سماع الشهود:
1- للمحكمة تجزئة أقوال الشاهد.
- اطمئنان الحكم المطعون فيه إلى أقوال المجني عليه في خصوص جريمة هتك العرض بالإكراه التي دين المتهم بها وإطراحها في شأن جريمة الشروع في سرقة المقضي ببراءته منها. لا تثريب.
(الطعن 51/1974 جزائي جلسة 17/3/1975 مج 7 سنوات ص 289)
(والطعن 256/1995 جزائي جلسة 4/12/1995 القسم الثالث المجلد الرابع ص 49)
2- أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. بيانها أسباب إطمئنانها لتلك الأقوال. غير لازم.
(الطعن 182/1978 جزائي جلسة 12/2/1975 مج 7 سنوات ص 400)
(والطعن 240/1979 جزائي جلسة 17/3/1980 القسم الأول المجلد الثالث ص 28)
(والطعن 84/1995 جزائي جلسة 20/11/1995 القسم الثالث المجلد الرابع ص 46)
3- تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. ما دام أنه استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(الطعن 51/1974 جزائي جلسة 17/3/1975 مج 7 سنوات ص 289)
(والطعن 183/1985 جزائي جلسة 12/12/1985 القسم الأول المجلد الثالث ص 31)
(والطعن 435/1983 جزائي جلسة 26/2/1990 القسم الثاني المجلد الرابع ص 47)
(والطعن 11/1992 جزائي جلسة 25/2/1992 القسم الثالث المجلد الرابع ص 45)
(والطعن 18/1992 جزائي جلسة 15/6/1992 القسم الثالث المجلد الرابع ص 45)
(والطعن 233/1997 جزائي جلسة 22/6/1998 القسم الرابع المجلد السابع ص 89)
(والطعن 752/2001 جزائي جلسة 1/7/2003 القسم الرابع المجلد السابع ص 185)
4- النعي على المحكمة الاستئنافية التفاتها عن سماع شهود. غير مقبول. مادام أن ذلك يدخل في سلطتها التقديرية. ولم يطلب الطاعن سماعهم أمام أول درجة.
(الطعن 30/1974 جزائي جلسة 26/5/1975 مج 7 سنوات ص 328)
5- إعراض المحكمة عن قالة شهود النفي. لا عيب. ما دامت لم تطمئن إلى صحتها.
(الطعن 18/1974 جزائي جلسة 23/6/1975 مج 7 سنوات ص 399)
(والطعن 137/1978 جزائي جلسة 18/12/1978 مج 7 سنوات ص 400)
(والطعن 152/1987 جزائي جلسة 5/10/1987 القسم الثاني المجلد الرابع ص 50)
(والطعن 285/1995 جزائي جلسة 24/6/1996 القسم الثالث المجلد الرابع ص 44)
(والطعن 159/2002 جزائي جلسة 18/3/2003 القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص 181)
(والطعن 196/2003 جزائي جلسة 22/6/2004 القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص 176)
6- وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد التي أدلى بها على سبيل الاستدلال. شرطه.
(الطعن 82/1975 جزائي جلسة 24/11/1975 مج 7 سنوات ص 399)
(والطعن 120/1989 جزائي جلسة 5/6/1989 القسم الثاني المجلد الرابع ص 52)
(والطعن 154/1995 جزائي جلسة 15/1/1996 القسم الثالث المجلد الرابع ص 47)
7- أخذ المحكمة بالشهادة المنقولة عن الغير. جائز. شرطه.
(الطعن 82/1975 جزائي جلسة 8/12/1975 مج 7 سنوات ص 328)
(والطعن 195/1981 جزائي جلسة 29/6/1981 القسم الأول المجلد الثالث ص 29)
(والطعن 248/1984 جزائي جلسة 28/1/1985 القسم الأول المجلد الثالث ص 32)
(والطعن 324/1988 جزائي جلسة 24/4/1986 القسم الثاني المجلد الرابع ص 52)
(والطعن 345/1989 جزائي جلسة 6/4/1990 القسم الثاني المجلد الرابع ص 49)
(والطعن 126/1994 جزائي جلسة 26/10/1994 القسم الثالث المجلد الرابع ص 46)
(والطعن 84/2000 جزائي جلسة 19/6/2001 القسم الرابع المجلد السابع ص 88)
(والطعن 324/2001 جزائي جلسة 29/1/2002 القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص 175)
8- حق محكمة الموضوع في تجزئة أقوال الشهود فتأخذ منها بما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم أخر. علة ذلك.
(الطعن 57/1975 جزائي جلسة 19/1/1976 مج 7 سنوات ص 399)
(والطعن 148/1985 جزائي جلسة 14/10/1985 القسم الأول المجلد الثالث ص 32)
(والطعن 194/2001 جزائي جلسة 7/5/2002 القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص 176)
9- تقدير فقدان الشاهد للإدراك أو التمتع به وقت أداء الشهادة. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده: اقتناعها بتمتعه بالإدراك ويتضمن الرد على أنه كان في حالة سكر شديد أفقده رشده.
(الطعن 151/1975 جزائي جلسة 19/1/1976 مج 7 سنوات ص 399)
(والطعن 154/1976 جزائي جلسة 24/10/1977 مج 7 سنوات ص 400)
(والطعن 257/1988 جزائي جلسة 3/4/1990 القسم الثاني المجلد الرابع ص 52)
(والطعن 107/1990 جزائي جلسة 22/6/1992 القسم الثالث المجلد الرابع ص 45)
(والطعن 38/1997 جزائي جلسة 19/1/1998 القسم الرابع المجلد السابع ص 87)
(والطعن 168/2002 جزائي جلسة 18/3/2003 القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص 181)
10- تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لا يجزم به الخبير.
(الطعن 77/1975 جزائي جلسة 2/2/1976 مج 7 سنوات ص 289)
(الطعن 115/1977 جزائي جلسة 13/3/1978 مج 7 سنوات ص 289)
(والطعن 333/1990 جزائي جلسة 12/3/1990 القسم الثاني المجلد الرابع ص 50)
(والطعن 341/1995 جزائي جلسة 18/11/1996 القسم الثالث المجلد الرابع ص 47)
(والطعن 256/1999 جزائي جلسة 4/4/2000 القسم الرابع المجلد السابع ص 81)
(والطعن 227/2001 جزائي جلسة 30/10/2001 القسم الرابع المجلد السابع ص 87)
(والطعن 200/2005 جزائي جلسة 2/5/2006 القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص 178)
11- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
- للمحكمة التعويل على شهادة شهود الإثبات والإعراض عن شهادة شهود النفي علة ذلك. ولها الأخذ بأقوال شاهد حضر إلى مسرح الجريمة بعد وقوعها. ما دامت معززة لاقتناعها.
(الطعن 77/1975 جزائي جلسة 2/2/1976 مج 7 سنوات ص 361)
12- لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى. تأخر المجني عليها وزوجها في التبليغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالهما ما دامت اطمأنت إليها. علة ذلك: أن وزن أقوال الشهود وتقديرها لمحكمة الموضوع. أخذها بشهادة شاهد. مفاده.
(الطعن 13/1976 جزائي جلسة 14/6/1976 مج 7 سنوات ص 432)
(والطعن 141/2002 جزائي جلسة 15/4/2003 القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص 182)
13- تناقض أقوال الشهود التي عولت عليها المحكمة في تحديد تاريخ واقعة هتك العرض. لا يعيب الحكم. ما دام أن الطاعن لم يدع أن الدعوى الجزائية سقطت بالتقادم.
- نعي الطاعن على الحكم أخذه بأقوال المجني عليها القاصرة. غير مقبول. علة ذلك.
- الجدل الموضوعي. غير جائز أمام التمييز.
(الطعن 160/1976 جزائي جلسة 14/3/1977 مج 7 سنوات ص 366)
14- كل من عدا المتهم المرفوعة عليه الدعوى وتتصل معلوماته بالواقعة المنسوبة إلى هذا المتهم إثباتاً ونفياً. يعد شاهداً .
- استناد الحكم إلى أقوال المتهمة المرفوع عليها الدعوى عن واقعة أخرى غير المسند للطاعن ارتكابها كشاهدة.لا خطأ في تطبيق القانون النعي عليه في هذا الشأن. على غير محل.
(الطعن 39/1977 جزائي جلسة 13/6/1977 مج 7 سنوات ص 289)
15- تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم. لمحكمة الموضوع. لها تكوين عقيدتها. وفقاً لتقديرها لتلك الأدلة واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم دون متهم آخر. لها تجزئة أقوال الشهود. مؤدى وعلة ذلك.
(الطعن 8/1977 جزائي جلسة 16/5/1977 مج 7 سنوات ص 399)
(والطعن 183/1985 جزائي جلسة 23/12/1985 القسم الأول المجلد الثالث ص 34)
(والطعن 288/1989 جزائي جلسة 15/1/1990 القسم الثاني المجلد الرابع ص 53)
(والطعن 269/2002 جزائي جلسة 6/5/2003 القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص 183)
16- تقدير وقائع الدعوى ووزن الأدلة وتحصيل أقوال الشهود وتفهمها واستخلاص مقصودها. موضوعي. أخذها بالأقوال الصريحة ومدلولها الظاهر. غير لازم ما دامت لا تحرف الشهادة عن موضعها.
(الطعن 154/1977 جزائي جلسة 3/4/1978 مج 7 سنوات ص 430)
(والطعن 275/1989 جزائي جلسة 19/2/1990 القسم الثاني المجلد الرابع ص 53)
17- تعذر سماع المحكمة للشهود لعدم الاهتداء إليهم. قضاؤها في الدعوى دون سماعهم. لا عيب. استناد الحكم المطعون فيه لهذا النظر. لا بطلان أو إخلال بحق الدفاع. جواز التعويل على أقواله بالتحقيقات السابقة.
(الطعن 152/1977 جزائي جلسة 29/5/1978 مج 7 سنوات ص 343)
(والطعن 33/1985 جزائي جلسة 8/4/1985 القسم الأول المجلد الثالث ص 33)
18- لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو خالف قولاً آخر له أبداه في مرحلة أخرى دون ذكر الأسباب. علة ذلك.
- تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. شرط ذلك. النعي عليه. غير صحيح.
(الطعن 78/1978 جزائي جلسة 16/10/1978 مج 7 سنوات ص 400)
(والطعن 122/1977 جزائي جلسة 29/5/1978 مج 7 سنوات ص 400)
(والطعن 188/1988 جزائي جلسة 24/10/1989 القسم الثاني المجلد الرابع ص 50)
(والطعن 30/1994 جزائي جلسة 11/7/1994 القسم الثالث المجلد الرابع ص 49)
(والطعن 126/1994 جزائي جلسة 26/10/1994 القسم الثالث المجلد الرابع ص 49)
(والطعن 41/1993 جزائي جلسة 18/11/1996 القسم الثالث المجلد الرابع ص 48)
(والطعن 339/1998 جزائي جلسة 2/3/2000 القسم الرابع المجلد السابع ص 91)
(والطعن 261/2001 جزائي جلسة 28/5/2002 القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص 177)
19- تطابق أقوال الشهود في جميع التفصيلات. غير لازم. يكفي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة.
(الطعن 58/1978 جزائي جلسة 23/10/1978 مج 7 سنوات ص 400)
(والطعن 252/1987 جزائي جلسة 23/11/1987 القسم الثاني المجلد الرابع ص 51)
(والطعن 76/1994 جزائي جلسة 27/6/1994 القسم الثالث المجلد الرابع ص 48)
20- لمحكمة الموضوع تكوين عقيدتها من أدلة وعناصر الدعوى وأن تأخذ من أي بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها. مؤدى ذلك: لها الأخذ بأقوال شاهد أدلى بها بغير حلف. شرطه.
(الطعن 18/1978 جزائي جلسة 12/2/1979 مج 7 سنوات ص 365)
(والطعن 210/1995 جزائي جلسة 29/1/1996 القسم الثالث المجلد الرابع ص 50)
21- وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي.
- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
- الجدل الموضوعي. غير جائز أمام التمييز. مثال.
(الطعن 75/1978 جزائي جلسة 12/3/1979 مج 7 سنوات ص 367)
(والطعن 208/1978 جزائي جلسة 12/3/1979 مج 7 سنوات ص 297)
(والطعن 159/1987 جزائي جلسة 19/10/1987 القسم الثاني المجلد الرابع ص 50)
(والطعن 275/1989 جزائي جلسة 19/2/1990 القسم الثاني المجلد الرابع ص 53)
(والطعن 18/1995 جزائي جلسة 24/6/1996 القسم الثالث المجلد الرابع ص 47)
(والطعن 243/202 جزائي جلسة 13/5/2003 القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص 184)
22- تقدير أقوال الشاهد. موضوعي.
- تناقض أقوال المجني عليها وشقيقها في بعضها. لا ينال من سلامة الحكم. ما دام استخلص الإدانة منها. بما لا تناقض فيه.
- الجدل الموضوعي. غير جائز أمام التمييز.
(الطعن 4/1979 جزائي جلسة 27/5/19796 مج 7 سنوات ص 296)
(والطعن 111/1993 جزائي جلسة 29/11/1993 القسم الثالث المجلد الرابع ص 47)
23- قعود المحكمة الاستئنافية عن سماع شهادة المجني عليها التي تنازل المتهم أمام أول درجة عن سماعها. لا عيب.
(الطعن 280/1979 جزائي جلسة 7/4/1980 القسم الأول المجلد الثالث ص 28)
24- توافر العقل والتمييز في الشاهد. مناط لقبول شهادته. الشهادة. معناها.
(الطعن 261/1980 جزائي جلسة 26/10/1988 القسم الأول المجلد الثالث ص 29)
25- تقدير الشهادة. من سلطة قاضي الموضوع. له تصديق الشاهد في بعض أقواله دون البعض.
(الطعن 326/1980 جزائي جلسة 6/4/1981 القسم الأول المجلد الثالث ص 29)
26- وزن أقوال الشهود وتقديرها. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بها. مفاده إطراحها لكافة ما أثاره الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(الطعن 270/1982 جزائي جلسة 17/1/1983 القسم الأول المجلد الثالث ص 31)
(والطعن 307/1989 جزائي جلسة 19/2/1990 القسم الثاني المجلد الرابع ص 53)
(والطعن 570/2002 جزائي جلسة 24/6/2003 القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص 85)
27- تجزئة أقوال الشاهد والاطمئنان إليها بالنسبة لواقعة وإطراحها بالنسبة لأخرى. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 100/1983 جزائي جلسة 4/7/1983 القسم الأول المجلد الثالث ص 32)
(والطعن 231/1985 جزائي جلسة 27/1/1986 القسم الثاني المجلد الرابع ص 47)
(والطعن 159/1987 جزائي جلسة 19/10/1987 القسم الثاني المجلد الرابع ص 51)
(والطعن 84/1995 جزائي جلسة 20/11/1995 القسم الثالث المجلد الرابع ص 49)
28- طلب سماع شهود النفي. دفاع موضوعي. لا تلتزم المحكمة بإجابته مادام غير لازم للفصل في موضوع الدعوى ولا تلتزم بالرد عليه صراحة في حكمها.
(الطعن 121/1984 جزائي جلسة 16/7/1984 القسم الأول المجلد الثالث ص 32)
29- تقدير إجابة طلب سماع الشهود أو إجراء تحقيق. من سلطة المحكمة الاستئنافية. أساس ذلك.
(الطعن 121/1984 جزائي جلسة 16/7/1984 القسم الأول المجلد الثالث ص 32)
30- لمحكمة الموضوع الأخذ بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر ولو أنكرها هذا الآخر متى وثقت أن تلك الأقوال صدرت حقيقة عمن نقلت عنه. القانون لم يقيد محكمة الموضوع بالأخذ بأقوال نوع معين من الشهود.
(الطعن 31/1984 جزائي جلسة 29/10/1984 القسم الأول المجلد الثالث ص 33)
31- الأخذ بأقوال الشاهد في التحقيقات دون أقواله بالجلسة دون بيان علة ذلك. لا يعيب الحكم.
(الطعن 188/1985 جزائي جلسة 20/1/1986 القسم الثاني المجلد الرابع ص 46)
32- فقد الإرادة والتمييز أو توافرهما وقت الشهادة. تقديره. موضوعي.
(الطعن 152/1986 جزائي جلسة 17/11/1986 القسم الثاني المجلد الرابع ص 48)
33- تأخر المجني عليه عن الإبلاغ لا يمنع من الأخذ بأقواله متى اطمأنت المحكمة إليها.
(الطعن 152/1986 جزائي جلسة 17/11/1986 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 48)
(والطعن 215/1995 جزائي جلسة 15/1/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 50)
(والطعن 136/1997 جزائي جلسة 23/2/1998 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 93)
34- وزن أقوال الشهود والأخذ بما يطمأن إليه منها. موضوعي.
- لا يشترط ورود الشهادة على الحقيقة المطلوب إثباتها بأكملها وان تتطابق أقوال الشهود في جميع التفصيلات. ما يكفي في هذ1 الشأن.
(الطعن 167/1986 جزائي جلسة 1/12/1986 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 48)
(والطعن 226/1995 جزائي جلسة 25/3/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 50)
35- وزن أقوال الشهود وتقديرها. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تعول على قول شاهد ولو خالف قولاً آخر له دون أن تلتزم بيان علة ذلك أو تعرض لكلا القولين.
(الطعن 121/1986 جزائي جلسة 15/12/1986 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 49)
36- عقيدة المحكمة تقوم على المعاني لا على الألفاظ والمباني.
- أخذ المحكمة برواية منقولة. جائز.
- تقدير أقوال الشهود. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 153/1986 جزائي جلسة 12/1/1987 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 49)
37- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها وزن أقوال الشهود والأخذ بالقوال التي يدلي بها الشاهد على سبيل الاستدلال.
(الطعن 248/1988 جزائي جلسة 28/11/1988 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 51)
38- وزرن أقوال الشهود. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بشهادة شاهد مفاده. لها الأخذ بأي دليل ترتاح إليه من أي مصدر شاءت. ولها الأخذ بأقوال المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وإن عدل عنها بعد ذلك. لا إلزام عليها بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال.
(الطعن 46/1989 جزائي جلسة 22/5/1989 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 52)
39- وزن أقوال الشهود والتعويل عليها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. جواز أخذها بالشهادة السماعية شرط ذلك.
(الطعن 345/1989 جزائي جلسة 26/2/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 54)
40- الأخذ بأقوال شاهد الإثبات والإعراض عن قالة شاهد النفي. عدم الإشارة على أقوال الأخير. مفاده.
(الطعن 333/1989 جزائي جلسة 12/3/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 54)
(والطعن 570/2002 جزائي جلسة 24/6/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 185)
41- صلة المساكنة أو الجواز أو علاقة العمل بين الشاهد وغيره من الشهود لا تحول دون اطمئنان المحكمة إلى الشهادة.
(الطعن 333/1989 جزائي جلسة 12/3/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 54)
42- الرواية التي ينقلها شخص عن آخر. لمحكمة الموضوع الأخذ بها. مناط ذلك.
- تقدير الشهادة ولو كانت منقولة. من سلطة محكمة الموضوع.
- تطابق أقوال الشهود في جميع التفصيلات. غير لازم. كفاية أن تؤدي في مجموعها إلى الحقيقة التي اقتنعت بها المحكمة.
(الطعن 91/1990 جزائي جلسة 18/6/1990 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 54)
43- تعريف الشهادة. ما يشترط فيمن يؤديها.
(الطعن 107/1990 جزائي جلسة 22/6/1992 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 54)
44- وزن أقوال الشهود وتقديرها. من سلطة محكمة الموضوع. متى لا يعيب تناقض الشاهد الحكم.
(الطعن 121/1993 جزائي جلسة 29/11/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 47)
45- تحصيل أقوال المجني عليه والشاهد بما لا تناقض فيها وعدم التعويل على التقرير الطبي الشرعي في الإدانة. ما يثيره الطاعن عن تناقض الدليلين يتمخض عن جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 34/1995 جزائي جلسة 26/6/1995 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 49)
46- وزن أقوال الشهود وتقديرها والتعويل عليها . موضوعي.
- للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة.
- تناقض الشاهد في أقواله. متى لا يعيب الحكم. أخذ المحكمة بأقواله. مفاده.
- العبرة في الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم . ماهيته.
- ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع عناصرها. غير لازم.
(الطعن 295/1995 جزائي جلسة 24/6/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 51)
(والطعن 48/2000 جزائي جلسة 27/6/2000 القسم الرابع – المجلد الرابع ص 98)
(والطعن 269/2002 جزائي جلسة 6/5/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 183)
47- الطعن على شهادة المجني عليه بأنه غير مميز وغير مدرك لحداثة سنة ولاصابته بمرض عقلي. دفاع جوهري . قعود المحكمة عن تحقيقه يعيب حكمها.
- تساند الأدلة في المواد الجزائية . مؤداه
(الطعن 31/1996 جزائي جلسة 28/10/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 51)
48- عدم إبلاغ المجني عليه عن الحادث حين حصوله وإمساكه عن اتهام أحد به. لا ينفي واقعة السرقة ولا يمنع من نسبتها إلى فاعلها. مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى ثبوتها في حقه.
- اختلاف أقوال الشهود حول اسم الجاني. لا يعيب الحكم. مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة بما لا تناقض فيه.
(الطعن 101/1996 جزائي جلسة 13/1/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 88)
49- سكوت الشاهدين عن الإدلاء بأسماء من حضروا واقعة التفتيش. لا ينال من سلامة أقوالهما وكفايتها كدليل في الدعوى.
(الطعن 150/1996 جزائي جلسة 7/4/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 91)
50- تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. من شأن محكمة الموضوع. مفاد ذلك. للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر. علة ذلك.
(الطعن 230/1997 جزائي جلسة 23/3/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 93)
51- إفصاح الحكم عن أسباب عدم تعويله على قول الشاهد. لمحكمة التمييز مراقبة ذلك.
- إطراح الحكم غير السائغ لأقوال المجني عليها وتعسفه في الاستنتاج. يعيبه ويوجب تمييزه. مثال.
(الطعن 264/1996 جزائي جلسة 4/5/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 95)
52- إلغاء المحكمة الاستئنافية للحكم الصادر من محكمة أول درجة بالبراءة. وجوب تفنيد أسباب الحكم الابتدائي. تعويل المحكمة الاستئنافية على أقوال شهود لم تأخذ بأقوالهم محكمة أول درجة بعد أن اطمأنت إليها. كفايته رداً على أسباب الحكم الابتدائي.
- اطمئنان المحكمة إلى أقوال الشهود والأخذ بها. مفاده.
(الطعن 314/1997 جزائي جلسة 1/6/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 95)
53- وزن أقوال الشاهد وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن. موضوعي.
- أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده.
- الإثبات في المواد الجزائية. العبرة فيه.
- ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها أو تطابق أقوال الشهود في جميع التفصيلات غير لازم. ما يكفي لذلك.
(الطعن 314/1997 جزائي جلسة 1/6/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 95)
54- شهادة الشاهد. ما لا يشترط فيها. ورودها على الحقيقة بأكملها. غير لازم. ما يكفي في هذا الشأن.
(الطعن 75/1998 جزائي جلسة 17/11/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 95)
55- عدم ذكر الضابط لأسماء القوة المرافقة له. لا ينال من سلامة أقواله.
(الطعن 304/1998 جزائي جلسة 10/12/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 95)
56- الأصل عدم التزام المحكمة الاستئنافية بإجراء تحقيق في الدعوى.
- تقدير إجابة طلب سماع الشهود أو رفضه. جوازي للمحكمة حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى. تعويلها على أقوالهم بالتحقيقات. لا خطأ.
(الطعن 37/1998 جزائي جلسة 8/2/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 96)
(الطعن 770/2001 جزائي جلسة 24/9/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 178)
57- أقوال المتهم على متهم آخر. شهادة. للمحكمة التعويل عليها.
(الطعن 243/1998 جزائي جلسة 2/3/1999 القسم الرابع – المجلد السابع ص 96)
58- مجرد مشاهدة المتهم في حالة عدم اتزان أو في حالة غير طبيعية على ما جاء بأقوال الضابط مما حدا به ذلك إلى تفتيشه وتفتيش سيارته إجراء باطلاً. أثر ذلك. استطالة هذا البطلان إلى الدليل المستمد من هذا الإجراء المتمثل في أقوال ذلك الضابط فلا يعتد بشهادته. تعويل الحكم في قضائه على أقواله يعيبه بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون.
(الطعن 251/1999 جزائي جلسة 29/2/2002 القسم الرابع – المجلد السابع ص 96)
59- تقدير أقوال الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة بها رغم تناقضها مع التحريات. لا عيب. شرطه.
(الطعن 356/1999 جزائي جلسة 20/6/2002 القسم الرابع – المجلد السابع ص 97)
60- عقيدة المحكمة. قيامها على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني.
- تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها. من سلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 403/1999 جزائي جلسة 27/6/2002 القسم الرابع – المجلد السابع ص 97)
61- وزن أقوال الشاهد والتعويل عليها. لمحكمة الموضوع بغير معقب. أخذها بها. مفاده إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. تعارض أقوال الشاهد بالتحقيقات مع مستندات قدمها المتهم أو مع أقواله في مرحلة أخرى من مراحل التحقيق أو المحاكمة. لا تمنع المحكمة من الأخذ بهذه الأقوال متى اطمأنت إليها. الجدل في ذلك. موضوعي. لا يجوز أمام محكمة التمييز.
(الطعن 54/2000 جزائي جلسة 16/10/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 99)
62- الركن المادي في جريمة وقاع الأنثى. تحققه بإتيانها بغير رضاءها باستعمال وسائل تعدمها إرادتها. للمحكمة استخلاص الإكراه والمواقعة من التحقيق وأقوال الشهود.
(الطعن 142/2000 جزائي جلسة 20/2/2001 القسم الرابع – المجلد السابع ص 99)
63- استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. لمحكمة الموضوع مادام سائغاً. لها التعويل على شهادة شاهد الإثبات وأن تٌعرض عن أقوال المتهم.
(الطعن 682/2001 جزائي جلسة 23/4/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 176)
64- التزام محكمة الاستئناف بسماع الشهود الذين يتمسك المتهم أو المدافع عنه بسماع أقوالهم أمام محكمة أول درجة. شرطه: أن يصر على طلبه أمام محكمة الاستئناف وألا يتنازل عنه صراحة أو ضمناً وأن يكون سماعهم ممكناً. مثال.
(الطعن 261/2001 جزائي جلسة 28/5/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 177)
65- تعويل الحكم على أقوال شاهدي الإثبات. مفاده.
- الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
- سرد روايات الشاهد وبيان أخذ المحكمة بما اقتنعت به منها. غير لازم. حسبها أن تورد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه. لها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ما دامت اطمأنت إليها.
(الطعن 264/2001 جزائي جلسة 24/9/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 178)
66- قضاء محكمة الموضوع بإدانة المتهم استناداً إلى أقوال شاهد الإثبات. مفاده.
- حجب الضابط أسماء القوة المرافقة له أو عدم إثبات أرقام نقود المباحث في أي من محضري التحريات والضبط أو تحقيقات النيابة أو عدم إفصاحه عن شخصية المصدر السري الذي اختاره لمعاونته في مهمته. لا ينال من سلامة شهادته وكفايتها كدليل في الإثبات. النعي في هذا الخصوص جدل موضوعي. لا تجوز إثارته أمام التمييز.
(الطعن 45/2002 جزائي جلسة 18/2/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 179)
67- تقدير أقوال الشهود والظروف التي يؤدون فيها الشهادة. من اطلاقات محكمة الموضوع. أخذها بأقوال شاهد. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات لحملها على عدم الأخذ بها.
- حجب الضابط أفراد القوة المرافقة له. لا ينال من شهادته. مادام لم يُطلب إلى سلطة التحقيق أو من المحكمة سماع شهادتهم. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(الطعن 210/2002 جزائي جلسة 18/2/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 180)
68- ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
- قول متهم على آخر. شهادة. حق محكمة الموضوع الأخذ بها وإن عدل عنها بعد ذلك. حد ذلك.
(الطعن 141/2002 جزائي جلسة 15/4/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 182)
69- إقرار المتهم شفاهة للضابط بالواقعة. جزء من أقواله كشاهد. اطمئنان المحكمة إليها. صحيح. النعي على الحكم في هذا الخصوص. في غير محله.
(الطعن 793/2001 جزائي جلسة 29/4/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 183)
70- لا يشترط في الدليل أن يكون قد انصب على رؤية الواقعة المراد إثباتها.
(الطعن 389/2002 جزائي جلسة 24/6/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 184)
71- عدم إفصاح ضابط المباحث عن المصادر التي استقى منها معلوماته وتحرياته. لا يوهن القوة التدليلية لشهادته. النعي في هذا الخصوص. جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها. غير مقبول.
(الطعن 361/2002 جزائي جلسة 22/7/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 186)
72- إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من مؤدى شهادة آخر. لا يعيبه. مادامت متفقة مع ما أستند إليه منها.
(الطعن 134/2003 جزائي جلسة 10/2/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 188)
73- ليس ما يمنع محكمة الموضوع من أن ترى في أقوال ضابط الواقعة ما يقنعها بإحراز الطاعن للمواد المخدرة والمؤثرة عقلياً بقصد التعاطي ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة ودون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.
(الطعن 289/2002 جزائي جلسة 20/4/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 188)
74- تصديق الشاهد أو عدم تصديقه. موضوعي.
- أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده.
(الطعن 145/2003 جزائي جلسة 26/10/2004 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 190)
75- طلب سماع شهود النفي. دفاع موضوعي. شرط إجابته أن يكون لازماً للفصل في موضوع الدعوى.
- اطمئنان المحكمة لأدلة الإثبات التي آخذت الطاعن بها. إغفالها الرد على طلب سماع شاهد النفي. لا عيب.
(الطعن 175/2004 جزائي جلسة 4/1/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 192)
76- النعي على الحكم تعويله على أقوال الضابط رغم أنه لم يشاهد الواقعة وأخذه بتحرياته والتي لا يجوز الأخذ بها. ثبوت أن الحكم لم يعول على تلك الأقوال باعتبارها دليلاً مستقلاً ولم يأخذ بتلك التحريات. نعي غير مقبول.
(الطعن 251/2004 جزائي جلسة 4/1/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 192)
77- ثبوت أن الحكم لم يعول على اعتراف للطاعن. العبارات التي نقلها الحكم عن ضابط المباحث لا تنهض بذاتها اعترافاً بمعناه القانوني وعدم تعويل الحكم عليها بحسبانها اعترافاً للطاعن بمحضر الضبط كما زعم بأسباب طعنه. تعييب الحكم في هذا الخصوص. غير صحيح.
(الطعن 441/2004 جزائي جلسة 20/12/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 196)
78- النعي بعدم قيام النيابة العامة بسؤال كفيل المجني عليها. تعييب للتحقيق السابق على المحاكمة. للمحكمة الالتفات عنه. علة ذلك.
(الطعن 284/2008 جزائي جلسة 28/4/2009 مجلة القضاء والقانون س 37 ج 2 ص 510)
79- الطعن على حكم محكمة أول درجة يبدي أمام المحكمة الاستئنافية ولا يقبل أمام محكمة التمييز.
- النعي برفض محكمة أول درجة توجيه أسئلة للشهود – لأول مرة أمام محكمة التمييز- غير مقبول.
- لمحكمة الموضوع رفض توجيه أسئلة موجهة من الدفاع إلى أحد الشهود إذا تبين لها ألا علاقة لها بالقضية أو أنها لا فائدة منها أو فيها محاولة للتأثير على الشاهد أو الإيحاء إليه. المادة 167/2 قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. النعي بالإخلال بحق الدفاع. في غير محله.
(الطعن 336/2012 جزائي جلسة 21/7/2013)
80- تأخر الجهة الإدارية في الإبلاغ عن الواقعة ووجود خصومة قضائية بينها وبين الطاعن. لا يمنع من الأخذ بأقوال موظفيها.
(الطعن 634/2012 جزائي جلسة 2/12/2013)
- شهادة المحامي:
1- تكليف المحامي بأداء الشهادة في نزاع وُكل أو استشير فيه. غير جائز. المادة 25 قانون 42 لسنة 1964 المعدل. علة ذلك: تضمنه إفشاء لأسرار موكله وإخلال بأصول وشرف المهنة. أثر ذلك: بطلان الشهادة والدليل المستمد منها.
- المادة 43/3 إثبات. مفادها. حظر إفشاء المحامين والأطباء والوكلاء وغيرهم ما علموا به عن طريق مهنتهم أو صفتهم ولو بعد انتهاء الخدمة أو زوال الصفة. الاستثناء: إذا كان ذكر الواقعة أو المعلومات لصاحب المهنة أو الصفة بقصد ارتكاب جناية أو جنحة تغليباً للمصلحة في الكشف على الجرائم التي تبلغ حداً من الجسامة تستأهل التحلل من هذا الحظر ورجوعاً إلى الأصل العام في الإباحة.
- إفشاء المحامي أسرار موكله يعاقب عليه تأديبياً. علة ذلك: الإخلال بأصول وشرف المهنة. المادة 35 قانون 42 لسنة 1964.
- التفات الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنين القائم على بطلان الدليل المستمد من شهادة محاميهما. قصور وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع يُوجب تمييزه
(الطعن 13/2006 جزائي جلسة 29/7/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 210)
- الشهادة بغير حلف يمين:
1- كل من عدا المتهم المرفوعة عليه الدعوى وتتصل معلوماته بالواقعة إثباتاً ونفياً. يعد شاهداً.
- ثبوت عدم توجيه أي اتهام للمجني عليها بالأوراق. جواز سماع أقوالها كشاهدة.
- سماع أقوال الصغير الذي لم يبلغ الرابعة عشرة سنة من عمره على سبيل الاستئناس وبغير حلف يمين جائز. للقاضي الأخذ بها. متى اقتنع بصحتها.
(الطعن 172/1976 جزائي جلسة 28/3/1977 مج 7 سنوات ص 289).
(والطعن 210/1993 جزائي جلسة 29/6/1996 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 46)
2- استلزام العقل وبلوغ الرابعة عشرة في الشاهد الذي يحلف اليمين. من عداه. تسمع أقواله استئناساً.
- تقدير فقدان الإدراك والتمييز أو التمتع بهما وقت أداء الشهادة. موضوعي.
- أخذ المحكمة بأقوال المجني عليها مع حداثة سنها. مفاده: اطمئنانها بتمتعها بالإدراك والتمييز. وإطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(الطعن 18/1978 جزائي جلسة 12/2/1979 مج 7 سنوات ص 289)
3- صغر سن المجني عليها لا يمنع من الأخذ بأقوالها. الأخذ بالشهادة المنقولة عن الغير. جائز. أساس ذلك.
