قانون رقم 101 لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2017/2016
قانون رقم (101) لسنة 2018 بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2017/2016 – بعد الاطلاع على الدستور، – وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ، – وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ، – وعلى القانون رقم (65) لسنة 2016 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية 2017/2016 ، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:–
المادة 1
يعتمد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية 2017/2016 وفقا لما يلي :– أ. بلغت المصروفات مبلغ 55,151,235.742 د.ك (خمسة وخمسين مليونا ومائة وواحد وخمسين ألفاً ومائتين وخمسة وثلاثين دينارا و سبعمائة واثنين وأربعين فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون.
ب. بلغت الإيرادات مبلغ 109,512.711 د.ك (مائة وتسعة آلاف وخمسمائة واثنى (كذا في الأصل) عشر دينارا وسبعمائة وأحدى (كذا في الأصل) عشر فلسا فقط لا غير) وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف ( ب ) المرفق بهذا القانون.
ج. بلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات مبلغ 55,041,723.031 د.ك (خمسة وخمسين مليونا وواحد وأربعين ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرين دينارا وواحد وثلاثين فلسا فقط لا غير) وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية 2017/2016، وذلك حسب ما هو وارد بالجدول حرف( ج ) المرفق بهذا القانون.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 3 ذو القعدة 1439 هـ الموافق: 16 يوليو 2018 م [الجداول التفصيلية منشورةٌ في ملف PDF المرفق — الصفحة 26] * التمويل المقدر يمثل زيادة اعتمادات الميزانية عن تقديرات الإيرادات.
* التمويل الفعلي يمثل زيادة المصروفات الفعلية عن الإيرادات المحصلة.