قانون رقم 105 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2006/2005
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (63) لسنة 2005 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2006/2005،
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2006/2005 وفقا لما يلي:
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 15,510,438.202 د.ك (خمسة عشر مليوناً وخمسمائة وعشرة آلاف وأربعمائة وثمانية وثلاثين ديناراً ومائتين واثنين فلس فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت المصروفات مبلغ 103,928,799.574 د.ك (مائة وثلاثة ملايين وتسعمائة وثمانية وعشرين الفاً (كذا في الأصل) وسبعمائة وتسعة وتسعين ديناراً وخمسمائة وأربعة وسبعين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ 88,418,361.372 د.ك (ثمانية وثمانين مليوناً وأربعمائة وثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة وواحد وستين ديناراً وثلاثمائة واثنين وسبعين فلساً فقط لا غير) خصماً على الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية – بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية رقم (172) للسنة المالية 2006/2005 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 3–4]