(الطعن 203/1980 جزائي جلسة 10/11/1980 القسم الأول – المجلد الثالث ص 29)
4- وزن أقوال الشهود. موضوعي. ما يدلي به الشاهد استدلالاً. الأخذ به. جائز.
(الطعن 39/1982 جزائي جلسة 15/3/1982 القسم الأول – المجلد الثالث ص 30)
5- استلزام العقل وبلوغ الرابعة عشرة في الشاهد الذي يحلف اليمين. من عداه. تسمع أقواله استئناساً.
(الطعن 152/1986 جزائي جلسة 17/11/1986 القسم الثاني – المجلد الرابع ص 48)
6- عناصر الشاهدة لا تتكامل غلا بحلف اليمين. الشهادة بغير حلف يمين. للمحكمة أن تعتمد عليها في قضائها. شرط ذلك.
(الطعن 81/1997 جزائي جلسة 9/3/1998 القسم الرابع – المجلد السابع ص 100)
7- الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلف يمين. شهادة. تعويل المحكمة عليها. جائز. علة ذلك. مثال.
(الطعن 200/2001 جزائي جلسة 8/1/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 205)
8- للمحكمة أن تسمع الشاهد الذي لم يبلغ سنه الرابعة عشر على سبيل الاستئناس بدون حلف يمين. متى وجدت فائدة في ذلك. المادة 166 إجراءات ومحاكمات جزائية.
- أقوال الشهود صغار السن. لا تعتبر شهادة. هي من عناصر الاستدلال تقدرها المحكمة حسب اقتناعها. لها أن تأخذ بها متى آنست فيما فهمته منها الصدق واتفاقها مع الحقيقة التي خلصت إليها. مفاد ذلك: إطراح جميع الاعتبارات لحملها على عدم الأخذ بها.
- اطمئنان محكمة الموضوع إلى أقوال الأطفال المجني عليهم والتي لم تدفع بعدم قدرة أي منهم على التمييز وتعويلها عليها في الإدانة. الجدل في ذلك أمام التمييز. غير جائز
(الطعن 361/2002 جزائي جلسة 22/7/2003 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 186)
9- سماع المحكمة الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة -على سبيل الاستئناس- بدون حلف يمين. جائز. لها الأخذ بها إذا آنست فيها الصدق. النعي على المحكمة أخذها بتلك الشهادة. غير مقبول. علة ذلك.
(الطعن 483/2004 جزائي جلسة 29/3/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 206)
10- وجوب الرجوع لقانون الإثبات لتكملة ما خلا منه قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. مثال بشأن حلف الشاهد اليمين أمام المحقق أو المحكمة.
- الشهادة. شروطها: حلف الشاهد اليمين بالصيغة الواردة بالقانون أو حسب الأوضاع الخاصة بديانته -إن طلب ذلك- والإجابة بصدق وأمانة على الأسئلة الموجهة إليه.
- إثبات صيغة حلف اليمين. غير لازم. كفاية إثبات حصولها أمام المحقق أو القاضي الجزائي قبل أداء الشهادة. مثال.
- النعي بعدم إثبات المحقق صيغة اليمين. مجرد تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصلح سبباً للطعن.
(الطعن 372/2005 جزائي جلسة 7/2/2006 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 206)
11- لمحكمة الموضوع سماع الشاهد الصغير الذي لم يبلغ سنه الرابعة عشر على سبيل الاستئناس دون حلف يمين. أقواله لاتعتبر شهادة لكنها تعد عنصراً من عناصر الاستدلال. مفاد أخذ المحكمة بها. مثال
(الطعن 354/2008 جزائي جلسة 21/10/2008 مجلة القضاء والقانون س 36 ج 3 ص 644)
- لا عبرة بعدد الشهود أمام القاضي الجزائي:
1- الاكتفاء بأقوال شاهد واحد في مقام الإدانة. جائز.
(الطعن 150/1993 جزائي جلسة 6/12/1993 القسم الثالث – المجلد الرابع ص 48)
2- العبرة في اقتناع المحكمة ليست بعدد الشهود.
- تناقض رواية الشهود. لا ينال من سلامة الحكم مادام أنه استخلص أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
(الطعن 178/1996 جزائي جلسة 31/3/1997 القسم الرابع – المجلد السابع ص 100)
3- تعويل الحكم على شهادة شاهد واحد. لا مخالفة فيه للقانون. علة ذلك. أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي بنصاب معين وترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(الطعن 310/1999 جزائي جلسة 26/9/2000 القسم الرابع – المجلد السابع ص 101)
(والطعن 520/2001 جزائي جلسة 11/6/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 207)
4- المحاكمات الجزائية. لم يقيد المشرع فيها القاضي بنصاب معين في الشهادة.
(الطعن 152/2001 جزائي جلسة 27/8/2002 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 207)
5- القاضي الجزائي غير مقيد بنصاب معين في الشهادة. له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه.
(الطعن 223/2004 جزائي جلسة 7/6/2005 القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص 207)