايضاحه في الفقرة ٣١
من هذا التعليق ، تستهدف الترتيبات التي تتفق عليها الوكالة
مع مؤسسات التأمين الخاصة - بما في ذلك ترتيبات اعادة
التأمين - تشجيع تلك المؤسسات على توفير ضمانات للمستثمرين
طبقا لشروط مماثلة للشروط التي تطبقها الوكالة ، وتستهدف
اعادة التأمين تنويع المخاطر التي تتضمنها حافظة الوكالة فضلا
عن مخاطر المؤسسة التي يعاد التأمين عليها ، كما يتوقع ان
يكون من شأنها السماح للمؤسسة التي يعاد تأسيسها بالتوسع
في عملياتها .

٣٤ ـ وتجب ملاحظة انه من المنتظر ان ترتبط اعادة
التأمين من جانب الوكالة «باستثمار محدد » . والقصد هنا
هو استبعاد اعادة التأمين على نسبة من حافظة مخاطر المؤمنين .
كما يتعين ملاحظة انه من المقصود الا تتجاوز عمليات اعادة
تأمين نسبة معينة من اجمالي عمليات الوكالة . ولذلك تنص
المادة ۲۰ (أ) على وجوب تحديد حد اقصى للمبالغ التي يجوز

لوكالة الالتزام بالمسئولية عنها من وقت لاخر في ظل عقود
اعادة التأمين بقرار يصدره مجلس الادارة بالاغلبية الخاصة .
وتنص الاتفاقية فيما يتعلق بالاستثمارات المحددة التي اكتمل
تنفيذها قبل تسلم الوكالة لطلب اعادة التأمين بمدة تزيد على
سنة على ان يتحدد الحد الاقصى ابتداء بعشرة في المائة من
مجموع المبالغ التي يجوز للوكالة الالتزام بالمسئولية الاحتمالية
عنها لحسابها الخاص ، اي دون اللجوء الى نظام التأييد .
وتطبق هذه القيود على اعادة تأمين كل من المؤسسات العامة
والخاصة ، ويجوز تعديلها بقرار يصدره مجلس الادارة بالاغلبية
الخاصة حيثما يرى المجلس مناسبة ذلك .

٣٥ - وتنطبق الشروط الخاصة بضمانات الوكالة
والمتعلقة بصلحية المخاطر والاستثمارات والمستثمرين والدول
المضيفة على عمليات اعادة التأمين الا انه لا يشترط ــ لاسباب
فنية - ان يكون بدء تنفيذ الاستثمارات التي يعاد التأمين
عليها لاحقا لطلب اعادة التأمين ( المادة ۲۰ (أ) ) .

٣٦ - وتنص المادة ۲۰ ( ج ) على انه يتعين على الوكالة
في حدود الامكان ان تنظم عمليات اعادة التأمين بما يكفل لها
او للهيئة التي تعيد التأمين عليها حقوقا ــ في شأن الحلول
والتحكيم - تساوي ما تتمتع به الوكالة من حقوق فيما
لو كانت هي الضامن الاصيل . غير ان حقوق الوكالة كخلف
للهيئة المعاد تأمينها لن تكون نافذة الا بعد موافقة الدولة
المضيفة . على اعادة التأمين من قبل الوكالة ( المادة ۲۰ (ج)) .
ويلاحظ انه قد يكون من غير العملي في بعض الحالات ان تحل
الوكالة محل الهيئة التي اعادت تأمينها . وقد يكون من الملائم
للوكالة في حالات اخرى ان تكلف الهيئة المعاد تأمينها بالقيام ــ
كوكيل عن الوكالة - بمتابعة الحقوق التي آلت الى الوكالة .
وتتطلب المادة ۲۰(ج) ان تنص عقود اعادة التأمين على وجوب
ان تقوم الهيئة المعاد تأمينها بمتابعة مطالباتها وحقوقها بالعناية
الواجبة .

٣٧ - ويجوز للوكالة طبقا للمادة ۳۱ ( ب ) ان تعيد
التأمين على الضمانات الصادرة عنها مع مؤسسات التأمين العامة
او الخاصة مما يفيء للوكالة مزيدا من تنويع المخاطر التي
تتضمنها حافظتها . ومن المتوقع الا تلجأ الوكالة الى ذلك
ما لم تتمكن من اعادة التأمين وفقا لشروط مناسبة ولقاء تكلفة
معقولة .

حدود الضمان

٣٨ - تسمح مباديء التأمين المستقرة بأن يزيد مجموع
التزامات مؤسسة التأمين على مجموع راسمالها واحتياطياتها .
ويتأسس هذا المبدأ على افتراض انه من غير المعقول ان تتحقق
خسارة في الوقت نفسه في شأن كل المخاطر المؤمن ضدها .
العدد ١٧٠٤ - السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم - ۲۸

وينطبق هذا المبدأ على الوكالة فى ظل الاتفاقية ، اذ تنص المادة
۲۲ ( أ ) على انه لا يجوز ان يتعدى مجموع المبالغ التي يجوز
للوكالة الالتزام بالمسئولية الاحتمالية عنها مائة وخمسين في
المائة من راس المال المكتتب فيه مضافا اليه الاحتياطيات
مضافا اليهما جزءا من المبالغ المغطاة عن طريق اعادة التأمين
وذلك ما لم يقرر مجلس المحافظين بالاغلبية الخاصة خلاف
ذلك . وحيث انه من المتوقع ان تنمى الوكالة حافظتها
مع مرور الوقت ، تنص الاتفاقية على ان ينظر مجلس الادارة
من وقت لآخر في مدى توزع المخاطر التي تتضمنها حافظة
الوكالة واحتمالات الخسائر وذلك بغرض تقرير ملاءمة التوصية
الى مجلس المحافظين بتحديد نسبة اعلى بين راس مال
الوكالة واحتياطياتها وبين الحد الاقصى لمجموع المبالغ
التي يجوز لها ان تلتزم بالمسئولية الاحتمالية عنها ، ويتعين
ان يصدر هذا القرار ، كما سبق ذكره ، بالاغلبية الخاصة على
الا يتجاوز الحد الاقصى المشار اليه بحال من الاحوال خمسة
أمثال رأس المال المكتتب فيه مضافا اليه الاحتياطيات وقدر
مناسب من المبالغ المغطاة عن طريق اعادة التأمين .

٣٩ - وتخول المادة ۲۲ (ب) (۱) مجلس الادارة
سلطة تحديد الحد الاقصى لمجموع مبالغ المسئولية الاحتمالية
في ظل جميع عقود الضمان الصادرة لمستثمرين تابعين لعضو
واحد من الاعضاء ، ومن شأن ذلك اقامة نوع من التوازن بين
مساهمة العضو النسبية فى الوكالة وبين الفوائد العائدة على
مستثمريه . ويلتزم مجلس الادارة في وضعه لتلك الحدود بان
يأخذ في الاعتبار نصيب العضو المعنى في رأس مال الوكالة ، فضلا
عن الحاجة الى وضع حدود اكثر تساهلا للدول النامية حين
تقوم أو يقوم رعاياها بتنفيذ استثمارات فى دول نامية اخرى .

