إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 104 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2005/2004

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1457 · 10 أغسطس 2019

رقم التشريع وسنته

104 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم 104 لسنة 2019 بشأن اعتماد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2005/2004

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (71) لسنة 2004 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2005/2004،

- وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: –

مادة أولى

يعتمد الحساب الختامي لبلدية الكويت عن السنة المالية 2005/2004 وفقا لما يلي:

أ- بلغت الإيرادات مبلغ 9,271,006.860 د.ك (تسعة ملايين ومائتين وواحد وسبعين ألفاً وستة دنانير وثمانمائة وستين فلساً فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (أ) المرفق بهذا القانون.

ب- بلغت المصروفات مبلغ 100,340,200.131 د.ك (مائة مليون وثلاثمائة وأربعين ألفاً ومائتين ديناراً ومائة وواحد وثلاثين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ب) المرفق بهذا القانون.

ج- تم تغطية الفرق بين المصروفات والإيرادات والبالغ 91,069,193.271 د.ك (واحد وتسعين مليوناً وتسعة وستين ألفاً ومائة وثلاثة وتسعين ديناراً ومائتين وواحد وسبعين فلسا فقط لا غير) خصما على الباب الخامس – المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية – بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية رقم (172) للسنة المالية 2005/2004 وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 27 ذو القعدة 1440 هـ الموافق: 30 يوليو 2019 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحات 2–3]

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي