إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,748
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 1 لسنة 2022 بتعديل المادة (6) من القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1574 (ملحق) · 22 فبراير 2022

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (25) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

- وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

قانون رقم 1 لسنة 2022

بتعديل المادة (6)

من القانون رقم (30) لسنة 1965

بإنشاء بنك الائتمان الكويتي

المادة 1

يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (30) لسنة 1965 المشار إليه النص التالي:

رأس مال البنك ثلاثة آلاف وثلاثمائة مليون دينار كويتي (3,300,000,000 د.ك) وتغطى الزيادة في رأس المال ومقدارها ثلاثمائة مليون دينار كويتي (300.000.000 د.ك) من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك.

على أن يخصص مبلغ خمسمائة مليون دينار كويتي (500.000.000 د.ك) من رأس مال البنك لتغطية أحكام كل من (المادة 28 مكررا) و (المادة 28 مكررا أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية.

ويجوز أن تكون من بين دفعات رأس المال حصيلة ما تحوله الحكومة إلى البنك من حقوقها قبل الغير.

ويعتبر مدفوعا من رأس المال ما سبق دفعه لبنك الائتمان الذي أنشئ بالقانون رقم 40 لسنة 1960.

المادة 2

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

ولي العهد

مشعل الأحمد الجابر الصباح

صدر بقصر السيف في: 16 رجب 1443 هـ

الموافق: 17 فبراير 2022 م

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 1 لسنة 2022

بتعديل المادة (6) من القانون رقم (30) لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي

اهتم الدستور الكويتي برعاية الأسرة بما يحفظ كيانها ويقوي أواصرها، وباعتبار أن توفير المسكن الملائم يحقق استقرارها وأمنها، واستناداً إلى الزيادة المطردة في أعداد المستحقين للرعاية السكنية في السنوات الأخيرة مما نتج عنه التأخير في توفير البدائل السكنية خلال المواعيد المناسبة، ومنها التأخر في إصدار أذونات البناء في المدن الإسكانية الجديدة مثل المطلاع وجنوب خيطان حتى الآن على الرغم من جاهزية الأرض، ويكمن السبب في ذلك في عدم توفر السيولة اللازمة في بنك الائتمان الكويتي لتمويل قروض الوحدات السكنية، الأمر الذي يتطلب معه زيادة رأس مال البنك ليمكنه من الوفاء بالتزاماته المالية.

وجاء هذا القانون بزيادة رأس مال البنك بمبلغ ثلاثمائة مليون دينار كويتي (300.000.000د.ك)، بحيث تغطى هذه الزيادة من الاحتياطي العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ويلتزم الصندوق بأدائها للبنك متى طلب ذلك.

وحفاظاً على ما جاء في أحكام القانون رقم 1 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي في أن يخصص مبلغ خمسمائة مليون دينار كويتي (500.000.000د.ك) من رأس مال البنك لتغطية أحكام كل من (المادة 28 مكررا) و (المادة 28 مكررا أ) من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، فقد تم النص بالفقرة الثانية على ذلك.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي