إبتزاز المال بالتهديد
من المقرر أن جريمة إبتزاز مال الغير المؤثمة بالمادة 228-1 و3 من قانون الجزاء تتم عن طريق إتهام الجاني للمجني عليه أو آخر أمام السلطات المختصة بتحقيق الجرائم بإرتكاب جريمة أو التهديد بهذا الإتهام بقصد تخويف المجني عليه للحصول بدون حق على ماله ولدفعه لتفادي هذا الإتهام أو تفادي السير في إجراءاته بتنفيذ ما طلبه الجاني من المال وتسليمه إليه ويستوي في ذلك أن يكون المجني عليه الذي إتهم بالجريمة أو هدد بالإتهام بها قد إرتكب الجريمة فعلا أو لم يكن قد إرتكبها.
جلسة 16 يناير سنة 2011 - طعن رقم 13 لسنة 2010 (جزائي)
من المقرر أن جريمة إبتزاز مال الغير المؤثمة بالمادة 228-1، 3 من قانون الجزاء تتم عن طريق إتهام الجاني للمجني عليه أو آخر أمام السلطات المختصة بتحقيق الجرائم بإرتكاب جريمة أو التهديد بهذا الإتهام بقصد تخويف المجني عليه للحصول بدون حق على ماله ولدفعه لتفادي هذا الإتهام أو تفادي السير في إجراءاته بتنفيذ ما طلبه الجاني من المال وتسليمه إليه ويستوي في ذلك أن يكون المجني عليه قد إرتكب الجريمة فعلا أو لم يكن قد إرتكبها، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بعلم الجاني وقت إرتكاب الفعل بأنه يبتز مال الغير دون رضاء من الأخير بقصد تملكه، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة وإستقلالا عن هذا القصد مادامت الواقعة التي أثبتها تدل على توافره.
جلسة 28 نوفمبر سنة 2010 - طعن رقم 715 لسنة 2009 (جزائي)
إبتزاز المال بالتهديد
من المقرر أن جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 180 من قانون الجزاء، تتحقق - وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز - بإبعاد المجني عليه من المكان الذي خطف منه بإحدى الطرق المشار إليها فيها ومنها القوة بقصد إرتكاب أي فعل من الأفعال المذكورة فيها ومنها إبتزاز شيء منه، ولا يشترط في ركن القوة أن تكون قد إستعملت قوة مادية بدرجة معينة، بل يكفي أن يكون الفعل قد حصل ضد إرادة المجني عليه أيا كانت درجة القوة المستعملة، ولا يلزم أن يتحدث الحكم إستقلالا عن القصد الجنائي في هذا الجريمة، مادام ما أورده من وقائع وظروف يكفي للدلالة على قيامه، وتقدير توافر الإكراه والقصد الجنائي من شئون محكمة الموضوع بغير معقب، مادام إستخلاصها سائغا وله أصله في الأوراق.
جلسة 12 يونيه سنة 2011 - طعن رقم 405 لسنة 2010