قانون رقم 43 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976
المادة 1
يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم (30) لسنة 2005 المشار اليه النص التالي :
(يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش بالنسبة للاستبدالات مدى الحياة أو الاستبدالات لمدة متزايدة بسداد أصل القيمة الاستبدالية التي صرفت لصاحب المعاش .
فإذا كانت تلك القيمة قد اكتمل سدادها قبل العمل بهذا القانون ، فيوقف الخصم اعتباراً من المعاش المستحق عن الشهر التالي لتاريخ العمل به .
ولا يترتب على ايقاف الخصم في الحالات المشار اليها زيادة الجزء الذي يجوز لصاحب المعاش استبداله مالم يكن الاستبدال لمدة متزايدة فيعود الحق في الاستبدال كاملا بعد انتهاء المدة الأصلية للاستبدال .
ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون) .
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم (30) لسنة 2005 المشار إليه .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 7 رجب 1427 هـ
الموافق : 1 أغسطس 2006 م
مذكرة إيضاحية
للقانون رقم 43 لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية
الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976
بموجب القانون رقم (30) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 تم تعديل نظام الاستبدال المقرر في قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يكون الاستبدال المقرر به هو استبدال لمدد محددة فقط هي (5) و (10) و (15) سنة ، مع إلغاء الاستبدال مدى الحياة والاستبدال لمدة متزايدة ، وتصفيتهما ، بحيث يقف خصم الجزء المستبدل من المعاش بعد انقضاء مدد محددة من تاريخ الاستبدال تبعاً لسن المستبدل في هذا التاريخ طبقاً للجدول المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة الثالثة منه ، وقد حددت هذه المدد على أساس أن يكون المستبدل قد قام بسداد أصل القيمة الاستبدالية التي صرفت له مضافاً إليه جزء من عائد الاستثمار الذي فات صناديق التأمينات الاجتماعية بسبب صرف تلك القيمة فضلا عن حصته في تكلفة التكافل .
وحيث رؤى تقديم مزيد من التيسيرات على المستبدلين بحيث يقف خصم الجزء المستبدل بسداد صاحب المعاش لأصل القيمة الاستبدالية التي صرفت له دون المبالغ المضافة كجزء من عائد الاستثمار ومقابل التكافل حيث تتحمل بها بالكامل الخزانة العامة .
لذا فقد أعد القانون المرافق الذي يقضي في المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم (30) لسنة 2005 النص المقترح ويقضي في الفقرة الأولى منه بإيقاف خصم الجزء المستبدل من المعاش بالنسبة للاستبدالات مدى الحياة أو الاستبدالات لمدة متزايدة متى تم سداد أصل القيمة الاستبدالية دون أداء أي مبالغ مضافة ، وبالنسبة للحالات التي تم فيها سداد هذه القيمة كاملة قبل العمل بالمشروع ، فإن إيقاف الخصم - حسبما تقرره الفقرة الثانية من النص المذكور - يكون اعتباراً من المعاش المستحق عن الشهر التالي لتاريخ العمل به .
أما الفقرة الأخيرة من النص المقترح فتقرر ذات الخصم المنصوص عليه في النص السابق لذات المبررات الخاصة بذلك .
وتحدد المادة الثانية من القانون تاريخ العمل به بتاريخ العمل بالقانون رقم (30) لسنة 2005 وهو 26/ 6/ 2005 ، وهو ما سيترتب عليه رد المؤسسة لما سدد بالزيادة عن أصل القيمة الاستبدالية بالتطبيق لأحكام هذا القانون .