مادة أولى
تستبدل بنصوص المواد 178، 179، 183، 203 والفقرة الأولى من المادة 204 من قانون الجزاء الأول من المادة 204 من قانون الجزاء المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (178):
كل من خطف شخصاً بغير رضاه، وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزه فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان المجني عليه معتوهاً أو مجنوناً أو كانت سنه أقل من الثامنة عشرة سنة، كانت العقوبة الحبس المؤبد. وفي جميع الحالات تضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار، ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار.
مادة (179):
كل من خطف شخصاً مجنوناً أو معتوهاً أو تقل سنه عن الثامنة عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد أو حيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء، أو ابتزاز شيء منه أو من غيره كانت العقوبة الحبس المؤبد.
أما إذا كان من خطف المجني عليه هو أحد والديه، وثبت أي منهما حسن نيته وأنه يعتقد أن له حق حضانة ولده فلا عقاب عليها.
مادة (183):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به غيره أو عزاه زوراً إلى غير والده أو والدته.
مادة (203):
كل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار.
مادة (204) فقرة أولى (جزاء):
كل من حرض علناً في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ثانية
يضاف إلى مواد قانون الجزاء المشار إليه مادة جديدة برقم (183 مكرراً) نصها كالآتي:
مادة (183 مكرراً):
يكون تطبيق حكم المادة (85) من هذا القانون وجوبياً في الجرائم المنصوص عليها في المواد 178، 179، 181، 183 المشار إليها.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة رابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء — كل فيما يخصه — تنفيذ هذا القانون.