قانون رقم 104 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2005/2004
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (71) لسنة 2004 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2005/2004،
- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –
مادة أولى
يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2005/2004 وفقا لما يلي:
أ- بلغت الإيرادات مبلغ 9,271,006.860 د.ك (تسعة ملايين ومائتين وواحد وسبعين ألفاً وستة دنانير وثمانمائة وستين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.
ب- بلغت المصروفات مبلغ 100,340,200.131 د.ك (مائة مليون وثلاثمائة وأربعين ألفاً ومائتين ديناراً ومائة وواحد وثلاثين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.
ج- تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ 91,069,193.271 د.ك (واحد وتسعين مليوناً وتسعة وستين ألفاً ومائة وثلاثة وتسعين ديناراً ومائتين وواحد وسبعين فلسا فقط لا غير) خصما على الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية – بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية رقم (172) للسنة المالية 2005/2004 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 2–3]