٤٠ -- وثمة مجموعة اخرى من الحدود يجوز لمجلس
الادارة ان يضعها توخيا لتحقيق توزع المخاطر المشمولة
بالضمان على نحو يضمن سلامة الوكالة وتلافي تركيز المخاطر
في مجالات معينة . وعليه فيمكن وضع حدود تتعلق بحجم
المشروع موضوع الاستثمار أو بمجموع الاستثمارات في
دولة مضيفة واحدة أو بانواع معينة من الاستثمارات أو
المخاطر أو غير ذلك من العوامل المناسبة ( المادة ۲۲ ( ب )
( ۲ ) ) . وحيث ان الغرض الوحيد من هذه الحدود هو
تنويع المخاطر ، فانه لايجوز ان تتأثر الحدود الخاصة
بالاستثمارات فى الدولة المضيفة بمقدار مساهمة تلك الدولة
النسبية في رأس المال .

تشجيع الاستثمار
٤١ - من الملامح التي تميز الوكالة عن المؤسسات السابق
اقتراحها ، ما نيط بها من وظائف مكملة لاصدار الضمانات
تستهدف تشجيع وفود الاستثمارات الى الدول الاعضاء وفيما

بينها ( المادة ۲ (ب) ) . وتنوط المادة ۲۳ (أ) بالوكالة واجب
اجراء الابحاث ونشر المعلومات المتعلقة بفرص الاستثمار في
الدول النامية الاعضاء والقيام بالانشطة اللازمة لتشجيع
الاستثمارات الاجنبية ، وفضلا عن ذلك ، يجوز للوكالة ، بناء
على طلب أي من اعضائها ، ان تقوم بتقديم المساعدات الفنية
واسداء المشورة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار ، ويمكن
ان يدخل في ذلك ابداء المشورة فيما يتعلق باعداد قوانين
الاستثمار أو براجعة برامج حوافز الاستثمار ، ويمكن ان
يتم تقديم هذه الخدمات المكملة لقاء مقابل ، كما يمكن تقديمها
الى الدول المستفيدة دون مقابل اذا ارأت الوكالة مبررا
لذلك .

٤٢ - ويتعين على الوكالة فى قيامها بالانشطة المتعلقة
بتشجيع الاستثمار ان تستهدي باتفاقات الاستثمار ذات الصلة
المعقودة بين اعضائها وان تسعى الى ازالة العقبات التي تعوق
تدفق الاستثمارات فيما بين الدول الاعضاء ، وفضلا عن ذلك
تضطلع الوكالة بواجب التنسيق مع الهيئات الاخرى المعنية
بتشجيع الاستثمار الاجنبي وخاصة شركة التمويل الدولية
( المادة ۲۳ ( أ ) ) ، ومن شأن ذلك تلافى الازدواجية في الانشطة.

٤٣ - وتفرض المادة ۲۳ ( ب ) (۱) على الوكالة واجب
تشجيع التسوية الودية للمنازعات بين المستثمرين والدول
المضيفة ، ويجوز لها ان تقدم المعلومات الخاصة بالطرق
والاجراءات المتاحة لتسوية المنازعات والتوفيق ، كما يتعين
على الوكالة ان تقوم بتشجيع وتيسير ابرام الاتفاقية المتعلقة
بحماية الاستثمارات فيما بين الدول الاعضاء فيمكن للوكالة ،
على سبيل المثال ، ان تقوم باجراء دراسات عن الاتفاقيات
القائمة وان تساعد حكومات الدول الاعضاء في تحليل ودراسة
مدلول تلك الاتفاقيات والفوائد المترتبة عليها .

٤٤ -- ويتعين على الوكالة طبقا للمادة ۲۳ ( ب ) ( ۲ )
تسعى الى الدخول في اتفاقات ثنائية او متعددة الاطراف مع
اعضائها تكفل للوكالة في شأن الاستثمارات التي تتضمنها
معاملة لاتقل تميزا عن المعاملة التي وافق العضو المعنى على
اضفائها على هيئة لضمان الاستثمار أو دولة من الدول .
ويتعين على الوكالة في هذا الصدد ان تدخل في اعتبارها
الاتفاقية التي ابرمها العضو المذكور ككل لا ان تركز على
نصوص مفردة بمعزل عن مجمل محتوى تلك الاتفاقية .
وتتعين موافقة مجلس الادارة بالاغلبية الخاصة على الاتفاقات
التي تبرمها الوكالة وفقا للمادة ۲۳ (ب) (۲) . ومتوقع ان
يتم ابرام هذه الاتفاقات في الحالات التي لا تفيد فيها
الاستثمارات التي تغطيها الوكالة من مزايا الاتفاقيات الثنائية
القائمة ، أو الحالات التي ترى الوكالة عدم كفاية الاسس المتعلقة
بمعاملة الاستثمار التي تتضمنها تلك الاتفاقيات .
العدد ١٧٠٤ ــ السنة الثالثة والثلاثون
الكويت اليوم ــ ٢٩

ضمانات الاستثمارات المؤيدة

٤٥ ــ بينما كان دور الوكالة المتوخاة في ظل مقترحات البنك الدولي السابقة الخاصة بإنشاء وكالة دولية لتأمين الاستثمار قاصرا على القيام بعملياتها نيابة عن الدول الاعضاء المؤيدة لاستثمارات ، فان ضمانات الاستثمارات المؤيدة في ظل الاتفاقية تلعب دوراً تكميليا ــ وان كان هاما ــ لعمليات الوكالة التي تقوم بها لحسابها ، اذ يجوز للوكالة في ظل الاتفاقية ان تضمن طبقا للمادة ٢٤ ــ بالاضافة الى العمليات التي تقوم بها لحسابها ــ استثمارات اخرى ، وان تعيد تأمين استثمارات ، اذا وافق عضو او اعضاء في الوكالة على تأييد الاستثمارات ، ويتضمن الملحق ( ١ ) المرفق بالاتفاقية ــ وهو جزء لا ينفصل عنها ــ النصوص الخاصة بعمليات تأييد الاستثمارات ، ومما يجدر توكيده ان الاصول التي ستحتفظ بها الوكالة في صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار اليه ادناه وتقوم بادارتها سيتم الاحتفاظ بها بالاستقلال عن اصول الوكالة ، ولن تكون الوكالة مسئولة في اصولها الخاصة عن عمليات التأييد ( المادة ٦ من الملحق ( ١ ) المرفق بالاتفاقية ) .

٤٦ ــ وتتلخص عملية التأييد فيما يلي : يلتزم العضو الذي يطلب من الوكالة ضمان استثمار با لتزام احتمالي بالمشاركة في الخسارة بمبلغ الضمان الذي أيده . ويحتفظ بالأقساط وغيرها من الموارد الناتجة عن ضمان الاستثمارات المؤيدة في حساب منفصل يسمى صندوق الاستثمارات المؤيدة . وتخصم من ذلك الصندوق جميع المصاريف الادارية ومبالغ التعويضات المتعلقة بالاستثمارات المؤيدة . ويلتزم جميع الاعضاء المؤيدين لاستثمارات في حالة استنفاذ موارد الصندوق المذكور ، بالمشاركة في أي خسارة ناشئة عن ضمان مؤيد كل بنسبة المبلغ الاجمالي للضمانات التي أيدها الى مجموع مبالغ الضمانات التي أيدها جميع الاعضاء ، ويتحدد الحد الاقصى لمسئولية العضو بالحد الاقصى للمسئولية الاحتمالية في ظل جميع الضمانات التي أيدها ذلك العضو من وقت لآخر ، وتنص المواد ١ الى ٣ من الملحق ( ١ ) المرفق بالاتفاقية على الحدود المتعلقة بالتزامات الاعضاء المؤيدين لاستثمارات بالمشاركة في الخسائر في ظل نظام التأييد .

٤٧ ــ ويمكن نظام التأييد اعضاء الوكالة من توفير حماية التأمين للاستثمار في حالات عديدة . فيجوز للاعضاء الذين لا يتوفر لديهم برنامج وطني توفير تلك الحماية عن طريق نظام التأييد لتغطية الاستثمارات التي يقوم بها مستثمروهم . ويمكن ان يوفر نظام التأييد لاعضاء أخرى اداة لتنويع المخاطر فيما يسمح لهم به من الالتزام بجزء من المسئولية الاحتمالية لصندوق الاستثمارات المؤيدة بدلا من الالتزام بالمسئولية الاحتمالية عن المخاطر التي يقومون بتأمينها استقلالا عن طريق برامجهم الوطنية .

٤٨ ــ وبصفة عامة تطبق نصوص الاتفاقية في شأن عمليات الضمان والادارة المالية المنصوص عليها في شأن ضمانات الوكالة على الضمانات المؤيدة ( المادة ٦ من الملحق (١) المرفق بالاتفاقية ) . ويتضمن ذلك على وجه الخصوص الشروط المتعلقة بالصلاحية للضمان طبقا للمادتين ١١ و١٢ من الاتفاقية. غير انه لا يشترط في الضمانات المتعلقة بالاستثمارات المؤيدة ان يكون المستثمرون من رعايا الدول الاعضاء ما دامت تؤيدهم دولة عضو ، وتنص المادة ١ ( أ ) من الملحق ( ١ ) المرفق بالاتفاقية على جواز ان يكون القائم بهذه الاستثمارات « مستثمر أو مستثمرون أيا كانت جنسياتهم »، ويجوز للدولة المضيفة ان تشارك في تأييد الاستثمار ، وتعكس المشاركة في التأييد اهتمام الدولة المضيفة البالغ بالاستثمار مما يدل على قيمته الانمائية ويقلل من احتمالات المخاطر . وتنص المادة ١ ( ح ) من الملحق ( ١ ) المرفق بالاتفاقية على ان تعطي الوكالة أولوية للاستثمارات التي تشارك في تأييدها الدولة المضيفة المعنية .

٤٩ ــ ولا ينطبق الشرط الخاص بضرورة ان تكون الدول المضيفة لاستثمارات من الدول النامية المنصوص عليه في المادة ١٤ من الاتفاقية في شأن الضمانات التي تصدرها الوكالة لحسابها ، على عمليات التأييد ، ومن ثم فانه يجوز للاعضاء تأييد استثمارات في أي من الدول الاعضاء ، وان تعين ان تحظى الدول النامية الاعضاء باهتمام اكبر . ويبرر السماح بعمليات التأييد في الدول المتقدمة ــ وهو مما يهم بعض الدول النامية المصدرة لرأس المال ــ ان ضمانات الاستثمارات المؤيدة لا تؤدي الى استنزاف قدرة الوكالة على الضمان ومن ثم لا تحد من ضمانات الاستثمارات في الدول النامية. ويتصور في حالات معينة ان يؤدي الاستثمار في شركة في دولة متقدمة الى تيسير انشاء مشروعات مشتركة بين تلك الشركة أو شركة تابعة لها في الدول النامية ، بالاضافة الى انه من ميزات الاستثمارات في الدول المتقدمة ما تؤدي اليه من تحسين عامل المخاطر في حافظة صندوق الاستثمارات المؤيدة وتنويعها .

٥٠ ــ وتخول المادة ٥ ( أ ) من الملحق ( ١ ) المرفق بالاتفاقية الوكالة سلطة إعادة تأمين الاعضاء أو مؤسساتهم أو المؤسسات الاقليمية للاعضاء أو مؤسسات التأمين الخاصة في الدول الاعضاء على اساس نظام التأييد . وتخضع عمليات إعادة التأمين المذكورة لذات الشروط التي تنطبق على عمليات
٣٠ ـ الكويت اليوم
العدد ١٧٠٤ ـ السنة الثالثة والثلاثون

اعادة التأمين التي تقوم بها الوكالة لحسابها . ومن شأن اعادة
التأمين على نظام التأييد ان تساعد على تنويع المخاطر . ويمكن
للاعضاء استخدام نظام تأييد الاستثمارات المؤمّنة من قبل
المؤسسات الخاصة ـ لأغراض اعادة التأمين ـ كبديل لاعادة
التأمين عليها من جانب هؤلاء الاعضاء . ويقوم الاعضاء ،
المؤيدون ، كل بنسبة حصته في المشاركة في تغطية الخسائر
التي تتحقق في ظل وثائق اعادة التأمين بغض النظر عما اذا
كانت الخسارة قد نتجت عن ضمان مؤيد أو عن وثيقة اعادة
تأمين مؤيدة .

٥١ ـ وتنص المادة ٦ من الملحق ( ١ ) المرفق بالاتفاقية
على وجوب القيام بعمليات التأييد وفقا لذات الاساليب التجارية
السليمة واصول الادارة المالية الواعية التي يتعين ان تلتزم بها
الوكالة في شأن عمليات الضمان التي تقوم بها استنادا الى
رأسمالها واحتياطياتها ، ولا يتوقع ـ كما هو الحال في شأن
عمليات الضمان التي تقوم بها الوكالة لحسابها ان
تقوم الوكالة بتغطية استثمارات مؤيدة
تنطوي على مخاطر تتميز بدرجة غير معقولة من الجسامة ، أو
يكون من شأنها الاخلال بتوازن حافظة مخاطر الوكالة . ومما
تجدر ملاحظته ان من شأن عمليات التأييد الافادة من ائتمان
الدول المؤيدة التي يفترض انها ستكون من اكثر الدول تمتعا
بالقوة الائتمانية ، وتفرض المادة ١ ( ج ) من الملحق ( ١ ) المرفق
بالاتفاقية على وجه التحديد على الوكالة ان تأخذ بعين الاعتبار
في قراراتها المتعلقة باصدار ضمانات الاستثمارات المؤيدة
مدة قدرة العضو المؤيد على القيام بالوفاء بالتزاماته المترتبة
على تأييده للاستثمار . وفضلا عن ذلك فمن المتوقع ألا تكون
عمليات التأييد أقل من حيث سلامتها المالية عن عمليات الضمان
التي تقوم بها الوكالة لحسابها .

٥٢ ـ وتنص المادة ١ ( د ) من الملحق ( ١ ) المرفق
بالاتفاقية على وجوب ان تقوم الوكالة بصفة دورية بالتشاور
مع الاعضاء المؤيدين للاستثمارات بشأن عمليات التأييد .
وفضلا عن ذلك تنص الاتفاقية على تعديل في توزيع الاصوات
المخولة للاعضاء فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالاستثمارات
المؤيدة حيث يخول كل من الاعضاء المؤيدة لاستثمارات
والاعضاء المضيفة لاستثمارات مؤيدة صوتا اضافيا في مقابل
ما يعادل كل ۱۰,۰۰۰ من حقوق السحب الخاصة من المبلغ
المضمون في شأن أي استثمار أيده العضو أو استضافه
( المادة ٧ من الملحق ( ١ ) المرفق بالاتفاقية ) . ولذلك فانه
من الممكن ، من الناحية النظرية ، الا تكون الاحكام والشروط
التي يصدرها مجلس الادارة بشأن عمليات التأييد مطابقة
للاحكام والشروط الخاصة بالعمليات التي تقوم بها الوكالة
لحسابها من كل الوجوه .

( الاحكام المالية )

٥٣ ـ تتطلب المادة ٢٥ أن « تباشر الوكالة نشاطها وفقا
للاساليب التجارية السليمة واصول الادارة المالية الواعية
متوخية المحافظة في ظل سائر الظروف على قدرتها على مواجهة
التزاماتها المالية » . ومن المتوقع أنه سيمكن للوكالة ان تمول
نفسها من حصيلة ايراداتها ، كما انه من المتوقع ان تحرص
ادارة الوكالة على تجنب اللجوء الى استدعاء الجزء غير المدفوع
من اكتتابات الاعضاء . ويجد ذلك التوقع سندا له في واقع
تجربة مؤسسات ضمان الاستثمار الوطنية ومؤسسات التأمين
الخاصة .

٥٤ ـ ويتعين على الوكالة ان تتقاضى اقساط ورسوم
وتكاليف اخرى طبقا للمادة ٢٦ تكفل لها السلامة المالية والاكتفاء
الذاتي . ولا تتضمن الاتفاقية نصوصا بشأن طريقة تحديد
تلك الاقساط والرسوم ومن ثم فانه يتعين على الوكالة ان تحدد
بصفة دورية اسعار الاقساط والرسوم بالنسبة لكل نوع من
أنواع المخاطر . وقد خولت الوكالة سلطة تقديرية واسعة في تقرير
مستوى وهيكل الاقساط والرسوم بما في ذلك تكاليف انشطتها
المتعلقة بتشجيع الاستثمار .

٥٥ ـ ويدعم مركز الوكالة المالي ما تتطلبه المادة ٢٧ ( أ ) من
وجوب تخصيص جميع الدخل الصافي للوكالة لتكوين
احتياطيات الى ان تبلغ تلك الاحتياطيات خمسة اضعاف رأس
المال المكتتب فيه . واستثناء من حكم هذا النص ، يجوز لمجلس
المحافظين أن يقرر بالاغلبية الخاصة رد كل أو بعض المبالغ
التي دفعها الاعضاء من رأس المال المكتتب فيه بناء على استدعاء
الوكالة من حصيلة ايرادات الوكالة اذا ارتأى ان المركز المالي
للوكالة يسمح بذلك المادة ١٠ ( أ ) (٣) . ويتخذ مجلس المحافظين
بعد ان تبلغ احتياطيات الوكالة النصاب المشار اليه اعلاه قرارا
طبقا للمادة ٢٧ ( ب ) بشأن تخصيص دخل الوكالة الصافي وما اذا
كان اضافته الى الاحتياطيات او توزيعه على الاعضاء او التصرف
فيه بطريقة اخرى .

( هـ ) التنظيم والادارة

٥٦ ـ يتبع الهيكل التنظيمي للوكالة النمط المتبع في
المؤسسات المالية الدولية الاخرى وخاصة البنك وشريكة التمويل
الدولية . ويتضمن الهيكل التنظيمي للوكالة مجلس المحافظين
ومجلس الادارة ورئيس الوكالة وهيئة الموظفين ( المادة ٣٠ ) .

٥٧ ـ ويتألف مجلس المحافظين من محافظ ونائب للمحافظ
لكل عضو من اعضاء الوكالة ( المادة ٣١ ) . ولا تفرض الاتفاقية
على الاعضاء اية قيود بشأن تعيين المحافظين ونوابهم . ويعقد
مجلس المحافظين اجتماعا سنويا ، كما يجوز له ان يعقد اجتماعات
أخرى تبعا لما يتراءى له او بناء على دعوة من مجلس الادارة ،
الكويت اليوم – ۳۱
العدد ١٧٠٤ - السنة الثالثة والثلاثون

ويتمتع مجلس المحافظين بجميع السلطات المخولة للوكالة عدا
السلطات المخولة على وجه التحديد لجهاز اخر من اجهزتها
بمقتضى احكام الاتفاقية . ويجوز لمجلس المحافظين ان يفوض
مجلس الادارة في مباشرة اية سلطة من سلطاته عدا السلطات
المنصوص عليها في المادة ۳۱ (أ) كسلطة قبول اعضاء جدد او
ايقاف العضوية او تصنيف الاعضاء لاغراض التصويت او كدول
نامية اعضاء ، او اقرار تغييرات في رأس المال او تعديل النسبة
المنصوص عليها في المادة ۲۲ (أ) ، او تقرير مكافآت اعضاء مجلس
الادارة او تعديل الاتفاقية او ايقاف عمليات الوكالة وتصفيتها
وتوزيع اصولها على الاعضاء .

٥٨ – ويتم انتخاب مجلس الادارة طبقا للمادة ٤١ (أ)
والجدول (ب) المرفق بالاتفاقية . ويكون مجلس الادارة مسئولا
عن عمليات الوكالة العامة المادة ٣٢ (أ) ، وهي مسئولية شاملة
لكافة المسائل المتعلقة بسياسات الوكالة ولوائحها ولكنها لا تمتد
الى ادارة شئون الوكالة العادية التي يضطلع بها رئيس الوكالة
وموظفوها . ويجوز لمجلس الادارة اتخاذ أي تصرف تتطلبه
الاتفاقية أو تسمح به . ويحدد مجلس المحافظين مدة خدمة
اعضاء مجلس الادارة طبقا للمادة ۳۲ (ج) . ويتألف مجلس الادارة
من عدد من الاعضاء لا يقل عن اثني عشر عضوا ،ويقرر مجلس
المحافظين عدد أعضاء مجلس الادارة كما يجوز له تعديل ذلك
العدد اخذا في الاعتبار التغيرات التي تطرأ على العضوية .
ويجرى انتخاب ربع عدد اعضاء مجلس الادارة على حدة ،
وينتخب كل من الاعضاء المالكين لأكبر عدد من
الاسهم واحدا منهم ويقوم الاعضاء الآخرون
بانتخاب باقي أعضاء مجلس الادارة ( الجدول ب )
الملحق بالاتفاقية . ويجوز لكل من أعضاء مجلس
الادارة ان يعين مديرا مناوبا المادة ۳۲ (ب) . ويجتمع مجلس
الادارة بدعوة يوجهها رئيس المجلس سواء من تلقاء نفسه او
بناء على طلب ثلاثة من اعضاء المجلس المادة ۳۲ (د) . ومن غير
المتوقع ان يكون حجم عمليات الوكالة في السنوات الاولى من
الكبر بحيث يبرر ان يكون للوكالة مجلس ادارة مقيم ، ومن شأن
ذلك الاقتصاد في النفقت الادارية اذ سيقتصر ما يتلقاه اعضاء
المجلس ومناوبوهم على مصاريف حضور جلسات المجلس والمهام
الرسمية الأخرى التي يقومون بها المادة ۳۲ (هـ) .

٥٩ - ويعين رئيس الوكالة من قبل مجلس الادارة بناء
على ترشيح رئيس المجلس المادة ٣٣ (ب) . ويضطلع رئيس
الوكالة بمسئولية ادارة شئونها العادية تحت الاشراف العام
لمجلس الادارة ، وتعيين وتنظيم وفصل الموظفين المادة ۳۳ (أ) ،
وتنصرف النية الى الاحتفاظ بعدد موظفي الوكالة في حدود
ضيقة مع مراعاة كفاية الوكالة وسلامتها . ويحدد مجلس
المحافظين مرتب الرئيس واحكام عقد خدمته المادة ۳۳ (ب) .
وهو ما يماثل المتبع في البنك .

٦٠ - وتجرى المادة ٣٤ على نمط نصوص مقابلة في اتفاقيتي
تأسيس البنك وشركة التنمية الدولية اذ تحظر تدخل الوكالة
او رئيسها او موظفيها في الشئون السياسية لأي عضو . وليس
من شأن ذلك الحظر منع الوكالة من أن تأخذ في اعتبارها جميع
الظروف المحيطة ذات الصلة بقراراتها الخاصة باصدار الضمانات
او بأنشطتها في مجال تشجيع الاستثمار .

٦١ - ويكون مقر المركز الرئيسي للوكالة في مدينة واشنطن
مقاطعة كولومبيا ، ما لم يقرر مجلس المحافظين بالاغلبية الخاصة
انشاء المركز الرئيسي في موقع اخر المادة ٣٦ (أ) . ويجوز للوكالة
طبقا للمادة ٣٦ (ب) انشاء مكاتب أخرى وفقا لما تقتضيه أعمالها .

٦٢ - وبينما تصورت المقترحات السابقة عددا من الصلات
التنظيمية بين البنك والوكالة ، فان الاتفاقية لا تتضمن سوى
الحد الادنى من الصلات بين المؤسستين فيما تنص عليه من ان
يكون رئيس البنك رئيسا بحكم المنصب لمجلس ادارة الوكالة
المادة ۳۷ (ب) . ومن شأن تلك الصلة تعضيد دور الوكالة
كمؤسسة تنمية دولية ومساعدتها على كسب الاعتراف اللائق
بها دون المساس بدوري المؤسستين المختلفين . وقد ترى الوكالة
الدخول في اتفاقات تعاونية مع البنك او مع شركة التمويل
الدولية ، او مع كليهما ، تخولها الاستعانة بالخدمات الفنية
والادارية التي تحتاج اليها ( انظر المادة ٣٥ ) .

(و) التصويت وتعديلات الاكتتابات في رأس
المال والتمثيل

٦٣ - يقوم نظام التصويت في الوكالة على أساس افتراض
ان لكل من دول الفئة الاولى والفئة الثانية مصلحة متساوية
في الاستشارات الاجنبية ، وان التعاون بينهم أمر بالغ الاهمية
وأنه يتعين لذلك ان يكون لكل من المجموعتين من الدول ،
بعد انضمام جميع الدول التي تتمتع بصلاحية العضوية الى
الوكالة ، قوة تصويت متساوية ( ٥٠/٥٠ ) . ومن المسلم به
وجوب ان تعكس قوة التصويت التي يتمتع بها العضو مساهمته
النسبية في رأس المال . ولذلك تنص الاتفاقية على ان يكون
لكل عضو ۱۷۷ صوتا للعضوية يضاف اليها صوت واحد
عن كل سهم يملكه في رأس المال ( المادة ۳۹ أ ) . وقد تم
حساب أصوات العضوية على نحو يكفل - اذا انضم للوكالة
جميع اعضاء البنك - تمتع الدول النامية كمجموعة بنفس
قوة التصويت التي تتمتع بها الدول المتقدمة كمجموعة .
وتوخيا لحماية المجموعة التي تمثل الاقلية قبل تحقيق هذه
المساواة ، نص على اعطاء تلك المجموعة ، خلال السنوات
الثلاث التالية لنفاذ الاتفاقية ، أصواتا تكميلية بالقدر اللازم
لرفع مجموع أصواتها الى أربعين في المائة من مجموع
الاصوات . وتوزع الاصوات التكميلية المذكورة على أعضاء
٣٢ — الكويت اليوم
العدد ١٧٠٤ — السنة الثالثة والثلاثون

المجموعة المعنية بنسبة عدد أصوات الاكتتاب لكل منهم ،
وتعدل تلك الاصوات التكميلية تلقائيا ، سواء بالزيادة أو
النقصان على حسب الحال ، بما يكفل الحفاظ على نسبة
الاربعين في المائة . ( المادة ٣٩ ب ) وتلغى الاصوات التكميلية
حينما تحصل المجموعة المعنية على أربعين في المائة من مجموع
الاصوات عن طريق اصوات الاكتتاب والعضوية ، اذا تحقق
ذلك خلال فترة الانتقال المشار اليها ، وفي جميع الاحوال
تلغى الاصوات التكميلية وفي نهاية فترة الثلاث سنوات
المذكورة . ويتعين خلال فترة الثلاث السنوات أن تصدر جميع
قرارات مجلس المحافظين ومجلس الادارة بالأغلبية الخاصة ،
أي بموافقة ما لا يقل عن ثلثي مجموع الاصوات على ان
تمثل ما لا يقل عن خمسة وخمسين في المائة من الأسهم
المكتتب فيها في رأس المال . واستثناء مما تقدم يجب ان
تصدر القرارات التي تشترط الاتفاقية صدورها بأغلبية أعلى
بالأغلبية المشترطة ( المادة ٣٩ د ) ، ومثال ذلك حالات اجراء
تعديلات معينة لنصوص الاتفاقية ( المادة ٥٩ أ) .

٦٤ — ويتعين على مجلس المحافظين ، طبقا للمادة ٣٩ ج
أن يقوم في خلال السنة الثالثة بعد نفاذ الاتفاقية بمراجعة
تخصيص الاسهم مستهديا في قراره بالمبادىء الثالثة التالية :
( أ ) وجوب ان تعكس الاصوات التي يتمتع بها الاعضاء
اكتتاباتهم الفعلية في رأس مال الوكالة واصوات العضوية ،
( ب ) ووجوب عرض الاسهم المخصصة أصلا لدول لم توقع
على الاتفاقية للتوزيع على الاعضاء بالطريقة التي تمكن من
تحقيق المساواة فيما يتعلق بالتصويت بين الدول النامية
والدول المتقدمة ، ( ج ) وجوب اتخاذ مجلس المحافظين
للإجراءات المناسبة التي تكفل التيسير على الاعضاء بما يمكنهم
من الاكتتاب في الاسهم المخصصة لهم . وتستهدف اعادة
التوزيع تحقيق المساواة فيما يتعلق بالتصويت بين مجموعتي
الدول الاعضاء على أساس اكتتاباتهم النسبية واصوات
العضوية .

٦٥ — وحماية لحقوق التصويت التي يتمتع بها الاعضاء
من النقصان نتيجة الزيادة العامة في رأس المال ، تخول المادة
( ٣٩ هـ ) لكل عضو في الوكالة حق الاكتتاب في جزء من
الزيادة بنسبة الاسهم التي يملكها الى مجموع أسهم رأس
مال الوكالة قبل الزيادة .

٦٦ — وتماثل اجراءات التصويت في مجلس المحافظين
ومجلس الادارة المنصوص عليها في المواد ( ٤٠ الى ٤٢ )
عموما الاجراءات المتبعة في المؤسسات المالية الدولية الاخرى
وخاصة البنك . ومن الملامح المميزة في ظل الاتفاقية ما تنص
عليه من جواز اتخاذ قرارات من قبل مجلس الادارة دون عقد

اجتماع ( المادة ٤٣ ج ) . وقد نص على ذلك بالنظر الى
احتمال الا يكون للوكالة في البداية مجلس ادارة مقيم .

( ز ) الامتيازات والحصانات

٦٧ — تماثل النصوص المتعلقة بامتيازات وحصانات
الوكالة الى حد كبير الامتيازات والحصانات التي تتمتع
بها شركة التمويل الدولية . وتعكس الفوارق القليلة التي
تضمنتها الاتفاقية الملامح الخاصة التي تنفرد بها عمليات
الوكالة .

٦٨ — وتنص الاتفاقية على ان ترفع الدعاوى ( خلاف
الدعاوى الناشئة عن منازعات بين أطراف عقد الضمان او اعادة
التأمين والتي تخضع للتحكيم طبقا للمادة ٥٨ ، والمنازعات بين
الوكالة وأحد الاعضاء بشأن استثمار مضمون أو أعيد تأمينه
والتي ستخضع للتحكيم او للاجراءات البديلة التي يتفق عليها
طبقا للمادة ٥٧) ضد الوكالة في محكمة قضائية مختصة في
اقليم أي عضو ترتبط به الوكالة بروابط معينة ( المادة ٤٤ ) .
وقد نصت الاتفاقية على وجه الخصوص على عدم جواز رفع
أي دعوى ضد الوكالة من قبل عضو من الاعضاء او من قبل
اشخاص يستندون الى مطالبات للأعضاء او أي دعوى تتعلق
بشئون الموظفين . ويمثل الاستبعاد الاخير تقنينا لما يجرى عليه
العمل في شأن المنظمات الدولية . وتنص المادة ٤٥ (أ) على ان
تتمتع اصول الوكالة ، وهي تشمل لأغراض هذا الفصل اصول
صندوق الاستثمارات المؤيدة ، بالحماية من التفتيش والاستيلاء
والمصادرة والتأميم وأي نوع من انواع الحجز عن طريق اجراء
ادارى او تشريعي ، الا انها تظل خاضعة للاجراءات القضائية .

٦٩ — وكقاعدة عامة ، تعفى ممتلكات واصول الوكالة
من جميع القيود والاجراءات ووقف الدفع . وتجدر الاشارة
في شأن الاصول التي تحصل عليها الوكالة نتيجة حلولها محل
المستثمر الى ان تتمتع هذه الاصول بالاعفاء من القيود السارية
في اقليم الدولة المضيفة يقتصر على القدر الذي كان المستفيد
من الضمان الذي حلت الوكالة محله يتمتع به ( المادة ٤٥ (ب) ) .

٧٠ — وتنص المادة ٤٦ على تمتع محفوظات الوكالة
بالحصانة الكاملة وعلى وجوب ان يعامل الاعضاء مراسلات
الوكالة الرسمية معاملة المراسلات الرسمية للبنك . ولا تنص
الاتفاقية ، شأنها في ذلك شأن اتفاقيتي تأسيس البنك وشركة
التمويل الدولية ، على وضع مقر الوكالة ، وان كان من المفهوم
على أي حال وجوب معاملة مقر الوكالة على النحو الذي تجرى
عليه مقار المنظمات الدولية الاخرى .

٧١ — وتنص المادة ٤٧ على اعفاء الوكالة واصولها
وممتلكاتها ودخلها وعملياتها وصفقاتها من جميع الضرائب
والرسوم الجمركية . ولا يعنى ذلك امتداد الاعفاء الى الضرائب
الكويت اليوم - ۲۳
العدد ۱۷۰٤ - السنة الثالثة والثلاثون

والرسوم التي لا تعدو في حقيقتها ان تكون مقابل لخدمات
تؤدى . ومما تجدر ملاحظته في شأن الاصول التي تحصل
عليها الوكالة من مستثمر عن طريق الحلول ، ان ايلولة تلك
الاصول الى الوكالة تتم بعد سداد الضرائب والرسوم التي
كانت مستحقة على المستثمر . وبمجرد ان تدخل تلك الاصول
في ملكية الوكالة فانها تتمتع بالاعفاء من الضرائب والرسوم
الجمركية . ومن غير المتوقع ان تحصل الوكالة على اصول غير
نقدية عن طريق الحلول بالنظر الى ان مطالبة الوكالة للدولة
المضيفة بالتعويض ستقتصر على المبالغ التي قامت بدفعها الى
المستثمر ، ويتوقع في الحالات الاستثنائية التي تحصل فيها
الوكالة على اصول غير نقدية ان تقوم بتحويلها على وجه
السرعة الى اصول نقدية .

۷۲ - وتتعين ملاحظة ان الامتيازات والحصانات المشار
اليها قد منحت للوكالة لتمكينها من القيام بوظائفها (المادة ٤٣) ،
وان الوكالة تترخص في التنازل عنها اذا لم يكن من شأن ذلك
التنازل الاضرار بمصالحها . وفضلا عما تقدم يتعين على الوكالة
التنازل عن حصانة موظفيها في الحالات التي ترى فيها ان من
شأن التمسك بالحصانة اعاقة سير العدالة وانه من الممكن
التنازل عنها دون اضرار بمصالح الوكالة ( المادة ٥٠ ) .

( ج ) الانسحاب ووقف العضوية ووقف العمليات

۷۳ - تجرى نصوص الاتفاقية المتعلقة بالانسحاب من
عضوية الوكالة وبوقف العضوية فيها وبوقف عملياتها على نمط
النصوص المقابلة في اتفاقية تأسيس البنك . فيجوز لأي عضو
الانسحاب من الوكالة في أي وقت باخطار يوجهه اليها طبقا
للمادة ٥١ . غير انه ضمانا للاستمرارية في عمليات الوكالة
وخاصة في سنواتها الاولى، لا يجوز للعضو ان ينسحب قبل
انقضاء ثلاث سنوات على عضويته في الوكالة . ويجوز لمجلس
المحافظين طبقا للمادة ٥٢ ( أ ) وقف عضوية العضو الذي اخل
بالتزاماته في ظل احكام الاتفاقية . ولا يجوز للعضو الموقوف
خلال فترة وقفه ان يباشر الحقوق او يتمتع بالامتيازات المنصوص
عليها في الاتفاقية باستثناء الحقوق الاجرائية وحق الانسحاب
من العضوية ، ويظل العضو مسئولا عن جميع التزاماته
( المادة ٥٢ (ب) ) . وتظل الدولة التي تفقد صفة العضوية
مسئولة عن جميع التزاماتها ، بما في ذلك التزاماتها المحتملة
قبل الوكالة التي تم الالتزام بها قبل انتهاء عضويتها ما لم يتم
الاتفاق مع الوكالة على ترتيبات اخرى في هذا الصدد
( المادة ٥٣ ) .

٧٤ - وتجيز المادة ٥٤ لمجلس الادارة ان يوقف عمليات
الوكالة وانشطتها الأخرى . ويجوز لمجلس المحافظين طبقا للمادة
٥٥ ان يقرر بالاغلبية الخاصة تصفية الوكالة ، ولا يجوز توزيع

اصول الوكالة على الاعضاء بعد التصفية الا بعد ان تسدد
جميع الخصوم المستحقة على الوكالة او تتم تسويتها على نحو
ما ( المادة ٥٥ (ب) ) .
٧٥ - وتنص المادة ٥٥ (ج) على ان يتم أي توزيع لاصول
الوكالة المتبقية على الاعضاء بنسبة نصيب كل عضو في رأس
المال المكتتب فيه . كما يتم أي توزيع للاصول المتبقية في
صندوق الاستثمارات المؤيدة على الاعضاء المؤيدين بنسبة
الاستثمارات المؤيدة من كل منهم الى مجموع
الاستثمارات المؤيدة . ولا يكون لأي عضو الحق في
نصيبه في الاصول الا اذا قام ذلك العضو بتسوية جميع مطالبات
الوكالة القائمة قبله . ويمكن من الناحية العملية اجراء المقاصة
بين مستحقات الوكالة قبل العضو ونشيب العضو في الاصول
بحيث يقتصر التزام الوكالة على دفع المبالغ المتبقية بعد اجراء
المقاصة . وتخول المادة المذكورة الوكالة توزيع الاصول
بالطريقة التي يراها مجلس المحافظين «محققة للعدالة والمساواة» .
ويستهدف هذا النص ان يتم التصرف في الاصول بأكثر الطرق
اقتصادا . ومن المقصود أن تتبع المبادىء المستقرة في شأن
الشركات بحيث يتم تقييم الاصول العينية التي تمنح لعضو من
الاعضاء من قبل جهة مستقلة ثم خصمها من نصيبه في التوزيع .

( ط ) تسوية المنازعات
٧٦ - تنص الاتفاقية على اجراءات مختلفة لاربعة انواع
من المنازعات :
أ - فبالنسبة للامور المتعلقة بتفسير الاتفاقية او تطبيقها ،
مما يثور بين عضو والوكالة او بين اعضاء الوكالة ، تنص
الاتفاقية - احتذاء بالبنك وغيره من المؤسسات المالية الدولية -
على احالة الامر اولا الى مجلس الادارة لاتخاذ قرار بشأنه ،
ويجوز بعد ذلك رفع الامر الى مجلس المحافظين ( المادة ٥٦ ) .
ب - وبالنسبة للمنازعات التي تنشأ في ظل عقد للضمان
أو لاعادة التأمين بين الوكالة والطرف الآخر في العقد ، تنص
الاتفاقية على احالتها الى التحكيم طبقا للقواعد التي ينص عليها
او يشار اليها في عقد الضمان او اعادة التأمين ( المادة ٥٨ ) .
ج - وبالنسبة للمنازعات التي تثور بين الوكالة بصفتها
خلف للمستثمر وعضو من الاعضاء ، تنص الاتفاقية على تسويتها
اما طبقا للاجراءات المنصوص عليها في الملحق ( ۲ ) المرفق
بالاتفاقية ، او طبقا للاجراءات التي ينص عليها في اتفاق يتم
ابرامه بين الوكالة والعضو المعني بشأن اجراءات بديلة لتسوية
المنازعات ( المادة ٥٧ (ب) ) . وتتعين موافقة مجلس الادارة
بالاغلبية الخاصة على ذلك الاتفاق قبل قيام الوكالة بعمليات
في اقليم العضو المعني ، كما يتعين على طرفي الاتفاق في مجرى
مفاوضاتهم المتعلقة به ان يتخذا الملحق ( ۲ ) كأساس للاتفاق .
واذا قبلت الوكالة الترتيبات المذكورة ، يمكن ان ينص الاتفاق
المذكور - على سبيل المثال - على ان تقوم الوكالة اولا باللجوء
٣٤ ـ الكويت اليوم
العدد ١٧٠٤ ـ السنة الثالثة والثلاثون

الى الاجراءات المتاحة لاقتضاء حقها في ظل قوانين الدولة
المضيفة وعلى ألا تلجأ الى التحكيم في غير الحالة التي لا تتمكن
فيها من اقتضاء حقها طبقا للاجراءات المذكورة خلال فترة زمنية
محددة . ويتعين ان يكفل الاتفاق المذكور للوكالة معاملة ـ فيما
يتعلق بحقوق اللجوء الى التحكيم ـ لا تقل مزاياها عن افضل
معاملة يكون العضو المعني قد وافق على اضفائها على مؤسسة
لضمان الاستثمار او على دولة من الدول بمقتضى اتفاقية تتعلق
بالاستثمار . ويمكن ايضا ان ينص الاتفاق المشار اليه على طرق
بديلة للتحكيم كالحصول على رأي استشاري من محكمة العدل
الدولية .

د ـ وبالنسبة للمنازعات التي ألا تندرج في الفقرات ( أ )
و (ب) و (ج) اعلاه ، مما يثور بين الوكالة من جهة وأي من
الاعضاء او مؤسسة من مؤسساته من جهة اخرى والمنازعات
التي تثور بين الوكالة ودولة زالت عنها صفة العضوية ، تنص
الاتفاقية على تسويتها طبقا للملحق ( ٢ ) المرفق بالاتفاقية ، أي
عن طريق المفاوضات ـ واذا فشلت المفاوضات ـ عن طريق
التوفيق والتحكيم ( المادة ٥٧ (أ) ) .

٧٧ ـ ولا تستلزم الاتفاقية اتباع اجراءات معينة بشأن
التحكيم بين الوكالة والمستفيدين من الضمان او من وثائق اعادة
التأمين . ومن المتوقع ان تشير عقود الضمان واعادة التأمين الى
قواعد معترف بها دوليا للتحكيم التجاري كقواعد المركز الدولي
لتسوية منازعات الاستثمار ، او قواعد لجنة الامم المتحدة
لقانون التجارة الدولي ، او قواعد غرفة التجارة الدولية .

٧٨ ـ ويتطلب الملحق (٢) ٠ المرفق بالاتفاقية ـ وهو
الملحق (١) يشكل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية ـ ان يسعى
الطرفان اولا الى تسوية المنازعة عن طريق المفاوضات قبل اللجوء
الى التحكيم ( المادة ٢ من الملحق (١) المرفق بالاتفاقية ) . ومن
المتوقع عملا ان تتم تسوية هذه المنازعات بالطرق الودية عن
طريق المفاوضات كما يجرى عليه عمل المؤسسات المالية الدولية .
فاذا اخفقت المفاوضات في تسوية المنازعة يكون للطرفين الخيار
بين محاولة تسويتها عن طريق اجراءات التوفيق او اللجوء الى
التحكيم . فاذا اتفق الطرفان على اللجوء الى التوفيق ، فانه لا
يحق لأي منهما ان يلجأ الى التحكيم قبل فشل التوفيق ( المادة ٣
من الملحق (٢) المرفق بالاتفاقية ) . وتنص المادة ٤ ( ز ) من
الملحق (٢) المشار اليه على ان تطبيق هيئة التحكيم ( ويشار اليها
بالهيئة) « نصوص هذه الاتفاقية وأي اتفاقية بين طرفي المنازعة
ذات صلة بها ، ونصوص ولوائح الوكالة وانظمتها الداخلية ،
وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق ، والقانون المحلي
للعضو المعني ، فضلا عن نصوص عقد الاستثمار الواجبة
التطبيق ، ان وجدت » . وتدخل في الاشارة الى القانون المحلي
للعضو المعني قواعد تنازع القوانين . وفي حالة التعارض بين

قواعد القانون الدولي والقواعد التي انفرد باصدارها أي من
طرفي النزاع ، تطبق المحاكم الدولية قواعد القانون الدولي .
وتكون قرارات هيئات التحكيم نهائية وملزمة للطرفين ( المادة
٤ (ج) من الملحق (٢) المرفق بالاتفاقية) ، كما تتمتع القابلية
للتنفيذ في اقاليم كل من الاعضاء كما لو كانت احكاما نهائية
صادرة من محكمة للعضو المعني . ويخضع تنفيذ قرارات
هيئات التحكيم للقوانين المتعلقة بتنفيذ الاحكام في الدولة
المطلوب تنفيذ القرارات المذكورة في اراضيها ( المادة ٤ (ى)
من الملحق (٢) المرفق بالاتفاقية ) ويعكس ما تقدم المصلحة
المشتركة لجميع الاعضاء في سلامة الوكالة المالية .

( ى ) التعديلات

٧٩ ـ تستهدف نصوص الاتفاقية المتعلقة بالتعديلات
( المواد ٥٩ و ٦٠ ) تحقيق التوازن اللازم بين الحاجة الى
السماح بادخال تعديلات على نصوص الاتفاقية مما يكون
ضروريا او مرغوبا فيه لصالح عملياتها من جهة وبين الحاجة
الى حماية الاعضاء مما قد يستتبع الزيادة في التزاماتهم او
الانتقاص من حقوقهم دون ارادتهم من جهة اخرى . وعليه فانه
يتعين عموما لاجراء التعديلات المذكورة اقرارها بأغلبية ثلاثة
اخماس المحافظين الحائزين لاربعة اخماس الاصوات المقررة .
بينما يتعين اقرار تعديلات معينة بالاجماع ، كما تتعين في شأن
تعديلات اخرى موافقة الاعضاء الذين تترتب على التعديلات
الزيادة في التزاماتهم . ويكون تعديل الجدولين ( أ ) و ( ب )
بالأغلبية الخاصة .

( ك ) أحكام ختامية

سريان الاتفاقية

٨٠ ـ تنص الاتفاقية على نفاذها في التاريخ الذي يتم
فيه التصديق او الموافقة عليها او قبولها من قبل خمس دول من
الفئة الاولى وخمسة عشر دولة من الفئة الثانية بشرط الا يقل
مجموع اكتتابات هذه الدول جميعا عن ثلث رأس مال الوكالة
المرخص بــه ( المادة ٦١ (ب) ) . ويمثل ذلك النصاب القدر
الادنى المطلوب لنفاذ الاتفاقية على اساس انه من الممكن بدء
عمليات الوكالة على نطاق محدود وانه من المستحسن المبادرة
في بدء تلك العمليات . ولا يتوقع ان تقوم الوكالة بالعمل لمدة
طويلة في حدود ذلك الحد الادنى .

التطبيق الاقليمى

٨١ ـ تطبق الاتفاقية على كافة الاقاليم الخاضعة لاختصاص
العضو . ويدخل في ذلك الاقاليم التي لا تعتبر بالضرورة جزءا
من اقليم العضو بالمعنى القانوني الضيق وان كانت تخضع
لاختصاصه لاغراض اقتصادية في ظل احكام القانون الدولي .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي