مادة 1
يضاف بعد البند 4 من المادة الرابعة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه بند جديد برقم 5 بالنص الآتي :
5 ـ أن يكون مسلما بالميلاد أصلا ، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة ، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية . وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون ، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كأن لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكا يقطع بنيته في ذلك . ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية .
ويستعاض عن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها بالنص التالي :
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البندين ( ثالثا ورابعا ) من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها ، وذلك حتى يستوعبهم المجتمع على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البندين .
ويشترط للحصول على الجنسية أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البنود ( 2 و 3 و 5 ) من المادة السابقة .
مادة 2
تعدل الفقرتان الأخيرتان من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه على الوجه الآتي :
وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها . ويكون إثبات الإقامة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 21 ) من هذا القانون ، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البندين .
ويشترط للحصول على الجنسية أن تتوافر في طالب الجنسية الشروط المنصوص عليها في البندين ( 2 و 3 و 5 ) من المادة الخامسة .
مادة 3
على رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .